مسألة: ركوع المرأة
قال القاسم عليه السلام: وإذا ركعت المرأة انتصبت قليلا ولاتنكب انكباباً شديداً.(1/176)


مسألة: رفع اليدين في الخفض والرفع
كان أحمد بن عيسى قديماً يرفع يديه في كل خفض ورفع ثم ترك ذلك.
قال محمد: حدثني علي ومحمد ابنا أحمد عن أبيهما، قال: يرفع الرجل يديه في تكبيرة الركوع، وإذا استوى من الركوع قائماً رفع يديه، وقال: سمع الله لمن حمده، ثم يكبر فسجد.
قال محمد: وحثدنا إسماعيل بن إسحاق الراشدي، قال: صليت خلف أحمد بن عيسى عليه السلام فلما أراد أن يركع رفع يديه نحواً من حيال وجهه ثم كبر وركع، فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه مثل ذلك مع قوله: سمع الله لمن حمده، ثم كبر، وسجد، وصلى بنا كذلك حتى فرغ وسلم.
قال محمد: وحدثنا أحمد بن طاهر الرقي أنه رأى احمد بن عيسى عليه السلام يرفع يديه في كل خفض ورفع نحواً من حديث إسماعيل.
قال محمد: ورأيت احمد بن عيسى عليه السلام بعد ذلك يصلي فلم يرفع يديه بعد التكبير الأولى في خفض ولارفع حتى انصرف تفقدت ذلك منه في الفرائض وغيرها.
قال محمد: ينبغي أن يكون تركه لضعف.
وقال القاسم، والحسن عليهما السلام - فيما روى ابن صباح عنه -، وهو قول محمد في (الصلاة): ولا يرفع الرجل يديه في شيء من التكبير سوى التكبيرة الأولى.
وقال القاسم عليه السلام: يكره رفع اليدين في الخفض والرفع بعد التكبيرة الأولى، وقال: هو عمل.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى نع ذلك.
وفي رواية داود عن القاسم عليه السلام: ولا يرفع يديه إلا في أول التكبير عند الدخول في الصلاة وقد رويت أحاديث في رفع اليدين - يعني في كل خفض ورفع -، وأحب إلينا أن لايرفع إلا في أول التكبير، لأنه قد صح عن ابن مسعود، وغيره أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرفع إلا في أول التكبير.
وقال الحسن عليه السلام: وإذا ركعت رفعت يديك مع كل تكبيرة من رفع ووضع حيال أذنيك وتحريك رفع اليدين في التكبيرة اولى.(1/177)


وقال الحسن عليه السلام - فيما حدثنا حسين، عن زيد، عن أحمد، عنه -: ورفع اليدين في أول الصلاة من آلة الصلاة وهو فيما بعد مخير إن فعل فحسن وإن ترك فجائز.
وقال الحسن عليه السلام أيضاً - في رواية ابن صباح عنه -، وقاله محمد في (المسائل): ورفع اليدين إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع كله عندنا جائز مفعول غير أنا روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن علي عليه السلام أنهما كانا يرفعان أيديهما مع أول تكبيرة حتى لايعيدنا رفع اليدين في سواهما.(1/178)


مسألة: مايقال في الركوع والسجود
قال أحمد، والحسن: يسبح في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثاً. وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثاً.
قال أحمد بن عيسى عليه السلام: وإن شاء ترك قوله: وبحمده، وكله واسع.
وقال القاسم: يسبح في الركوع: سبحان الله العظيم وبحمده ثلاثاً. وفي السجود: سبحان الله الأعلى وبحمده، ثلاثاً.
وقال الحسن عليه السلام - فيما روى ابن صباح عنه - وهو قول محمد في (المسائل) ويقول في الركوع: سبحان ربي العظيم. وفي السجود: سبحان ربي الأعلى، ثلاثاً. لأن السنة أن يسبح في الركوع والسجود ثلاثاً، فما زاد فلا ينبغي أن يخالف السنة فيسبح أقل من ثلاث، فإن سبح في ركوعه أو سجوده مرة أجزته صلاته، ولا يعد لمثل ذلك.
قال محمد: وإن مكن راحتيه من ركبتيه، ولم يسبح شيئاً أجزته صلاته، بلغنا عن علي صلى الله عليه أنه تجزئه، وإن فعل ذلك عمداً جهلاص منه بالسنة فليستغفر الله ولا يعد لمثل ذلك، وإن زاد ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود فحسن، قد ذكر سبع وتسبع.
قال محمد: كنت أصلي خلف عبدالله بن موسى الفريضة فيسبح في الركوع والسجود سبعاً وأكثر من ذلك إلى العشر.
وروى محمد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا ركع أحدكم ثم مكث حتى يطمئن كل عظم من مفاصله ثم يسبح ثلاث مرات فإنه يسبح الله من جسده ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون عظماً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون عرقاً وإذا سجد فليسبح ثلاثاً فإنه يسبح الله من جسده مثل ذلك.(1/179)


مسألة: إن قال في الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين شيئاً من ذكر الله
وقال القاسم عليه السلام - في رواية داود عنه -: وإن قال في الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين شيئاً من ذكر الله وشكره فحسن، وإن لم يقل فليس ذلك بلازم له.
قال الحسن عليه السلام: وقد روي عن أمير المؤمنين صلى الله عليه أنه كان يقول في ركوعه: اللهم لك ركعت ولك خشعت، ولك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، خشع وجهي وسمعي وبصري ولحمي ودمي وشعري وبشري ومخي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. ثم يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثاً.
وروي عنه عليه السلام أنه كان يقول في سجوده: سجد وجهي لمن خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يقول: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثاً.
وقال الحسن عليه السلام - في رواية ابن صباح عنه -، وهو قول محمد في (المسائل): وقد ذكر عن علي عليه السلام أنه كان يقول إذا ركع قبل التسبيح: اللهم لك ركعت.. إلى ىخر الكلام، وفي السجود أيضاً قبل التسبيح، والذي نأخذ به أنا نجرد الفرائض عن ذلك فلانقوله في الفرائض.(1/180)

36 / 200
ع
En
A+
A-