شبهة خطيرة في المواريث والفرائض

هذا المجلس لطرح الدراسات والأبحاث.
أضف رد جديد
ياسر الوزير
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 404
اشترك في: الجمعة مارس 19, 2004 11:48 pm
مكان: النهرين

مشاركة بواسطة ياسر الوزير »

الحمد لله رب العالمين ؛
الأخوة الأعزاء ، تابعت هذا الموضوع منذ فتحه ، وحقيقة أني قد استفدت مما جاء فيه ، فأشكركم وأشكر خاصة الأخ الكريم المتوكل الذي أجاد في مشاركاته .
كلامي هنا موجه إلى الأخ الدكتور العولقي بارك الله فيه ؛
أخي الكريم ؛ من الواضح أنك فتحت الموضوع وأنت تعتقد أنك ستسرد ما يدل على أن الزيدية أو القائلين بالعول بشكل عام ينسبون الخطأ إلى الباري سبحانه وتعالى وستجعل قولهم بالعول تحديداً هو الدليل على هذا ، واعتقادك هذا واضح في أول رسائلك في الموضوع !! ( وهذا جعلني أنصح بعض الأخوان بعدم المشاركة لأن المعروف من مذهب الاثني عشرية نسبة الخطأ والبدا صراحة إلى الله سبحانه وتعالى ولا ينكر ذلك عن أسلافهم وإن كان منهم من لا يقول به اليوم فكيف يفتح أحدهم مثل هذا الموضوع !! )
إلا أنك أخي الكريم فوجئت بأن العول مروي عن أمير المؤمنين (ع) في كتب الزيدية ، بل وفي كتب الاثني عشرية ، وعند ذلك لجأت إلى القول بأن أمير المؤمنين ما قال ذلك إلا تقية ، لكن هذا خروج عن الموضوع بشكل واضح ؛ لأن الزيدية لا يقولون بالتقية ( طبعاً تلك التقية التي يقول بها أخواننا الاثني عشرية وهي نحو أن يصدر حكماً مخالفاً للشريعة لأحد السؤّال بحجة الخوف من الوضع العام ) ، فكون الاثني عشرية يقولون بها فهذا غير ملزم للزيدية وهذا واضح جداً ، فكيف تريد أن تبني كلامك مع غيرك على ما لا يقول به ولا يسلمه أصلاً !!
أخي الكريم ؛ الزيدية يروون عن أمير المؤمنين (ع) أنه كان يعيل الفرائض ، ولا رواية لهم غير ذلك ، فهل يتركون ما رووه بحجة التقية لأن بعض الاثني عشرية روى غير ذلك وادعى لما رواه التواتر !!
وقد صح عندنا أن أمير المؤمنين (ع) كان يعيل الفرائض بل هو مروي في كتبكم فهل معنى هذا أنا أضفنا إلى شرع الله شيئاً !! اتق الله يا أخي ولا تجازف في أقولك !
ثم زعمت أن المنبرية غير متواترة ؛ فمن الذي قال لك أنا نعمل بالمتواتر في الفروع العملية !! إن كان هذا مذهبك فلا تلزمنا به لأنه غير ملزم ، وهذا تكرير منك للاحتجاج بمذهبك عند من لا يقول به .
وزعمت أنها إن كانت على سبيل الفرض والتقدير صحيحة فإنما قالها أمير المؤمنين (ع) تقية ، فبارك الله فيك لقد سهلت علينا الطريق ؛ كيف عرفت يا أخي الكريم أن التقية ما قاله أمير المؤمنين (ع) – في الرواية الموجودة عندنا وعندكم - ، لا ما قاله الصادق (ع) – في الرواية التي لم توجد عندنا وهي غير ملزمة لنا - !! وكيف تعرفون أخواني الكرام أين القول الذي فيه تقية ، وأين غيره !! وكيف حكمت أن ظروف أمير المؤمنين كانت تحتمل التقية ، ولم تحكم بذلك في ظروف الإمام جعفر الضادق (ع) ، مع أن المعلوم ضرورة أن أمير المؤمنين عاش في ظروف أقل وطأة من ظروف الأموية والعباسية بالتزامكم ، وما أدراك أنه لم يقلها في عهده (ع) كما هو الواضح !! أوليس هذا الاحتمال مقوياً لكون هذه الرواية هي ما يجب العمل به ، مع العلم أني لا أسلم بصحة ما روي عن الصادق (ع) ، ولا أقول كذلك بعصمته بل أقول بعصمة أمير المؤمنين (ع) وبصحة ما روي عنه عندي وعندك وها أنا ألزمك بما أنت ملتزم به .
ثم المنبرية تُسرَد للدلالة على فضل أمير المؤمنين (ع) فكيف صارت الآن مجرد تقية !! وكيف صارت الآن تقية إن صحت أصلاً أخي الكريم !!
وفي الأخير تأتي برواية وجدتَها في سنن البيهقي ، وأحسبك ما فتحت الموضوع أصلاً إلا بعدما قرأت هذه الرواية ، فأقول لك يا أخي الكريم إن سنن البيهقي ليس من معتمدات الزيدية الحديثية ، وربما تكون عارفاً بهذا مسبقاً ، فكان الأجدر بك أن تسأل السؤال لمن يعتمده لا لنا ، فنحن نعتمد ما رواه أئمة النور والهدى وأشياعهم عن أمير المؤمنين (ع) ، ووجود هذه الرواية لا يعني صحتها أبداً .
وافرض يا أخي فرضاً وتقديراً أنها وردت في كتب الزيدية ، وحتى برواية صحيحة ؛ ألا يوجد شئ اسمه ترجيح ، ألا يوجد اجتهاد !! فهل سنقدم ما روي عن ابن عباس على ما روي عن أمير المؤمنين (ع) وبسند أعلى وأقوى !!
وجود روايات عندك تقتضي مذهباً آخر في الفرائض لا يعني إلا وجوبها عليك ، فنحن لا نقول بصحة هذه الروايات أصلاً حتى تعد مخالفتها دليلاً على إبطال مذهب من يخالفها ، بل أن تعد من خالفها قد أتى بشرع جديد ما أنزل الله به من سلطان ، فاتق الله ولا تلق بالأحكام جزافاً .
في الأخير ؛ هل تحققت لك نسبة الخطأ إلى الله عند من يقول بالعول ، أم أنك اكتشفت أنهم يروون روايات معتمدة عندهم عن أمير المؤمنين (ع) ، بل أنكم أيضاً تروون مثل هذه الروايات !!
وبالنسبة لمسألة التلقيح ؛ صحيح أن الأصل في الأشياء الإباحة وهذا هو مذهبنا ، لكنك يا أخي الكريم لا تتكلم عن شئ مجرد ، أنت تتكلم عن فروج ، فهل الأصل في الفروج الإباحة !! على العموم من الجيد أن نعرف رأيك في مثل هذه المسألة لأنه يكشف لنا عن فهمك وحسك .
دعواتي لك بالسداد والرشاد ،،،
والسلام عليكم ،،،
عسى مشربٌ يصفو فتروى ظميةٌ *** أطال صداها المنهل المتكدرُ

