وجوب الخوف شرط في جواز القصر في السفر(1).
المسألة السابعة والمائة:
ولا يجوز الإفطار في السفر إلاّ عند الضرورة(2).
المسألة الثامنة والمائة:
وأقلّ الإقامة عشرة أيّام(3).
المسألة التاسعة والمائة:
إذا صلّى المُسافر خلف المقيم أتمّ(4).
المسألة العاشرة والمائة:
يُصلّي في الخوف بالطائفة الأولى ركعة، وبالطائفة الثانية ركعة، ويُسلّم بالطائفتين جميعاً، ويصلّي المغرب بالطائفة الأولى ركعة(5)، وبالثانية ركعتين.
المسألة الحادية عشر والمائة:
صلاة العيدين واجبة على الكفاية، يكبّر فيها سبعاً في الأُولى مع تكبيرة الافتتاح والركوع، وخمساً في الأخيرة مع تكبيرة القيام وتكبيرة الركوع، فيواصل بين القراء تين، وإن شاء واصل بين التكبيرتين(6).
المسألة الثانية عشرة والمائة:
صلاة الكسوف ركعتان، يركع في كل ركعة خمساً ويسجد سجدتين(7).
المسألة الثالثة عشرة والمائة:
صلاة الاستسقاء ركعتان كهيئة النوافل(8).
المسألة الرابعة عشرة والمائة:
__________
(1) حكاه في البحر عن الناصر 2/42.
(2) لم أجده، وقال في البحر: رخص فيه للسفر إجماعاً، يعني في الإفطار.
(3) حكاه في البحر 2/45 عن الناصر.
(4) حكاه في البحر عن زيد والباقر وأحمد بن عيسى، ولم يذكر الناصر لوفاق ولا لخلاف.
(5) حكاه في البحر عن الناصر 2/50.
(6) الذي في البحر 2/55 عن الناصر أنها سنة مؤكدة والتكبير كما ذكر، هو المذهب عند زيدية اليمن اتباع الهادي، لكن التكبير في الركوع ثامن في الأولى وسادس في الثانية ولم يعدوا تكبيرة القيام. ولم يحكه في البحر عن الناصر، وحكى عن الناصر أنه يوالي بين القراءتين، أي يقدم التكبير في الأولى والقراءة في الثانية 2/61 ـ 62.
(7) حكاه في البحر عن العترة جميعاً 2/72.
(8) حكاه في البحر عن الناصر 2/78 ـ 79.(1/16)


يكبّر على الجنازة خمس تكبيرات، ولايرفع يديه في شيئٍ منها(1).
* * *

كتاب الزكاة
المسألة الخامسة عشرة والمائة:
تجب الزكاة في الأموال يوم تُستفاد(2).
المسألة السّادسة عشرة والمائة:
ما زاد على نصاب الذّهب والفضّة يجب فيه ربع العشر(3).
المسألة السابعة عشرة والمائة:
هل في عروض التّجارة زكاة؟ (4).
المسألة الثامنة عشرة والمائة:
ويضم ّ الذهب إلى الفضة، وهما إلى عروض التجارة لإكمال النّصاب(5).
المسألة التاسعة عشرة والمائة:
وإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة(6).
المسألة العشرون والمائة:
ما بين أربعين من البقر إلى السِّتّين عفو لا شيء فيها(7).
المسألة الحادية والعشرون والمائة:
في قليل العسل وكثيره الخمس، لأنّه من جنس الفيئ(8).
المسألة الثانية والعشرون والمائة:
ولا زكاة في مال الصّبيّ في أحد القولين(9).
المسألة الثالثة والعشرون والمائة:
__________
(1) حكاه في البحر 2/ 118 عن العترة جميعاً، يعني إجماع أهل البيت، وحكى عن العترة منع الرفع لليدين في التكبيرات إلا الأولى، فعلى الخلاف في الرفع عند تكبيرة الإحرام.
(2) حكاه عن الناصر في البحر 2/141.
(3) حكاه في البحر 2/194 عن الناصر والهادي والقاسم.
(4) حكى وجوبها عن العترة في البحر 2/155.
(5) حكاه في البحر 2/151 عن العترة، وحكى هناك عن الهادي والقاسم والناصر أن الضم بالتقويم.
(6) حكى في البحر 2/161 عن الناصر في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
(7) ذكر في البحر أنه لا يلزم وكأنه عطف على المسألة التي قبلها عن العترة لأنه جعله بحرف العطف.
(8) حكاه في البحر 2/174 عن الناصر.
(9) حكى في البحر 2/142 عن الناصر أنه يلزم العشر دون غيره من الزكاة.(1/17)


