المسألة السابعة والأربعون والمائة:
من نذر حجّة وعليه حجّة الإسلام أجزته حجّة واحدة(1).
كتاب النكاح
المسألة الثامنة والأربعون والمائة:
أُمُّ المرأة لا تحرم بمجرّد العقد(2).
المسألة التاسعة والأربعون والمائة:
الزّنا لا يوجب تحريم المصاهرة(3).
المسألة الخمسون والمائة:
الشهادة مُعتبرة في صحّة النكاح في أحد القولين(4)، وكذلك الولي(5)، وفي الرواية الأُخرى هما مستحبّان.
المسألة الحادية والخمسون والمائة:
وينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين في إحدى الروايتين(6).
المسألة الثانية والخمسون والمائة:
وينعقد النكاح بلفظ الهبة(7).
المسألة الثالثة والخمسون والمائة:
الكفاءة مُعتبرة في النكاح، والكفؤ في الدين وفي النسب روايتان(8).
المسألة الرابعة والخمسون والمائة:
ويقف النكاح على الفسخ والإجازة في أحد القولين، ولا يقف في القول الآخر.
المسألة الخامسة والخمسون والمائة:
لا يجوز نكاح الصغار إلاّ بالآباء(9).
المسألة السادسة والخمسون والمائة:
من تزوّج امرأة وسمّى لها مهراً، ثمّ مات قبل أن يدخل بها فلها نصف ما سمّى لها(10).
المسألة السابعة والخمسون والمائة:
النكاح جائز وإن لم يذكر المهر، ولا مهر لها إذا لم يسمّ لها مهراً(11).
المسألة الثامنة والخمسون والمائة:
__________
(1) لم أجده.
(2) لم أجده عن الناصر.
(3) حكاه في البحر عن العترة 3/37.
(4) حكاه في البحر عن العترة 3/27.
(5) حكاه في البحر عن العترة 3/23.
(6) جعلهما في البحر قولين للناصر 3/27.
(7) في البحر أنه ينعقد بكل لفظ تمليك، يعني بنية التزويج ولم يحك عن الناصر.
(8) أفاد في البحر أنهما قولان للناصر في اعتبار كفاءة النسب وعدمه 3/49.
(9) حكى في البحر عن الناصر أن تزويج غير الأب والجد موقوف فلا يصح 3/56.
(10) حكاه في البحر عن الناصر 3/117.
(11) لعله يعني إذا لم يدخل بها بل ماتت أو طلق فإن دخل بها وجب مهر المثل بالدخول، ومعنى هذا حكاه في البحر 3/118.(1/21)
والبرص لا يُرَدّ به النكاح(1).
المسألة التاسعة والخمسون والمائة:
والعنّة يرد ّ بها النكاح(2).
المسألة الستون والمائة:
ولو ادّعت امرأة أنّها أرضعت الزوجين فُرِّق بينهما(3).
كتاب الطلاق
المسألة الحادية والستون والمائة:
لا يقع الطلاق بغير السنّة في أحد القولين(4).
المسألة الثانية والستون والمائة:
الطّلاق لا يتبع الطلاق، حتّى يتخلّل بينهما المراجعة في أحد القولين(5).
المسألة الثالثة والستون والمائة:
إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً، لم تطلق إلاَّ واحدة(6)
المسألة الرابعة والستون والمائة:
وإن قال لأربع نسوة: إحدى كن طالق، فالإحتياط أن يطلّق كلّ واحدة منهنّ، ثمّ يراجعهن جميعاً(7).
المسألة الخامسة والستون والمائة:
الخلع فرقة بائنة، وليست كل فرقةٍ طلاقاً كفرقة الردّة واللعان(8).
المسألة السادسة والستون والمائة:
__________
(1) أفاد في البحر أنه قول للناصر 3/60، ومفهومه أن له قولاً خلافه.
(2) حكاه في البحر عن الناصر والباقر والصادق وزيد وأحمد بن عيسى والداعي والمؤيد بالله والإمام يحيى بن حمزة 3/64.
