(ص) وإن سجد للتلاوة في الفريضة بطلت صلاته، ولا بأس به في النافلة، وإذا سجد بعد الركوع من دون القيام عمداً فسدت وإن كان سهواً لم تفسد، وإذا اشترك الإمام والمأموم في أول التكبيرة وسبقه المؤتم في آخرها أو سبقه في أول التكبيرة وشاركه في آخرها فسدت صلاته، والتنخم والمخاط لا يفسد ما لم يكن كثير الحركات، والإلتفات القليل لا يفسدها ما لم يستدبر القبلة إلا للخوف أو سهواً، ومن تعمد القليل نقص ثوابه، ومن رفع قدميه من حر أو بردٍ أقل من نصف الوضع لم تفسد صلاته.
(ح) [يعني وضعة القدم على الأرض أكثر من رفعها].
(ص) ومن صلى ويداه في بطنه من برد أو غيره جاز، ولا يفسد الصلاة قول العاطس: الحمد لله؛ لأنه من القرآن، ويكره ترك يده على فمه وإن لم تفسد صلاته.
[(ح) يعني عند التثاؤب].(1/61)


ووقوع اليدين في الجبهة على ثوبه لا يفسد صلاته، ويرفع قدميه إن احتاج إلى التقدم والتأخر ولا يجرهما، ومن سلم تسليمة واحدةً في غير موضعها لم تفسد صلاته وعليه سجدتا السهو، ومن كرر تكبيرة الإفتتاح أو غيرها من التكبير لم تبطل صلاته؛ لأنها لا تبطل بجنسها كما لو كرر القراءة إلا أن يغير النية ثم نوى الاعتداد بالتكبيرة الأخيرة كانت هي الفرض، وترك النية على الملكين عند التسليم لا يفسد الصلاة؛ لأن النية عند التكبيرة الأولى تعلقت بجميع أركان الصلاة والتسليم منها [فلا يجب للتسليم والملكين نية أخرى، والنية الأولى كافية لجميع أركان الصلاة وأذكارها من أولها إلى آخرها] وهي عبادة مستمرة في حكم الشيء الواحد، فإن كرّر النية لكل ركن فعبادة وحسن، والجهر والمخافتة في غير موضعهما لا يفسدها، ومن غمض عينيه في صلاته فسدت صلاته.
[(ح) ونص الناصر للحق - عليه السلام - في أماليه أنه لا يفسدها، ورواه عن جعفر - عليه السلام - ولكنه يكره وتصح صلاته، وإن كان كذلك إلى آخر الصلاة]*.
(ص) ومن قال: السلام عليكم [ورحمة الله] يا ملائكة الله في التسليم أبطل صلاته؛ لأنه كلام الناس، ومن رأى غيره يحرق أو يغرق أو يقتل ظلماً أو تأكله السباع وهو يمكنه تخليصه وجب عليه الخروج من الصلاة لدفع الضرر عن المسلم، ومن ترك التشهد الأخير وخرج الوقت فلا إعادة عليه لوقوع الخلاف في وجوبه.(1/62)


ويكره للمصلي تقبيل موضع سجوده بعد الفراغ؛ لأنه تشبه بفعل الباطنية ورموزهم أقماهم الله، ولا أثر فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - ولا عن أحد من أئمة الهدى، وقد قال عمر بمشهد من الصحابة لما قبل الركن شرفه الله: "أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك" فأظهر أن تقبيل الجمادات خلاف الشرع إلا ما خصه الدليل، وفي الشرع الشريف ترك سير المخالفين وإن كان جنس الطاعة، كما روينا عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه لما قيل إن اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ((إن عشنا إن شاء الله صمنا اليوم التاسع في العام القابل))، فمات صلى الله عليه قبل ذلك، ووقوع الخواطر وهو في الصلاة لا يبطلها ولا يلزمه سجود سهو لأجلها.(1/63)


باب ذكر صلاة العليل والمعذور
من خشي زيادة المضرة في القيام صلى قاعداً، ومن صلى ملفوف اليدين من حر أو بردٍ وشبهه صحت صلاته، ومن به رمدٌ وكان لا يمكن مداواته إلا بأن يصلي مستلقياً أجزته صلاته كذلك، والمصلي قاعداً لعذر (يتربع، وفي موضع جلوسه) يفترش اليسرى كما يفعل في سائر الصلوات، وإذا تربع في حال القراءة جعل يديه على فخذيه، وإن وجب عليه القضاء جاز أن يقضي كذلك، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن، وإن عجز عن القراءة وكان يعقلها قُري عنده، والمومي لا تفسد عليه كون الموضع نجساً؛ لأن سجوده في الهواء، وهكذا لو كان السرج نجساً وصلى مومياً، وإن لم يمكنه الإيماء بالرأس أومأ بحاجبيه، ولا يجب الإيماء بالقلب.
والعليل إذا رجى زوال العلة أخر الصلاة، فإن خشي الموت أو شدة المرض صلى ولم تجب عليه إعادة، وإن زال عذره وفي الوقت بقية والحال هذه فلا إعادة عليه، وكذلك الخائف والمسايف والراكب إذا صلوا بالإيماء لم تجب عليهما الإعادة، وإن تغيرت حال المصلي بنى على ما مضى، وسواءً تغيرت حاله من الأدنى إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأدنى، كالخوف، والأمن، والصحة، والمرض، وكذلك الأمة إذا أعتقت وهي في صلاتها تقنعت وبنت على صلاتها*، ولو ترك المريض الصلاة بالإيماء فسق إذا كان متطهراً، وإن كان يتألم بالركوع والسجود كثيراً صلى مومياً، ويفعل في صلاته ما كان أقرب إلى حفظ طهارته، ومن نذر صلاة ركعتين لم يصلهما راكباً إلا لعذر، ولو نذرهما راكباً جاز أن يؤديهما على الأرض.(1/64)


[(ح) وإن صلاهما راكباً جاز؛ لأن الأداء على الفور، ذكره شيخنا في (شرح الإبانة)].
(ص) ومن ابتدأ صلاته على حالٍ من قرار أو ركوب واضطر إلى الركوب أو القرار أتم على ما يمكنه إذا كان بفعل يسير، والأخرس إذا كان خرسه بعد التعلم أمر القراءة على قلبه في صلاته، فأما الأمي فيسبح.
وإذا صلى بغير ماء ولا ترابٍ ثم أحدث استأنفها، ويجوز أن يضع المريض يده على بطنه (من الوجع) في صلاته.(1/65)

13 / 97
ع
En
A+
A-