الكتاب : المسـائـل النـاصـريات

المسائل الناصريات

للإمام الناصر للحق
الحسن بن علي بن الحسين بن عمر الأشرف بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (المعروف بالأطروش)

تولى التعليق عليها
العلامة الكبير فقيه القرآن والسنة أبو الحسين بدر الدين بن أمير الدين الحوثي حفظه الله

إصدار مركز النور للدراسات والبحوث والتحقيق

الطبعة الأولى
1418 هـ ـ 1998م
حقوق الطبع محفوظة لمركز النور



m
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد ..
فهذا الكتاب المسمى بـ(المسائل الناصريات) يحتوي على جملة من المسائل الفقهية المروية عن الإمام الناصر الحسن بن علي الأطروش، والذي يظهر أنها كانت مشهورة عنه، وقد حكى الإمام المؤيد بالله في (شرح التجريد) والإمام يحيى بن حمزة في (الانتصار) والإمام المهدي في (البحر الزخار)، معظم تلك المسائل، ورواها عنه الشريف الرضي وشرحها بشرح حافلٍ ذكر فيه اختلاف الفقهاء في تلك المسائل وأشار إلى أدلة كل منهم.
وكم كنا نتمنى أن نطلع على كتابٍ يتضمن مسائل فقه الناصر، فهو من أئمة الإسلام الذين يُقتدى بهم.
وقد شاء الله أن أطلع على كتاب (شرح المسائل الناصريات) للشريف الرضي ، وذلك بعد أن قام بتحقيقه وطباعته (المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية)، فوجدت أن شيخنا العلامة المجاهد أبا الحسين بدر الدين الحوثي قد علق على ما كان فيه من كلام الناصر، واقتصر ـ في الغالب ـ على ذكر من عزى تلك المسائل إلى الناصر من أصحابنا الزيدية، وبذلك اكتسب قيمة إلى قيمته.
ثم بدا لي أن أقوم بإفراد تلك المسائل من الشرح مع ما عليها من التعليقات، وذلك لعدة أسباب :
الأول: أن حجم الكتاب مع الشرح كبير، لا يستطيع كثير من المهتمين شراءه.
الثاني: أن جمال المسائل وحلاوتها لا تكاد تظهر لتقطيعها بالكلام الكثير والشرح الموسع.(1/1)


الثالث: أن كتاب شرح المسائل غير متوفر في اليمن، فقد طبع في إيران ولم ينتشر كما يجب.
الرابع: أن الشريف ناقش كلام الناصر على ضوء أصول الإمامية في الغالب، وهذا ينعكس على تلك المسائل سلباً.
هذا وقد قمت بعد صف وإخراج هذا الكتاب بعرضه على السيد العلامة بدر الدين الحوثي فراجعه واستحسن إفراده.
ومما يحسن التنبيه عليه أنني قد تركت الكتاب على ما وجدته عليه، فما كان فيه من تعليقات فيها ذكر اختلاف النسخ، فهو من مجمع التقريب، وما عداها فهو من السيد العلامة بدر الدين الحوثي حفظه الله.
أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه الكريم وأن ينفع به سائر المسلمين.

ترجمة الإمام الناصر الأطروش
الإمام الناصر للحق أبو محمد الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، الملقب بالناصر الاطروش.
أحد أئمة الإسلام العظام ولد ونشاء بالكوفة، وكان جامعا لعلم القرآن والكلام والفقه والحديث والأدب والأخبار واللغة، جيد الشعر، مليح النوادر، مفيد المجلس، ناشئاً على الزهد والورع، مثابراً على العبادة، قد رأى مشائخ الكوفيين، وروى عنهم وعن غيرهم.
ورد طَبَرِسْتَان أيام الداعي الحسن بن زيد وخرج بعد وفاته إلى سهل الديلم وعرض الإسلام على من بقي منهم على الكفر، ثم خرج إلى جيلان وابتدأ يعرض الإسلام على الجيل، فأسلموا كلهم على يديه وطهروا، وقد ذكر المؤرخون أنه أسلم على يدية ألف ألف إنسان، وذلك في سنة سبع وثمانين ومائتين، وأقام بالجيل والديلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وخلص تلك البلاد من الحكم الاقطاعي الجائر، وامتد مقامه هناك أربع عشرة سنة.
ورحل إلى آمل فدخلها سنة إحدى وثلاثمائة، وبايعه فقهاؤها، ومشائخها، وكانت مدة ظهوره بها ثلاث سنين وأشهراً.(1/2)


