مسألة: أثر النجاسة بعد الغسل
قال القاسم عليه السلام - في رواية داود عنه - وسئل عن دم الحيض إذا أصاب الثوب فلم يذهب أثره قال: تغسل ماقدرت ولا بأس إذا غلب فلم يخرج أثره إذا لم يبين فيه قذر أو نتن.
وقال محمد: إذا غسل الثوب من جنابة أو دم أو بول أو غائط أو ما أشبه ذلك فبقي له أثر أو رائحة فلا بأس بلبسه والصلاة فيه.(1/121)
مسألة: صلاة العراة على الأرض وفي الماء
قال محمد: يصلي العران قاعداً ويستر عورته بحشيش طاهر، أو تبن، أو بقل أو غير ذلك مما يستره إذا سجد حتى لاتبدو عورته، ويركع ويسجد فإن لم يجد شيئاً من ذلك ستر عورته بفخذيه وساقيه وضم فخذيه إلى عورته وجعل ساقه اليمنى على ساقه اليسرى حتى يستر عورته، وألزم قدميه الأرض منتصبتين حيال القبلة، وأومى إيماء يجعل إيماءه للسجود أخفض من الركوع وكذلك المرأة بهذه المنزلة فإن كانوا جماعة صلوا وحداناً.
وقد رخص بعض العلماء في أن يصلوا جماعة فإن أرادوا أن يصلوا جماعة صلوا جلوساً يومون إيماء يكون إمامهم وسطهم وهم صف عن يمينه وعن شماله ولا يتقدمهم.
وروى محمد بإسناده عن علي، قال: إذا كان العريان يراه أحد صلى جالساً، وإن كان لايراه أحد صلى قائماً، وإن كان في ما أومى إيماء ولم يسجد على الماء، وإن كان العريان بقرب الماء دخل فيه حتى يواري سرته ثم يصلي يومي إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يسجد على الماء.
وقد روي عن الحسن البصري أنه قال: يسجد على متن الماء.
وإذا كان في الثلج أو الردغة لايمكنه غير ذلك فإنه يومي إيماء وكل هؤلاء يصلون بأذان وإقامة.(1/122)
مسألة: لو أن عرياناً صلى وهو لايجد ثوباً، فلما تشهد في آخر صلاته وجد ثوباً
وقال محمد - فيما أخبرنا محمد، عن ابن عامر، عنه -: ولو أن عرياناً صلى وهو لايجد ثوباً، فلما تشهد في آخر صلاته وجد ثوباً فسدت صلاته وأعادها في الثوب إن كان يدرك وقت الصلاة، وإن كان لايدرك الوقت فصلاته تجزئه. قال: ولو أن رجلا صلى في ثوب فيه أكثر من مقدار الدرهم بول أو دم فلما تشهد في آخر صلاته وجد مايغسل به البول أو الدم فسدت صلاته وعليه أن يغسل النجاسة ويعيد الصلاة.
مسألة: هل يصلي وعلى ذكره خرقة
قال محمد: لابأس أن يصلي الرجل وعلى إحليله خرقه مشدودة.(1/123)
مسألة: الصلاة في ثوب الذمي
قال محمد: إذا اشترى رجل من ذمي ثوباً كان يلي جسده ويمتهنه قميصاً أو سراويلاً فليغسله قبل أن يصلي فيه، وإذا نسج الذمي أو المجوسي ثوباً أو خاطه فأحب إلي أن يغسله قبل أن يصلي فيه.
وقد روي عن علي صلى الله عليه في الصلاة فيه رخصة، ولاأدري كيف صحت ذلك.(1/124)
مسألة: الصلاة في ثوب شارب المسكر
قال محمد: وقد كرهت الصلاة في ثوب من علم أنه يسكر من النبيذ، يقال: لأنه لم يستنزه من البول والصلاة جائزة في ثوب من لاتجوز شهادته مالم يعلم مكروه.(1/125)