مسألة: الوضوء بماء البحر
قال القاسم عليه السلام، ومحمد: لابأس بالوضوء والغسل بماء البحر.
قال محمد: سواء أمكن غيره أم لم يمكن، هو طهور.(1/36)
مسألة: الوضوء بالماء المُسَخَّن
قال أحمد بن عيسى، والقاسم، ومحمد: لابأس بالوضوء بالماء المسخن.
قال محمد: وإذا أوقد تحت الماء بميتة، أو عظم، أو عذرة، لم ينجسه ذلك، فإن توضأ به أو اغتسل ففيه رخصة، وغيره أفضل إن أمكن، وإن دخل حماماً يوقد بعذرة، فيستحب أن يغتسل بعد خروجه بماء غيره، وإن لم يغتسل أجزاه.(1/37)
مسألة: الوضوء بالماء المغصوب
حكى أحمد بن الحسين، عن القاسم عليه السلام، أنه قال: لاوضوء بالماء المغصوب.
قال محمد: وإذا لم يجد المسافر إلا ماء غُصِبَ من أهله فيتيمم ولا يتوضأ به.(1/38)
مسألة: التحري في الأواني
قال محمد: وإذا كان مع المسافر إناءآن في أحدهما ماء نجس، فاشتبه عليه الطاهر من النجس ولم يقدر من الماء على غيرهما، فإن شاء أراقهما وتيمم، وإن شاء خلطهما وتيمم، وحبس الماء لنفسه إن خاف العطش، ويتوقى أن يصيب ثوبه أو جسده شيء من ذلك الماء.(1/39)
باب طهارة الأبدان واللباس
قال محمد: بلغنا أن في الإنسان عشر خصال من السنة، خمس في الرأس، وخمس في الجسد، فأما التي في الرأس فالسواك، والمضمضة، والاستنشاق، وقص الشارب، وإعفاء اللحية. وأما التي في البدن فالختان، وحلق العانة، والاستنجاء، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط.
وروى محمد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((عشرة من الفطرة))، فذكر هذه الخصال، إلا أنه ذكر في بعض الحديث أن من العشر خصال ((انتقاص الماء، وغسل البراجم، والاستحداد)) ثم فسر ذلك محمد فقال: انتقاص الماء: الاستنجاء بالماء، والاستحداد: حلق العانة، والبراجم: المفاصل.
قال محمد: وبعض هذه السنن أوكد من بعض، أما الختان فلا يحل تركه إلا من عذر علةٍ لايستطاع معها الختان، وحلق العانة لاينبغي تركه، بلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وقت في ذلك أربعين يوماً، وكذلك الاستنجاء من الغائط والبول السنة فيهما مؤكدة.
وتقليم الأظفار لاينبغي تركه، بلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنهى سهى في الصلاة فقال عليه السلام: ((كيف لاأسهو والرفث في أظلافكم؟!)) - يعني الوسخ الذي يكون بين الظفر واللحم -، ويستحب تقليمها كل جمعة.
وأخذ الشارب سنة مؤكدة، ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من لم يأخذ شاربه فليس منا))، وذكر عنه عليه السلام أنه قال: ((أمرني ربي بإحفاء هذا)) - يعني الشارب -. وروى محمد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن آل كسرى يجزون لحاهم، ويوفرون شواربهم، وإن آل محمد يأخذون شواربهم، ويعفون لحاهم)).(1/40)