مسألة: القراءة بالفارسية
قال محمد - فيما حدثنا علي، عن ابن وليد، عن سعدان عنه -: وإن قرأ رجل في صلاته بالفارسية وهو يحسن القرآن بالعربية فليعد صلاته.(1/166)


مسألة: قول آمين في الصلاة
أجمع أحمد، والقاسم، ومحمد على أن لايقولوا في الصلاة آمين، واختلفوا في جوازها، فقال أحمد عليه السلام: إذا قال المصلي: ?ولا الضالين? فإن شاء قال آمين وإن شاء تركها، كل ذلك واسع لاحرج فيه. قال: وأما أنا فلا أقولها.
وقال القاسم عليه السلام - فيما روى داود عنه -: ليس يعجبنا قول آمين - يعني في الصلاة - وليست معروف من كلام العرب، والحديث الذي جاء فيها إنما هو عن وائل بن حجر، ووائل الذي فعل مافعل.
وقال محمد: ثلاثة أشياء تخفا في الصلاة: الاستعاذة وربنا لك الحمد وآمين لمن قالها، وقولها عندنا جائز وإن شاء فلا يقلها.(1/167)


مسألة: قراءة السورتين في ركعة وتكرير السورة في ركعة
قال القاسم عليه السلام - فيما حدثنا علي، عن محمد، عن عثمان، عن القومسي، عنه، قال -: جائز أن يقرأ سورتين في ركعة إن أراد.
وقال الحسن عليه السلام - فيما حدثنا حسين، عن زيد، عن أحمد، عنه - فيمن يقرأ سورتين في ركعة في الفريضة. قال: أحب إلي أن يقرأ الحمد وسورة.
وقال محمد: لابأس أن يردد السورة الواحدة بعد فاتحة الكتاب مراراً في الركعة من الفريضة، وإن قرأ في صلاة يجهر فيها بعشر سورة جهر فيهن جميعاً ببسم الله الرحمن الرحيم كما يخافت بالقراءة.(1/168)


مسألة: لابأس أن يقرأ السورة بنفس واحد
قال محمد: ولا بأس أن يقرأ السورة بنفس واحد، وذكر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يكره ذلك.(1/169)


مسألة: قراءة المعوذتين في الفريضة
قال محمد: جائز أن يقرأ الإمام أو غيره المعوذتين وحدهما مع الحمد في صلاة الفريضة، هما عندنا من القرآن، ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ بهما في الفريضة.(1/170)

34 / 200
ع
En
A+
A-