مسألة: يكره للمصلي أن يقوم في موضع مستقبل
قال محمد: ويكره للمصلي أن يقوم في موضع مستقبل، ويسجد على موضع مرتفع ويكره له أن يصلي وبينه وبين القبلة حفرة.(1/141)
مسألة: السجود على الطين والماء
قال القاسم عليه السلام: إذا كان الرجل في ماء وطين سجد في الطين والماء مالم يكن في ذلك مايضره، وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى في ماء وطين.
وقال الحسن عليه السلام: وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى في ماء وطين.
وقال الحسن عليه السلام: إذا كنت في سفر وفي الطريق الوحل والماء ولاتقدر على السجود على الأرض وأردت الصلاة فأوم برأسك إيماء ولاتسجد إلا على الأرض فإذا جزت إلى مكان يابس تقدر على السجود على الأرض فأعد الصلاة ماكنت في وقتها فإن كان وقتها قد خرج فلا تعدها.
وقال محمد: إذا كان الرجل في ماء صلى فيه يومي إيماء ولا يسجد على الماء. وروى ذلك عن علي صلى الله عليه.
وإن كان في طين فكان الصلاة فيه لايضر به ولا يثوبه فليصل فيه، وإن كانت تضربه أومى إيماء.
وإن كان على دابة في يوم مطير في سفر فلم تمكنه الصلاة على الأرض من الطين والماء صلى على ظهر دابته الفريضة يومي إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع.
وروي بإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى الفريضة في يوم مطير على الدابة.(1/142)
باب التوجه إلى الكعبة(1/143)
مسألة: إذا تحرى فأخطأ جهة القبلة يعيد أم لا؟
قال القاسم في رواية داود عنه: قد أمر الله سبحانه إذا أراد الرجل الدخول في صلاته أن يستقبل القبلة في مصلاه، وسئل عمن صلى لغير القبلة في يوم غيم ثم علم بعد ذلك، هل عليه إعادة الصلاة؟ فقال: يعيد ماكان في وقته حسب.
وقال الحسن عليه السلام: البيت قبلة أهل الإسلام، فإذا كنت بمكة فاستقبل البيت من أي جوانبه أحببت، وإذا غبت عنه - يعني تحريت جهته -، فإن لم تدر كيف التوجه إليه صليت بين المشرق والمغرب.
وقال محمد: قال الله عز وجل: ?فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره? فإذا أشكلت على المسافر القبلة تحرى جهة القبلة، فإن تحرى في يوم غيم أو في ليلة ظلماء فأخطأ ثم علم وهو راكع أو ساجد أنه على غير القبلة فإن كان منحرفاً قليلاً يميناً أو شمالاً انحرف في حال ركوعه إلى القبلة وإن كان مستدبراً القبلة استقبل الصلاة.
وكذلك إن كان علم بعدما فرغ من الصلاة أنه صلى على غير القبلة فإن كان انحرافه عن القبلة يميناً أو شمالا إلى المشرق أو إلى المغرب فصلاته جائزة كما ذكر في الحديث: ((مابين المشرق إلى المغرب قبلة إذا لم يعلم)).
وإن كان صلى مستدبراً القبلة فقد قال قوم: يعيد. وقال قوم: لايعيد.
قال محمد: وكذلك إن أم قوماً فتحرى وصلى بهم مستدبراً القبلة ثم علم أعاد وأعادوا، وقد ذكر فيه الرخصة أن لايعيدوا وإنما تجوز الجماعة للمتحرين إذا اتفق تحريهم على جهة واحدة، وإن لم يتحروا جميعاً فصلاتهم جميعاً باطلة، وإنما يكون التحري في غير مصر في بر فأما إذا تحرى في المصر فأخطأ القبلة فليُعد على كل حال.(1/144)
مسألة: صلاة المسافر على الراحلة أينما توجهت به
قال القاسم عليه السلام - وهو قول الحسن ومحمد -: جائز أن يوتر المسافر على الراحلة أو على الحمار، أو في المحمل، إذا لم يقدر على الأرض، والوتر على الأرض أحب إلينا.
قال الحسن عليه السلام: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان ربما صلى صلاة الليل في الفر على راحلته حيث ماتوجهت به يومي إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع.
وقال الحسن عليه السلام - فيما حدثنا حسين، عن زيد، عن أحمد، عنه -، وسئل عن المريض يصلي الفريضة في المحمل؟ فقال: إن أمكنه النزول ولم يخف الفوت نزل.
وقال محمد: إذا صلى المسافر الفريضة على الأرض ثم عجل به الركوع قبل أن يصلي السنة أو نافلة فلا بأس أن يصليها راكباً على الراحلة أو على الدابة أو في المحمل يومي إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع حيث ماتوجهت به راحلته لايبالي كان مستقبل القبلة أو مستدبرها الوتر وركعتي الفجر وغير ذلك، فأما الفريضة فلا يصلها إلا على الأرض إلا من ضرورة وعذر يعذر به من مرض أو خوف أو نحو ذلك، ويومي أيضاً في الفريضة إيماء أينما توجهت به راحلته.(1/145)