مسألة: ستر المناكب في الصلاة
قال الحسن عليه السلام - فيما حدثنا محمد، وزيد، عن زيد، عن أحمد، عنه -: جائز للرجل أن يصلي في الإزار إن لم يكن له غيره، ويستحب تخمير المناكب للإمام.
وقال محمد: يستحب تخمير المناكب ولو بعقال، ويكره أن يصلي ومنكباه مكشوفان. ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بتخمير المناكب، وبلغنا ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام، وليس تركه مما يفسد الصلاة إن فعله فاعل.(1/106)


مسألة: الصلاة في ثوب واحد
قال القاسم عليه السلام، وهو قول محمد: لابأس أن يصلي الرجل في ثوب واحد معسراً كان أو مؤسراً، صحت بذلك الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وروى محمد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى في ثوب واحد.
وعن الحسن بن علي صلى الله عليهما، وجابر بن عبدالله أنهما صليا في ثوب واحد.
وعن أبي جعفر عليه السلام، قال: لابأس بالصلاة في القميص الواحد.
وعن أبي الجارود قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام إن المغيرة يقول: لاتصل إلا بإزار. فقال أبو جعفر: هذا قول اليهود.
قال محمد: والإزار تحت القميص في الصلاة أحب إلي منه فوق القميص ولا يضيق ذلك على فاعله، ويكره أن يصلي الرجل وبين فرجه والأرض فضاء، ولا يفسد ذلك الصلاة، ويكره أن تصيب أنثياه الأرض وإن أصابت الأرض فلاتفسد صلاته.
وقال محمد - فيما حدثنا الحسين، عن ابن وليد، عن سعدان، عنه -: ولا بأس أن يصلي الرجل في الثوب الكبير، ويعطف منه في الأرض، ولا بأس أن يرتدي بالمنديل أو غيره.(1/107)


مسألة: تحليل الإزار في الصلاة
قال محمد: وإذا صلى الرجل في الثوب الواحد فحلل الإزار فقد ذكر عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يصليان محللي الإزار، ولو كان تحت ثيابهما شيء لم يحتج إلى ذكره.
وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر رجلا أن يحلل جبته ولو بشوكة وإنما يخاف من هذا أن تبدو العورة إذا ركع فإن خاف ذلك فلابد من أن يزرر عليه.(1/108)


مسألة: التلحي في الصلاة
قال محمد - فيما حدثنا علي، عن ابن وليد، عن سعدان، عنه -: ويكره أن يصلي الرجل وعمامته كلها على رأسه ليس تحت حلقه منها شيء، وكره ذلك.(1/109)


مسألة: الصلاة في الثوب الذي يشف أو يصف
قال محمد: يكره للرجل أن يصلي في ثوب رقيق يصف أو يشف، فالذي يشف يقال أنه الرقيق الذي يصف ماخلفه والذي يصف هو الذي يلزق بالجسد من لينه.(1/110)

22 / 200
ع
En
A+
A-