النّيّة شرط في صحّة الوضوء(1).
المسألة الخامسة والعشرون:
المضمضة والاستنشاق سُنّتان في الوضوء والغسل جميعاً(2).
المسألة السّادسة والعشرون:
تخليل اللّحية واجب كثيفة(3) كانت أو رقيقة(4).
المسألة السابعة والعشرون:
غسل العِذار(5) واجب بعد نبات اللّحية، كوجوبه قبل نباتها(6).
المسألة الثامنة والعشرون:
يدخل المرفقان في الوضوء(7).
المسألة التاسعة والعشرون:
لا يجوز الغسل من المرفق إلى الكفّ(8).
لمسألة الثلاثون:
فرض المسح مُتعيّن بمقدّم الرّأس والهامة(9) إلى الناصية(10).
المسألة الحادية والثلاثون:
المسح على الرّجلين إلى الكعبين هو الفرض(11).
المسألة الثانية والثلاثون:
الدّلك شرط في صحّة الوضوء(12).
المسألة الثالثة والثلاثون:
__________
(1) حكى في البحر 1/55 عن القاسمية والناصرية، أن النية في الوضوء فرض، واحتج بما يفيد أنها شرط.
(2) هذه حكاها في البحر عن الناصر 1/61.
(3) في (د) و(ط): (كثة) بدل (كثيفة).
(4) هذه المسألة حكاها في البحر عن القاسم والناصر 1/61.
(5) العذار: جانب اللحية التي يتصل أعلاها بالصدغ وأسفلها بالعارض. انظر مجمع البحرين 3/ 398 (مادة : عذر).
(6) وهذا حكاه عن الأكثر في البحر 1ص63 وذكرها المؤيد بالله في شرح التجريد في باب الوضوء وروى فيها حديثاً مسنداً من طريق الناصر عليه السلام.
(7) حكاها عن الأكثر في البحر 1/ 63، ذكرها المؤيد بالله في شرح التجريد ج1 في باب الوضوء، وروى فيها حديثاً مسنداً من طريق الناصر عليه السلام.
(8) لم أجدها للناصر عليه السلام، ومذهب الهادوية جواز الوجهين.
(9) في نسخة (م): (وانتهاؤه) بدل (والهامة).
(10) حكاها في البحر عن الناصر 1/64.
(11) والذي حكاه عن الناصر في البحر 1/67 الجمع بين الغسل والمسح.
(12) هذا من الغسل عند أهل المذهب، ولذلك لم يذكروا اشتراط الدلك.(1/6)


التوالي واجب في أحد الوجهين(1).
المسألة الرابعة والثلاثون:
لا يجوز المسح على الخفّين(2) مع القدرة على غسل الرجلين، ومن مسح مُقلّداً أو مجتهداً ثم وقف على خطئه وجب عليه إعادة الصلاة.
المسألة الخامسة والثلاثون:
النوم بمجرده حدث(3) ولا يعتبر أحوال النائم.
المسألة السادسة والثلاثون:
فعل الكبيرة حدث(4).
المسألة السابعة والثلاثون:
كلّ حركة كانت معصية نقضت الوضوء(5).
المسألة الثامنة والثلاثون:
لا تزول طهارة مُتيقّنة بحدث مشكوك(6) .
المسألة التاسعة والثلاثون:
خروج المنيّ من غير شهوة لا يوجب الاغتسال(7).
المسألة الأربعون:
إلتقاء الختانين يُوجب الاغتسال وإن لم يكن معه إنزال(8).
المسألة الإحدى والأربعون:
__________
(1) لم أجده للناصر عليه السلام وحكى في البحر 1/75 عن القاسمية والناصرية أن التفريق لا يبطل الوضوء.
(2) حكى في البحر عن العترة جميعاً: أنه لا يجزئ 1/69.
(3) حكى في البحر عن الناصر، أنه لا ينقض الوضوء في الصلاة 1/88، ولعله تصحيف؛ لأن رقم الناصر (ن) ورقم زيد بن علي (ز) وقد ذكر زيد بن علي في مجموعه أنه لا ينقض في الصلاة فلا يبعد أن الأصل (ز)، وذكر المؤيد بالله في شرح التجريد أن النوم المزيل للعقل على أي حال كان ينقض الطهارة، وذكره لمذهب الهادي قال: وهو مذهب سائر أهل البيت عليهم السلام.
(4) وهذا حكاه المؤيد بالله في شرح التجريد عن القاسم والناصر ومثله في البحر 1/89ـ190 .
(5) قد ذكر الإمام القاسم بن محمد من أئمة الزيدية في كتابه (الأساس) عن الناصر أن كل عمد كبيرة، دخلت هذه المسألة في التي قبلها.
(6) ذكرها في البحر، عن العترة، القاسمية والناصرية 1/80 .
(7) حكاه في البحر 1/98 عن أكثر القاسمية والناصرية .
(8) حكاه في البحر، عن العترة، القاسمية والناصرية 1/99. وذكر المؤيد بالله في شرح التجريد أنه لا خلاف فيه إلا بين الصدر الأول.(1/7)


