مسألة: رفع المرأة يديها في الصلاة
قال القاسم عليه السلام: إذا كبرت المرأة للصلاة فلاترفع يديها وتسكن.
قال الحسن عليه السلام - في رواية ابن صباح عنه، وهو قول محمد -: وإذا كبرت المرأة لافتتاح الصلاة رفعت يديها إلى ثدييها مفرجة أصابعها.
قال محمد: ويستحب لها أن تستر كفيها ولا أعلم بين أهل العلم خلافاً أنها ترفع يديها إلى ثدييها.(1/151)


مسألة: إذا كبر أو سجد ويداه في ثيابه
قال محمد: وإن كبر لافتتاح الصلاة أو ركع أو سجد ويداه في ثيابه أجزاه وأحب إلينا إذا كبر أن يظهر يديه ويحاذي بهما أذنيه، كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.(1/152)


مسألة: في عدد تكبير الافتتاح
كان أحمد، والقاسم، والحسن، ومحمد، يفتتحون الصلاة بتكبيرة واحدة.
وقال الحسن - فيما حدثنا حسين، عن زيد، عن أحمد، عنه -: تجزي التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة. وكان جعفر بن محمد عليه السلام يكبر سبع تكبيرات.(1/153)


مسألة: فيمن نسي تكبيرة الافتتاح
قال القاسم عليه السلام - فيما حدثنا علي، عن ابن هارون، عن أحمد، عن عثمان، عن القومسي، قال -: ومن نسي تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع فأحب إلينا أن يعيد تكبيرة الافتتاح وإن لم يفعل أجزته تكبيرة الركوع.
وقال الحسن، ومحمد: ومن نسي تكبيرة الافتتاح حتى صلى أعاد لأن تكبيرة الافتتاح بها تحريم الصلاة وتحريم الكلام.(1/154)


مسألة: فيمن كبر تكبيرة واحدة ينوي بها الافتتاح والركوع
قال محمد: وإن دخل مع الإمام فكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الافتتاح والركوع جميعاً أجزته صلاته وإن نوى بها الركوع ولم ينو بها الافتتاح لم تجزيه الصلاة وعليه إعادتها.
وروى محمد بإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن لكل شيء أنفاً وأنف الصلاة التكبيرة الأولى فحافظوا عليها)).(1/155)

31 / 200
ع
En
A+
A-