بيع أمهات الأولاد فقال من كان من إمائي لها ولد مني أو هي حامل مني و قسمتم تركتي فلتكن أم ذلك الولد مبيعة على ذلك الولد و يحاسب بالثمن من حصته من التركة فإذا بيعت عليه عتقت عليه لأن الولد إذا اشترى الوالد عتق الوالد شرح نهج البلاغة ج : 15 ص : 150عنه و هذا معنى قوله فتمسك على ولدها أي تقوم عليه بقيمة الوقت الحاضر و هي من حظه أي من نصيبه و قسطه من التركة. قال فإن مات ولدها و هي حية بعد أن تقوم عليه فلا يجوز بيعها لأنها خرجت عن الرق بانتقالها إلولدها فلا يجوز بيعها. فإن قلت فلما ذا قال فإن مات ولدها و هي حية و هلا قال فإذا قومت عليه عتقت. قلت لأن موضع الاشتباه هو موت الولد و هي حية لأنه قد يظن ظان أنه إنما حرم بيعها لمكان وجود ولدها فأراد ع أن يبين أنها قد صارت حرة مطلقا سواء كان ولدها حيا أو ميتا
شرح نهج البلاغة ج : 15 ص : 25151- و من وصية له ع كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقاتو إنما ذكرنا هنا جملا منها ليعلم بها أنه ع كان يقيم عماد الحق و يشرع أمثلة العدل في صغير الأمور و كبيرها و دقيقها و جليلها(16/128)


انْطَلِقْ عَلَى تَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ لَا تُرَوِّعَنَّ مُسْلِماً وَ لَا تَجْتَازَنَّ عَلَيْهِ كَارِهاً وَ لَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْحَيِّ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِالسَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ وَ لَا تُخْدِجْ بِالتَّحِيَّةِ لَهُمْ ثُمَّ تَقُولَ عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ وَ خَلِيفَتُهُ لآِخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّوهُ إِلَى وَلِيِّهِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ وَ إِنْ أَنْعَمَ لَكَ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تُوعِدَهُ أَوْ تَعْسِفَهُ أَوْ تُرْهِقَهُ فَخُذْ مَا أَعْطَاكَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَاشِيَةٌ أَوْ إِبِلٌ فَلَا تَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَكْثَرَهَا لَهُ فَإِذَا أَتَيْتَهَا فَلَا تَدْخُلْ عَلَيْهَا دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ وَ لَا عَنِيفٍ بِهِ وَ لَا تُنَفِّرَنَّ بَهِيمَةً وَ لَا تُفْزِعَنَّهَا وَ لَا تَسُوءَنَّ صَاحِبَهَا فِيهَا وَ اصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَبْقَى مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ شرح نهج البلاغة ج : 15 ص : 152فَإِنِ اسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ ثُمَّ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِصَنَعْتَ أَوَّلًا حَتَّى تَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ وَ(16/129)


لَا تَأْخُذَنَّ عَوْداً وَ لَا هَرِمَةً وَ لَا مَكْسُورَةً وَ لَا مَهْلُوسَةً وَ لَا ذَاتَ عَوَارٍ وَ لَا تَأْمَنَنَّ عَلَيْهَا إِلَّا مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ رَافِقاً بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُوَصِّلَهُ إِلَى وَلِيِّهِمْ فَيَقْسِمَهُ بَيْنَهُمْ وَ لَا تُوَكِّلْ بِهَا إِلَّا نَاصِحاً شَفِيقاً وَ أَمِيناً حَفِيظاً غَيْرَ مُعْنِفٍ وَ لَا مُجْحِفٍ وَ لَا مُلْغِبٍ وَ لَا مُتْعِبٍ ثُمَّ احْدُرْ إِلَيْنَا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ نُصَيِّرْهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ فَإِذَا أَخَذَهَا أَمِينُكَ فَأَوْعِزْ إِلَيْهِ أَلَّا يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَ بَيْنَ فَصِيلِهَا وَ لَا يَمْصُرَ لَبَنَهَا فَيَضُرَّ ]فَيُضِرَّ[ ذَلِكَ بِوَلَدِهَا وَ لَا يَجْهَدَنَّهَا رُكُوباً وَ لْيَعْدِلْ بَيْنَ صَوَاحِبَاتِهَا فِي ذَلِكَ وَ بَيْنَهَا وَ لْيُرَفِّهْ عَلَى اللَّاغِبِ وَ لْيَسْتَأْنِ بِالنَّقِبِ وَ الظَّالِعِ وَ لْيُورِدْهَا مَا تَمُرُّ بِهِ مِنَ الْغُدُرِ وَ لَا يَعْدِلْ بِهَا عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ إِلَى جَوَادِّ الطُّرُقِ وَ لْيُرَوِّحْهَا فِي السَّاعَاتِ وَ لْيُمْهِلْهَا عِنْدَ النِّطَافِ وَ الْأَعْشَابِ حَتَّى تَأْتِيَنَا بِإِذْنِ اللَّهِ بُدَّناً مُنْقِيَاتٍ غَيْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لَا مَجْهُودَاتٍ لِنَقْسِمَهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ وَ أَقْرَبُ لِرُشْدِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ(16/130)


