مسألة: صفة الانحطاط من الركوع
قال القاسم - فيما روى القومسي عنه: وأحب إلينا أن يضع يديه قبل الركبتين، وأي ذلك فعل فلا يضيق عليه.
قال محمد: تقول الله أكبر، وأنت تهوي للسجود معتمداً بيديك على فخذيك فابدأ بوضع ركبتيك إلى الأرض ثم يديك ثم وجهك وكلما أهويت إلى ركوع أو سجود أو نهضت فبخشوع ووقار وتؤده، فمن وضع جبهته على الأرض قبل يديه أو وضع يديه قبل ركبتين فإن كان فعله لعلة فلا بأس عليه، وإن فعله لغير علة قيل له: لايعد ولاشيء عليه.(1/186)


مسألة: صفة السجود
كان أحمد عليه السلام إذا سجد ضم أصابع يديه ووضع يديه بحذاء رأسه نحواً مما كانتا في التكبير.
وقال القاسم عليه السلام - في رواية داود عه -: يستحب له إذا سجد أن يلصق جبهته بالأرض، وأن يعفر وجهه لله عز وجل في التراب، والإكبار له. ويستحب له أن يضع يديه حذاء أذنيه، وأن يبطح كفيه في السجود ويلصقهما بالأرض إلصاقاً كما ألصق جبهته، وإن لم يفعل شيءاً من ذلك لم يفسد ذلك عليه صلاته، ولم ينقصها. وإذا سجدت المرأة لم تفجج ولم تجاف ولصقت بالأرض وضمت بعضها إلى بعض.
وقال محمد: إذا سجدت فأمكن جبهتك وأنفك من الأرض، وأمكن راحتيك وكفيك من الأرض، تحاذي بهما أذنيك نحواً مما كانتا في افتتاح الصلاة وضم أصابعك واستقبل بهما القبلة فمن سها عن بعض ذلك فلا سهو عليه. ذكر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لأن ترضض أصابعي بالصخر أحب إلي من أن أفرج أصابعي وأنا ساجد.
وجاف ذراعيك عن الأرض وجاف صدرك وبطنك عن فخذيك وابسط ظهرك ولاتمدده كثراً ولاتخنس وسطاً من ذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد يخوي حتى يكاد يرى بياض إبطيه، وانصب قدميك في السجود وأمكن أصابع رجليك من الأرض وأنت ساجد، ويكره للساجد أن يرفع قدميه عن الأرض أو إحداهما أو يديه أو إحداهما، وإن لم يضع الساجد على الأرض إلا أطراف أصابع قدميه أجزاه.(1/187)


وروى محمد، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا سجد جافى بمرفقيه عن جنبيه حتى يرى بياض إبطيه، ويجعل أطراف أصابع قدميه تجاه القبلة، وأنه قال: ((إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه كما يفترش الكلب)). وإذا سجدت المرأة ضمت أصابع يديها واستقبلت بهما القبلة مثل الرجل، ولاتفاج في السجود مثل الرجل الذي يخوي وتضم بطنها في السجود قليلا وتضم فخذيها في السجود أيضاً، وقد جاء أن المرأة تجلس في الصلاة مستوفزة، وجاء أنها تجلس متربعة، وأحب إلينا أن تجلس مستوفزة أو مسدلة رجليها.(1/188)


مسألة: السجود على الأنف
قال القاسم عليه السلام: يستحب للرجل إذا سجد أن يلصق أنفه بالأرض.
وفي رواية داود عنه: إلصاقاً خفيفاً، وإن لم يفعل لم يدخل عليه نقص في صلاته.
وقال محمد: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء على الراحتين، والقدمين - يعني بطون أصابعهما -، والركبتين، والجبهة.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لاتجزي صلاة لايصيب الأنف منها مايصيب الجبين)) يريد أن الأنف والجبهة شيء واحد، فيكره لمن سجد أن لايضع أنفه على الأرض وينبغي أن لايقصر عن ذلك.
وذكر عن سفيان قال: إن سجد على جبهته دون أنفه أجزاه، وإن سجد على أنفه دون جبتهته لم يجزه.
وروى محمد في جامع حسن عنه: وإذا سجد فلم يلصق أنفه بالأرض لم يجزه.
ثم قال محمد: مأخوذ به.
وروى عن زيد بن علي عليه السلام نحوه.(1/189)


مسألة: صفة الجلوس بين السجدتين
قال محمد: وارفع رأسك من السجود وقل الله أكبر، ثم استو قاعداً وارفع رأسك من السجود قبل يديك وافترش قدمك اليسرى وأمكن ظاهرها من الأرض وباطنها تحت إليتك، وانصب قدمك اليمنى وأمكن أصابعها من الأرض وعقبك اليسرى تحت إليتك ثم أرسل ذراعيك على فخذيك وأطراف أصابعك على طرف ركبتيك وافرج أصابعك ثم استقر حتى يرجع كل عضو منك إلى مفصله، ثم قل: الله أكبر، واسجد ومن سجد السجدة الأولى ثم رفع رأسه ولم يرفع يديه من الأرض حتى سجد الثانية فقد أساء ولا يقال له أعد الصلاة إلا أن لايعدل ظهره في قعوده فيعيد الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لاتجزي صلاة رجل لايقيم ظهره في الركوع والسجود)).(1/190)

38 / 200
ع
En
A+
A-