مسألة: الصلاة في الحرير
قال محمد: لاينبغي أن يصلي في الحرير ولا الديباج إلا أن يكون في الحرب ،فقد رخص في ذلك، وكذلك الخدم والصبيان الذين يؤمرون بالصلاة سبيلهم في ذلك سبيل الرجال، ولا بأس أن تصلي المرأة في الحرير والديباج وما أشبه ذلك، وكذلك الأمة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة بمنزلة الحرة في لباس الحرير ونحوه.(1/111)


مسألة: الصلاة في الثوب المعصفر
قال محمد: نهي أن يصلى الرجل في ثوب المرأة إذا كان مصبوغاً مشبعاً بالعصفر.
وقال محمد في رواية بن خليد عنه: وإن كان مورداً أو نحوه فلا بأس به.(1/112)


مسألة: الصلاة في جلود الميتة إذا دبغت
قال أحمد بن عيسى عليه السلام: لاأرى بأساً بالصلاة في جلود الثعالب وغيرها من السباع إذا دبغت وأرى دباغها طهورها للحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وقال القاسم عليه السلام - فيما حدثنا علي، عن ابن هارون، عن أحمد، عن عثمان، عن القومسي، عنه - قال: يكره جلود الميتة كما يكره عظمها لأن الذكاة تلزم جلدها كما تلزم غيره من أعضائها.
وقال: جلود الثعالب مكروهة، وكذلك جاء عن علي عليه السلام.
وقال الحسن - فيما حدثنا الحسين، عن زيد، عن أحمد، عنه -: ولا بأس أن يلبس شيء من جلود السباع ولا يصلي فيها وإن دبغت وسائر الجلود إذا دبغت يصلى فيها، ولا يسأل عنها.
وقال محمد: تكره الصلاة في جلود الميتة وإن دبغ لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه إلى عرينة: ((لاينتفع من الميتة بإهاب ولاعصب))، وإن صلى في السيف عليه الكيمخت من الميتة أعاد الصلاة.
وقد ذكر عن علي صلى الله عليه أنه صلى في سيف وعليه كيمخت ولم ذكر أنه من ميتة، وتكره الصلاة في جلود الثعالب، ولا بأس بالفرو إذا كان ظاهراً.(1/113)


مسألة: الصلاة في جلود الميتة
قال أحمد بن عيسى عليه السلام - فيما روى محمد بن فرات، عن محمد، عن علي بن أحمد، عن أبيه -: أنه كان لايرى بأساً بشعر البز، وكل شعر ماخلا شعور الناس فإنه ميتة، وكان أهله يفعلون ذلك بعلمه فلا ينهاهم.
وقال الحسن عليه السلام: لابأس بالكسا الذي جز صوفه من شاة حية وهذا وصوف المذبوح سواء.
وقال محمد - فيما روى علي بن حسن عنه -: ومن صلى ومعه شعر إنسان أو أظفار قد قصها أعاد الصلاة، وإن كان قد غسل ذلك لأنه روي أن كل شيء يسقط من ابن آدم فهو ميتة.
وقال محمد - في رواية محمد بن خليد عنه -: وسئل عن المنخل الشعر تعمل من الميتة فلم ير به بأساً.(1/114)


مسألة: فيمن صلى في ثوب طرفه نجس ملقى على الأرض
قال محمد: إذا أصاب الثوب الواسع قذر فأمكنه أن يصلي فيه وموضع القذر من الثوب ملقى على الأرض ولا يتحرك بحركته كلما نهض وسجد فلا بأس بالصلاة فيه إذا اضطر إليه، ذكر ذلك عن حسن بن صالح. وقال غيره: لايجزيه إلا أن لا يقدر على غيره.
قال محمد بن عامر، قال محمد: والقول الأول أجود وهو الذي عليه الناس، وإن كان الثوب يتحرك بحركته فالصلاة فاسدة.(1/115)

23 / 200
ع
En
A+
A-