مسألة: غسل من مات في مركب أو على شط البحر
قال محمد: إذا مات الميت في سفينة فليخرج إلى الحد ويغسل، فإن لم يمكن إخراجه غسل في السفينة، وإن مات على شط البحر على ردغة أو كثيب فليوضع على تختجة أو بوري إن أمكن، فإن لم يمكن من ذلك شيء فليغسل وليكفن على أيدي الرجال، فإن لم يكن من الرجال مايتعاونون على غسله وأمكنهم أن يرمسوه في الماء ثلاث مرات ويخرجوه فعلوا، فإن لم يمكن ذلك لعلة بهم أو قلة فأمكنهم أن يضعوه على شيء مما وصفت ثم يغمس ثوب في الماء ويعصر عليه حتى ينظفه فليفعل، فإن لم يمكن من ذلك شيء فليمم إن أمكن ذلك.(1/251)
مسألة: إذا مات في سفر ولم يكن من الماء مايجزيه للغسل
قال محمد: وإذا مات رجل في سفر ولم يكن معه من الماء إلا قدر مايغسل به غسلة واحدة غسل به وأجزته، فإن كان الماء دون ذلك أنجي به، فإن بقي شيء وضي به وضوء الصلاة أو حيث ما بلغ من طهوره، ثم يمم لما بقي.
وقال في مسافرين مات أحدهما أو اجنب الآخر، وليس معهما من الماء إلا مايجزي أحدهما، وقد تقدم الجواب فيه في باب التيمم.(1/252)
مسألة: تقليم أظفار الميت وأخذ شعره وتسريحه
قال القاسم، ومحمد: ولاتقصر أظفار الميت، وإن سقط منه شعر أو ظفر أو شيء من جسده بعد موته؛ قال محمد: غسل وجعل معه في كفنه. وقال القاسم: رد في كفنه. وفي رواية داود عنه: وإن لم يرد فلا بأس.
قال القاسم، ومحمد: ولا يمشط شعر المرأة الميتة. قال القاسم عليه السلام: يضم ضعرها ضماً، ويلم لماً بعضه ببعض ولا يربط برباط من غيره.
وقال محمد: وإن كان في أظفاره وسخ فلا بأس أن ينقى الوسخ منها.(1/253)
مسألة: كتمان ما يرى الغاسل
قال محمد: يقال أن الغاسل والناظر مؤتمنان فإن رأيا شيئاً فليكتما.
وروى محمد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من غسل ميتاً وكفنه وحنطه وصلى عليه ولم يفش عليه مارأى منه خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه)).(1/254)
مسألة: الجنب والحائض يغسلان الميت
قال القاسم عليه السلام - في رواية داود عنه -: وما أحب للجنل والحائض أن يغسلا ومنهما بد وهناك من يغسله، فإن لم يكن ثمة أحد وفعلا أجزى إذا نظفا وأنقيا.
وقال محمد - فيما حدثنا علي، عن ابن وليد، عن سعدان، عنه - في الجنب والحائض يغسلان الميت. فقال: لابأس به إذا اضطر إليه وغيره أحب إلي.
وقال: هذا لايكون في مصر يعني أن يعدم غير جنب ولاحائض يغسل، فإن كان ذلك في سفر فجائز لأن المضطر يحل له مايحرم عليه، وجائز أن يغسل الرجل الميت وهو على غير وضوء.(1/255)