مسألة: من قرأ في ركوعه بقية السورة
قال الحسن عليه السلام - فيما حدثنا محمد، عن زيد، عن أحمد، عنه -، وسئل عن الرجل يقرأ في ركوعه ماتبقى عليه من السورة. فقال: روي عن علي صلى الله عليه أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقرأ وأنا راكع أو ساجد.
وقال محمد: إن بقي عليه من قراءته الحرف والحرفان فأتمه وهو منحط لركوعه فلا يعد لشيء من ذلك وصلاته تامة.
وقال فيمن قرأ آخر السورة وهو يهوي للركوع: ذكر عن علي صلى الله عليه أنه كان يسكت سكتة بعد القراءة قبل أن ينحط للركوع.(1/181)


مسألة: إذا قرأ في الركوع بقية من السورة
قال الحسن عليه السلام - فيما حدثنا محمد، عن زيد، عن أحمد، عنه -: وسئل عن الرجل يقرأ في ركوعه ماتبقى عليه من السورة. فقال: روي عن علي صلى الله عليه أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقرأ وأنا راكع أو ساجد.
وقال محمد: إن بقي عليه من قراءته الحرف والحرفان فأتمه وهو منحط لركوعه فلا يعد لشيء من ذلك وصلاته تامة.
وقال - فيمن قرأ آخر السورة وهو يهوي للركوع -: ذكر عن علي صلى الله عليه أنه كان يسكت سكتة بعد القراءة قبل أن ينحط للركوع.(1/182)


مسألة: إذا لم يقم صلبه في الركوع والسجود
قال الحسن عليه السلام - في رواية ابن صباح عنه -، وهو قول محمد في (المسائل): ومن نقر في صلاته نقر الغراب فإنه يؤمر عندنا بالإعادة، بلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لاتجوز صلاة رجل لايقيم صلبه حتى يرجع كل عضو إلى مفصله)) فإن سهى فانحط من ركوعه إلى سجوده ثم ذكر بعد ماسجد أنه لم يرفع رأسه من الركوع فأحب إلينا أن يعيد.
وإن رفع رأسه من السجدة الأولى فلم يعدل ظهره في قعوده فليعد الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لاتجزي رجلاً صلاة لايقيم فيها ظهره في الركوع والسجود)).
وقال محمد بن علي: إذا لم يقف حتى يرجع كل عضو منه إلى موضعه لعنه عضوه.
قال محمد: وإن رفع رأسه من السجدة الأولى ولم يرفع يديه من الأرض حتى سجد الثانية فقد أساء، ولا يؤمر بالإعادة.
وروى محمد، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن العبد إذا قام إلى الصلاة فأحسن القراءة فيها وأتم ركوعها وسجودها حتى ينصرف منها قالت له الصلاة حفظك الله كما حفظتني وصعد بها الملك ولها ضوء إلى الرب سبحانه فتشفع لصاحبها، وإن أساء وضوءها وركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت له: ضيعك الله كما ضيعتني وصعد بها الملك وعليها ظلم تغلق دونها أبواب السموات ثم تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه)).
قال محمد: أما تسمع إلى قول الله سبحانه: ?لاتفتح لهم أبواب السماء? أي لاتفتح لأعمالهم.
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن أشر السرقة الذي يسرق صلاته)). قالوا: يارسول الله وكيف يسرق صلاته؟ قال: ((لايتم ركوعها ولاسجودها)).(1/183)


وعن أبي هريرة قال: رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي فلما قضى صلاته قال له: ((ارجع فصل فإنك لم تصل)) فعاد فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: ((ارجع فصل فإنك لم تصل)) فقال الرجل في الثالثة: فعلمني. فقال: ((إذا صليت فاستقبل القبلة، وكبر ثم اقرأ واركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تستوي قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)).
وعن البراء قال: كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورفعه رأسه من الركوع وسجوده وجلوسه بين السجدتين قريباً من السواء.
وعن حذيفة أنه رأى رجلا يصلي ولا يتم الركوع والسجود فلما قضى الصلاة قال له حذيفة: منذ كم أنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: مذ أربعون سنة. فقال: ماصليت مذ أربعين سنة، ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمداً صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فعلمه، وقال: إن الرجل يخفف الصلاة ويتم الركوع والسجود.(1/184)


مسألة: مايقول إذا رفع رأسه من الركوع
قال أحمد عليه السلام: إذا استوى الرجل من الركوع قال قائماً: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملأ السماء وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ماشئت من شيء بعد، ثم يكبر فيسجد.
وقال الحسن عليه السلام: إذا رفعت رأسك من الركوع فقل: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد.
وقال القاسم عليه السلام - في رواية داود عنه -: وإن قال الرجل إذا رفع رأسه من الركوع شيئاً من ذكر الله أو شكره فحسن، وإن لم يقل فليس ذلك بلازم له.
وقال محمد: وإذا رفع رأسه من الركوع فليقم صلبه حتى يرجع كل عضو إلى مفصله، ويداه مرسلتان على فخذيه ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد.
وقال في موضع ىخر: اللهم ربنا لك الحمد يخفها، ثم يقول: الله أكبر ويخفيها.
وروى محمد، عن أبي جحيفة، وابن أبي أوفى أن النبي صىل الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا رفع رأسه من الركوع: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد. زاد أبي جحيفة: ملأ السماء وملأ الأرض وملأ ما بينهما من شيء بعد.
قال محمد: والذي نأخذ به في الفرائض التجويد، إذا قال: ربنا لك الحمد، لم يزد على ذلك شيئاً، وإن أخذ ببعض ماروي فهو جائز.(1/185)

37 / 200
ع
En
A+
A-