المسألة التاسعة والثمانون والمائة:
من حلف على فعل معصيةٍ أو ترْك واجب فلا كفارة عليه(1).
كتاب الفرائض
المسألة التسعون والمائة:
الفرائض لا تعول، ولو مات رجل وخلّف أبوين وبنتين وزوجة فللزّوجة الثمن، وللأبوين لكلِّ واحدٍ منهما السدس، وما بقي فللبنتين(2).
المسألة الحادية والتسعون والمائة:
لا يرث الجدّ مع الولد ولا ولد الولد وإن سفل(3).
المسألة الثانية والتسعون والمائة:
ولو مات رجل وخلّف بنت بنت وزوجة فللزّوجة الثمن كما لو ترك بنتاً(4).
المسألة الثالثة والتسعون والمائة:
بنت وأخ لأبٍ وأُم، فالمال كله للبنت(5).
المسألة الرابعة والتسعون والمائة:
بنت وابن ابن، المال كله للبنت، كما لو ترك ابناً وابن ابن(6).
المسألة الخامسة والتسعون والمائة:
خال وخالة، المال بينهما نصفان(7).
المسألة السادسة والتسعون والمائة:
عم ّ وخال، المال بينهما، للعمّ الثلثان، وللخال الثلث(8).
المسألة السابعة والتسعون والمائة:
نحن نرث المشركين ونحجبهم(9).
كتاب القضاء
المسألة الثامنة والتسعون والمائة:
__________
(1) لم أجده، ولكن حكى في البحر عن الناصر 4/242 أنه لا كفارة على من حنث ناسياً أو مخطئاً، فهو أقرب إلى أن يقول: لا كفارة على من حنث بأمر الله.
(2) حكاه في البحر عن الناصر 5/356.
(3) لم أجده، وإنما حكى في البحر عن الناصر سقوط الجدات مع الابن 5/341، وحكى هنالك أن البنت تسقط العصبات ولم يذكر إسقاطها للجدات.
(4) لم أجده.
(5) حكى في البحر عن الناصر أن البنت تسقط العصبات 5/341.
(6) حكى في البحر عن الناصر أن البنت تسقط العصبات 5/341.
(7) هذا هو المذهب للهادوية اتباع الهادي عليه السلام أنه لا يفرق بين الذكر والأنثى في ذوي الأرحام، وذكره في البحر ولم يذكر فيه للناصر قولاً 5/355.
(8) لم أجده.
(9) لم أجده على إطلاقه، وحكى في البحر عن الناصر أن المسلم يرث من الذمي 5/395.(1/26)
يقضى بشاهد ويمين المدّعي إذا كان المدّعي عدلاً، وإلاّ لم يقض(1).
مسائل متفرقة
المسألة التاسعة والتسعون والمائة:
لا يجوز استئجار الأرض بطعام معلوم الكيل(2).
المسألة المائتان:
العمرى والرقبى يجريان مجرى العارية، إلاّ إذا قيّدتا بذكر العقب(3).
المسألة الحادية والمائتان:
لا يصير الدَيْن المؤجّل(4)
__________
(1) حكى الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى ـ أحد أئمة الزيدية ـ في البحر الزخار 4/ 404 عن الناصر: لا يعتدّ بيمين الفاسق مع شاهده وحجة من أجازه حكاية فعل، وهي تحتمل أن الحالف مؤمن ولا يقاس عليه الفاسق للآية.
(2) حكى في البحر عن الناصر أنه لا يصح بحب، ولم يذكر معلوم الكيل، ولكن احتج له بحديث ولا بطعام مسمى ولهذا الشرط فائدة جواز الكراء بنصف الثمر أوثلثة أو نحو ذلك مع التراضي به، وحكى في البحر ثانياً عن الناصر أنه لا تصح إجارة الأرض بحب معلوم، وأن هذه هي المخابرة النهي عنها 4/38.
(3) ذكر في البحر في العمرى ثلاث مسائل: الأول:ى في المؤبدة، فحكى عن العترة أنها هبة. الثانية: في المطلقة، فحكى عن القاسمية والناصر أنها كالمؤبدة. الثالثة: في المقيدة ولو بالعمر، فحكى عن القاسمية أنها عارية ولم يذكر عن الناصر فيها خلافاً ولا وفاقاً، وأما الرقبى فحكى عن الناصر أنها عارية كالمقيدة مطلقاً 4/144 ـ 145.
(4) في (ط) و(د): (للرجل) بدل: (المؤجل).
(215) حكى في البحر عن الأئمة، القاسم والناصر والمؤيد بالله أن الدين المؤجل لا يحل بموت من هو عليه 3/396.(1/27)
حالاًّ بموت من عليه الدَّين(1).