وفي أيامه استقرت أحوال الناس حتى قال عنه المؤرخ الطبري: (لم ير الناس مثل عدل الأطروش وحسن سيرته وإقامته الحق)(1).
وله كتب في مختلف الفنون ذكر له ابن الديم في (الفهرست) (2) مجموعة من كتبه، وقال إنه رآها. ثم قال: وزعم بعض الزيدية أن له نحوا من مائة كتاب.
توفي رحمه الله بآمل في شهر شعبان سنة أربع وثلاث مائة ، وله أربع وسبعون سنة، ودفن بآمل ومشهده بها معروف مزور، يجري الآن تشييده وبناؤه(3).
والحمد لله أولا وآخراً وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
محمد يحيى سالم عزان
21/ شوال/1418 هـ

m
باب الطهارة
المسألة الأولى:
قال الناصر رحمه الله:
إذا وقعت النَّجاسة في ماءٍ يسير نجس، تغيّر بها أو لم يتغير(4).
المسألة الثانية:
إن وقعت النّجاسة في ماءٍ كثير لم ينجس ما لم يتغيّر أحد أو صافه، والكثير ما بلغ قلّتين فصاعداً(5).
المسألة الثالثة:
ولا فرق بين ورود الماء على النّجاسة وبين ورود النّجاسة على الماء(6).
المسألة الرّابعة:
الماء إذا خالطه طاهر فتغيّر إحدى صفاته لا يجوز الوضوء به(7).
المسألة الخامسة:
ولا يجوز الوضوء بشيءٍ من الأنبذة(8).
المسألة السادسة:
ولا يجوز الوضوء بالماء المُستعمل(9).
المسألة السابعة:
ولا يجوز التوضّؤ بالماء المغصوب(10).
المسألة الثامنة:
__________
(1) ـ تاريخ الطبري حوادث سنة 302/8/257.
(2) ـ الفهرست 244.
(3) ـ الافادة 166.
(4) مثل هذا عن الناصر عليه السلام عند الزيدية في اليمن، حكاه الإمام المهدي في البحر 1/32.
(5) حكي عن الناصر تحديد القليل بما دون القلتين، وحكي في البحر 1/32 الإجماع عليه.
(6) ذكرها في البحر عن (هـ) أي القاسمية والناصرية، أي أتباع القاسم والناصر عموماً 1/33.
(7) وهذه حكاها في البحر عن القاسمية والناصرية 1/31.
(8) قد شملت هذه المسألة الرابعة.
(9) حكاه في البحر عن أكثر القاسمية والناصرية 1/34.
(10) حكاه في البحر عن القاسمية والناصرية 1/37.(1/3)