(3) حكى في البحر عن العترة أن البينة رجلان، ولم يحك عن الناصر كفاية النساء، وحكى عن غيره كفاية أربع نسوة، وقيل: امرأتين ولم يذكر عن أحد كفاية امرأة، وقد ذكر الهادي في الأحكام مثل كلام الناصر، وروى عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم حديثاً في ذلك.
(4) حكاه في البحر عن الناصر 3/154.
(5) حكى في البحر عن الناصر القول بوقوعه من دون تخلل الرجعة 3/175 لظاهر قوله تعالى: { الطلاق مرتان}، قلت: فعلى هذا يكون عنده غير بدعي.
(6) قال المؤيد بالله في شرح التجريد في مسألة وقوع الطلاق ولو متعدداً طلقة واحدة، قال: وهو المشهور عن الناصر (أهـ).
(7) لم أجده عن الناصر.
(8) ذكره في البحر أنه قول للناصر فكأنه قولين 3/178.(1/22)
والمختلعة لا يلحقها الطلاق(1).
المسألة السابعة والستون والمائة:
لا يأخذ الزوج إلاّ ما أعطاها، أو دون ما أعطاها(2).
المسألة الثامنة والستون والمائة:
ولا يكون الزوج مؤلياً حتّى يدخل بأهله(3).
المسألة التاسعة والستون والمائة:
العودة في الظّهار هو إرادة المماسّة(4).
المسألة السبعون والمائة:
المتوفى عنها زوجها تعتدّ من يوم يبلغها نعي الزوج، وكذلك المطلّقة(5).
المسألة الحادية والسبعون والمائة:
إذا تزوّجت المرأة في عدّتها ودخل بها زوجها الثاني فرّق بينهما، وتعتدّ من الأوّل، ثمّ من الثاني(6).
كتاب البيوع
المسألة الثانية والسبعون والمائة:
من باع بأكثر من سعر يومه مُؤجّلاً فقد أربى(7).
المسألة الثالثة والسبعون والمائة:
البيع لا يلزم بحصول الإيجاب والقبول مالم يتفرّق المتبايعان بأبدانهما عن مكانهما(8).
المسألة الرابعة والسبعون والمائة:
يجوز بيع المُدبّر وأُمّ الولد(9).
المسألة الخامسة والسبعون والمائة:
معرفة مقدار رأس المال شرط في صحّة السَّلم(10).
المسألة السادسة والسبعون والمائة:
وإذا كان رأس المال عرضاً لم يصح سَلَم(11).
كتاب الشفعة
__________
(1) ذكره في البحر تفريعاً على المسألة الماضية، أي على كونه فسخاً متصلاً بالمسألة.
(2) حكاه في البحر 3/183 عن الناصر.
(3) حكاه في البحر عن الناصر 3/243.
(4) حكاه في البحر عن العترة 3/233.
(5) حكاه عن الناصر في العاقلة غير من أجلها وضع حملها 3/211.
(6) حكى في البحر عن العترة أنها تستبرئ من الثاني كالعدة ثم تتم الأولى 3/225.
(7) حكاه في البحر عن زين العابدين والناصر والمنصور بالله والإمام يحيى بن حمزة 3/341.
(8) حكاه في البحر عن الصادق والباقر وزين العابدين والناصر.
(9) حكى جواز بيع المدبر في البحر 3/309 عن الناصر، وكذا جواز بيع أم الولد 3/309 ـ 310.
(10) أشار إليه في البحر عن الناصر 3/398.
(11) حكاه في البحر عن الناصر 3/398.(1/23)
المسألة السابعة والسبعون والمائة:
لا يستحقّ البائع(1) الشفعة بالجوار(2).
المسألة الثامنة والسبعون والمائة:
كلُّ حيلة في الشفعة وغيرها من المعاملات التي بين الناس فإني أُبطلها ولا أُجيزها(3).
المسألة التاسعة والسبعون والمائة:
ولو اشترى رجل ثلاثة أقطاع أرضين من مواضع شتى بصفقة واحدة فللشفيع في أحدها أن يأخذ جميعها، وليس له تفريق الصفقة(4).
كتاب الرهن
المسألة الثمانون والمائة:
الرهن غير مضمون على المُرتهن(5).
