مسألة: فيمن صلى على فراش له نجس
قال الحسن عليه السلام: إذا كان الفراش كثير الصوف فأصابه البول فأحب إلينا أن يفتقه ويغسل موضع البول من الثوب، وما أصابه البول من الصوف.
وقال محمد: وإذا طرح المصلى على موضع قذر فلا أحب أن يتعمد الصلاة عليه إلا أن يحتاج إليه أو يفعله ناسياً، فلا أرى عليه إعادة إذا ذكر.
قال: وإذا أصاب الثوب أو الفراش جنابة فليغسل منها ولا بأس أن ينام في الثوب أو على الفراش إذا كان يابساً ويستحب أن يتعاهده بالغسل لئلا يعرق فيه.(1/116)
مسألة: سدل الثياب في الصلاة
روى محمد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى رجلا سادلا ثوبه فعطف أحدهما على الآخر.
وعن علي صلى الله عليه أنه خرج فرأى قوماً قد سدلوا ثيابهم في الصلاة، فقال: مالي أراهم قد سدلوا ثيابهم في الصلاة كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم.
قال محمد: فهر اليهود كنائسهم وبيعهم.
ويقال: إن السدل أن يقوم الرجل في الصلاة فيرسل رداءه على كتفيه إرسالا حتى يقطع على طرفاه على الأرض.
وقال محمد - في رواية ابن خليد عنه -: ويكره السدل في الصلاة.(1/117)
مسألة: الصلاة في النعلين
قال محمد: لابأس بالصلاة في الخفين والنعلين إذا كانا طاهرين كبعض لباسه، وإن دخل في الصلاة وعليه نعلاً فلا أحب له أن يخلعهما بعد دخوله في الصلاة إلا أن يكون فيهما أذى فيخلعهما ويستقبل الصلاة.
وروى محمد بأسانيده عن ابن عباس، وعلي بن الحسين، وأبي جعفر عليه السلام أنهم لم يروا بأساً بالصلاة في النعلين.
وعن ابن عباس قال: لايخلع نعليه وهو يصلي فإنها من اللباس.
قال محمد: كانت نعالهم لينة فكان الرجل يثني رجله فلا يفسد ذلك عليه.(1/118)
مسألة: في تطهير ما يصلي فيه وعليه
قال الحسن عليه السلام: لابأس بالصلاة في الثوب الذي بسط على موضع يظن أنه قذر ولا يلزم غسل الثوب إلا أن يعلم أنه قد أصابه قذر.
وقال الحسن عليه السلام أيضاً فيما حدثنا حسين عن زيد عن أحمد عنه: وإذا صلى الرجل في ثوب فيه بول أو قذر وهو لايعلم فأحب إلي أن يحتاط ويعيد الصلاة وإن لم يعد فجائز وإن أصاب ثوبه جنابة غسل موضعها وإن تخوف أن يكون قد أصاب غير ذلك الموضع فالاحتياط في غسل الثوب.
وقال الحسن عليه السلام - فيما حدثنا محمد، عن زيد، عن أحمد، عنه -: وإذا ابتلت البوري فأصابها قذر فيكره الصلاة عليها.
وقال محمد: وإذا أصاب ثوب رجل أو بعض جسده بول أو دم أو غيره من النجاسات بدأ بغسله ثم توضأ بعد ذلك.
قال ابن عامر، قال محمد: ومن صلى وفي ثوبه أو جسده بول أو عذرة غسله وأعاد الصلاة وإن قطرت قطرة بول على خفه ثم صلى فأحب إلي أن يعيد، وإذا وقع طرف الثوب على عذرة رطبة فنظر إلى الثوب فلم ير فيه أثر أو لم يجد له رائحة فلا يغسله. أخبرنا بذلك محمد بن جعفر، عن ابن عامر، عنه.
قال محمد: وإن بال أو تغوط ونسي أن يستنجي حتى صلى فلينج موضع البول أو الغائط وليعد الصلاة، وإذا كان مع المسافر ثوب نجس مما يختلف الناس في الصلاة فيه فليصل فيه كما يصلي في غيره إن لم يجد غيره، وإن كان مما أجمع العلماء على أنه لاصلاة لمن يصلي فيه لتفاحش القذر فيه فليصل فيه قائماً لأنه في حال ضرورة فإذا وجد الماء طهر الثوب وأعاد الصلاة، هذا قوله في (الطهارة).
وقال في (المجموع): إن نجست ثيابه بما لاتحل الصلاة فيها وجسده طاهر لم يصبه شيء خلع ثيابه وصلى قاعداً يومي إيماء وتجزئه صلاته.
قال: ولو أن مبطوناً في سفر نجس جسده ولم يمكنه من يطهره فحضرت الصلاة تيمم وصلى فإذا أصاب الماء طهر جسده وأعاد ما صلى على تلك الحال وكذلك إن نجست ثيابه مع جسده.(1/119)
وقال بعضهم: لايصلي حتى يطهر جسده من النجاسة ثم يقضي ما ترك من الصلوات، فإن نجست ثيابه وجسده طاهر لم يصبه شيء ولم يمكنه تطهير ثيابه ولاطاهراً يصلي فيه صلى في ثيابه، فإذا أصاب الماء طهرها وأعاد ما صلى فيها في تلك الحال.
وقال أبو حنيفة: يخلع ثيابه النجسة، ويصلي قاعداً يومي إيماء.
روى محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لاتعاد الصلاة من نضح دم ولابول.(1/120)