الحيض لا يكون مع الحمل(1).
المسالة الثانية والستون :
المستحاضة تجمع بين الظهر والعصر بوضوءٍ واحد، وبين العشاءين بضوءٍ واحدٍ، ويرتفع حيضها(2) بدخول وقت الصلاة(3).
المسألة الثالثة والستون:
أقل النفاس ليس بمقدَّر، وأكثره أربعون يوماً، ولو انقطع دمها عقيب الولادة، واستمرّ الانقطاع إلى قبل الأربعين بيوم أويومين، ثمّ رأت الدم كان الدم الثاني نفاساً كالأوّل(4).
المسألة الرابعة والستون:
ولو ولدت توأمين كان النفاس من مولود الآخر منهما(5).

* * *

كتاب الصلاة
المسألة الخامسة والستون:
الأذان فرض على الكفاية(6).
المسألة السادسة والستون:
التكبير في أول الأذان أربع مرّات(7).
المسألة السابعة والستون:
والتهليل في آخره مرة واحدة(8).
المسألة الثامنة والستون:
لا يجوز أذان الفجر قبل طلوع الفجر(9).
المسألة التاسعة والستون:
__________
(1) حكاه في البحر 1/134 عن الناصر وزيد والهادي وعبد الله بن الحسن وأحمد بن عيسى.
(2) لعله : طهارتها.
(3) حكى هذا في البحر 1/143 عن العترة، فقال: مسألة (العترة والأوزاعي) وتوضأ لوقت كل صلاة ولها الجمع والنفل والقضاء بوضوء واحد.
(4) حكاه في البحر عن العترة 1/146، وحكى هنالك عن الناصر أنَّ أكثره أربعون، ولم يحك عن الناصر مسألة عوده في خلال الأربعين أنّه دم نفاس. بل حكي عنه هناك أنه يكره وطؤها قبل تمام النقاء طهراً يعني عشراً .أهـ.
(5) ذكر المسألة في البحر عن بعض أئمة الزيدية عن أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني وشيخه أبي العباس أحمد ابن إبراهيم الحسني أحد كبار علماء الزيدية، ولم يحكها عن الناصر.
(6) حكاه في البحر عن العترة، القاسمية والناصرية 1/183 .
(7) حكاه في البحر 1/190 عن الناصر.
(8) حكى في البحر 1/191 عن الناصر زيادة تهليل، أي ثان.
(9) حكى في البحر 1/184 عن الناصر، أنه لا يجزي، واحتج له بما يقتضي أنه لا يجوز.(1/11)


التثويب في صلاة الصبح بدعة(1).
المسألة السبعون:
الإقامة مثنى كالأذان(2).
المسألة الحادية والسبعون:
يُؤذّن للفائته ويُقيم لها(3).
المسألة الثانية والسبعون:
آخر وقت الظهر حين تصير القامة مثلها في إحدى الرّوايتين، وحين تصير مثليها(4) في الرواية الاُخرى(5).
المسألة الثالثة والسبعون:
للمغرب وقتان كسائر الصّلوات(6).
المسألة الرابعة والسبعون:
الشّفق الذي يدخل بغيبوبته وقت العشاء، في إحدى الرّوايتين، والحُمرة في الرواية الأخرى(7).
المسألة الخامسة والسبعون:
أفضل الأوقات في الصّلوات كلّها أوّلها(8).
المسألة السادسة والسبعون:
وقت صلاة الليل من حين يذهب ثلث اللّيل إلى مطلع الفجر(9).
المسألة السابعة والسبعون:
__________
(1) حكى في البحر 1/192 عن القاسمية والناصرية، أنه بدعه.
(2) ذكر في البحر أن الإقامة مثنى، وذكر عن الناصر أن التكبير في أولها أربع 1/196.
(3) حكاه في البحر 1/187 عن الناصر في الأذان، وعن العترة في الإقامة.
(4) لعله ظل.
(5) هذا موافق لما عند الزيدية في وقت الظهر، ولم أجد روايته عن الناصر عليه السلام، وأما مصير ظلّ القامة مثليها فليس من مذهبهم بل هو عندهم آخر وقت العصر في حالة الاختيار. نعم وبعض الزيدية يقول: الأوقات ثلاثة فالظهر والعصر عنده كما ذكر المرتضى عن أصحابه.
(6) عند كثير من الزيدية للمغرب وقتان: الأول الاختياري إلى ذهاب الشفق، والثاني الاضطراري بقية الليل إلا ما يسع العشاء آخر الليل، وحكى في البحر 1/155 قولاً للناصر أن وقت المغرب ممتد إلى الفجر.
(7) وهذه الرواية هي التي ذكرها في البحر عن الناصر 1/156 .
(8) وهذا حكاه في البحر 1/160 عن العترة .
(9) ذكر في البحر 2/39 أن أفضل النفل بالليل بعد نصف الليل ومن جعل الليل أثلاثاً فالثلث الأوسط، ولم ينسبه عن الناصر ولا غيره .(1/12)


