مسألة: وضع اليمين على الشمال
كان أحمد بن عيسى عليه السلام إذا كبر في أول الصلاة أرسل يديه على فخذيه وهو قائم لايضع واحدة على الأخرى.
وقال محمد: إذا كبرت فأرسل يديك حتى تقع كفاك على فخذيك.
وقد ذكر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أنهم كانوا يضعون أيمانهم على شمائلهم في الصلاة، وإنه لمما يختلف فيه، وإنما ذكر عمن كان يفعله أنه كان يضع كفه اليمنى على موضع الرسغ من اليسرى من الذراع، وأما وضع اليمنى على كف اليسرى فيكره، ويقال: إنه فعل اليهود.
وروى ابن عبدالجبار، عن محمد أنه أجاز وضع اليمنى على الرسغ أسفل السرة غير الفرض وكره ذلك في الفرض.(1/156)


مسألة: هل الاستفتاح والتعوذ قبل التكبير أو بعده
قال أحمد، والحسن، ومحمد: يبدأ بالتكبير ثم الاستفتاح ثم التعوذ ثم القراءة.
قال أحمد عليه السلام: ولاأعرف الاستفتاح قبل التكبير، وكذلك كان عبدالله بن موسى يبدأ بالتكبير ثم الاستفتاح.
قال الحسن عليه السلام: وقد ذكر عن زيد بن علي أنه قال: التعوذ قبل التكبير.
وقال القاسم عليه السلام: التعوذ والاستفتاح قبل التكبير، واحتج بالآية: ?وقل الحمدلله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذي وكبره تكبيراً? يعني أنه يبدأ بالتعوذ ثم الاستفتاح ثم التكبير ثم القراءة.
وفي رواية داود عنه: أنه يبدأ بالاستفتاح ثم التعوذ ثم القراءة.
قال محمد: ذكرت التعوذ لحسين بن عبدالله فرآه قبل التكبير.
وقال محمد: الاستفتاح والتعوذ عندنا بعد التكبير، وكذلك سمعنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن علي صلى الله عليه وعن غيره من أهل البيت وغيرهم.
وقال الحسن بن يحيى: والتعوذ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
وقال محمد: التعوذ أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويخفي الاستعاذة وليس على من خلف الإمام استعاذة.(1/157)


مسألة: مايقال في الاستفتاح
قال أحمد، والحسن، ومحمد: يقول المصلي: الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ثم يتعوذ وهو استفتاح علي صلى الله عليه.
وقال الحسن عليه السلام - في رواية ابن صباح عنه، وهو قول محمد -: الذي نأخذ به في الافتتاح هو الذي سمعنا عن علي صلى الله عليه، وعن أبي جعفر، وزيد بن علي، وعبدالله بن الحسن، وجعفر بن محمد عليهم السلام، وهو: وجهت وجهي.. إلى آخره.
وقال محمد في موضع آخر: وكذلك رأينا مشائخ آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماخلا القاسم بن إبراهيم عليه السلام فإنه كان يستفتح بالآية: ?الحمدلله الذي لم يتخذ ولداً..? إلى آخرها.
وقال الحسن، ومحمد: ولا يجهر بالاستفتاح.
قال أحمدك وإن شاء استفتح باستفتاح ابن مسعود: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولاإله غيرك، أنت كما أثنيت على نفسك، لاأحصي ثناء عليك، تعاليت عما يقول الظالمون علواً كبيراً.. إلى آخره، وإن شاء جمعها كلها، وإن شاء بعضها، وقد جاء عن أبي جعفر غير ذلك، وعن زيد بن علي خلاف ما قال أبو جعفر فكل ذلك يدل على السعة فيه.
وقال القاسم: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في افتتاح الصلاة وجوه مختلفة وكلها حسنة.
روى حذيفة أنه سمعه يقول حين افتتح الصلاة: ((الله أكبر، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة)).
وذكر عن غيره: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولاإله غيرك)).
وروي عن علي صلى الله عليه في حديث ابن أبي رافع افتتاح طويل يعني قوله: اللهم أنت الملك لاإله إلاأنت.(1/158)


قال الحسن: وقد روي عن علي صلى الله عليه في الاستفتاح: الله أكبر اللهم أنت الملك لاإله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعاً، إنه لايغفر الذنوب إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير في يديك، والمهدي من هديت، ولاملجأ منك إلا إليك، تباركت ربنا وتعاليت، سبحانك رب البيت. ثم يتعوذ، ثم يقرأ.
وقال الحسن أيضاً في رواية ابن صباح عنه، وهو قول محمد في (المسائل): جائز أن يقال في الاستفتاح: اللهم أنت الملك لاإله إلا أنت.. إلى آخر الكلام ذكر ذلك عن علي صلى الله عليه. وجائز أن يقول في الاستفتاح: الحمدلله الذي لم يتخذ ولداً.. الآية.
قال محمد: وكل ذلك حسن.
وقال محمد في الصلاة: قل الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة.
قال محمد - فيما حدثنا القاضي، عن ابن عمرو، عنه -: رأيت بعض بني هاشم يفعله.
وروى محمد بإسناد عن جبير بن مطعم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دخل في الصلاة، قال: ((الله أكبر كبيراً والحمدلله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم.
وقال محمد - فيما حدثنا الحسين، عن ابن وليد، عن سعدان - قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن استفتاح المرأة تقول: حنيفاً مسلماً؟ قال: نعم. قلت: فإن قالت: حنيفة؟ فأجازه. قلت: فإن استفتحت ببعض الآية؟ قال: جائز. قلت: فإن تركت الاستفتاح؟ قال: جائز.(1/159)


مسألة: وجوب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
قال محمد: كان أحمد بن عيسى، وعبدالله بن موسى عليهما السلام يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين وكذلك كان ولد علي صلى الله عليهم جميعاً.
وقال الحسن، ومحمد: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين.
وقال الحسن عليه السلام - في رواية ابن صباح عنه، ومحمد في (المسائل)، وسئلا عمن لايجهر ولا يقنت في الفجر ويقول: هذه بدعة. - فقالا: نقول إن آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعوا على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين وعلى القنوت في الفجر فمن زعم أن آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعوا على بدعة فقد أساء القول وخالف ماروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعتدى في القول.
وروى محمد بأسانيده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وروى الجهر أيضاً عن علي وعبدالله بن الحسن، ومحمد، وإبراهيم ابني عبدالله بن الحسن عليهم السلام، وعن جعفر بن محمد، وعمر بن علي بن الحسين، وأحمد بن عيسى، وعبدالله بن موسى بن عبدالله عليهم السلام.
وعن أبي بكر، وعمر، وعمار، وابن عمر، وجابر بن عبدالله، وعبدالله بن الزبير.
وعن أبي عبدالله الجدلي، وابن معقل، وسعيد بن جبير، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، والزهري، وأبي عاصم النبيل أنهم كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم.(1/160)

32 / 200
ع
En
A+
A-