مسألة: غسل الشهيد وتكفينه
قال القاسم عليه السلام: وإذا مات الشهيد في المعركة لم يغسل وإن نقل وفيه حياة ثم مات غسل وعمل به كما يعمل بالأموات ويصلى على الشهيد.
وقال محمد: كل ميت من المسلمين يغسل إلا الشهيد الذي يقبل بالسيف فيموت في المعركة فإنه يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو في ثيابه ودمه، وينزع عنه كل جلد كان عليه من فرو أو خفين أو حديد أو ذهب أو فضة.
وروى محمد نحو ذلك عن علي صلى الله عليه، والمعركة مجال القوم، والمعسكر كله معركة، فإن جاوزوا به المعركة وهو حي غسل إلا أن يكون خطا يسيرة.
وكل من قتل في سبيل الله عز وجل بأي قتلة قتل بسيف أو عصى أو حجر أو سوط أو ..... أو غير ذلك بعد أن يكون محارباً يدافع عن نفسه فهو شهيد يصلي عليه ولا يغسل.
وروى محمد، عن زيد بن صوحان، أنه قال يوم الجمل: إنما مستشهدون غداً فلاتحثوا عني تراباً ولاتغسلوا عني دماً ادفنوني في ثيابي فإني به مخاصم.(1/236)


مسألة: هل يغسل من قتله أهل البغي واللصوص
قال محمد: وكل من حارب اللصوص أو الخوارج أو غيرهم ممن يستحق المحاربة فقتل فهو بمنزلة الشهيد لايغسل، وكذلك كل من قتل مظلوماً بهذه المنزلة بعد أن يكون محارباً، وكذلك إن كان محارباً يدافع عن نفسه فصرعته دابته أو دابة غيرها فقتلته فهو أيضاً شهيد لايغسل، وكذلك إن رجعت نشابة منه عليه فهو شهيد، ومن قتل بالسيف مظلوماً ثم صلب أو صلب وهو حي مظلوماً ثم طُعِن بحربة حتى مات فإنه ينزل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ويدفن ولا يغسل، ومن قتل مظلوماً بغير سيف بعصى أو غيرها أو ضرب بالسياط حتى يموت غسل وصُلي عليه، وكذلك إن صلب في هذه الحال أنزل وغسل وصلي عليه؛ فإن لم يحتمل الغسل يمم وصلي عليه، وكذلك إن صلب وهو حي مظلوماً ثم رمي بالحجارة حتى يموت فإنه ينزل ويغسل ويصلى عليه ويدفن، فإن لم يحتمل الغسل يمم.(1/237)


مسألة: هل يغسل الشهيد المقتول جنباً
قال محمد، وهو قول القاسم عليه السلام: ومن قتل في سبيل الله وهو جنب غسل.
وعلى قول القاسم ومحمد أن الحائض إذا استشهدت غسلت.
قال القاسم: قد غسلت الملائكة حنظلة بن أبي عامر يوم أحد، وقتل وهو جنب.
وروى محمد بإسناده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر يوم أحد إلى حنظلة بن الراهب تغسله الملائكة. فقال: ((اسألوا أهله ما أمره))، فسألوا امرأته. فقالت: خرج وهو جنب.(1/238)


مسألة: هل يغسل الجنب والحائض
قال القاسم عليه السلام: يغسل الجنب والحائض إذا ماتا.
وقال محمد: إذا مات رجل وهو جنب أو حائض بعدما طهرت فإن غسلا بماء قراح غسلة فحسن، وإن اكتفى لهما بغسل الميت كما يغسل من مات وهو طاهر فجائز.(1/239)


مسألة: حكم غسل من من وجد قتيلا في مصر
قال محمد: ومن وجد قتيلا في مصر غسل إلا أن يعلم أنه قتل بحديدة مظلوماً فلا يغسل.(1/240)

48 / 200
ع
En
A+
A-