المسألة الحادية والثمانون والمائة:
ولو أعتق الراهن العبدَ المُرْتَهَن لم ينفذ عتقه(6).
كتاب الغصب
المسألة الثانية والثمانون والمائة:
من اغتصب بيضة فحضنها فأخرجت فرخاً، أو حنطة فزرعها فنبتت، فالفرخ والزرع لصاحبهما دون الغاصب(7).
المسألة الثالثة والثمانون والمائة:
ومن اغتصب أرضاً فزرعها، فعليه أُجرتها ونقصانها، وتسليم عينها إلى صاحبها(8).
المسألة الرابعة والثمانون والمائة:
__________
(1) لعل اصله: المبيع بالشفعة.
(2) حكى في البحر عن العترة أن الجوار سبب، ولم يحك الخلاف عن الناصر 4/8، وحكى عن الناصر أنه لا ينقض الحكم بالشفعة بالجوار؛ لأن المسألة ظنية 4/9.
(3) هذا الكلام رواه في البحر عن الناصر 4/23.
(4) هذا من إبطال الحيلة، وقد مر.
(5) حكاه عن الناصر في البحر الزخّار 4/113.
(6) حكاه عن الناصر في البحر 4/119.
(7) حكى معناه في البحر عن الناصر 4/181.
(8) ضمان النقصان، حكاه في البحر عن الناصر 4/180، ووجوب الرد حكى معناه عن الناصر في 4/ 178، ووجوب الأجرة والمنافع، حكاه عن الناصر في 4/177.(1/24)
إذا تلف المغصوب في يد الغاصب وكان من ذوي الأمثال فعليه أكثر قيمته في أيام كونه في يده(1).
كتاب الدّيات
المسألة الخامسة والثمانون والمائة:
في الحارصة بعير(2)، وفي الدامية بعيران(3)، وفي الباضعة ثلاث من الإبل(4).
المسألة السادسة والثمانون والمائة:
في منيّ الرجل (يفزع)(5) عن عرسه حين يهمّ به، ولم يفرغ عشرة دنانير(6).
المسألة السابعة والثمانون والمائة:
ولا يقتل اثنان بواحد، ولو أنّ عشرة قتلوا رجلاً واحداً لقتل واحدٌ بخيار أولياء الدم، وأُخذ من الباقين تسعة أعشار الديّة، فيدفع إلى أولياء المُقتَصّ منه(7).
المسألة الثامنة والثمانون والمائة:
من وجد قتيلاً في مدينة أو قرية أو محلّة لا يعرف قاتله، فالدية من بيت مال المسلمين(8).
كتاب الأيمان
__________
(1) ذكره في البحر عن الناصر في المثلى إذا عدم مثله فأما القيمي فلا خلاف بينه وبين أهل المذهب أنه يضمن بأوفر القيم؛ لأنه لا إشكال فيه، إنما الإشكال في المثلي لوجوب ردّ مثله، فحين عدم المثل وطلبه صاحبها تعينت القيمة فوقع الخلاف في القيمة حينئذ فقيل: قيمتة يوم الطلب، وقيل: قيمته يوم عدم المثل، وقيل: يوم الغصب، وقال الناصر عليه السلام: أوفر القيم من يوم الغصب إلى يوم الطلب، وظاهر تفريع كلام الناصر على عدم المثل أن كلامه فيه لا في المثلي مع وجود المثل ولم يذكر في البحر خلافاً لأحد في وجوب تسليم المثل مع وجوده.
(2) حكاه في البحر عن الناصر 5/293، قال: وعنه حكومة، وحكى عن الناصر أن في السمحاق أربع من الإبل 5/293، وحكى عن الناصر في المتلاحمة حكومة، وهي أعمق من الباضعة.
(3) لم أجده.
(4) لم أجده.
(5) في نسخة (ط) و (د) و (ج): (يفرغ).
(6) لم أجده.
(7) حكاه في البحر عن الناصر 5/ 218.
(8) حكى في البحر عن الناصر أنه إن ادعى على معينين ولا بينة فعليهم اليمين ولا دية إذا حلفوا، فإن لم يدع على معينين فالدية على بيت المال 5/297.(1/25)