مسألة: أخذ الجعل على الأذان
قال القاسم عليه السلام - في رواية داود عنه -: لابأس بأخذ الجعل والأجرة على الأذان إذا لم يعقد ذلك عليه عقد مشارطة.
وقال محمد: يكره أن يأخذ المؤذن على أذانه أجراً ذكر ذلك عن علي صلى الله عليه.(1/96)


مسألة: أذان الجنب
قال القاسم عليه السلام: لايؤذن الجنب ولا يدع الناس إلى الصلاة وهو على غير طهارة لها، وإن أذن وهو على غير وضوء أجزى أذانه.
وقال محمد، وهو قول الحسن عليه السلام: لابأس أن يؤذن الجنب خارج المسجد أو في المنارة إن كانت منفصلة من المسجد وبابها خارج منه.(1/97)


مسألة: لابأس بالأذان على غير وضوء
قال القاسم عليه السلام أيضاً - فيما حدثنا علي، عن محمد، عن أحمد، عن عثمان، عن القومسي، عنه -، وهو قول الحسن ومحمد: لابأس بالأذان على غير وضوء لو ضاق الأذان بغير وضوء ضاق ذكر الله عز وجل، وإنما الأذان ذكر الله.
قال محمد: ولا يقيم الصلاة على غير وضوء، لأن الإقامة متصلة بالصلاة، وإن أقام على غير وضوء فليعد الإقامة، فإن لم يعلم بذلك حتى صلوا فصلاتهم تامة، وإن أقام على وضوء فلم يتم الإقامة حتى انتقض وضوءه فليعد الوضوء قبل أن يتم الإقامة، وإن شاء بنا من حيث كان بلغ.(1/98)


مسألة: هل على النساء أذان أو إقامة
قال القاسم، ومحمد: ليس على النساء أذان ولا إقامة.
قال القاسم عليه السلام: ذكر عن علي صلى الله عليه أنه قال: ليس عليهن ذلك. وعلى قول القاسم ومحمد لايجوز أن تؤذن المرأة بحال.(1/99)


مسألة: إذا غلط فصير الأذان إقامة والإقامة أذاناً
قال الحسن عليه السلام: ومن نسي فصير الأذان إقامة أو صير الإقامة أذاناً فليعد من حي على الصلاة حي على الفلاح حتى يأتي بالذي هو فيه.
وقال محمد إذا أراد أن يؤذن فأقام فليعد من حي على اللاة حتى يفرغ من أذانه، ومن أراد أن يقيم فأذن فليرجع إلى موضع الإقامة حتى يفرغ منه.(1/100)

20 / 200
ع
En
A+
A-