مسألة: إذا كان عليه قضاء صلوات هل يؤذن لها ويقيم
قال محمد: في قوم فاتتهم صلاة بعينها من يوم قد مضى. قال: إن شاؤا صلوها جميعاً، وإن شاؤا وحداناً، وكيف صلوا فبأذان وإقامة.(1/101)
مسألة: مايقول من سمع الأذان والأقامة
قال محمد: يستحب لمن سمع الأاذن أن يقول كما يقول.
وروى بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا سمع المؤذن قال كما يقول، فإذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال: ((لاحول ولاقوة إلا بالله))، وإذا بلغ الإقامة قال: ((اللهم رب هذه الدعوة الدامة والصلاة القائمة أعط محمداً سؤله يوم القيامة وبلغه الدرجة الوسيلة من الجنة وتقبل شفاعته في أمته)).(1/102)
باب ستر العورة والثياب التي يصلي فيها وعليها
مسألة: مايجب على المصلي ستره وهل السرة والركبة من العورة
قال الحسن عليه السلام: العورة التي يحرم النظر إليها من الرجل والمرأة هي الفرج، والعورة التي يستحب سترها ويكره أن يراها الرجل من الرجل والمرأة من المرأة هيمن السرة إلى الركبة.
وقال الحسن - فيما حدثنا زيد، عن أحمد، عنه - فيمن صلى متوشحاً بثوب فوقع الثوب إلى الأرض. قال: أحب إلي أن يعقده في رقبته ولا يتعمد تركه حتى يسقط، ولم نأمره بإعادة.
وقال محمد: العورة التي يجب ان يسترها المصلي ما بين السرة إلى الركبة، والركبة منها، والسرة ليست منها، فإن صلى وركبته مكشوفة أعاد الصلاةن وإن صلى وصرته مكشوفة فلا إعادة عليه، والعورة التي تبطل الصلاة بانكشافها هي العورة بعينها من الرجل والمرأة جميعاً، فإن صلى رجل أو امراة وفي ثوبه خزق قدر الدرهم أو نحو ذلك تظهر منه العورة أعاد الصلاة، وإن صلى مصل مشتملا بثوب فسقط عنه فبدت عورته أو رفعت الريح ذيله فبدت عورته أعاد الصلاة وإن لم يعد لم تنقطع صلاته، وإن رفعت الريح ثوبه فكشفت فخذه أو ركبته فلم يطل ذلك به فصلاته تامة، وإن طال ذلك به استقبل الصلاة. يعني إذا ابتدأ مع انكشاف ذلك فرضاً مستقبلا من ركوع أو سجود أو قيام لأنه ليس له أن يصلي حتى يستر فخذيه وركبتيه، ويكره له أن يصلي وسرته مكشوفة.
ويستحب له أن يستر من سرته إلى نحو نصف الساق، وكذلك بلغنا عن علي صلى الله عليه، وإنما يستحب إسبال الإزار إلأى نصف الساق لأنه إذا ركع أو سجد وهو دون ذلك بدت عورته.
وإذا حضرت الصلاة وليس معه إلا إزاراً واحداً فإنه يشده على رقبته إن كان يستر ركبتيه حتى إذا ركع وسجد لم ير منه مايكره فإن لم يجزيه لذلك ائتزر به فوق السرة وصلى، ويستحب تخمير المناكب.(1/103)
مسألة: مايجب على المرأة ستره في الصلاة
قال القاسم عليه السلام: تصلي المرأة في قميص وخمار، فإن لم تجد ماتختمر به اجتزت بثوب واحد إذا ستر شعرها وقدميها.
وقال الحسن عليه السلام - فيما حدثنا محمد، وزيد، عن زيد، عن أحمد، عنه -: وإذا صلت المرأة في قميص ومقنعة أو في ملحفة ومقنعة فصلاتها جائزة إذا سترت مايجب عليها ستره.
وقال محمد: يجزي المرأة من الثياب في الصلاة قميص سابغ ستير وخمار ستير، ويستحب لها تغطية كفيها وقدميها في الصلاة.
وروى عن أم سلمة قالت: تصلي المرأة في درع سابغ يغطي قدميها، ويستحب لها ستر كفيها إذا كبرت لافتتاح الصلاة، وإن كان في قميص المرأة خزق قدر الدرهم أو أكبر وهي في الصلاة فظهر منه بعض جسدها أي موضع كان سوى العورة فلتستر ماظهر من ذلك وتتم الصلاة، وإن كان في خمارها خزق قدر الدرهم أو أكبر فاحب إلينا أن تستره وتصلي.
وذكر عن حسن بن صالح وغيره أنهم رخصوا في الخصلة تظهر من الشعر.
وذكر عن أبي حنيفة أنه رخص في قدر الربع من شعرها ومن كل عضو من أعضائها سوى الفرج.
وقالم حمد - فيما أخبرنا زيد، عن ابن هارون، عن سعدان، عنه ت: وإن صلت ومن شعرها أو بدنها سوى العورة أكثر من قدر الدراهم الكبير مكشوفاً لم تؤمر في مثل هذا بالإعادة.(1/104)
مسألة: صلاة الأمة بغير خمار
قال محمد: جائز للأمة وأم الولد والمدبرة أن يصلين مكشوفات الرؤوس، وإن شئن مقنعات.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: العورة من الأمة الظهر والبطن وما أسفلهما إلى الركبة.
قال محمد: وأما المكاتبة فتغطي رأسها في الصلاة إن كانت قد أدت بعض مكاتبتها. وقال في وقت آخر: لها أن تصلي مكشوفة الرأس إن شاءت، وقد ذكر عن علي ..... قال: إذا أدت بعض مكاتبتها عتق منها بقدر ما أدت. ومن قال بهذا القول فإنه يأمرها بتغطية رأسها. وإذا بلغ الأمة عتقها وقد صلت بعض صلاتها غطت رأسها وتعيد مامضى من الصلاة وهذه رواية أبي المثنى.
وفي رواية ابن عمر وتعتد بما مضى، وفي رواية علي وتبني على صلاتها.
وقال في المجموع: وإن أعتقت وهي تصلي فلم تعلم حتى قضت الصلاة مكشوفة الرأس أعادت صلاتها.(1/105)