مسألة: إذا مات ما حياته الماء في الماء
قال محمد: وكلما أخرج من البحر مما ذكاته أخذه - نحو السمك إذا خرج حياً - ثم مات في إناء، أو حب، فلا يضر، وما أخرج من ذلك طافياً فسقط في إناء، أو حب، فيتنزه عنه، وما أخرج من البحر حياً مما ذكاته ذبحه - مثل السلحفاة - فمات ثم سقط في إناء أو حب فلا يتوضأ منه، ولا يشرب، ويطهر الإناء.(1/21)
مسألة: ذرق الطير.
قال محمد: ذرق الطير طاهر، مايؤكل لحمه ومالايؤكل، فإن سقط في ماء في إناء فأمكنك أن تأخذه فتقذفه بمنزلة النخامة فلا بأس بالماء، وإن تفشا فلم تدركه حتى اختلط بالماء، فإن أمكنك غيره وإلا فتوضأ به ولا يضرك، وإن أصاب الثوب فإن غسلته فحسن، وإن مسحته فلا بأس، وإن وطئت عليه فامسح رجلك، ويجزيك ذلك.
وروي عن الحسن أنه ذرقت عليه حمامة فمسحه بطين ومضى، فقيل له: ألا نأتيك بماء فأبى.(1/22)
مسألة: في سؤر مايؤكل لحمه وبوله ورجيعه
قال القاسم، ومحمد: جميع ما أكل لحمه فلا بأس بسؤره، وبوله، وزبله.
قال محمد: مثل الإبل، والبقر، والغنم، والفرس، والبرذون.
قال القاسم عليه السلام - فيما روى داود عنه -: إلا أن ينتن، أو يُرْوِح، أو يقذر.
قال محمد: ومالايؤكل لحمه فمكروه بوله، وزبله، وسؤره.
وروى محمد، عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: لابأس بنضح بول الدواب.
قال محمد: فإذا وقع بعر الشاة، أو الجمل، أو ذَرْق العصفور، أو الطير وما أشبه ذلك مما يؤكل لحمه في إناء فيه ماء، أو في طعام، أو شراب فإنه لايفسده ذلك، وإن انتضخ من أبوال مايؤكل لحمه في إناء فيه ماء فلا بأس بشربه، والوضوء منه، إذا كان النضح يسيراً، وإن كثر ذلك في الإناء حتى تغلب منه رائحة أو لون، فلا نرى في الوضوء به بأساً، وما اكل لحمه فيكره بوله مالم يتغير الماء.
وقال: لابأس بسؤر الدجاجة مالم تحبس في ذلك الوقت.
وروي عن عطاء أنه ذرق عليه طير من طير مكة فقال بيده هكذا ثم قام يصلي.
وروى محمد بإسناد عن زيد بن علي عليه السلام قال: كل شيء يحل أكله لابأس ببوله، ولا بأس أن يصيب ثوبك إلا الخيل فإنه يكره رجيعها، ورجيع الحمر وأبوالها.
وعن علي صلى الله عليه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطيء على بعر بعير رطب فمسحه في الأرض فمسحه في الأرض، ثم صلى، ولم يغسل دمه.(1/23)
مسألة: سؤر الكلاب والسباع
قال القاسم عليه السلام: لابأس بسؤر الكلب والسباع مالم يتغير للماء طعم، أو يتبين فيه نتن أو قذر.
وقال الحسن بن يحيى - فيما حدثنا محمد وزيد، عن زيد، عن أحمد عنه -: في الكلب يلغ في سمن، أو زيت، أو لبن، يكره سؤره، وإن انتفع به ففيه رخصة.
وقال محمد: لاخير في سؤر الكلب، والأسد والذئب، والخنزير، والسباع لأنه نجس. وكذلك سؤر القرد وكل ذي ناب من السبع مكروه، منهي عنه، إلا إن كان الماء كثيراً مثل الغدران التي بطريق مكة ونحوها. وكذلك سؤر ابن عَرْس مكروه، وإنما رخص في سؤر السَّنَّور وحدها.(1/24)
مسألة: سؤر الهر ولعابه
قال القاسم، ومحمد، والحسن - فيما حدثنا زيد، عن زيد، عن أحمد عنه -: ولا بأس بسور السَّنَّور.
قال محمد: ويتوضأ منه، ويشرب.
قال القاسم عليه السلام: مالم يتغير للماء طعم، أو ريح، أو لون.
قال الحسن، ومحمد: وإذا ابتلت السنور بالماء، ثم أصابت ثوباً أو جسداً لم يضره.
قال الحسن عليه السلام: وإذا رآها قد تمرغت على موضع نجس ثم مسها وهي رطبة فينبغي له أن يغسل يده.
قال محمد: ولا بأس بلعاب الهر يصيب الثوب أو الجسد، ويكره بوله ورجيعه، ويغسل ماقل منه أو كثر. ولو رأيت سنوراً أكلت فأرة أو نحوها، أو شيئاً من المخرج، ثم شربت من إناء كنت أتوقاه، ولاأتوضأ به، فإن سؤرها في ذلك الوقت يكره، وإن احتيج إلى شربه فلا بأس به.
وروى محمد، عن أبي جعفر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( إنما الهر من أهل البيت )) .
وقال أبو جعفر عليه السلام: توضأ من سؤرها واشرب.(1/25)