مسألة: غسل حصى الجمار
قال القاسم عليه السلام ومحمد: إن غسل الرجل حصى الجمار فحسن، وإن لم يغسله فلا بأس.
قال القاسم عليه لاسلام: مالمي كن فيه قذر يتبين.(2/151)


مسألة: رمي الجمار على طهر
قال القاسم عليه السلام ومحمد: يستحب أن يرمي الرجل الجمار على طهر.
قال القاسم: لأنَّه منسك وموقف من مواقف العبد لله عز وجل.
قال محمد: وإن رماها وهو غير متوض أجزاه والرمي على وضوء أفضل وإن أمكن الغسل فهو أفضل، وإن رمى وهو جنب فا؛ب إليَّ أن يعيد وإن لم يذكر حتى رحل فلا شيء عليه، والحائض بمنزلة الجنب.(2/152)


مسألة: رمي الجمار عن المريض والصبي
قال القاسم عليه السلام، ومحمد في (الحج): ومن لم يستطع أن يرمي لمرض أو علة رمي عنه ويهريق دماً.
وقال محمد في (كتاب أحمد): ولاكفارة عليه عندنا لأن الحديث جاء: ((يرمى عن المريض)) ولم يذكر فيه كفارة، وإن كان المريض إذا حمل إلى الجمرة أطاق أن يرمي الجمار يعني حمل ورمي عن نفسه، وإذا كان الصبي يفهم الرمي ويعقله رمى هو عن نفسه، وإن كان لايفهم الرمي رمي عنه، ويكون حاضراً عند الجمرة أحب إلينا.
ويرمى عن المريض والصبي رجل حاج إن كان من أهله فهو أحب، وإن كان أجنبياً حاجاً أجزاه.(2/153)


باب نحر البدن والهدايا(2/154)


مسألة: عدة أيام النحر والأضحى وما على القارن والمتمتع إذا أخرا ذبح هديهما حتى تخرج أيام النحر
قال القاسم عليه السلام - فيما روى داود عنه - وهو قول الحسن بن يحيى عليه السلام - فيما أخبرنا زيد عن زيد، عن أحمد، عنه - وهو قول محمد في (المسائل): وأيام الأضحى بمنى ثلاثة يوم النحر ويومان بعده.
قال القاسم عليه السلام ومحمد: وكذلك الأمصار.
وروى محمد، عن علي صلى الله عليه أنَّه قال: الأضحى ثلاثة أيام أولها أفضلا.
قال: وإذا أخر القارن والمتمتع الذبح حتى خرجت ايام النحر فعليه دمان، الدم الذي كان عليه ودم لتأخيره. وروى مثل ذلك عن ابن عباس.
قال محمد: وكذلك إن ذكر بعد ما نفر أنَّه لم يذبح ولا يأكل منهما لأنهما فدية.
وقد روي عن ابن أبي ليلى وسفيان وحسن الرخصة في الأكل منه.(2/155)

131 / 200
ع
En
A+
A-