في يسير ما أخرجته الأرض وكثيره العشر أونصف العشر، إلاّ البرّ(1) والشعير والتمر والزبيب، والأرز إذا كان في بلاد يقتاته أهلها، حتّى يبلغ كلّ جنس منها لشخصٍ واحدٍ في سنة واحدة خمسة أوسق، والوسق ستّون صاعاً، والصاع خمسة أرطالٍ(2).
المسألة الرابعة والعشرون والمائة:
لا تحلّ الصّدقة لقويّ مُكتسب(3).
المسألة الخامسة والعشرون والمائة:
مَن ملك خمسين درهماً حرمت عليه الزّكاة في أحد القولين(4).
كتاب الصَّيام
المسألة السادسة والعشرون والمائة:
إذا رُئِي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية(5).
المسألة السابعة والعشرون والمائة:
شهر رمضان قد يكون تسعة وعشرين يوماً(6).
المسألة الثامنة والعشرون والمائة:
صوم يوم الشكّ أولى من إفطاره(7).
المسألة التاسعة والعشرون والمائة:
__________
(1) حكى في البحر 2/169 عن الناصر أنه يعتبر النصاب في التمر والزبيب والبر والشعير، أي لا غيرها، ولم يذكر الأرز.
(2) حكى اعتبار الوزن عن الناصر في البحر 2/ 170.
(3) ذكر في البحر 2/175 عن الناصر تفسير الفقير، ولم يذكر هذه المسألة إلا للشافعي.
(4) لم أجده عن الناصر، وهو في مجموع زيد بن علي عن علي عليه السلام.
(5) حكاه في البحر عن الصادق (م) والباقر (م) والقاسم، ولم يذكره للناصر ولا خلافه، ولكن حكاه المؤيد بالله في شرح التجريد عن الناصر في هلال شوال.
(6) حكاه في البحر عن الأكثر، وذكر الخلاف فيه للإمامية فقط.
(7) حكاه في البحر عن الناصرية.(1/18)


ويفسد الصيام كلّ ما يصل إلى جوف الصائم بفعله، وبالوطء ودواعيه إذا اقترن بالإنزال(1).
المسألة الثلاثون والمائة:
من أفطر في شهر رمضان متعمّداً فلا كفارة عليه في إحدى الرّوايتين، وعليه الكفارة في الرواية الاُخرى(2).
المسألة الحادية والثلاثون والمائة:
من فسق وترك الصيام ثمّ تاب فلا قضاء عليه(3).
المسألة الثانية والثلاثون والمائة:
من شرع في الصوم ثمّ أفسده لزمه القضاء(4).
المسألة الثالثة والثلاثون والمائة:
لا يجوز التفريق في قضاء صوم شهر رمضان إلاّ من عذر(5).
المسألة الرابعة والثلاثون والمائة:
لا إعتكاف إلاّ بصوم(6).
المسألة الخامسة والثلاثون والمائة:
من شرع في الاعتكاف ثمَّ أفسده لزمه القضاء(7).