و قد كرر ع قوله لنقسمها على كتاب الله و سنة نبيه ص في ثلاثة مواضع من هذا الفصل الأول قوله حتى يوصله إلى وليهم ليقسمه بينهم. الثاني قوله ع نصيره حيث أمر الله به. شرح نهج البلاغة ج : 15 ص : 153الثالث قوله لنقسمها على كتاب الله و البلاغة لا تقتضي ذلك و لكنيظنه أحب أن يحتاط و أن يدفع الظنة عن نفسه فإن الزمان كان في عهده قد فسد و ساءت ظنون الناس لا سيما مع ما رآه من عثمان و استئثاره بمال الفي ء. و نعود إلى الشرح قوله ع على تقوى الله على ليست متعلقة بانطلق بل بمحذوف تقديره مواظبا. قوله و لا تروعن أي لا تفزعن والروع الفزع رعته أروعه و لا تروعن بتشديد الواو و ضم حرف المضارعة من روعت للتكثير. قوله ع و لا تجتازن عليه كارها أي لا تمرن ببيوت أحد من المسلمين يكره مرورك و روي و لا تختارن عليه أي لا تقسم ماله و تختر أحد القسمين و الهاء في عليه ترجع إلى مسلما و تفسير هذا سيأتي في وصيته له أن يصدع المال ثم يصدعه فهذا هو النهي عن أن يختار على المسلم و الرواية الأولى هي المشهورة. قوله ع فانزل بمائهم و ذلك لأن الغريب يحمد منه الانقباض و يستهجن في القادم أن يخالط بيوت الحي الذي قدم عليه فقد يكون من النساء من لا تليق رؤيته و لا يحسن سماع صوته و من الأطفال من يستهجن أن يرى الغريب انبساطه على أبويه و أهله و قد يكره القوم أن يطلع الغريب على مأكلهم و مشربهم و ملبسهم و بواطن أحوالهم و قد يكونون فقراء فيكرهون أن يعرف فقرهم فيحتقرهم أو أغنياء أرباب ثروة كثيرة فيكرهون أن يعلم الغريب ثروتهم فيحسدهم ثم أمره أن يمضي إليهم غير متسرع و لا عجل و لا طائش نزق حتى يقوم بينهم فيسلم عليهم شرح نهج البلاغة ج : 15 ص : 154و يحييهم تحية كاملة غير مخدجة أي غير ناقصة أخدجت الناقة إذا جاءت بولدها ناقص الخلق و إن كانت أيامه تامة و خدجت ألقت الولد قبل تماميامه و روي و لا تحدج بالتحية و الباء زائدة. ثم أمره أن يسألهم هل في(16/131)


أموالهم حق لله تعالى يعني الزكاة فإن قالوا لا فلينصرف عنهم لأن القول قول رب المال فلعله قد أخرج الزكاة قبل وصول المصدق إليه. قوله و أنعم لك أي قال نعم. و لا تعسفه أي لا تطلب منه الصدقة عسفا و أصله الأخذ على غير الطريق. و لا ترهقه لا تكلفه العسر و المشقة. ثم أمره أن يقبض ما يدفع إليه من الذهب و الفضة و هذا يدل على أن المصدق كان يأخذ العين و الورق كما يأخذ الماشية و أن النصاب في العين و الورق تدفع زكاته إلى الإمام و نوابه و في هذه المسألة اختلاف بين الفقهاء. قوله فإن أكثرها له كلام لا مزيد عليه في الفصاحة و الرئاسة و الدين و ذلك لأن الصدقة المستحقة جزء يسير من النصاب و الشريك إذا كان له الأكثر حرم عليه أن يدخل و يتصرف إلا بإذن شريكه فكيف إذا كان له الأقل. قوله فلا تدخلها دخول متسلط عليه قد علم ع أن الظلم من طبع الولاة و خصوصا من يتولى قبض الماشية من أربابها على وجه الصدقة فإنهم يدخلونها دخول متسلط حاكم قاهر و لا يبقى لرب المال فيها تصرف فنهى ع عن مثل ذلك.(16/132)

62 / 150
ع
En
A+
A-