ولا بأس بقضاء الفرائض عند طلوع الشّمس وعند استوائها وعند غروبها(1).
المسألة الثامنة والسبعون:
ولا بأس بالتّطوّع بعد الفجر وبعد العصر(2).
المسألة التاسعة والسبعون:
وللمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر ما بين زوال الشمس إلى غروبها، وبين العشاءين ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر(3).
المسألة الثمانون:
من أخطأ القبلة وعلم بها قبل مضيّ وقت الصلاة فعليه إعادتها، فإن علم بعد مضيّ وقتها فلا إعادة عليه(4).
المسألة الحادية والثمانون:
لا تجوز الصّلاة في الدّار المغصوبة(5)، ولا في الثّوب المغصوب(6).
المسألة الثانية والثمانون:
تكبيرة الافتتاح من الصلاة(7)، والتسليم ليس منها(8).
المسألة الثالثة والثمانون:
فرض الافتتاح مُتعيّن بقوله(9): الله أكبر، لا يجزي غيره مع القدرة عليه(10).
المسألة الرابعة والثمانون:
تجب القراءة في الركعتين الأوّلتين(11).
المسألة الخامسة والثمانون:
وجوب القراءة مُتعيّن بفاتحة الكتاب، وغير مُتعيِّن بالسورة الاُخرى(12).
المسألة السادسة والثمانون:
لو قرأ بالفارسيّة بطلت صلاته(13).
المسألة السابعة والثمانون:
__________
(1) وحكى هذا في البحر 1/165 عن الناصر.
(2) حكاه في البحر عن الناصر 1/167 ـ 168.
(3) حكى هذا في البحر عن العترة 1/169، ثم حكى عن الناصر أنه لا يجوز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة، فلعله أراد أن للناصر قولين.
(4) حكاه عن الناصر في البحر إذا تحرى القبلة 1/209 .
(5) حكاه في البحر 1/218 عن العترة جميعاً، يعني آل رسول الله كلهم.
(6) حكاه في البحر عن العترة 1/213.
(7) لم أجده.
(8) حكى في البحر 1/280 عن الناصر أنه مسنون، واحتج له بحديث فيه: (( ثم أحدث قبل التسليم فقد تمت صلاته )).
(9) في (ط) و (ن) و(د): (بقول).
(10) حكاه في البحر 1/239 عن الناصر.
(11) حكاه في البحر عن الناصر 1/ 244.
(12) حكاه في البحر 1/244 عن العترة.
(13) حكاه في البحر عن العترة 1/252 أنها لا تجزي بالمعنى.(1/13)


