مسألة: الصلاة في الحمامات والمقابر والطرق
قال القاسم عليه السلام: كرهت الصلاة في بيوت الحمام الداخلة لقذرها ولم ننه عن الصلاة في بيوت الحمام الخارجة، وكرهت الصلاة في المقابر ونهي عن الصلاة على قارعة الطريق لمعنى المضرة بالمارة، وليست المضرة من أخلاق المسلمين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لاضر ولاضرار في الإسلام)).
وروى داد عن القاسم نحو ذلك وزاد فيه: ولم ينه عن الصلاة في بيوت الحمام الخارجة النقية من الأقذار التي ليس فيها قذر ولا أنتان مؤذية، وإنما كرهت الصلاة في داخلها. ونهي عن الصلاة على قارعة الطريق لمعنى الأقذار والأضرار بالمار ولا بأس به إن لم يكن فيه ضرر عليه أو على مار، وكان مقامه ومسجده نقياً من الأقذار، وإنما كرهت الصلاة على المقابر لإكرام أهلها إن كانوا مؤمنين ولقذرهم ونجاستهم إن كانوا كافرين.
وقال محمد: ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الصلاة في الحمام والمقبرة والمجزرة وقارعة الطريق فجاء الحديث مرسلاً، فتكره الصلاة في بيوت الحمام جميعاً. وقد رخص بعضهم في الصلاة في البيت الخارج الذي يجلس فيه صاحب الحمام، وتكره الصلاة على الجواد من الأرض وإن فعل ذلك أجزته صلاته.
وروى محمد بإسناده، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الصلاة في سبعة مواطن، في: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وعلى قارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق بيت الله الحرام.
وعن الحكم، عن علي صلى الله عليه قال: لاتصل في حمام، ولا تجاه قبر، ولا تجاه حش.
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لعن الله اليهود والنصارى كما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)).(1/136)


مسألة: الصلاة في الموضع الذي غسل فيه الميت
قال محمد: لا أحب الصلاة على الموضع الذي يغسل فيه الميت، ولا يتعمد ذلك المكان أحد وهو يجد غيره.(1/137)


مسألة: الصلاة جوف الكعبة وفوقها وفي الحجر وإلى الحجر
قال القاسم عليه السلام: لابأس بصلاة التطوع في الكعبة وفي الحجر، لأنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى في الكعبة، وسئل عن دخول الكعبة فقال: دخولها حسن.
وروى داود عن القاسم أنه قال: لابأس بالصلاة إلى الحجر لأنه لايخلو أن يصلي إلى ركن من أركان الكعبة وأي ركن توجه إليه من أركانها فهو قبلة من داخل أو خارج، ولا بأس بالصلاة في الكعبة كذلك.
وقال محمد: لاصلاة لمن صلى فوق البيت الحرام.
وقال أبو حنيفة، وأصحابه: لابأس بذلك. وقال في الحج: ولا بأس بالصلاة في البيت وفي الحجر ومن صلى في الحجر توجه إلى البيت، وإذا أراد أن يصلي في الكعبة فيجزيه أن يقصد بوجهه أي جوانب البيت شاء، وأحب إلينا أن يتوجه حيث ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى وهو بحذا الداخل من باب البيت وهو أن يقوم على الرخامة بين الاسطوانتين ويكون إلى الاسطوانة اليسرى أقرب قليلا.
وقد كره بعض العلماء أن يصلي الفريضة في البيت وفي الحجر. وعلى قول محمد إن صلى الإمام في جوف الكعبة إلى حائط من حيطانها وصلوا خلفه صفوفاً جاز، وإن قام وسط البيت واستداروا حوله أجزاهم.(1/138)


مسألة: الصلاة في الطاق
قال محمد: الصلاة خارجاً عن الطاق الذي يكون في المسجد أحب إلي من الصلاة فيه، لأنه بلغنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أنهم كانوا يكرهون ذلك.(1/139)


مسألة: الصلاة على دكاكين السوق والدور
قال محمد - فيما حدثنا علي بن محمد، عن ابن وليد، عن سعدان، عنه -، وسئل عن الصلاة على الدكاكين التي تبنى على أبواب المنازل أفيها ورع؟ فقال: ليس عليه شيء فيما بينه وبين الله، ولافيما بينه وبين الناس، وإنما يتوقى هذا لئلا يصيب شيئاً، ولو أن رجلا قام في الطريق أو قعد يبول فأعنت لزمه ما أعنت، ولو أعنت وهو مار في الطريق لم يكن عليه شيء.
قال سعدان: فقلت له: ماترى في الصلاة في الدكان الذي يكتريه البائع أيصلي فيه إنسان؟ فذكر لي حديث علي عليه السلام حين استظل في يوم المطر في سقيفة ذلك فدفعه فصفقه علي عليه السلام صفقة....(1/140)

28 / 200
ع
En
A+
A-