باب طهارة الآنية
قال محمد: كان أحمد بن عيسى عليه السلام يتوضأ في آنية الشَّبَه ولا يرى بذلك بأساً.
قال الحسن عليه السلام - فيما حدثنا زيد، عن زيد، عن أحمد، عنه عليه السلام -: فإن كان دن الخمر مما ينشف فمكروه أن يجعل فيه الخل والزيتون وشبه ذلك، وإن كان مما لاينشف مثل المقير والجرة الخضراء فلا بأس أن يغسل وينتفع به، وإذا وقعت النجاسة في إناء من زجاج أو رصاص أو غَضَار مما إذا غسل طهر فلا بأس بأن يغلس الإناء ويؤكل فيه.
وقال محمد: لابأس بالوضوء في آنية الصفر والشبه وما أشبه ذلك، إن احتيج إليه، والوضوء في الخزف أحب إلي وفيه اتباع.
قال: وكل إناء من خزف أو ما أشبهه مما ينشف إذا وقع فيه دم أو خمر أو بول منشفة فيكره أن يتوضأ فيه وإن غسل، وقد رخص كثير من العلماء في الوضوء فيه إذا غسل. وإذا كان الإناء مما لاينشف مثل الغضار والصفر غسل حتى يتنظف ثم يتوضأ فيه، وإن أصاب القلة بول فكانت تنشف فلا يتوضأ فيها ولا يشرب، وإن كانت لاتنشف فتغسل ويتوضأ فيها ويشرب ويكره أن يغسل ثوب قد أصابه بول أو خمر أو دم وما أشبه ذلك في إناء منشف مثل إجَّانة أو مِطْهرة وما أشبه ذلك، وإن كان الإناء مقيراً أو لاينشف فلا بأس أن يغسل فيه ويراق الأول فالأول حتى يطهر الثوب.(1/61)


باب طهارة الأطعمة
مسألة: البول والدم والخمر والفأرة يقع في السمن والزيت ونحوهما
قال الحسن بن يحيى عليه السلام - فيما روى عبدالله بن صباح عنه، وهو قول محمد -: وإذا وقعت الفأرة في جابية فيها زيت أو سمن فأخرجت حية فإنه يؤكل ويباع وينتفع به، وإن أخرجت منه ميتة نظر فإن كان جامداً أخرجت وماحولها فرمي به وأكل مابقي، وإن كان ذائباً فلا يؤكل ولا يباع، وجائز أن يستصبح به، وإن وقعت فأرة في جانبية نبيذ ثم حلو مما لايسكر كثيره ولا يخدر أو ماكان مثل التمر فماتت فيه فقد فسد فيهراق ولا ينتفه به ولا يباع ولا يؤكل له ثمن، وإن خرجت حية في جميع ماذكرنا أكل وبيع وانتفع به.
وروى محمد بأسانيده عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن أبي البحتري عن علي صلى الله عليه في الفأرة تقع في السمن فتموت إن كان جامداً أخذت وماحولها فألقي وأكل مابقي، وإن كان ذائباً لم يؤكل وانتفع به.
وعن علي صلى الله عليه وإن وقعت في الخل فماتت أهريق.
قال محمد: وإذا بالت الفأرة في شيء مما يشرب من ماء أو غيره فإنه يهراق.
وقال محمد: وكل ماتغير طعمه و ريحه بشيء من النجاسات ثم عجن منه أو خبز أو طبخ فلا ينبغي أن يؤكل شيء من ذلك ولكن يطعم من البهائم مالايؤكل لحمه مثل السنور والكلب والحمار، ويغسل منه الإناء والثياب، وإن كان الماء لم يتغير ريحه ولاطعمه فقد خص فيه جماعة من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لايعاد منه صلاة ولا يغسل منه ثوب، ويؤكل ماعجن منه أو خبز، وأهل الحجاز أيضاً فلا أعلمهم يختلفون في إجازته.(1/62)


مسألة: سؤر الكلب
قال القاسم عليه السلام: لابأس بسؤر الكلاب والسباع مالم يتغير للماء طعم أو يتبين فيه نتن أو قذر.
قال الحسن عليه السلام - فيما حدثنا زيد، عن زيد، عن أحمد، عنه، وهو قول محمد -: وإذا ولغ الكلب في غسل أو زيت أو سمن أو لبن فإنا نكره سؤر الكلب.
قال محمد: ولا يحرمه.
وقال الحسن عليه السلام: وإن انتفع به ففيه رخصة.

مسألة: في سؤر الحمار والفأر
قال الحسن عليه السلام - فيما حدثنا محمد، عن زيد، عن أحمد، عنه، وهو قول محمد -: ولا بأس بسؤر الفأرة والجرذ في الطعام والشراب.
قال محمد: إن كان لايمكن غسله مثل ثريد أو لبن، وإن كان خبزاً غسل موضع ما أكل، وأما الحمار فلا يضيق فضل سؤره، وإذا ضربت الدجاجة بمنقارها في شراب فلا بأس به مالم يكن في منقارها عذرة.(1/63)


مسألة: إذا أصاب الحنطة بول أو خمر
قال الحسن عليه السلام - فيما حدثنا زيد، عن زيد، عن أحمد، عنه -: وإذا أصاب الطعام خمر غسل موضع الخمر، وإذا وقع دم في لحم وماء مطبوخ لم يجز أكله.
وقال محمد: وإذا بال الفأر في طعام فشربه الطعام فأحب إلي أن تطعم البهائم مايؤكل لحمه ومالايؤكل لحمه، وإذا أصاب بول الفأرة والجرذ ونحوهما طعاماً خبزاً أو ثريداً غسل ما أمكن غسله ومالم يمكن غسله توقى أكله.
وقال محمد أيضاً - فيما حدثنا الحسين بن محمد، عن ابن وليد، عن سعدان، عنه -: في خمر إهراق في حنطة. قال: يغسل ويجفف.(1/64)


بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصلاة
باب مواقيت الصلاة
قال أحمد بن عيسى، وعبدالله بن موسى، والقاسم بن إبراهيم، والحسن بن يحيى، ومحمد بن منصور: أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر.
وروى محمد، عن علي صلى الله عليه، قال: ليس الفجر فجرين إنما الفجر المعترض.
قال محمد: وآخر وقت صلاة الفجر طلوع الشمس.
وقال القاسم عليه السلام: إن أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدركها، وإن أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدركها، وكذلك جميع الصلوات إذا أدرك منها ركعة فقد أدركها.
قال أحمد، وعبدالله، والحسن، ومحمد: وأول وقت الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثله بعدما تزول عليه الشمس.
قال الحسن، ومحمد: وهو أول وقت العصر.
قال أحمد عليه السلام: ومن صلى الظهر بعد القامة بعد الزوال من غير علة ولاعذر فإنما يقضي صلاة قد كانت وجبت عليه.(1/65)

13 / 200
ع
En
A+
A-