مسألة: مايقال بين السجدتين
قال أحمد، والحسن عليهما السلام: ويقول المصلي بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني وأجبرني وارفعني.
وقال القاسم عليه السلام - في رواية داود عنه -: وإن قال فيما بين السجدتين شيئاً من ذكر الله أو شكره فحسن، وإن لم يقل فليس بلازم له.
وروى محمد بإسناد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بين السجدتين: ((رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني)).(1/191)


مسألة: من كبر وركع وسجد ويداه في ثيابه
قال القاسم عليه السلام - في رواية داود عنه -، وسئل هل يسجد في البرد ويداه في ثيابه؟ فقال: لابأس أن يتقي برد الأرض وحرها، فقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وقالمحمد: إذا كبر لافتتاح الصلاة أو ركع أو سجد ويداه في ثيابه أجزاه ,احب إلينا أن يظهر يديه.
قال علي بن الحسين المقري: معنى هذا أن يخرج يديه من داخل ثيابه ولم يرد إخراجهما من كميه.
وروى محمد عن الحسن بن علي صلى الله عليهما أنه صلى في برنس خز ولم يخرج يديه منه.(1/192)


مسألة: السجود على كور العمامة أو على الثوب من الحر والبرد
قال القاسم عليه السلام - في رواية داود عنه -: ولا أحب أن يسجد على كور العمامة إلا أن يخشى على نفسه ضرراً من حر أو برد، ولا بأس أن يتقي بثوبه حر الأرض وبردها فقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وقال الحسن عليه السلام - فيما حدثنا زيد، عن زيد، عن أحمد، عنه -: يكره السجود على كور العمامة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتوقا بثوبه حر الأرض وبردها.
وقال محمد: ذكر عن علي أنه كره السجود على كور العمامة، ولا بأس أن يسجد على ثوبه من الحر والبرد. ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن أصحابه.(1/193)


مسألة: النهوض إلى القيام
كان أحمد بن عيسى عليه السلام إذا نهض إلى القيام في الصلاة إلى القيام لايعتمد بيديه على الأرض فلما ضعف كان يعتمد عليها.
وكان أحمد، وعبدالله بن موسى عليهما السلام ينهضان من السجود إلى القيام ولا يرجعان بإليتيهما إلى الأرض، وهذا قول محمد أيضاً.
وقال الحسن عليه السلام - فيما حدثنا محمد، عن زيد، عن أحمد، عنه -: الأفض أن ينهض على صدور قدميه إذا قام من تشهد الركعتين الأوليتين ولا يعتمد على الأرض إلا أن يضعف فلا بأس بذلك، ولا بأس إذا قام في الركعتين الأوليين من صلاة فريضة أن يتناول جانب الحائط يستعين به على النهوض إذا احتاج إلى ذلك.
قال محمد: وتبدأ برفع رأسك من السجود، ثم يديك، ثم ركبتيك، ثم انهض على صدور قدميك معتمداً بكفيك على ركبتيك، وأنت تقول: الله أكبر، فإذا استويت قائماً ورجع كل عضو منك إلى مفصله فاقرأ، وتنهض من التشهد الأول معتمداً بيديك على ركبتيك وتقول: الله أكبر، ولاتقدم في نهوضك قدماً وتؤخر أخرى فإن ذلك يكره وقد نهي عنه.
وروى محمد، عن ابن عباس، وابن مسعود أنهما كانا ينهضان في الصلاة على صدور أقدامهما.
وعن علي صلى الله عليه قال: إن من السنة إذا نهضت من الركعتين الأوليين أن لاتعتمد بيديك على الأرض إلا أن لاتستطيع.(1/194)


مسألة: إجماع آل محمد على القنوت
قال أحمد عليه السلام - فيما رواه محمد بن فرات، عن محمد، عنه -: ولاتدع القنوت في صلاة الفجر.
وقال الحسن، ومحمد: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وعليهم على القنوت.
وقال الحسن أيضاً - في رواية ابن صباح عنه - ومحمد في (المسائل): القنوت في الفجر والوتر عندنا سنة ماضية، وأجمع أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على القنوت في صلاة الفجر.
قال محمد: وعلى المرأة من سائر صلاتها من القنوت وغيره ماعلى الرجل، وليس عليها أن تجهر مثل الرجال.
قال محمد: ذكرت للقاسم عليه السلام القنوت فلم يوجبه. وقال: إن كان لابد ففي الفجر، ورأى أن يقنت بشيء من القرآن.
وحدثني القاسم، عن موسى بن جعفر، أنه قال: لاتقنت وما أصابك ففي رقبتي.
قال محمد: وجه هذا عندي من موسى على جهة التقية.(1/195)

39 / 200
ع
En
A+
A-