مسألة: الصلاة على الجنازة مرة بعد مرة
قال القاسم عليه السلام - في رواية داود عنه -: ولا يصلى على الجنازة صلاتين عند وضعها إذا صليت صلاة واحدة لم يكن إلا الدفن ولا ينتظر بها، ومن أراد الصلاة عليها بعد صلى عليها بعد مواراتها في قبرها.
وقال محمد في (الجنائز) في رواية ابن عامر عنه: لابأس أن يصلى على الجنازة مراراً كثيرة.
وقال محمد - فيما حدثنا القاضي، عن ابن عمرو، عنه -: جائز أن يصلى على الجنازة مرة وعشرين مرة.
وروى محمد بإسناده عن الشعبي أن علياً صلى الله عليه وآله وسلم صلى على جنازة ثم جاء فرطة بن كعب في فئام من الناس فقال له علي: تقدم فصل على اخيك بأصحابك، فصلى بأصحابه.(1/296)


مسألة: إذا نسي أن يصلي على الميت أو يغسل حتى دفن
قال محمد: إذا نسي القوم أن يغسلوا الميت أو يصلوا عليه حتى وضع في لحده فإنه يعاد فيغسل أو يصلى عليه مالم يدفن، فإذا دفن وسوي عليه التراب فإنه يكره النبش، ولكن يصلى عليه إن كان ذكرهم ذلك بحرضتهم، وإن نسوا أن يصلوا عليه حتى وضع في لحده أخرجوه فصلوا عليه، ثم دفنوه إن لم يكن عليه في إخراجه عنت، وإن كان في إخراجه عنت صلوا عليه وهو في لحده قبل أن يغطوا عليه اللبن، يقوم إمامهم في القبر وتقوم الصفوف خلفه، فإن جهل إمامهم فقام خارجاً أجزاهم إن شاء الله، فإن لم يذكروا حتى سووا عليه اللبن فإنه يكره النبش يصلون عليه في موضعه ثم يسوون عليه التراب.(1/297)


مسألة: الصلاة على القبر بعد الدفن
قال القاسم عليه السلام - في رواية داود عنه -، وهو قول محمد: لابأس بالصلاة على الميت بعدما يدفن، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى على قبر امرأة مسكينة ماتت ولم يعلم بها النبيء صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعدما دفنت.
وقالمحمد: قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى على قبر بعدما دفن وبه نأخذ.
وسئل محمد عن القبر بعد كم يصلى عليه. فقال: بلغنا أن سعد بن عبادة قدم بعدما مات رجل بشهر فاستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة عليه فأذن له في ذلك.(1/298)


مسألة: التيمم للصلاة على الجنازة إذا خشي فوتها
قال الحسن عليه السلام - في رواية ابن صباح عنه -، وهو قول محمد: إذا خاف الرجل أن تفوته الصلاة على الجنازة فليتيمم ويصلي عليها.
قال الحسن، وحمد: جنباً كان أو غير جنب.
قال محمد: وهو بمنزلة صلاة يخاف فوتها، فإن كان لايخاف فوتها لم تجزئه الصلاة، هذا قول علي عليه السلام، وهو قول أهل الكوفة، وسألت عبدالله بن موسى بن جعفر عن ذلك فلم ير التيمم، وقال: إنما ذاك وأومى بيده نحو البرية.
قال محمد: قال أهل المدينة إنما هو دعاء يقوم ويدعو ولا يتيمم.
وقال القاسم عليه السلام - فيما روى داود عنه -: ولا يصلى على جنازة إلا بوضوء أو تيمم.(1/299)


مسألة: حكم الصلاة على عدة جنائز بتيمم واحد لمن لم يجد الماء
قال محمد: وإذا فاجأ الرجل عدة جنائز في المصر وهو غير متوضي أو الجبان وهو غير متوضي وليس بحضرته ماء، فإن صلى عليهن جميعاً صلاة واحدة بإمام واحد أجزاه وتيمم واحدة، وإن صلى على كل جنازة صلاة على حدة تيمم لكل جنازة تيمماً سواء توبع بين الصلاة على الجنائز أو فرق بينهن.
بلغنا عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال: مضت السنة أن لايصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة.(1/300)

60 / 200
ع
En
A+
A-