مسألة: في المسافر ينجس جسده أو ثيابه ولا يجد الماء
قال محمد: لو أن مبطوناً في سفر نجَّس جسده وثيابه ولم يمكنه من تطهره ثم حضرت الصلاة فإنه يتيمم ويصلي على تلك الحال، فإذا أصاب الماء تطهر وطهر ثيابه، وأحب إلينا أن يقضي ماكان صلى.
وقال بعضهم: لايصلي حتى يطهر جسده وثيابه من النجاسة، ثم يقضي ماترك من الصلاة. فإن نَجَسَت ثيابه - وجسده طاهر لم يصبه شيء - ولم يمكنه تطهيرها ولاطاهر يصلي فيه، فإنه يصلي في ثيابه، فإذا أصاب الماء طهر ثيابه وأعاد ماصلى فيها في تلك الحال. وقال أبو حنيفة: يخلع ثيابه ويصلي قاعداً يوميء إيماء.
وقال محمد في المجموع: إن نجست ثيابه بما لاتحل الصلاة فيها وجسده طاهر فإنه يخلعها، ويصلي قاعداً يومئ إيماء وتجزيه صلاته.(1/51)


مسألة: في بول الصبي الرضيع
قال محمد: بول الصبي والصبية عندي سواء إذا كانا قد فطما، وإن كانا لم يفطما فإنه يصب على بول الغلام، ويغسل بول الجارية.
ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال علي بن حسن، قال محمد: وإن غسلهما جميعاً فهو أحوط، وإن أصاب الثوب غسل، ويقال: شربهما اللبن بمنزلة الطعام.(1/52)


مسألة: في أثر النجاسة تبقى في الثوب
قال القاسم عليه السلام - في رواية داود عنه - وسئل عن دم الحيض يصيب الثوب فيغلب عليه، ولا يذهب أثره، قال: تغسل ماقدرت عليه، ولا بأس إذا غلب ولم يخرج أثره، إذا لم يتبين فيه قذر ولانتن.
وقال محمد: إذا غسل الثوب من جنابة، أو دم، أو بول، أو غائط، او ما أشبه ذلك فبقي له أثر، أو رائحة فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، قد يكون بالإنسان بطن فيصيب الثوب فلاتذهب رائحته ولو غسل بالأشنان إلا بعدُ. وإذا أصاب البارية، أو الحصير ونحوهما دم، أو جنابة، فأصابه من المطر ما أذهب الأثر فقد طهر، وإن لم يذهب الأثر غسل. وإن كان الذي أصابه بول ثم أصابه المطر، فإن كان المطر كثيراً ينقي ذلك وما تحته. وإذا خرج من الرجل ريح وعليه سراويل وقميص فلا بأس أن يصلي فيه - ذكر ذلك عن علي عليه السلام-، وإذا صبغ الثوب بالبول أسلسل خروجاً.(1/53)


مسألة: هل تطهر النار ما أحرقته؟
قال جعفر بن الصيدلاني، سألت محمد بن منصور: عن رماد الميتة تطير به الريح فيقع في طعام، فقال: هؤلاء يقولون - يعني أصحاب أبي حنيفة - إن النار تطهر، ونحن نقول: إن النار لاتطهر، وكذلك قال أبو يوسف.(1/54)


مسألة: السرجين وذرق الطير يصيب الخف أو النعل أو الثوب أو الجسد
قال القاسم عليه السلام: وإذا أصاب النعل أو الخف السرجين، فلا بأس أن يصلى فيهما مالم يتبين بهما قذر يظهر عليهما.
وسئل عن بول البهائم يصيب الثوب فقال: ما أكل لحمه لم ينجس بوله.
وقال محمد: إذا وطئت على روث الحمير والبغال، فالأحسن أن تغسله، وليس هو بمنزلة الرجيع، وإذا أصاب خفك أو نعلك أو رجلك، أجزاك أن تحكه بالأرض، وإن وطئت على خر الدجاج وهو رطب - في رواية سعدان عنه - فلا بأس به، وإن غسلته فهو حسن، وإن مسحته أجزاك. ولا بأس بذرق الطير كله مايؤكل لحمه ومالايؤكل.
وروي عن زيد بن علي عليه السلام قال: إذا وطئت شيئاً من رجيع الدواب - يعني اخيل والبغال والحمير - وهو رطب فاغسله، وإن كان يابساً فلا بأس.
وعن أبي جعفر عليه السلام قال: لابأس بنضح أبوال الدواب.(1/55)

11 / 200
ع
En
A+
A-