مسألة: في ماء المطر إذا خالطه نجاسة
قال القاسم عليه السلام: إذا خاض الطين وماء المطر فمر بموضع نظيف وآخر قذر فانتهى إلى المسجد وليس برجله أثر من قذر مامر فيه، في ريح ولاتغَيُّر، فليس عليه أن يغسل رجليه ولا يتطهر.
وقال الحسن عليه السلام: وإذا أصاب الثوب الطين والماء المختلط، فإن علمت أن فيه بولاً فاغسله، وإن لم تعلم فلاشيء عليك، وإن شككت في الموضع فاغسل الثوب كله.
وقال محمد: وإذا اجتمع في الطريق من ماء المطر قليل أو كثير فبالت فيه الدواب فأصاب ثوباً أو جسداً فليغسل، وقد رخص في تركه، وإذا اختلط ماء المطر ببول أو عذرة ولم يجد بداً من أن يخوضه فقد جاءت فيه الرخصة، وغسل ذلك أفضل وأوثق.
قال: وإذا كان في البالوعة بول أو عذرة فأصابها ماء المطر حتى امتلأت وفاضت فقد رخص فيما أصاب من فيضها بعد المطر وما أمكن من تطهير ما أصاب من ذلك فهو أحوط. وروي عن أبي الجارود، قال: قلت لأبي جعفر أني شاسع عن المسجد فيكون المطر فأحمل معي الكوز. قال: إن ذلك لايضرك لاتحمل معك ماء وادخل فصل، أليس تمر على المكان النظيف؟ قلت: بلى. قال: فإن الأرض يطهر بعضها بعضاً.
وعن أبي خالد عن أبي جعفر عليه السلام أنه خرج من المسجد في يوم مطير فعلق بخفيه الطين فلما انتهى إلى المسجد مسحهما بالبلاط ثم دخل فصلى وهما عليه، فقيل له: أتصلي فيهما وقد أصابهما الطين والقذر؟ فقال: إن الأرض يطهر بعضها بعضاً.(1/56)
مسألة: في ماء المآزيب
قال محمد: إذا أصاب الثوب ماء ميزاب في يوم مطر أو غيره فليس عليه أن يغسله إلا أن يعلم أنه قذر، وإن كان في منزل ذمي. هذا قوله في (المجموع).
وقال في (الطهارة): ليس عليه أن يغسله إلا أن يعلم أنه سال من موضع قذر، فإن أصابه في بدي ذلك غسل ما أصابه، وإن كان قد سال قبل ذلك فطهره المطر فلا يضر ما أصاب بعد، وليس عليه أن يسأل أهل الدار وإ، سأل فله ذلك.
وروى محمد بإسناده عن علقمة والأسود أنهما كانا يخوضان ماء المطر والميازيب تدفق أو يصب فيه من الغائط والبول ثم يصليان ولا يتوضآن.(1/57)
مسألة: في عرق الجنب والحائض
قال القاسم عليه السلام - فيما أخبرنا علي، عن محمد، عن أحمد، عن عثمان، عن القومسي، عنه عليه السلام، قال -: لابأس بعرق الجنب والحائض وبزاقهما ومخاطهما ودموعهما ولبن الحائض إذا أصاب الثوب أو الجسد. ولا بأس إذا اغتسل من جنابة أن يصيب جسده جسد امرأته وهي جنب مالم يصيب منها موضع أذى فإن أصاب من ذلك شيئاً غسل موضعه بعينه.
بلغنا عن علي بن أبي طالب صلى الله عليه أنه كان يستدفي بامرأته بعدما يغتسل وهي جنب على حالها.
وروى بأسانيده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن علي، وأبي جعفر، وزيد، وجعفر بن محمد عليهم السلام: الرخصة في عرق الجنب والحائض.(1/58)
مسألة: في البزاق يصيب الثوب والجسد
قال القاسم عليه السلام في رواية داود عنه: ولا بأس بالبزاق في الثوب أو الجسد ولو كان مكروهاً لزم غسله من الأفواه والأسنان والشفاه.
وقد ذكر عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه سئل عنه فأخرج لسانه فضرب به على ذراعه، وقال: لابأس به.
وذكر أن الحسن بن علي عليهما السلام سئل عنه فمسح بعض جسده بريقه.
وقال القاسم أيضاً - فيما حدثنا علي، عن محمد، عن أحمد، عن عثمان، عن القومسي، عنه -: ولا ينجس الثوب ولا الجسد ما أصابه من البزاق والمخاط.
وقال الحسن، وهو قول محمد: وإذا أصاب الثوب البزاق والمخاط فلا يضر الصلاة فيه، وإن كان من جنب أو حائض ولا بأس بالثوب يخيطه الخياط بالبزاق ولا يغسله.
وقال محمد: وإذا غسل الرجل ثوبه بماء من فيه فأحب إلي أن يغسله بماء جديد.(1/59)
باب طهارة الأرض
قال الحسن بن يحيى: وإذا أصاب الأرض بول فطلعت عليها الشمس، أو مطرت عليها المطر، فلا بأس بها، وإن لم تطلع عليها الشمس، ولم يصبها المطر فصب عليها الماء، ولا بأس بالثوب الذي بسط على مكان بطن أنه قذر الأرض يطهر بعضها بعضاً، ولا يلزمك أن تغسله مالم تعلم أنه قد أصابه قذر.
وقال - في الطين والماء المختلط يصيب الثوب -: إن علمت فيه بولاً فاغسله، وإن لم تعلم فلاشيء عليك، وإن شككت في الموضع فاغسل الثوب كله.
وقال محمد: إذا أصاب البول موضعاً من الأرض أو جُوَّه فإنه إذا جف ذلك كله وذهب أثره فقد طهر فلا بأس أن تصلي عليه وتجلس عليه، وإن جف ولم يذهب أثره فيكره أن تصلي عليه أو تسجد عليه.
ذكر عن علي صلى الله عليه أنه قال: إذا جفت الأرض فقد طهرت.
وعن أبي جعفر عليه السلام قال: ذكوة الأرض يبسها.
قال محمد: ومعنى ذكوة الأرض يبسها: أنه إذا أصاب الأرض بول فإن كان بقي من أثر البول شيء فلاتصل عليها، وإن كان قد ذهب أثره فلا بأس.
وقال في (المسائل): وإذا بال الصبي في البيت غسل بخرقة وصب عليه الماء ونشف بخرقة وعصر في طست أو غير ذلك، يفعل ذلك مراراً، ولا بأس أن يلين من التراب القذر ويكره أن يكنس المسجد بمكنسة قد كنس بها موضع قذر.(1/60)