مسألة: سؤر البغل والحمار
قال القاسم عليه السلام: لابأس بسؤر الحمار والبغل والفرس مالم يتغير للماء طعم أو يتبين فيه نتن أو قذر.
وقال محمد: قد اختلف في الوضوء بسؤر الحمار والبغل، جاءت فيه الرخصة، توقيه أحب إلي.
وقال في وقت آخر: والثقة في توقيه.
قال: وإذا اضطر الجنب أو الحائض في السفر إلى الوضوء من سؤر حمار أو بغل توضأ به وأجزاه.
وقال في وقت آخر: وقد قيل يغتسل به، ويتيمم، وإذا أصاب الماء اغتسل ويجزيه ماصلى بالتيمم، وأما الفرس فلا بأس بسؤره.(1/26)


مسألة: نجو الحمار والبغل والفرس
قال القاسم عليه السلام: وإذا أصاب الثوب نجو الحمار والبغل والفرس غسل منه مابان له أثر، ومالم يبن فلا شيء عليه.
قال محمد - في كتاب أحمد -: وكذا أقول.
وقال في (المسائل): لابأس بنثر الحمار والبغل يصيب الثوب أو الجسد.
وقال في (الطهارة) - وهو قول الحسن عليه السلام فيما حدثنا حسين، عن زيد، عن أحمد عنه عليه السلام -: وإذا أصاب الثوب أو الجسد نثر الحمار والبغل، ولعابهما، وعرقهما ففيه رخصة.
قال الحسن عليه السلام: وإن فركه من الثوب فلا بأس، وغسله أحب إلي.
وقال محمد: وغسله أفضل.
وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في عرق الحمار يصيب الثوب أنه يغسل.
وروى محمد بإسناد عن أبي جعفر عليه السلام قال: لابأس بسؤر الحمار إلا أن يكون منه لعاب.
وعن زيد بن علي عليهما السلام: أنه شرب من سؤر بغلته.(1/27)


مسألة: سؤر الفأرة، والجُرَذ، والوزغ، وابن عرس
قال الحسن عليه السلام - فيما حدثنا محمد، وزيد، عن زيد، عن أحمد عنه عليه السلام -، قال: لابأس بسؤر الفأرة.
وقال محمد: ولا يتوضأ بسؤر الفأرة، والجُرَذ، وابن عرس، والوزغ، والعضاية إلا أن لايجد من ذلك بداً فيتوضأ به ويجزي، ولا يضر الثوب والجسد ما أصابه من سؤر الفأرة ونحوها، وإن أصاب خر الفأرة ثوباً أو غيره فإن كان رطباً غسل موضعه، وإن كان يابساً فلا يضره.(1/28)


مسألة: سؤر اليهودي والنصراني
قال القاسم عليه السلام: أكره سؤر اليهودي، والنصراني، والمجوسي.
وقال محمد: يكره سؤر وضوء المشرك، ولا بأس بسؤر شربه، إلا أن يراه قد أكل لحم خنزير، أو شرب خمراً.(1/29)


مسألة: سؤر الجنب والحائض
قال القاسم عليه السلام: لابأس بسؤرالجنب والحائض.
وقال محمد: لابأس بفضل وضوء الرجل والمراة والجنب وفضل غسلهما، يتوضأ به الرجل إن كانا يحسنان الطهور، ويفقهان، فإذا اغتسلا من إناء واحد بدأ الرجل، وقد رخص في سؤر الحائض والنفساء، وكرهه بعضهم. هذا قوله في (الطهارة) و (المجموع). وقال في (المسائل): ولاخير في فضل وضوء المرأة من الحيض، والنفاس، كرهه العلماء. قال: والسؤر هو الذي يبقى في الإناء.
وروى محمد بأسانيده عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: (( كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الجنابة من إناء واحد إلا أنه الفَرَق )) .
وقال الحسن عليه السلام، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ بالغسل، وكره الحسن فضل وضوء المرأة.(1/30)

6 / 200
ع
En
A+
A-