مسألة: فمين دخل الحجر في طوافه
قال محمد: وإذا جهل رجل فطاف الطواف الواجب في جوف الحجر فإن شاء استقبل الطواف فأعاده، وإن شاء طاف حول الحجر لم يجاوزه كل ذلك قاله العلماء، فإ، لم يذكر حتى صار في بلده فليبعث بدم، وإن حج يوماً ما قضاه.(2/181)


مسألة: لو طاف رجل وراء زمزم
قال السيد: وعلى قول محمد لو طاف رجل وراء زمزم أجزاه إذا كان طوافه في المسجد.(2/182)


مسألة: الطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
قال القاسم عليه السلام: وسئل عن الطواف بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس فقال: كان الحسن والحسين صلى الله عليهما وعبدالله بن عباس يطوفون بعدهما ويصلون.
وقال محمد: جائز أن يصلي الرجل ركعتي الطواف بعد الفجر وبعد العصر فرضاً كان الطواف أو تطوعاً هذا قوله في (كتاب أحمد) عليه السلام.
وقال في (المنسك): إن طاف الطواف الواجب بعد صلاة الفجر أو بعد العصر ما كان في وقت صلاة فإن شاء صلاهما في ذلك الوقت وإن شاء أخرهما حتى يقضيهما إلاَّ أن يكون يريد أن يسعى في ذلك الوقت فلا يسع حتى يصلي الركعتين، واختيار محمد في (كتاب الحج) أن لايصلي ركعتي الطواف بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وتبيض إلاَّ أن يكون ابتدأ الطواف قبل طلوع الفجر فإ،ه يبدأ بركعتي الطواف مالم يخف فوت ركعتي الفجر.
وقال: ذك رعن غير واحد من علماء آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم طافوا بعد العصر أسبوعين أحدهما واجب فصلى للطواف الواجب ركعتين وأخر ركعتي التطوع حتى صلى المغرب.
وعن محمد بن علي عليه السلام أنَّه صلاهما بعد الركعتين بعد المغرب.
قال محمد: ولا يصلي ركعتي الطواف عند طلوع الشمس، ولاعند غروبها، ولاعند زوالها، فإن طاف عند الزوال فليصل الركعتين بعد الزوال إن شاء قبل الفريضة وإن شاء بعدها.
وروى محمد بإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال: ((يامعشر قريش من ولي هذا البيت منكم فلا يمنعن طائفاً ومصلياً عنده في ساعة من ساعات الليل والنهار)).
وعن أم سلمة أنها لم تكن طافت طواف الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا صليت الصبح فطوفي على بعيرك من وراء الناس)).
وعن الحسن والحسين عليهما السلام وابن عباس وابن عمر وأبي الطفيل وأبي جعفر وجعفر وعبدالله بن الحسن عليهم السلام أنهم كانوا يطوفون بعد لاعصر ويصلون.(2/183)


مسألة: فيمن عرض له عارض فقطع طوافه أو سعيه هل يبني
قال محمد: إذا طاف رجل بعض طواف واجب أو تطوع فعرضت له حاجة فليخرج لحاجته فإذا رجع بنا على طوافه وكذلك إن انتقض وضوءه أو انقطع طوافه بصلاة مكتوبة أو غير ذلك، وكذلك إذا سعى بعض السعي بين الصفا والمروة فعرضت له حاجة لابد له منها في وقته ذلك فليخرج فليقض حاجته ثُمَّ يعود فيبني على ما مضى من سعيه.
وروى محمد بأسانيده عن عطاء نحو ذلك، وعن إبراهيم وعطاء وطاووس ومجاهد قالوا: إذا حضرت الصلاة المكتوبة وأنت تطوف افقطع طوافك وصل ثُمَّ اقض ما بقي من طوافك.
قال عطاء: وإن كان في وجه البيت رجع إلى الحجر فبنى منه، وإن كان في وجه البيت رجع إلى الحجر فبنى منه،وإن كان قد جاز بنى من حيث انتهى.(2/184)


مسألة هل يطوف ثلاثة أسابيع ويصلي لكل أسبوع ركعتين
قال القاسم عليه السلام والحسن عليه السلام - فيما حدثنا زيد، عن زيد، عن أحمد، عنه - وهو قول محمد: جائز أن يطوف أسبوعين أو ثلاثة أو أكثر ويصلي عند فراغه من الأسابيع كلها لكل أسبوع ركعتين.
وروى محمد بأسانيده عن أبي جعفر وعبدالله بن الحسن عليهما السلام، وعن عائشة وعن المسور بن مخرمة نحو ذلك.(2/185)

137 / 200
ع
En
A+
A-