ولا يجوز التحرّي في الأواني وإن كانت جهة الطّاهر أغلب(1).
المسألة التاسعة:
سؤر السّباع نجس(2).
المسألة العاشرة:
سؤر المشرك نجس(3).
المسألة الحادية عشرة:
سؤر الحمار طاهر(4).
المسألة الثّانية عشرة:
كلّ حيوان يُؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر(5).
المسألة الثالثة عشرة:
وبول الصبيّ الّذي لم يطعم نجس كبوله إذا طَعِم(6).
المسألة الرّابعة عشرة:
المنيّ(7) نجس، وكذلك المذيّ(8).
المسألة الخامسة عشرة:
الدّم كلُّه نجس(9).
المسألة السادسة عشرة:
الخمر نجسة، وكذلك كلُّ شراب يُسكر كثيره(10).
المسألة السابعة عشرة:
كلُّ حيوانٍ ليس له دم سائل فإنَّه لا ينجس بالموت، [ولا ينجِّس الماء](11).
المسألة الثامنة عشرة:
__________
(1) حكاها في البحر عن الناصر 1/39.
(2) حكاها في البحر عن الناصر 1/39.
(3) حكى المهدي في البحر عن الناصر أنه يقول بنجاسة الكافر في 1/12، وذكر في الآسار أن الخلاف في سؤر الكافر تابع للخلاف فيه.
(4) وهو مذهب الهادوية، وفي مجموع زيد بن علي أنه إذا لم يكن له لعاب أجزأ التطهر به.
(5) وهذا حكاه في البحر 1/8 عن العترة، أي القاسمية والناصرية ورمزهم فيه: (هـ) في البحر كله.
(6) وهذا حكاه في البحر 1/19 عن العترة، أي القاسمية والناصرية.
(7) حكاه في البحر 1/9 عن القاسمية والناصرية في مني الآدمي.
(8) هذا ذكره في البحر وأطلقه، لم يستثن إلا بعض الإمامية فقال في 1/10 : والودي والمذي نجسان، إلا عن بعض الإمامية، فظاهره اتفاق من عداهم على نجاسته.
(9) ذكر في البحر عن الأكثر نجاسة الدم السافح عند الأكثر 1/16 ثم حكى عن الناصر في ص17 تحديد غير السافح بمثل رؤوس الإبر وحب الخردل فكأنه يرخص في غير السافح المذكور.
(10) حكى هذا في البحر عن القاسمية والناصرية 1/10.
(11) هذه حكاها في البحر، مؤلفه الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى، أحد أئمة الزيدية 1/14 ـ 15 وظاهره حكاية الإجماع عليها.(1/4)


كلُّ حيوانٍ لا يؤكل لحمه فلا حكم لذكاته، وموته وذكاته سواء(1).
المسالة التاسعة عشرة:
شعر الميتة طاهر(2)، وكذلك شعر الكلب والخنزير(3).
المسألة العشرون:
جلد الميتة لا يطهر بالدّباغ(4).
المسألة الحادية والعشرون:
ليس في غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير عددٌ محصور، وإنما يجب غسله إلى أن يتيقّن التطهير والتنظيف(5).
المسألة الثانية والعشرون:
لا يجوز إزالة النّجاسات بشيءٍ من المائعات، سوى الماء المطلق(6).
المسألة الثالثة والعشرون:
يجب الاستنجاء من كلِّ خارج من السبيلين، سوى الريح فإنّ الاستنجاء من خروجها سُنّة حسنة وفضل(7).
المسألة الرّابعة والعشرون:
__________
(1) حكاها في البحر عن الهادي، ولا فرق بين رقم الهادي ورقم القاسمية والناصرية إلاّ قليل، إذ رقم الهادي هكذا (هـ)، ورقم العترة أي القاسمية والناصرية هكذا (ه). فلا يبعد التصحيف من الناسخ؛ لأن المسألة مظنة ذلك، وأن أصله (ه)، والله أعلم، ومحلها في البحر 1/24، وذكرها المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني في شرح التجريد في باب اللباس، والمؤيد بالله من أئمة الزيدية، وكتابه المذكور في مذهب الهادي والقاسم من أئمة الزيدية.
(2) هذه نسبها في البحر 1/14 إلى القاسمية والناصرية، ولكنه استثنى الكلب والخنزير والكافر.
(3) هذا حكاه في البحر عن الناصر 1/12 في الكلب والخنزير.
(4) حكاه في البحر عن أكثر القاسمية والناصرية 1/23. قال المؤيد بالله في شرح التجريد 1/30 (مخطوطة)، وهو مذهب القاسم والناصر، وهو المروي عن جعفر بن محمد عليه السلام، والأظهر فيه أنه إجماع أهل البيت.
(5) حكى في البحر 1/20 عن العترة، أي القاسمية والناصرية، أنه يكفي التثليث من ولوغ الكلب، ولم يذكر الخنزير.
(6) حكاه في البحر عن أكثر القاسمية والناصرية 1/29.
(7) هذه المسألة ذكرها في البحر 1/51 عن العترة، أي القاسمية والناصرية. وأمّا الاستنجاء من الريح فحكى عن أكثر الأئمة أنه مستحب.(1/5)

1 / 7
ع
En
A+
A-