مسألة: هل يقرأ في الأخريين أو يسبح
سئل أحمد والقاسم عليهما السلام عن الركعتين الآخرتين من الظهر والعصر وما أشبههما أيقرأ فيهما أو يسبح؟ فقال أحمدك أي ذلك فعل فحسن، ولم نر به بأساً.
وروى أن علياً صلى الله عليه كان يسبح.
وقال محمد: وكان القرآن أعجب إليه.
وقال القاسم عليه السلام: الذي رأيت عليه مشائخ آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التسبيح.
وكذلك روي عن علي، قال أحمد عليه السلام: والتسبيح أن يقول: سبحان الله سبحان الله عشراً.
وقال القاسم عليه السلام: يسبح في كل ركعة سبحان الله والحمدلله ولاإله إلا الله والله أكبر ثلاثاً، ثم يكبر، وإن قالها في كل ركعة مرة واحدة أجزاه ذلك.
وقال الحسن ومحمد: يقرأ في الآخرتين بالحمد وحدها في كل ركعة.
قال محمد: القراءة في الآخرتين أحب إلي والتسبيح جائز.
وقال محمد - فيما أخبرنا محمد، عن ابن عامر، عنه -: ومن سبح سبح سبع مرات.
وروى محمد حديث أبي قتادة، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الآخرتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب.(1/171)
مسألة: حد المخافتة والجهر في القراءة وغيرها
قال أحمد، والقاسم، والحسن، ومحمد: يجهر بالقراءة في ركعتي الفجر وفي الأوليين من المغرب والعشاء، ويخافت في الظهر والعصر والأخيرة من المغرب والآخرتين من العشاء.
وقال القاسم - في رواية داود عنه - قال الله سبحانه: ?ولاتجهر بصلاتك ولاتخافت بها? يقول: لاتجهر بقوله في الظهر والعصر، ولاتخافت بالقراءة في المغرب والعشاء الآخرة والفجر، وابتغ بين ذلك سبيلا، افصل بينهما.
وقال الحسن عليه السلام - فيما حدثنا زيد، عن زيد، عن أحمد، عنه -: وإذا قرأ في صلاته سراً فاسمع أذنيه القراءة فلا بأس.
وقال محمد: المخافتة بالقراءة أن لايجهر بها، وحد المخافتة في القراءة قدر مايسمع أذنيه، فإن كبر للافتتاح فلم يسمع أذنيه أعاد التكبير، وإن قرأ فيما يجهر فيه قراءة تسمعها أذنيه أجزاه، وإن قرأ في الظهر والعصر وغيرهما فلم يسمع أذنيه فأحب إلينا أن يعيد الصلاة.
وسمعت عن يحيى بن آدم أنه أمر في هذا بالإعادة وإن كان ثقيل السمع أجزاه أن يقرأ قراءة يعلم أنه لو كان سميعاً سمعها، وكذلك لو قرأ قراءة المخافتة وبقربه قوم لهم أصوات عالية فلم تسمع أذناه قراءته من أجل أصواتهم أجزته قراءته إن كان قرأ قراءة لو لم يحل بينه وبين سماعها حائل سمعها.
وينبغي له أن يرفع صوته حينئذ حتى يسمع بعض قراءته.
قال: وماكان من تسبيح في ركوع أو سجود أو تكبير في الصلاة أو توجه فإن حد الجهر به أن يسمع أذنيه بذلك كله ولا يجزي مادون سماع الأذنين فمن سها عن بعض ذلك فلا يعد، وذكر أن صلاة النهار عجما لايجهر فيها بالقراءة.
ومعنى عجما: يريد البهائم أنها لاتتكلم.
ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي بالنهار رافعاً صوته بالقرآن فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يومي بالبعر.
قال أصحاب أبي حنيفة: خافت في التطوع بالنهار، ولا بأس بالجهر بها في الليل، مالم يؤذ الذي إلى جنبه.(1/172)
قالم حمد: وينبغي للمرأة أن تجهر بالقراءة في الصلاة التي يجهر فيها أكثر قليلا مما تسمع أذنيها وليس عليها أن تجهر مثل الرجال.(1/173)
مسألة: قراءة الأخرس وصلاته
قال محمد: ويجزي الأخرس من القراءة مايستطيع من الهمهمة إن كان يعي شيءاً من القرآن أو من التسبيح أو من التهليل، أو من التحميد، فإن لم يستطع الهمهمة فيجزيه من ذلك أن يضمر القراءة أو التسبيح، وكذلك أيضاً يجزيه في استفتاحه الصلاة من التكبيرة الأولى وغيرها من فورض الصلاة وبينها أن يهمهم أو يضمر من ذلك مايجب عليه، ويكون قيامه في صلاته بقدر قراءة الحمد وثلاث آيات فيما كان يقرأ فيه الحمد وسورة، وماكان يقرا فيه الحمد وحدها فبقدر قراءة الحمد، ويلزمه في صلاته كلها مايلزم غيره من ركوعها وسجودها وخشوعها ويقف في ركوعه وسجوده بقدر ثلاث تسبيحات أو أكثر إن أحب ذلك، فإن استتم تشهده في آخر صلاته أدار وجهه يميناً وشمالا يهمهم بالتسليم أو يضمره.(1/174)
مسألة: صفة الركوع
قال أحمد بن عيسى عليه السلام - فيما رواه محمد بن فارت، عن محمد، عن علي بن أحمد، عن أبيه - قال: لاتقبل صلاة إلا بتمام الركوع والسجود. فقيل له: التطوع مثل ذلك؟ قال: نعم.
وقال القاسم - في رواية داود عنه -: وإن أراد الركوع فيكبر وهو منتصب ثم يهوي بتكبيرة في ركوعه وسجوده.
وقال القاسم - فيما روى عثمان بن حبان عن القومسي، عنه -: ويضع يديه على ركبتيه، ويفرق بين أصابعه، ولا يصف ولا يجمع ولا يطبق.
وقال الحسن عليه السلام - فيما حدثنا زيد، عن زيد، عن أحمد، عنه -: ومن السنة أن تفرج الأصابع على الركبتين في الركوع.
وقال محمد: إذا فرغت من القراءة فكبر وأنت تهوي للركوع، وإن شئت كبرت وأنت قائم ثم تنحدر للركوع بعد إتمام التكبير. ذكر عن علي صلى الله عليه نحوه.
فإذا استويت راكعاً فأمكن راحتيك من ركبتيك، وأفرج أصابعك عليهما ولاتلزم إحدى ركبتيك بالأخرى وجاف ذراعيك عن فخذيك، ولاترفع رأسك ولاتصوبه، وابسط صلبك، ويكون نظرك إلى موضع سجودك، أو دونه، وإن ركع رجل فمكن راحتيه من ركبتيه ولم يسبح شيئاً أجزاه ذلك. بلغنا ذلك عن علي صلى الله عليه، ويستغفر الله ولا يعد لمثل ذلك.
وروى محمد، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا ركع وضع يديه على ركبتيه وتجافا بعضديه وأفرج بين أصابعه، وسوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستنقع.(1/175)