الوضوء(1) قبل الغسل فرض، وبعده نفل.
المسألة الثانية والأربعون:
يُجزي في الوضوء والغسل ما أصاب البدن من الماء ولو مثل الدّهن(2).
المسألة الثالثة والأربعون:
ومن اغتسل من جنابة فيها إنزال قبل أن يبول صحّ اغتساله وطهر في الحالة، فإذا بال فعليه إعادة الاغتسال(3).
المسألة الرابعة والأربعون:
غسل الإحرام واجب(4) في إحدى الرّوايتين، وهو سُنّة في رواية أُخرى(5).
المسألة الخامسة والأربعون:
غسل الاستحاضة التي تتميّز أيام حيضها من طهرها لكلِّ صلاتين فضل لا فرض(6).
المسألة السادسة والأربعون:
التيمّم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى الرّسغين(7).
المسألة السابعة والأربعون:
__________
(1) لعله أراد الوضوء الذي هو أول الغسل، ولكن قد حكى مثل ما هنا عن الناصر في البحر 1/108 وجعله وضوء الصلاة، ويحتمل أن الناصر يجعل الوضوء في أول الغسل يجزي للصلاة كما يؤخذ له من المسألة السابعة والخمسين.
(2) لعله عليه السلام يعني ما يسيل على الجلد من جزء إلى جزء، ولا يشترط في الغسل أن يقطر، والدليل على هذا ما حكاه في البحر في غسل الرأس عن الناصر أنه يجزي؛ لأنه مسحٌ وزيادة، فدل على الفرق عنده اللهم إلاّ أن يكون هذا الاحتجاج إنما هو من صاحب البحر احتج به للناصر فلا دلالة.
(3) لم أجده عن الناصر، ولكن روى المؤيد بالله في شرح التجريد بسند من طريق الناصر، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم.(( إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول وإلاّ تردد بقية المني فكان منه داء لا دواء له )).
(4) قال المؤيد بالله في شرح التجريد: وروي عن الناصر أنه قال بوجوبه .أهـ وحكى في البحر وجوبه عن الناصر 2/298.
(5) في (ط) و (م) و(د): في الرواية الأخرى.
(6) هذا رواه في البحر عن الأكثر وذكر الخلاف للإمامية ولم يذكر الناصر وجوز استحباب الغسل.
(7) حكى هذا في البحر عن الناصر 1/127 بلفظ إلى الزندين.(1/8)