كتاب الحج
المسألة السادسة والثّلاثون والمائة:
__________
(1) حكى في البحر عن العترة أن الحقنة غير مفسدة، وحكى أيضاً عن العترة أن ما وصل الجوف من غير الحلق لا يفطر، أي لأنه لم يؤكل 2/252، وحكى هناك عن الناصر أن من أخرج من فمه الريق ثم ردّه وازدرده، أعني ابتلعه أفطر كالحصاة، وذكر أن الإمناء لشهوة يفسد الصوم، وحكي عن العترة ولو عن النظر كاللمس. وحكي عن الناصر: إن أمنى عن تفكير أفسد 2/251، وحكي عن الناصر روايتين، فيمن وطأ ناسياً يفطر ولا يفطر 2/250 وحكى الإجماع على أن وطء المرأة في القبل يفطر، وحكى عن الناصر أنها لا تلزم فيه الكفارة 2/249.
(2) عدم لزوم الكفارة فيمن وطأ، حكاه في البحر عن الناصر 2/249.
(3) لم أجده.
(4) ذكره في البحر عن زيد والداعي، ويحتمل التصحيف؛ لأن رقم زيد (ز) ورقم الناصر (ن) 2/258.
(5) حكاه في البحر عن الناصر 2/259، وما قال فيه: إلا من عذر.
(6) حكى في البحر إجماع العترة، أي آل الرسول على أن الصوم شرط في الاعتكاف 2/267.
(7) لم أجده، وقد مر نظيره.(1/19)


الاستطاعة هي الزاد وصحّة البدن(1).
المسألة السابعة والثلاثون والمائة:
الأمر بالحجّ على التراخي (2).
المسألة الثامنة والثلاثون والمائة:
والعمرة واجبة من جهة الاستطاعة كالحجّ (3).
المسألة التاسعة والثلاثون والمائة:
لا تصحّ العمرة في الشهر إلا مرّة واحدة (4).
المسألة الأربعون والمائة:
ميقات أهل المدينة الشجرة، وميقات أهل العراق العقيق (5).
المسألة الحادية والأربعون والمائة:
التمتّع بالعمرة إلى الحجّ أفضل من القِران والإفراد (6).
المسألة الثانية والأربعون والمائة:
وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها (7).
المسألة الثالثة والأربعون والمائة:
القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين (8).
المسألة الرّابعة والأربعون والمائة:
من أخطأ في قتل الصّيد فلا شيء عليه(9).
المسألة الخامسة والأربعون والمائة:
من أوصى بالحج حُجّ من جميع ماله بمنزلة (10) الدّين إن كان صرورة، فإن كان قد حجّ فمن الثُلث.
المسألة السّادسة والأربعون والمائة:
الاستئجار على فعل الحجّ والعمرة جائز (11).
__________
(1) حكى في البحر أن الراحلة ليست من الاستطاعة لمن قدر على المشي عن الناصر 2/283، فأما الزاد فحكى عن الأكثر أنه شرط وجوب ص283.
(2) لم أجده.
(3) حكاه في البحر عن الناصر 2/235.
(4) لم أجده.
(5) ذكره في البحر عن الشافعي إحتياطاً 2/288، وحكى عن العترة أن ذات عرق للعراقي.
(6) حكى هذا في البحر عن الباقر والصادق وأحمد بن عيسى وإسماعيل وموسى ولم يذكر الناصر
(7) كونه من الضحى، حكاه عن العترة، واحتج بحديث: (( حتى تطلع الشمس ))، ولم يقل في البحر: (إلى الغروب)، بل ذكر أن آخر وقت أدائه فجر ثاني النحر، ولم يذكر خلافاً للناصر ولا وفاقاً.
(8) حكاه عن الناصر في البحر 2/278.
(9) ذكر المسألة في البحر ولم ينسبها إلى الناصر ولا خلافاً 2/316.
(10) حكاه عن الناصر في البحر 2/295.
(11) لم أجده عن الناصر عليه السلام.(1/20)

4 / 7
ع
En
A+
A-