مسألة: الصلاة في الثوب الذي يخرج من النساج
قال محمد: لابأس بالصلاة في الثوب الذي يخرج من النساج قبل أن يغسل.
روي عن علي صلى الله عليه أنه كان يفعله فإن هو احتاط فغسله قبل أن يصلي فهو أحب إلينا، وإذا اشترى ثوباً جديداً أو لبيساً من سوق المسلمين فلا بأس أن يصلي فيه.(1/126)
مسألة: هل يصلي في ثوب قد تمسح به
قال محمد في (الصلاة): لابأس أن يصلي الرجل في ثوب منديل قد مسح به وجهه وذراعيه حين توضأ للصلاة، ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ فمسح وجهه بثوبه وصلى، وقد كره بعض أهل العلم الصلاة فيه.(1/127)
مسألة: السجود على الصوف والشعر و......
كان أحمد بن عيسى عليه السلام لايرى بأساً بالسجود على الثياب من القطن وما أشبه ذلك.
وقال القاسم عليه السلام وسئل عن السجود على اللبود والمسوح والبسط وما أشبهها فقال: يستحب لكل مصل أن يضع جبهته على التراب وحضيض الأرض فإن كان لابد مما يتوقى به الأرض كان مما تنبت الأرض إلا أن يخشى ضرر الحر والبرد فيتوقى بما يوقيه، ويسجد من ذلك على ما أحب.
وقال القاسم عليه السلام، فيما حدثنا علي، عن محمد، عن أحمد، عن عثمان، عن القومسي قال: سألت القاسم عن السجود على اللبود والمسوح. فقالك يكره أن يسجد على شيء إلا ما أنبتت الأرض من الحصر والخصف والخُمَر.
وسألته عن السجود على الثياب فقال: أما مايوقى به من حر أو برد فلا بأس به.
وقال محمد: روي عن محمد بن القاسم صاحب الطالقان عليه السلام أنه قال: ماجاز لك الصلاة فيه جاز لك السجود عليه، وصوبه آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك.
قال محمد: لابأس بالسجود على الصوف والشعر واللبد والثوب والفرو والنطع، وغير ذلك مما تجوز الصلاة فيه، والسجود على غير ما أنبتت الأرض جائز، وكل ما جازت الصلاة فيه جاز السجود عليه.
بلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسجد على الصوف والشعر والنطع.
وعن ابن عباس، وأبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنهما سجدا على بساط.
وروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قالوا: كنا نتقي بفضول ثيابنا الحر والبرد.(1/128)
مسألة: إذا كان على الثوب صورة هل يصلى فيه أو عليه
قال محمد: تكره الصلاة على بساط فيه تصاوير، ويكره للرجل والمرأة أن يصليا في زنار فيه صلبان فإن صليا فلا يعودا، ويكره أن يصلي الرجل وفي كمه دنانير أو دراهم أو ما أشبه ذلك فيها تماثيل أو صلبان.(1/129)
باب البقاع التي يصلى عليها وإليها
مسألة: يستحب لمن صلى في فضاء أن يجعل أمامه سترة
قال القاسم عليه السلام - فيما رواه داود عنه، وهو قول محمد -: ويستحب لمن صلى في فضاء أن يجعل بين يديه سترة، فإن لم يجد مايستتر به خط خطاً بينه وبين إمام وجهه، وإن أمكنته سترة فلم يستتر لم يكن عليه في ذلك نقص.
وروى محمد بإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كانت له عنزة يتوكأ بها ويغرزها بين يديه إذا صلى.
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قيل له: إن الدواب تمر بين أيدينا ونحن نصلي. فقال: مثل مؤخرة الرجل يكون بين يدي أحدكم ثم لايضره مامر بين يديه.
وعن أبي سعيد، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يدفع - يعني من يمر بين أيدينا ونحن نصلي -.
وعن ابي سعيد قال: أمرنا أن لانذر أحداً يمر بين أيدينا ونحن نصلي.(1/130)