مسألة: بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة
قال محمد: وإذا قرأ الرجل في ركعة واحدة عشر سور من القرآن جهر فيهن جميعاً ببسم الله الرحمن الرحيم، إن كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة، وإن كانت صلاة مخافت فيها خافت فيها ببسم الله الرحمن الرحيم كما يخافت بالقراءة.
وروى محمد عن علي صلى الله عليه أنه كان يصلي بهم فيقرأ في السورتين والثلاث فيجهر في كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر نحو ذلك.
حدثنا القاضي ابن النهرواني، قال: حدثنا سعدان بن محمد إملاء من حفظه، قال: سمعت أبا جعفر بن منصور وهو يقول: لو أن رجلا حلف بالطلاق أنه قد قرأ القرآن ولم يقرأ في أول كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم طلقت امرأته.
وقال محمد - فيما حدثنا علي بن محمد، عن ابن وليد، عن سعدان، عنه أنه قال -: لو أن رجلاً قرأ المصحف ثم لم يقرأ في فاتحة كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم حلف بالطلاق أنه قد قرأ القرآن طلقت امرأته. وقال محمد، فيما أخبرنا زيد بن حاجب، من كتابه عن أحمد بن علي، عن ابن عبدالجبار، قال: سألته عمن أراد أن يقرأ قل هو الله أحد مائة مرة أيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة؟ قال: لايجب عليه وإن فعل فحسن.(1/161)


مسألة: فيمن ترك بسم الله الرحمن الرحيم
قال أحمد بن عيسى عليه السلام - فيما رواه محمد بن فرات، عن محمد، عنه -: ومن خاف الاشتهار في الجهر لم يحرج في تركه إن شاء الله، وهو بمنزلة بعض القرآن للرجل يقرأ ماشاء ويدع منه ماشاء.
قال الحسن عليه السلام - في رواية ابن صباح عنه -، ومحمد في (المسائل)، وسئلا عمن يفتتح الصلاة بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فقالا: هذا شيء اختلف الناس فيه غير أن الأمة مجمعة على الجهر بالقراءة في الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء بفاتحة الكتاب وسورة وبسم الله من فاتحة الكتاب.
وروى محمد بإسناد عن ضميرة، عن علي صلى الله عليه قال: من لم يجهر في صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم فقد أخدج صلاته.(1/162)


مسألة: هل فرض القراءة في ركعة أو ركعتين
كان أحمد بن عيسى، والحسن، ومحمد يرون أن فرض القراءة في ركعتين في كل واحدة من الخمس الصلوات.
قالوا: فإن نسي القراءة في الأوليين قرأ في الأخريين فإن نسي فلم يقرأ إلا في ركعة واحدة من أي صلاة كانت أعاد الصلاة.
قال محمد: لأنه ترك القراءة في الأكثر من صلاته.
وقال القاسم عليه السلام، وسئل عمن نسي القراءة في الأوليين. فقال: إذا قرأ في صلاته بعض القراءة فصلاته تامة، فإن لم يقرأ في شيء منها استقبل الصلاة استقبالا لأن الله عز وجل أمرنا بالقراءة فيها كما أمر الله بها.(1/163)


مسألة: أقل مايجزي من القراءة
قال القاسم عليه السلام في رواية داود عنه: ويبتدئ فاتحة الكتاب ويتلوها بسورة مما تيسر.
وقال الحسن عليه السلام: يقرأ في الأوليين بالحمد وماتيسر من القرآن.
وقال الحسن أيضاً - فيما حدثنا حسين، عن زيد، عن أحمد، عنه -: وأكره للرجل أن يقرأ في الصلاة أقل من الحمد وثلاث آيات إلا أن لايحسن القرىن فإن الحمد يجزيه.
قال محمد: أقل مايجزي من القراءة فاتحة الكتاب وثلاث آيات، فإن قرأ الحمد وآية طويلة مثل آية الكرسي أجزاه، والأفضل أن يقرأ السورة كاملة في ركعة، وإن قرأ ثلاث آيات من سورة أجزاه، ولا يجزي الإمام أن يقرأ ثلاث آيات من الحمد، ولكن يقرأ الحمد وثلاث آيات من غيرها.
بلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كل صلاة لايقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقرآن معها فهي خداج)).
وروى بإسناده عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لاتجزي صلاة لايقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقرآن معها)).
وقال قوم: تجزيه ثلاث آيات من الحمد أو من غيرها.(1/164)


مسألة: إذا صلى الأمي بغير قراءة أجزته صلاته ولو حفظ آية خلال صلاته
قال محمد - فيما أخبرنا محمد، عن ابن عامر، عنه -: وإذا صلى الأمي بغير قراءة أجزته صلاته، وإن هو لما تشهد في آخر صلاته سمع آية طويلة فحفضها قبل أن يسلم فصلاته تامة ولاإعادة عليه، وعليه أن يستأنف مايستقبل من الصلوات بصحتهن.(1/165)

33 / 200
ع
En
A+
A-