مسألة: شهادة النساء في النكاح
قال القاسم عليه السلام لابد في كل نكاح من إشهاد رجلين عدلين.
وقال محمد: يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح والطلاق وهو قول أبي حنيفة ولا يجوز شهادة أربع نسوة في الطلاق ولا في النكاح.
وروى عن علي عليه السلام أنه قال: تجوز شهادة النساء في كل شيء إلا في الحدود.
قال محمد: تجوز شهادة الأب لابنه وشهادة الابن لأبيه، وإذا شهد رجلان لأبيهما أنه تزوج امرأة وأنكرت المرأة جازت شهادتهما إذا كانا عدلين.(2/481)
مسألة: لاتجوز شهادة المملوك
قال القاسم عليه السلام: لاتجوز شهادة المملوك.
وقال محمد: شهادة المملوك جائزة إذا كان عدلاً إلا شهادته لسيده قد استشهد علي عليه السلام عند شريح عبداً أسود على درعه.
وقد روى سعدان، عن محمد أنه قال: لاتجوز شهادة العبد.(2/482)
مسألة: تجوز شهادة الأعمى فيما يعلم مثله
قال القاسم عليه السلام - فيما روى داود عنه -: تجوز شهادة الأعمى فيما يعلم مثله من محس أو سماع.
وقال محمد: لاتجوز شهادة الأعمى إلا على النسب فإن شهد الأعمى بشيء قد عرفه قبل عماه قبلت شهادته.(2/483)
مسألة: إذا دعا رجل على امرأة أنه تزوجها وأن الشهود ماتوا فأنكرت المرأة
قال محمد: وإذا دعا رجل على امرأة أنه تزوجها من وليها برضى منها وأن الشهود ماتوا أو غابوا فأنكرت المرأة ذلك كله فللزوج أن يحلفها على ذلك فإن حلفت منعه القاضي منها وحال بينه وبينها، وإن نكلت عن اليمين قضى القاضي بأنها امرأته وأثبت النكاح.
وروى عن حسن وشريك قالا: لا يستحلف، وكذلك إن ادعا الولي أنه زوجها برضاها وقالت: لم أرض فعليها اليمين، وكذلك لو ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها من وليها برضاء منها، وإن الشهود ماتوا أو غابوا فأنكر الزوج ذلك فعليه اليمين فإن حلف فلا نكاح بينهما، وإن نكل عن اليمين فهي امرأته والنكاح ثابت.
وروى محمد بإسناد عن ثابت بن هرمز: إن رجلاص خطب امراة فأبت أن تزوجه فقدمها إلى علي عليه السلام وجاء بشاهدين فشهدا أنها امرأته فأمكنه منها، فقالت: يا أمير المؤمنين والله ما تزوجني فجدد نكاحي. فقال: إذهبي هما زوجاك.
قال محمد: بلغنا أن علي بن أبي طالب عليه السلام تقدم إليه عبيدالله بن الحسن وعكرمة بن حنبص في امرأة دعا كل واحد منهما أنها امرأته وأقام كل واحد منهما البينة أنها امرأته وأقام عبيدالله البينة أنه تزوجها أولا وجاءت المرأة بولد فقضى علي عليه السلام بالمرأة لعبيدالله وقضى بالولد لعكرمة. وقال لعبيدالله لايقربها حتى تستبرئ من عكرمة.(2/484)
مسألة: إذا ادعت المرأة الدخول وأنكر الرجل
وعلى قول محمد إذا ادعت المرأة على زوجها أنه دخل بها وأنكره الرجل فاقامت بينة أنه قد خلا بها وأغلق باباً وأرخى ستراص فلها المهر كاملاً.(2/485)