وتعميم الوجه واليدين واجب(1).
المسألة الثامنة والأربعون:
لا يجوز التيمّم إلاّ بالصعيد الطيّب، الذي يرتفع منه غبار وينبت فيه الحشيش، ولا يكون سبخة(2).
المسألة التاسعة والأربعون:
لا يجوز التيمّم بتراب نجس، ولا مستعمل(3).
المسألة الخمسون:
استعمال(4) التراب في أعضاء التيمّم شرط في صحة التيمّم.
المسألة الحادية والخمسون:
لا يجوز فعل الصلاة بالتيمّم إلاّ في آخر وقتها(5).
المسألة الثانية والخمسون:
السّعي في طلب الماء واجب(6).
المسألة الثاّلثة والخمسون:
يُصلّي بتيمّم واحدٍ صلوات كثيرة ما لم يُحدث أو يجد الماء في إحدى الروايتين، ولا يصلّي بتيمّم واحدٍ إلاّ فريضة واحدة في الرواية الاُخرى(7).
المسألة الرابعة والخمسون:
فإن وجد الماء بعد ما فرغ من صلاته وهو في بقيّة من وقتها وجب عليه إعادتها(8)، فإن وجده بعد مُضيِّ وقتها فلا إعادة عليه(9).
المسألة الخامسة والخمسون:
__________
(1) حكى في البحر عن العترة، الناصرية والقاسمية، وجوب تعميم الوجه واليدين وإلاّ لم يصح.
(2) حكى هذه المسألة في البحر عن العترة، القاسمية والناصرية، 1/118 .
(3) أما المتنجس ففي البحر أنه لا يجزي، رواه عن الأكثر إذا تغير بالنجاسة. وعن أكثر العترة، أي القاسمية والناصرية إذا لم يتغير 1/119 .
(4) لعله يعني المسح، وقد ذكر في البحر الإجماع عليه.
(5) ذكر المسألة في البحر، ثم حكى عن العترة أنه لا يجزي أول الوقت يعني قبل آخر الوقت؛ لأن احتجاجه يفيد ذلك 1/123.
(6) حكاها في البحر عن العترة القاسمية والناصرية 1/113 .
(7) وهكذا ذكر في البحر قولين للناصر 1/121 .
(8) في (د) و(ط): (أعادها) بدل (وجب عليه إعادتها).
(9) حكي هذه في البحر 1/113 عن العترة، القاسمية والناصرية.(1/9)


ومن لم يجد ماءً ولا تراباً نظيفاً، وجب عليه أن يُصلّي بغير طهارة(1)، فإن وجد الماء أو التّراب بعد مُضيِّ وقتها، فلا إعادة عليه.
المسألة السادسة والخمسون:
فإن وجد ماءً يكفيه لوجهه ويده غَسَلَهما، ولا تيمّم عليه(2).
المسألة السابعة والخمسون:
ولو أجنب رجل في شدّة البرد، وخشي من الإغتسال ولم يخش من الوضوء، توضّأ وصلّى ولا تيمّم عليه(3).
المسألة الثامنة والخمسون:
أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره غير مُقدّر (4)، في إحدى الروايتين ويعتبر صفات الدم، وفي الرواية الأُخرى أكثره عشرة أيام.
المسألة التاسعة والخمسون:
أقل الطُّهر بين الحيضتين عشرة أيام(5).
المسألة الستون:
الصُفرة إذا وقعت قبل الدم الأسود فليست بحيضة، وإن رؤيت بعده فهي حيضة(6)، وكذلك الكُدرة .
المسألة الإحدى والستون:
__________
(1) ذكرها في البحر 1/122 عن العترة، القاسمية والناصرية، ولم يذكر القضاء، ومعنى وجوبها وصحتها سقوط القضاء.
(2) ذكر في البحر 1/117 فيمن يضره أنه إذا توضأ مرتين بنية أنه من الوضوء وغسل الجنابة فهو كالمتوضي ولا يتيمم، وحكي عن الناصر أنه إن غسل أكثر جسده فلا يتيمم وإلا تيمم .أهـ.
(3) وهذا كالتي قبلها بل هي التي حكاها عن أكثر العترة، وقال: يتوضأ مرتين، وإنما سبق إلى ذهني عادم الماء لتشابه المسألتين ولعل دليله عليه السلام قوله تعالى: { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } ، فسقط بقية الغسل ولم يجب عليه التيمم، لأنه لم يشرع عنده لبعض الطهارة إنما شرع بدل الكل ووجبت عليه الصلاة كما تجب على الحالة إذا عدم الماء والتراب.
(4) ذكره عن الناصر في البحر 1/132 .
(5) حكاه في البحر عن العترة أي القاسمية والناصرية 1/133 .
(6) ذكر في البحر 1/131 ـ 132 روايتين عن الناصر. الأولى: أنها في وقت إمكان الحيض حيض مطلقاً. الثانية: مثل ما هنا.(1/10)

2 / 7
ع
En
A+
A-