الطمأنينة بعد الاستواء من الركوع والسجود واجبة(1).
المسألة الثامنة والثمانون:
القعدة الأخيرة واجبة(2).
المسألة التاسعة والثمانون:
السجود على سبعة أعضاء شرط في صحة الصلاة(3).
المسألة التسعون:
لا يجوز السجود على كور العمامة(4).
المسألة الحادية والتسعون:
يُصَلّى على النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم في التشهد الأوّل(5).
المسألة الثانية والتسعون:
كلّ صلاة يجهر فيها بالقراءة فإنّه يُقنت فيها(6).
المسألة الثالثة والتسعون:
من أحدث في صلاته أو سبقه الحدث بطلت صلاته(7).
المسألة الرابعة والتسعون:
من تكلّم في صلاته ناسياً أو متعمِّداً بطلت صلاته(8).
المسألة الخامسة والتسعون:
من سَلّم تسْليمَتَيْنِ في غير موضعهما بطلت صلاته(9).
المسألة السادسة والتسعون:
من زاد في صلاته سجدة مقصودة غير مَسْهوّ عنها بطلت صلاته(10).
المسألة السابعة والتسعون:
__________
(1) حكى هذا في البحر عن العترة في الركوع 1/257، والسجود ص270.
(2) حكاه في البحر 1/ 279 عن الناصر.
(3) ذكر وجوبه في البحر عن الناصر 1/266 .
(4) ذكره في البحر عن الناصر 1/268 .
(5) لم أجده عن الناصر ورواه في البحر عن مالك، ويمكن أنه تصحيف؛ لأن رمز مالك (ك) ورمز الناصر (ن)
(6) ذكره في البحر عن الناصر 1/261، قال: ورجع عنه في العشاء .
(7) ذكره في البحر عن أكثر العترة، أي أكثر الناصرية والقاسمية.
(8) ذكره في البحر عن العترة 1/290 في المعتمد، ولم يذكر خلافاً للناصر في الناسي.
(9) ذكر المسألة في البحر لمذهب الهادي يحيى بن الحسين، ولم يذكر للناصر وفاقاً ولا خلافاً، وحكى عن الناصر في 1/281 أن التسليم ليس من الصلاة، إذ يخرج به كالحدث والكلام في صلاته (اهـ).
(10) ذكر في البحر 1/345 أنها تفسد الفريضة في سجدة التلاوة، ولم يذكر للناصر خلافاً ولا وفاقاً، ولكنه ذكره للمزني على ظاهر الرمز وهو (ني)، فيحتمل أنه تصيحف.(1/14)


من أمّ قوماً بغير طهارة بطلت صلاتُه وصلاة المؤتمين(1).
المسألة الثامنة والتسعون:
لا تجوز إمامة الفاسق(2).
المسألة التسعة والتسعون:
من صلّى وحده خلف الصفوف بطلت صلاته(3).
المسألة المائة:
إذا سبق المؤتمّ الإمام بتسليمتين بَطَلَتْ صلاتُه، وإن سبق بتسليمة واحدة لم تَبْطُل(4).
المسألة الحادية والمائة:
سجدتا السهو للزيادة قبل التسليم، وللنقصان بعد التسليم(5).
المسألة الثانية والمائة:
من شكّ في الأوّلتين استأنف الصلاة، ومن شكّ في الأخيرتين بنى على اليقين(6).
المسألة الثالثة والمائة:
يُصلّي المريض الذي لا يستطيع الصلاة من قعودٍ وعلى جنبه الأيمن(7).
المسألة الرابعة والمائة:
من ترك الصلاة في حال فسقه ثمّ تاب فلا إعادة عليه(8).
المسألة الخامسة والمائة:
ومن شرع في التطوّع ثمّ أفسده لزمه القضاء(9).
المسألة السادسة والمائة:
__________
(1) حكاها في البحر عن العترة 1/314.
(2) حكى في البحر أنها لا تجزئ الصلاة خلفه، عن العترة 1/11 ـ 12 ولكنها في فاسق التصريح.
(3) ذكرها في البحر عن الناصر، واستثنى العذر كضيق المكان وامتناع الجذب 1/322.
(4) ذكرها في البحر للقاسمية، ولم يذكر للناصر خلافاً 1/320.
(5) الذي حكى في البحر عن الصادق والناصر أنهما للنقصان قبله وللزيادة بعده 1/340.
(6) حكاه في البحر عن الناصر 1/338 ولم يذكر عنه حكم الشك في الآخرتين .
(7) ذكر في البحر الخلاف فيمن لم يستطع القعود، هل يصلي على جنب أو مضطجعاً، ولم يحك عن الناصر شيئاً.
(8) ذكره في البحر فيمن ترك الصلاة عمداً 1/172 . وقد روى الناصر عليه السلام في البساط عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أنه قال: <فإن تأخير الصلاة عن وقتها كفر>، قلت: فلعله بنى على أن ترك الصلاة كفر تجبه التوبة والله أعلم.
(9) لم أجده، ولعل دليله أن الدخول فيه عدة به فيحرم الإخلاف لقوله تعالى: { بما أخلفوا الله ما وعدوه } .(1/15)

3 / 7
ع
En
A+
A-