مسألة: اعتكاف المرأة
قال محمد: وإذا جعلت المرأة لله عليها اعتكاف شهر فهي بمنزلة الرجل فيما تجتنب في اعتكافها وفيما يفسد الاعتكاف عليها غير أنَّه ليس عليها إتيان الجمعة ولا اتباع الجنائز.(2/21)
مسألة: اعتكاف العبد
قال محمد: وإذا جعل العبد له عليه اعتكاف أيام باعيانها فعليه أن يعتكفها ويصومها ولسيده أن يمنعه من ذلك، فإن منعه فعليه قضاؤها وكفارة يمين صوم ثلاثة أيام إن كان أراد بالإيجاب الحلف، وإن أوجب على نفسه اعتكاف أيام بغير اعيانها فهي عليه متى ما أعتق أو أذن له سيده فيها، وكذلك الأمة أيضاً والمدبر والمدبرة وأم الولد بمنزلة المملوكة في جميع ما وصفت، وأما المكاتب فليس للسيد أن يمنعه مما أوجب على نفسه من اعتكاف أو غيره وهو في ذلك بمنزلة الحر.(2/22)
مسألة: ما يجوز للمعتكف من العمل في معتكفه
قال محمد: لابأس للمعتكف أن يكتحل ويدهن ويتطيب بأي طيب شاء ولا بأس بأن يخيط الثوب ويكتب الكتاب ويكره له أن يكون ذلك باجر، ولا بأس أن يتزوج أو يزوج غيره في موضع معتكفه ولا يخرج لذلك إلى غيره.(2/23)
مسألة: ما يجوز للمعتكف أن يخرج فيه
قال القاسم عليه السلام: ويلزم المعتكف معتكفه فلا يخرج منه إلاَّ لحاجة ولا بأس أن يشهد الجنازة.
وقال محمد: الاعتكاف عندنا لزوم المسجد إلاَّ مما لا بد له منه من قضاء الحاجة والطهور وغير ذلك من إصلاح أموره وشهود الجنازة وقضاء حوائجه، ولا بأس أن يخرج من المسجد لعيادة المريض واتباع الجنازة، ولا بأس أن يتحدث في طريقه بما لابأس به عليه، ولا بأس أن ياي الجمعة فإذا صلاها فلا بأس أن يصلي بعدها ما أمر به من السنة، وإن أراد التطوع فليكن تطوعه في مسجد معتكفه، وإذا سمع الاستغاثة فحق ذلك له أغاث.
وينبغي على قول محمد في هذا أن يكون إذا خرج من المسجد أقل من نصف يوم لم يبطل اعتكافه، وإن خرج أكثر من نصف يوم بطل اعتكافه ويكره للمعتكف أن يضرب على نفسه خيمة في المسجد.
وروى محمد بإسناده عن عاصم، عن علي قال: المعتكف لايرفث ولا يجهل ولا يقاتل ولا يساب ولا يماري وله أن يعود المريض ويشهد الجنازة ويأتي الجمعة ولا يأتي أهله إلاَّ لحاجة فيأمرهم وهو قائم لايجلس.
وعن حسن بن صالح، قال: إذا جامع المعتكف ناسياً انتقض اعتكافه وأتم صومه وإن دخل سقفاً ناسياً أو ذاكراً انتقض اعتكافه إلاَّ سقفاً هو طريقه.(2/24)
مسألة: دخول المعتكف الكعبة
قال القاسم عليه السلام: ولا بأس بأن يدخل المعتكف الكعبة في رواية عبدالله. وقال محمد: أحب إليَّ أن لايدخل المعتكف الكعبة.(2/25)