مسألة: إذا صلى إلى نجاسة أو كلب أو حمار أو مشرك أو امرأة
قال القاسم عليه السلام - فيما رواه داود عنه -: وإذا مر بين المصلي وبين سترته خنزير أو مثله مما نهى الله عن أكله استحببنا له أن يستقبل صلاته استقبالا، وأن يبتديها ابتداء، وإن سقط بينه وبين سترته شيء من الأقذار والأنجاس فلا يصل إليه حتى ينجيه فإن صلى إليه شيئاً من صلاته استقبل صلاته ولم يمض لها، ولم يعتد بما كان منها.
وقال الحسن عليه السلام: إذا كان في جانب الحصير الطويل أو البوري قذر فلا بأس أن يصلي في جانبه الطاهر إلى الموضع الطاهر مالم يكن الموضع القذر في القبلة.
وقال الحسن أيضاً - فيما حدثنا زيد، عن زيد، عن أحمد، عنه -: وإذا ألزق الخنزير برجل وهو يصلي فالاحتياط له أن يستقبل الصلاة.
وقال محمد: يكره للرجل أن يصلي وبينه وبين القبلة سترة نجسة أو مكان نجس، أو خنزير، أو نحوه، أو مشرك، أو ثوب نجس يكره له أن يتعمد ذلك. ونهي عن الصلاة تجاه حش، وذكر عن أبي حنيفة وغيره أنهم رخصوا في مثل ذلك.
وقال محمد بن خليد، قال محمد بن منصور: وأحب له الإعادة - يعني في ذلك كله -.
وذكر عن سعيد بن جبير وغيره أنهم كرهوا أن يصلي وأمامه مجنبٌ أو من كان نحوه في النجاسة.
وقال في (المسائل): وإذا مر بين يدي المصلي كلب أو حمار أو امرأة حائض فلا يقطع ذلك صلاته.
وروى محمد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لايقطع الصلاة شيء، ولكن ادرأوا ما استطعتم)). وعن علي صلى الله عليه مثله.
وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بين يديه نائمة.
وعن أبي جعفر عليه السلام وسئل أتقطع المرأة الصلاة؟ فقال: لا يقطع الصلاة شيء، فكيف يصنع بمكة إذاً.(1/131)
مسألة: إذا صلى رجل وتحت قدمه أو موضع سجوده نجس
وعلى قول القاسم، والحسن، ومحمد: إذا صلى رجل وتحت قدمه أو موضع سجوده نجس أعاد الصلاة، وكذلك إن صلى وموضع يديه وركبتيه نجس على قول القاسم ويتبع على قول الحسن ومحمد أن يعيد استحباباً.
قال محمد: ,غذا طرح المصلي على موضع قذر فلا أحب الصلاة عليه فإن صلى عليه ناسياً فلا أرى عليه إعادة.(1/132)
مسألة: فيمن صلى وأمامه صورة الحيوان
قال محمد: تكره الصلاة على بساط فيه تصاوير، وتكره الصلاة في البيت الذي فيه الصورة، وتكره الصلاة في البيعة من أجل التصاوير، ولا بأس بالصلاة في الكنيسة.(1/133)
مسألة: فيمن صلى وأمامه سيف أو مصحف أو قنديل أو ما يشغل المصلي من حجلة أو سرير أو نحو ذلك
قال الحسن عليه السلام - فيما حدثنا زيد بن حاجب، عن ابن وليد، عن جعفر الصيدلاني، عنه -: وسئل عن الصلاة في هذه القباب العاج، فقال: ما أحب أن أصلي فيها، وسئل عن الرجل يكون له قرابة فيدعوه إلى الطعام وفي بيته من هذه الحجال والنجد البدعة فقال: لايجبه.
وقال محمد: يكره للرجل أن يصلي وبين يديه سراج أو قنديل أو نار توقد أو سيف أو مصحف. وقد كره له أن يصلي وبينه وبين القبلة حجلة أو سرير، وإن فعله فاعل أجزته صلاته، وإنما كره ذلك لشغل قلبه.
وفي رواية ابن خليد عن محمد: ويقال لايعد لمثل ذلك. وكذلك لو صلى في الحجلة أو على السرير لم نأمره بالإعادة، ونهى عن الصلاة حذا قوم يتحدثون إذا كانت وجوههم إليه. وقد قيل أيضاً: حذاء النيام.
وقال محمد - فيما حدثنا علي، عن محمد بن وليد، عن سعدان، عنه -: ولا يصلي إلى مصحف فإن كان عن يمين القبلة فلا بأس به.
قال: وإن دعي إلى مثل قبة من فضة فلا يجب، وغن كانت من عاج فقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ما أشغل عليا عن حجلة))، وذكر عن سلمان نحواً من ذلك.(1/134)
مسألة: الصلاة في أعطان الإبل
قال القاسم عليه السلام - في رواية عنه -: لابأس بالصلاة في أعطان الإبل، ودمن الغنم، وليس بصحيح ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كره الصلاة في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين وما أعجب هذه الرواية مخالفة لكتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل: ?ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين..? إلى آخر الآية.
وقال الحسن عليه السلام - فيما حدثنا زيد، عن زيد، عن أحمد، عنه -: وسئل عن الصلاة في معاطن الإبل. فقال: في ذلك كراهية.
وقال محمد: لابأس بالصلاة في مراح الغنم، والبقر، وأما مبارك الإبل فسمعنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة فيها.
وقال: ولا بأس بالصلاة إلى البعير والراحلة قد فعل ذلك بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.(1/135)