مسألة: إذا نسي التلبية حتى قضى مناسكه
قال القاسم عليه السلام - فيمن نسي التلبية حتى قضى مناسكه - قال: لاشيء عليه ولا ينبغي له أن يترك ذلك متعمدا ص.
قال محمد: هو كما قال إذا كان قد لبى أول ما أحرم.(2/86)


مسألة: إذا قلد بدنه أو جلل أو أشعر وهو يسير معها أو هو مقيم هل يكون مرحماً؟
قال محمد: وإذا ساق الرجل بدنة لقران أو لمتعة أو تطوعاً أو لنذر عليه أو لجزاء صيد أو لشيء صنعه في الحج وهو يريد أن يحرم لحج أو لعمرة أو يريد القران أو التمتع فلا يقلدها حتى يحرم فإذا أحرم فليقلد، فإ، هو قلدها قبل أن يحرم فقد صار محرماً بالذي كان أراد يهل به حين قلدها إن كان يسير مع الهدي لبى بعد ذلك أو لم يلب، وإن جلل أو أشعر ولم يقلد ولم يحرم فليس بمحرم حتى يقلد أو يحرم.
وروى محمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه خرج عام الحديبية فلما قلد الهدى وأشعر أحرم.
وعن مجاهد وعطاء وإبراهيم والشعبي وأبي صالح أنهم قالوا: إذا قلد فقد أحرم.
وعن قيس بن سعد أنَّه كان بذي الحليفة وامراته ترجله فغسل شق رأسه فإذا هو بهديه قد قلد فنزع رأسه من يد امراته وقال: من قلد هذه البدن ثُمَّ اتم على إحرامه.
قال محمد: وإذا قلد وعليه ثياب لاتصلح للمحرم فلينزعها وليلب وكذلك إن ساق بدنة تطوعاً في غير أشهر الحج، وهو يريد أن يعتمر فإذا قلدها فقد صار محرماً بالعمرة، وإن جللها وأشعرها ولم يقلدها لم يكن بذلك محرماً، وإذا بعث رجل ببدنة فقلدها وجللها وهو يريد أن يقرن أو يتمتع وتخلف بعدها أياماً ثُمَّ لحقها فساعة تخرج من أبيات المصر الذي هو فيه فقد صار محرماً بالذي أراد أن يهل به، وكذلك إن بعث مع رجل بهدي غير مقلد وأمره بتقليده في يوم مسمى ثُمَّ خرج الباعث به من المصر يريد القران بعد الوقت الذي أمره بتقليده فيه فقد صار محرماً حين جاز الأبايت، وإن كان خرج من المصر قبل اليوم المسمى لم يكن محرماً حتى يحرم او يجيء الوقت الذي واعده أن يقلده فيه، فإذا جاء الوقت صار محرماً.(2/87)


وذكر عن النبيء صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه كان جالساً مع أصحابه فشق قميصه صلى الله عليه وآله وسلم فسئل عن ذلك فقال: ((غني كنت وعدتهم أن يقلدوا الهدي في هذا اليوم وإني نسيت)).
وإن قلد هدياً تطوعاً وبعث به مع رجل ثُمَّ خرج بعده بأيام وهو يريد أن يقرن أو يفرد أو يتمتع لم يكن محرماً حتى يلحق بالهدي فإذا لحقه صار محرماً بالذي نوى، ذكر ذلك عن جماعة منهم أبو حنيفة وأصحابه.
وإذا اشترى رجل بدنة فقلدها وهو يريد يوجب التقليد وهو يريد القران كان قارناً حين قلدها.(2/88)


مسألة: إذا اشترك سبعة متمتعون في بدنة فقلدوها فقد صاروا محرمين
وإذا اشترك سبعة متمتعون في بدنة فقلدوها فقد صاروا محرمين حين قلدوها وكذلك إن قلدها بعضهم بغير أمرهم ثُمَّ علموا فرضوا بألسنتهم فقد صاروا محرمين وإن لم يرضوا كان الذي قلدها وحده محرماً بالتقليد.
وإن لم يقلدها من بقي منهم وباعوا أنصباهم منها كان الذي قلدها محرماً على حاله، وكان له أن ..... نصيبه وعليه أن يذبح شاة يوم النحر لمتعته إلاَّ أن تكون قيمة نصيبه خيراً من شاة فيتصدق بالفضل وإذا اشترى بدنة وهو يريد أن يقلدها فليقلدها من حيث شاء ويشعرها ويجللها والأفضل أن يقلدها ويشعرها من حيث يحرم ويلبي.
وقولهم: من أشعر أو جلل أو قلد فقد أحرمفإنما هو إذا أراد الإحرام يغتسل ثُمَّ يجلل ثُمَّ يشعر ثُمَّ يقلد ثُمَّ يحرم.(2/89)


مسألة: إذا بعث حلال بهدي مع قوم وأمرهم بتقليده في يوم بعينه هل يلزمه الإحرام في ذلك اليوم
قال محمد: وإذا بعث الرجل بهدي تطوعاً - يعني وهو لايريد حجاً ولاعمرة فليواعدهم وقتاً يقلدون الهدي فيه فإن كان ذلك الوقت الذي يقلد فيه ويشعر فليجتنب الباعث ما يجتنب المحرم في إحرامه إلى وقت ما ينحر عنه الهدي. ذكر ذلك عن جعفر بن محمد عليه السلام وغيره.
قال محمد - أ×برنا محمد بن عبيد، قال: أخبرنا علي بن غراب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام - أن علياً صلى الله عليه وآله وسلم وعمر وابن عباس وابن عمر كانوا يبعثون بهديهم فإذا قلدوا أمسكوا عما يمسك عنه المحرم غير أنهم لايلبون ويواعدون يوماً تنحر فيه بدنهم فيحلون.
قال محمد: وأخبرنا عباد بن يعقوب، عن السري بن عبدالله، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: كان علي عليه السلام وعمر وابن عباس يقولون: إذا بعث الرجل ببدنة لتنسك عنه أمسك عما يمسك عنه المحرم غير أنَّه لايلبي.
قال جعفر عليه السلام: يواعدهم يوماً يشعرون فيه، فإذا كان ذلك اليوم أمسك عما يمسك عنه المحرم.
قال محمد: هذا مذهب أهل البيت كلهم.
قال محمد: وذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان جالساً مع أصحابه فشق قميصه فسئل عن ذلك فقال: ((إني كنت وعدتهم أن يقلدوا الهدي في هذا اليوم وإني نسيت)). وقال آخرون: ليس عليه أن يجتنب ما يجتنب المحرم، واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صده المشركون فلم يجتنب ما يجتنب المحرم.
وروي بإسناد عن عائشة قالت: كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثُمَّ يقلدها فيبعث به ويقيم ولا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم.(2/90)

118 / 200
ع
En
A+
A-