[والعقلة: إلتواء اللسان عند إرادة الكلام].
والألف: من يدخل حرف على حرف.
والغُنَّة: أن يشرب الحرف طرف الخيشوم.
والخنة: أشد منها.
ففي جميعها تغير القراءة عن معانيها وتصح صلاته لنفسه، ولا تصح إمامته إلا لمن كان مثله سواء.(1/56)


باب ذكر صفة الصلاة
تقديم النية للصلاة جائز ما لم يعقلها، ومن أدى فرضاً بنية النفل لم يصح، فإن قال: أصلي صلاة الظهر أربع ركعات نفلاً كان قوله نفلاً لغواً إن سبق به لسانه وصحت صلاته، ومن تقدم إلى المسجد لصلاة معينة وتوجه للصلاة صحت تلك الصلاة، وإن لم يجدد النية عند التوجه لها؛ لأن إتيانه بالصلاة بالأقوال والأذكار المخصوصة دليل على أنه نواها، ومن علم بقاء الوقت فإنه ينوي فرض يومه، وإن لم يعلم نوى فرض وقته.
[حاشية: والصحيح ما ذكره في باب قضاء الصلاة أنه ينوي فرض يومه].
والنية هي الإرادة، وإن نوى الصلاة للثواب جاز، ونية الخروج من الصلاة مستحب غير واجب، وإذا قعد في الصلاة على ظاهر قدميه أجزاه، والرجل يصف قدميه ويتفحج*، ويجافي عضديه، ويخوي في سجوده، ويطمئن في ركوعه ويفترش اليسرى وينصب اليمنى، والمرأة بالضد من ذلك، تجمع قدميها قائمة وإذا ركعت كانت كالمحاول للجلوس، وتنحط بعجيزتها إلى الأرض، وتقاعس رأسها بعض الشيء، وتضم يديها إلى إبطيها، فإذا قعدت عزلت قدميها إلى جانبها الأيمن ثم انعطفت من غير إقلال لعجيزتها، ويكون سجودها عند ركبتيها، وذراعاها حيال فخذيها غير مرتفعتين من الأرض، وعضداها ملتصقين بإبطيها، وإن خالفت في شيء من ذلك لم تفسد صلاتها فإن أعادتها فحسن، ولا تكون خارجاً من الصلاة بالتكبيرة وداخلاً فيها [ثانياً] بها، بل تكبر ثالثة للدخول فيها.
[حاشية: وهو قول (س) خلافاً لما ذكر المؤيد بالله].(1/57)


وتكبيرة الإفتتاح من الصلاة، والآل هم أولاد فاطمة –عليها السلام- والصلاة هي الرحمة الكبرى، ولا تكون إلا للملائكة [عليهم السلام] والأنبياء والأئمة تعظيماً لحقهم، وإذا كبر قرأ، وللتسبيح أربعة معاني: بمعنى الصلاة، وبمعنى النور، في ذكر سبحان وجهه أي: نوره، وبمعنى الاستثناء ?أَلَمْ أَقُل لَكُم لَوْلا تُسَبِّحُونَ?[القلم:28]، وبمعنى تنزيه الله عن السوء والقبائح، فإن قال في التشهد: التحيات لله، والصلوات والطيبات جاز، وينتقل عند العذر إلى قول مجتهد آخر ولا ينتقل إلى ما ليس بقولٍ لأحدٍ، والإقرار بالشهادة واجب ولو مرةً واحدة ليعلم إسلامه، ونية السلام على الملكين واجبة وفي الجماعة الملكين والجماعة*، وإن نوى عند التسليمة الأخيرة جاز؛ لأن التسليمتين بحكم الركن الواحد، ولا تنعقد الصلاة إلا بالتكبيرة دون غيرها ولا يرفع يديه فيها.(1/58)


باب ذكر ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها
الأفعال الكثيرة التي تفسد الصلاة هي الذي إذا رآه الغير غلب على ظنه أنه غير مصلي، والقليل ما لم يغلب على الظن كونه كثيراً وهو الذي إذا رآه الغير ظنه مصلياًّ، والأفعال اليسيرة المتفرقة لا تفسدها بخلاف ما لو كانت معاً قياساً على خروج الدم، وكما لو أتى بحرف في ركعة وكذا في غيرها بحيث لو اجتمعت كانت كلاماً، وكذلك التبسم والنعاس والكلام يفسدها، نحو: قف وتف، والإلتفات الطويل، والمشي الممتد، والتسليمتان، تفسدان الصلاة بنية وغير نية في غير موضعها، ويخرج من صلاته بدون النية ولا تفسد.
[(ح) يعني بدون نية الخروج من الصلاة].
(ص) وإذا سبق إمامه بركن لا يفسدها، وكذلك التسليمة الواحدة في غير موضعها.
[حاشية: يعني فيما عدا تكبيرة الإفتتاح].
ولا تفسد الصلاة بالنية في قراءة ولا تسبيح ولا تهليل لأن ذلك مصحح لها بخلاف ما لو فعل ما ليس منها بنية الإفساد فإنه يفسدها.
[(ح) يعني ينوي عند القراءة أني أقرأ هذه القراءة لتفسد صلاتي، بخلاف ما لو فعل ما ليس منها بنية الإفساد فإنه يفسدها].
(ص) ولو نوى عند التسليم أنه عن صلاة أخرى لم تفسد صلاته.
[(ح) ينوي عند التسليم عن صلاة الظهر تقديراً أنه يسلم عن صلاة العصر فلا يضره].(1/59)


(ص) والكلام يفسدها عمده وسهوه، وإذا كان التنحنح لإزالة ما يمنع من القراءة لم يفسدها وهو لا يسمى كلاماً لغة ولا شرعاً، وإذا ضم إلى القراءة أو أفعال الصلاة إعلام الغير لم تفسد صلاته إذا كان في موضعه، والدعاء عند آية الوعيد والوعد لا يفسدها في النافلة وليس له ذلك في الفريضة، [وكذا مذهب الناصر للحق عليه السلام] فإن سبح جواباً لمن دعاه فسدت [صلاته]، وإن كان درءاً للمار أو كان تسبيحه عند عجائب صنع الله أو استرجع عند النعي جاز إذا قصد بالقول أو القراءة صلاته وكان ما عداه تابعاً، ولو قال: آمّين أو أمِين لم تفسد صلاته لأنه من القرآن، والإلتفات عامداً حتى ينصرف من القبلة يفسدها، والأنين من ذكر الجنة والنار لا يفسدها بخلاف التأوه وشبهه وما فعله لإصلاح صلاته لم تفسد مثل تسوية الرداء وما أشبهه.
(ح) وفي ذلك إشارة إلى أنه لا يفسدها وإن بلغ فعلاً كثيراً كما ذكره (القاضي زيد)، ومثله ذكر السيد الحقيني، وهكذا ذكر الفقيه شهراشويه [لمذهب الناصر للحق]، وإليه أشار في (التحرير)، وحكى عن الفقيه أبي منصور أنه يفسد إذا أكثر ومثله في (تعليق الإفادة).(1/60)

12 / 97
ع
En
A+
A-