مسألة: التثويب
كانوا يقولون في الأذان: حي على خير العمل.
قال القاسم - فيما حدثنا علي، عن ابن هارون، عن ابن سهل، عن عثمان، عن القومسي -، قال: سألت القاسم عليه السلام عن التثويب. فلم يره. وقال: قولهم: الصلاة خير من النوم محدث أحدثه عمر أو في زمان عمر، وليس فيه حديث إلا حديث أحدثوه الآن ضعيف.
وقال محمد - فيما أخبرنا به زيد من كتابه، عن أبي جعفر بن هارون، عن سعدان، عنه - وسئل عن التثويب في الفجر، فقال: أما أنا فحين كنت أصلي في المسجد فلم أكن أثوب. وقال: التثويب في العشاء الآخرة بدعة.(1/91)


مسألة: التطريب في الأذان
قال أحمد بن عيسى عليه السلام، قال رجل لعلي صلى الله عليه: إني لأحبك. فقال له علي صلى الله عليه: لكني أبغضك. قال له: ولم؟ قال: لأنك تتغنى في أذانك، وتأخذ على تعليم القرآن أجراً، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظه يوم القيامة)). حدثنا بذلك علي بن هارون، عن سعدان، عن محمد، عنه.
وقال محمد في كتاب أحمد، قلت لأحمد بن عيسى عليه السلام: مامعنى تتغنى في أذانك؟ قال: تمدده يعني يطرب.
وقال القاسم عليه السلام: لابأس بالتطريب في الأذان إذا أتم وبين.
وقال محمد يكره التطريب والتمديد في الأذان. وقيل: يرتل الأذان ويحدر الإقامة.(1/92)


مسألة: الكلام في الأذان والإقامة
قال القاسم عليه السلام: ولا يتكلم المؤذن في أذانه ولا في إقامته إلا من ضرورة أو حاجة لابد منها.
وقال محمد: أحب إلي أن لايتكلم المؤذن في أذانه قبل أن يستتمه، فإن تكلم لم يضره إن شاء الله تعالى، وأما الإقامة فأكره أن يتكلم فيها أو بعدها حتى يدخل في الصلاة إلا أن يرد سلاماً بعد إقامته وقد كره كثير من العلماء الكلام بعد الإقامة وقد ذكر أيضاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه رخصة.
وقال محمد - في رواية سعدان عنه -: وإن سلم عليه وهو يؤذن أو يقيم فلا يرد السلام حتى ينقضي ماهو فيه ثم يرد السلام، وإن كان المسلم قد مضى اتبعه السلام وإذا فرغ من الإقامة فأحب له أن يدخل في الصلاة ولا يسلم على من في المسجد وإن سلم عليهم فقد فعله قوم.(1/93)


مسألة: الأذان راكباً أو جالساً
قال القومسي: سألت القاسم عليه السلام عن الأذان على الدابة؟ فقال: الأذان على الأرض أحب إلينا، ولا بأس بالأذان على الحمار وغيره في الخوف والحاجة إلى ذلك.
قال محمد: لابأس أن يؤذن الرجل على راحلته ويكره له أن يؤذن جالساً إلا من عذر ولا يقيم راكباً ولاجالساً إلا من عذر إن صلى على راحلته من عذر أقام عليها وإن صلى جالساً من عذر أقام جالساً.(1/94)


مسألة: هل يؤذن فوق سطحه أو يؤذن أسفل ويقيم فوق
قال محمد: لابأس أن يؤذن الرجل فوق سطحه إذا كان متصلا بالمسجد، ولا بأس أن يؤذن فوق ويقيم أسفل ويؤذن أسفل ويقيم فوق.(1/95)

19 / 200
ع
En
A+
A-