مسألة: هل يقيم غير من أذن
قال القاسم عليه السلام، ومحمد: يكره أن يقيم الصلاة للقوم غير من أذن لهم.
قال القاسم عليه السلام: إلا أن يضطر إلى ذلك.
وقال محمد: إلا أن يحدث به علة فلا بأس أن يقيم غيره.
مسألة: كم قدر مايجعل ما بين الأذان والإقامة من الوقت
قال محمد: حضرت أحمد بن عيسى عليه السلام توضأ للظهر قبل الزوال فقيل له: قد زالت الشمس فصلى ثماني ركعات، ثم قال لي: أذن وأقم. فأذنت وأقمت، فأردت أن أقوم عن يمينه، فجذبني ثم قال: صلي بي أنت فإني أنا أسهو، فلم يدعني حتى صليت به. وحضرته - يعني يوماً آخر - فأذن لصلاة الظهر ثم أقام ولم يركع بينهما ولم يقف.
قال محمد: لابأس أن يصل الأذان بالإقامة إذا كان يؤذن لنفسه فأما إذا كان يؤذن للناس فلا يصل الإقامة بالأذان حتى يسكت قليلا، وإذا أذن مؤذن الإمام ثم أراد أن يقيم فلينتظر الإمام من لم يكن حاضراً مالم يكن في ذلك ضرر على أهل المسجد. يقال: قدر وضوء رجل.
وروى محمد بإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخل المسجد وبلال في الإقامة فجلس.(1/86)
مسألة: استقبال القبلة بالأذان والاستدارة فيه ووضع الأصبغين في الأذنين
قال القاسم، ومحمد: إذا أراد الرجل أن يؤذن فليستقبل القبلة.
قال القاسم عليه السلام: ويجعل أصبعيه السبابة من يده اليمنى في أذنه اليمنى.
وقال محمد: ويجعل أصبعيه في أذنيه.
قال القاسم ومحمد: وليدر وجهه إلى يمينه إذا قال: حي على الصلاة، حي على الصلاة. ثم ليدر وجهه إلى يساره فليقل: حي على الفلاح حي على الفلاح. ثم يستقبل القبلة فيقول: الله أكبر الله أكبر لاإله إلاالله.
قال محمد: وإن سها في أذانه فكبر وتشهد عن يمينه وشماله، وقال: حي على الصلاة حي على الفلاح أمامه فإن كان يؤذن لنفسه فلاشيء عليه، وإن كان يؤذن للناس فليبتدئ الأذان من أوله، وإذا أراد أن يقيم فليقل مثل ماقال في الأذان وليفعل مثل ذلك الفعل من استقبال القبلة وغيره، فإذا قال: حي على الفلاح، فليقل مستقبل القبلة: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.
وروى ابن عبدالجبار عن محمد بن منصور ت فيمن أذن ولم يلتفت - قال: جائز، إذا كان لنفسه.(1/87)
مسألة: تكرير الله أكبر الله أكبر
قال أحمد، ومحمد: تكرر في الأذان والإقامة الله أكبر أربع مرات.
وقال القاسم، والحسن: يكرر الله أكبر مرتين، وأجمعوا على أن يقال في آخر الأذان والإقامة الله أكبر مرتين.
قال أحمد، والقاسم، ومحمد: ويقول في آخر الأذان لاإله إلاالله مرة واحدة.
وقال الحسن عليه السلام: يقولها مرتين يخفي الأخيرة منهما.
مسألة: تكرير أشهد أن لاإله إلاالله أشهد أن محمداً رسول الله
كان أحمد، والقاسم، والحسن، ومحمد إذا بلغوا في الأذان إلى أشهد أن محمداً رسول الله لم يرجعوا فيقول مرة أخرى: أشهد أن لاإله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله.(1/88)
مسألة: الأذان بحي على خير العمل
كان أحمد بن عيسى، والحسن بن يحيى عليهم السلام يقولان في الأذان: حي على خير العمل مرتين.
وقال الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقولوا في الأذان والإقامة: حي على خير العمل، وأن ذلك عندهم السنة.
وقد سمعنا في الحديث أن الله سبحانه بعث ملكاً من السماء إلى الأرض بالأذان وفيه: حي على خير العمل، ولم يزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤذن بحي على خير العمل حتى قبضه الله إليه، وكان يؤذن بها في زمن أبي بكر فلما ولي عمر قال: دعوا حي على خير العمل لايشتغل الناس عن الجهاد فكان أول من تركها، ولم يذكر القاسم ومحمد حي على خير العمل في الأذان ولا في الإقامة بل روى محمد بأسانيده عن علي بن الحسين ومحمد بن علي ويحيى بن زيد علهيم السلام أنهم كانوا يقولون في الأذان: حي على خير العمل.(1/89)
مسألة: هل تثنى الإقامة
قال أحمد، وعبدالله بن موسى، والحسن، ومحمد: الأذان والإقامة مثنى مثنى.
قال محمد: يرتل الأذان ويحدر الأقامة، وكذلك قال القاسم أيضاً في رواية داود والقومسي جميعاً عنه.
حدثنا علي بن محمد، عن ابن هارون، عن ابن سهل، عن عثمان، عن القومسي، عنه، قال: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن الأذان والإقامة مثنى مثنى.
وروى محمد، عن جعفر الطبري، عن القاسم عليه السلام أنه قال: الإقامة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لاإله إلا الله أشهد ألا إله إلاالله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لاإله إلاالله. يشفع الأذان ويوتر الإقامة ليعرف.
وقال الحسن عليه السلام - فيما حدثنا حسين، عن زيد، عن أحمد، عنه - قال: الشهادة مرتين، والإقامة واحدة.
وقال محمد - فيمن يؤذن فيفرد أذانه وإقامته -: أحب إلي أن يؤذن مثنى مثنى، ويقيم كذلك.(1/90)