المسألة الثانية والمائتان:
لا أرى أكلَ ما ذُبح وهو يكيدُ بنفسه(2).
المسألة الثالثة والمائتان:
لا يحل السمك(3) الذي يصطادُه ذمّي، وكذلك الجراد، لأنّ ذكاتهما صيدهما.
المسألة الرابعة والمائتان:
لا يجوز أكل الحمار الوحشي(4).
المسألة الخامسة والمائتان:
إذا أخطأ الإمام في بعض أحكامه أو نسيه لم تفسد إمامته(5).
المسألة السادسة والمائتان:
__________
(1) 216) مثل هذا حكاه أبو طالب ـ أحد أئمة الزيدية ـ في الأمالي عن الناصر، ولفظة: أن البهيمة إذا كانت تكيد بنفسها لا يجوز ذبحها، رواه في آخر باب الترغيب في اكتساب الخير، وقال: الإمام المهدي في البحر 4/309 ( الناصر وبعض أصحاب الشافعي): ما أدرك وفيه حياة مستقرة بحيث يجوز أنه يعيش يوماً أو يومين حلّ بالتذكية مطلقاّ لا غير مستقرة كالذي قطعت أوداجه أو نقر على قلبه أو نثر حشوه لتجويز موته بذلك لا بالتذكية، فيتعارض الحظر والإباحة. انتهى.
(2) ذكره في البحر عن الناصر 4/303.
(3) ذكره في البحر للناصر قولين: أحدهما: لا يحل، والقول الآخر: يحل 1/331.
(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/118، أحكام القرآن للجصاص 4/186 ـ 187، المجموع شرح المذهب 9/6.
(5) هذا لا خلاف فيه بين الزيدية؛ لأن معنى الإمامة عندهم قريب من معنى ولاية الفقية، والعقل يحكم بأن إسقاط إمامة الإمام بذلك تفويت لمصالح أهم وفتح لباب مفاسد أكبر وأضرّ على المسلمين؛ لأنه يتسلط عليهم الجبارون، ولا قائد يدافعون به عن الإسلام وعن المسلمين والله تعالى يقول: { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم } ،.{لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} ، { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}، {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفّر عنكم سيئاتكم}.(1/28)
يغنم ما احتوت عليه عساكر أهل البغي يُضرب للفارس بفرس عتيق ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، ويُسهم للبرذون سهم واحد(1).
المسألة السابعة والمائتان:
لا يخالف الإمام المتأخر الإمام المتقدّم (2).
[ تم الكتاب بحمد الله ومنه ]
__________
(1) قال المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني ـ أحد أئمة الزيدية ـ في شرح التجريد في كتاب السير في باب القول في محاربة أهل البغي: ويغنم ما اجلبوا به على المحقين في عساكرهم ولم يحل سبيهم، وهو قول أهل البيت عليهم السلام، لا أحفظ فيه خلافاً، إلا ما في السير لمحمد بن عبد الله عليه السلام ثم قال: والأصل في ذلك الأخبار المروية عن أمير المؤمنين في محاربة البغي، انتهى. ثم ذكر الروايات منها قوله: وروى الناصر بإسناده عن أبي جعفر محمد بن علي، عن آبائه عليهم السلام، عن علي لما واقف أهل الجمل قال: (يا أيها الناس إني أحتج عليكم بخصالٍ ليبلغ الشاهد الغائب)، في حديث طويل يقول فيه: (لا تتبعوا مولّيا ليس بمحتاز إلى فئة، ولا تستحلوا ملكاً إلا ما استعين به عليكم، ولا تدخلوا داراً ولا خباءً ولا تستحلوا مالاً إلا ما جباه القوم أو وجدوه في بيت مالهم)...إلخ، فأما مسألة ما يعطى للفارس فذكرها المؤيد بالله في أواخر كتاب السير، وذكر الخلاف، قيل: يعطى سهمين، وقيل: ثلاثة، ولم يحك عن الناصر عليه السلام قولاً، وكذلك مسألة الفرق بين الفرس العتيق، والبرذون لم يذكر فيها خلاف الناصر عليه السلام.
(2) لم أجده، وقد نصوا على أنه لا ينقض من أحكام البغاة ما وافق الحق، فأما أمام الحق فلا إشكال في أن أحكامه لا تنقض، وكل تصرفاته صحيحة لا تنقض، إلا بما هو الحكم عنده، أي عند الإمام، وذلك في التطبيق في مثل ما ترتب على شهادة زور أو فقدان بينة، ثم تبين الحق، فهذا لا إشكال فيه، وكذلك التصرفات التي تختلف باختلاف الظروف والأحوال كمصالحة من حاربه الأول؛ لأن الحال اقتضت الصلح. (أهـ).(1/29)