مسألة: الجمع بين الصلاتين للمريض والخائف
قال محمد: ذكرت لأحمد بن عيسى عليه السلام قول من يقول: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر فأنت منهما في وقت مالم تغرب الشمس من غير علة ولاعذر، وإذا غربت الشمس وأيقنت دخول الليل فقد دخل وقت المغرب والعشاء فأنت منهما في وقت مالم يطلع الفجر من غير علة ولا عذر، فأنكر أحمد بن عيسى هذا القول إنكاراً شديداً، وكان عنده على خلاف قول العلماء.
ورأى أن من صلى الظهر بعد القامة بعد الزوال من غير علة ولاعذر فإنما يقضي صلاة قد كانت وجبت عليه. ومن صلى المغرب بعدما يغيب الشفق من غير علة ولاعذر فإنما يقضي صلاة قد كانت وجبت عليه.
وقال الحسن عليه السلام - فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد في (المسائل) -: بلغنا عن علماء آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن للصلوات خمسة مواقيت إلا من علة أو عذر.(1/76)
مسألة: وقت الصلاة يوم الغيم
قال الحسن: الاحتياط في الصلاة يوم الغيم أن تؤخر الصلاة حتى يحتاط في تأخيرها، وإن شاء صلى النافلة قبل الفريضة، وإن شاء صلى الفريضة قبل.
وقال محمد: ينبغي للمؤذن وغيره في يوم الغيم إذا كان من السحاب مايواري الشمس والنجوم أن يؤخر الظهر حتى لايشك في الوقت، وتعجل العصر، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء الآخرة، ويتثبت في صلاة الفجر حتى يتبين الصبح وهو الضوء الغالب الذي يتبع بعضه بعضاً، فإذا استيقن الوقت فليحدث الأذان والإقامة والقراءة في الصلاة فإنه لايتبين الصبح حتى يسفر جداً.
حدثنا محمد بن جميل، عن إسماعيل، عن عمرو، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام بنحو ذلك.(1/77)
مسألة: الصلاة تجب بأول الوقت أو بآخره
قال أحمد، والقاسم، ومحمد: إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر، وإن طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، إلا أن القاسم قال: إنما يجب عليها ذلك إذا طهرت قبل مغيب الشمس بقدر صلاة خمس ركعات، أو قبل الفجر بقدر أربع ركعات.
وقال محمد: إنما يجب ذلك عليها إذا طهرت قبل غروب الشمس، أو قبل طلوع الفجر بقدر ماتغتسل وتصلي الصلاتين قبل خروج الوقت، وإذا طهرت بعد طلوع الفجر بقدر ماتغتسل وتصلي الفجر قبل طلوع الشمس، وتجب عليها صلاة الفجر.
قال محمد: وإذا أسلم الذمي قبل مغيب الشمس صلى الظهر والعصر وإن أسلم قبل طلوع الفجر صلى المغرب والعشاء، وإن أسلم بعد طلوع الفجر فعليه صلاة الفجر، وإن أسلم بعد طلوع الشمس فليس عليه صلاة حتى تزول الشمس.
وقال الحسني - وهو السيد الشريف أبو عبدالله بن عبدالرحمن -: وعلى هذه الأقاويل إذا أسلم كافر أو أدرك صبي أو أفاق مجنون او مغمى عليه أو رجع إلى الإسلام مرتد قبل مغيب الشمس على قول القاسم بقدر خمس ركعات فعليهم الظهر والعصر، وعلى قولهم جميعاً إن كان ذلك منهم قبل طلوع الفجر على قول القاسم بقدر أربع ركعات فعليهم المغرب والعشاء، وعلى قول القاسم إن كان ذلك قبل طلوع الشمس بقدر ركعة فعليهم الفجر، وإن كان قبل مغيب الشمس بقدر ركعة صلى العصر وحدها وكذلك سائر الصلوات، وكذلك المسافر إذا نوى الإقامة قبل خروج الوقت صلى أربعاً.
وعلى قول القاسم إذا ارتد أو جن أو أغمي عليه في آخر وقت صلاة فليس عليه قضاؤها، وكذلك إن دخل على المقيم وقت صلاة فلم يصلها حتى سافر صلاها صلاة حظر، لأنه قال: إذا دخل عليها وقت صلاة فلم تصلها حتى حاضت فليس عليها قضاؤها.(1/78)
وعلى قول محمد أن على الصبي والمجنون والمغمى عليه والحائض القضاء في هذه المسائل........ بالآية. قال: وإذا طلقت الحامل قبل الزوال فأدت الصلاة حتى...... آخر الوقت فيستحب لها إعادتها إن كان يمكنها لو توضأت في أول الوقت قبل أن تحيض فينبغي أن تبدأ بها فتقضها إذا طهرت، وهذا على قول أبي جعفر محمد بن علي صلى الله عليهما قال: وإذا جن رجل في وقت صلاة ثم أفاق بعد أيام فليقض تلك الصلاة وحدها.
قال: ومن دخل عليه وقت صلاة وهو مقيم فلم يصلها حتى سافر فيجب له أن يصلي صلاة حظر، لأنها قد كانت وجبت عليه وهو في الحظر.
وروى ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام.
وقال بعضهم: يصلي صلاة سفر لأنه قد كان له أن يؤخرها إلى ذلك الوقت.
قال: ومن دخل عليه وقت صلاة وهو مسافر فلم يصلها حتى دخل الحضر فليصلها صلاة قصر.(1/79)
مسألة: هل يقضي الفريضة ويصلي الصلاة التي لها سبب في الأوقات المكروهة
قال أحمد: لايتطوع الرجل بعد صلاة الفجر، ولابعد صلاة العصر لأنه لاصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولابعد العصر حتى تغرب الشمس.
وروى محمد بن فرات، عن محمد، عن أحمد بن عيسى، أنه قال: وتقضى الصلاة الفائتة متى ذكرها في وقت صلاة.
وقال القاسم، وسئل عن الطواف بعد الفجر أو بعد العصر فقال: كان الحسن والحسين عليهما السلام، وعبدالله بن عباس يطوفون بعدهما ويصلون.
قال القاسم عليه السلام: ولا بأس بالصلاة على الجنازة بعد الصبع وبعد العصر.
وقال الحسن عليه السلام: ولا يضرك أن تصلي الصبح عند طلوع لاشمس إذا استيقظت في ذلك الوقت.
واتصل بنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يقضيها إذا ذكرها وإن كان في غير وقت))، وإن فاتك صلاة الوتر فأخرها حتى ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين.
وقال محمد: الأوقات التي تحرم الصلاة فيها حين تطلع الشمس، وحين تقوم للزوال، وحين تدلي للغروب.
وروى بإسناده عن عقبة بن عامر، قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تصفر للغروب. وقال: الأوقات التي كرهت الصلاة فيا بعد العصر حتى تغرب الشمس ثم تصلي المغرب، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وتبيض، ذكر أن كراهية ذلك من أجل قوم يستقبلون الشمس عند طلوعها وعند غروبها، وهذا قول علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وأهل المدينة يخالفون في ذلك، وإنما قيل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت عليه ركعتان فقضاهما بعد العصر وإن فاتته صلاة فذكرها عند طلوع الشمس، او عند غروبها، أو عند زوالها فلا يقضها فيها.(1/80)