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلوات وأزكى التسليم ، على المبعوثين رحمة للعالمين ، أبا القاسم محمد وآله الغر المعصومين .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً


الأخ الكريم / ياسر الوزير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله أخي الكريم ، وأرحب بكم أشد الترحيب .
قد تمعنت في ردكم أخي الكريم فرأيته يؤكد قولكم بالعول إستناداً إلى المسألة المنبرية لاغير ، كما رأيتكم تنكرون أشد الإنكار حمل هذه المسألة على التقية بزعم أن التقية محرمة على المعصوم !!!
وجوابي عليكم أخي الكريم ألخصه في نقاط كالآتي :
أولاً : قد ذكرت لكم وجهين لحمل قول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام " صار ثمنها تسعاً ! وهذين الوجهين هما :
1 - أن قول أمير المؤمنين عليه السلام بأن ثمن المرأة صار تسعاً هو على سبيل الإستفهام والإنكار لا الإقرار ، تماماً كقول من أحسن وقوبل بالإساءة قد صار حسني قبحاً ! والمراد بذلك الإنكار لا الإقرار ، فهل هذا الأمر بعيد عمن هو رب البلاغة وإمامها ؟؟؟
2 - أن قوله هذا محمول على التقية نتيجة لسير الأمة خلال حكم الثلاثة الأول على ذلك ، ولو أظهر لهم الحق لأنكروه وحلت فيهم الفرقة والإختلاف . وهذا أيضاً غير بعيد ، وحسبك ماتعرفه من إرسال أمير المؤمنين عليه السلام إبنه الحسن عليه السلام إلى مسجد الكوفة لينهى الناس عن صلاة التراويح جماعة فخرج القوم يتظاهرون ويصرخون " وا سنة عمراااااااااااه " !!! فما كان من أمير المؤمنين إلا أن تركهم على ماهم عليه ، وهكذا قال عليه السلام لقضاته أن يحكموا بما كانوا يحكمون في عهد الخلفاء الثلاثة الأول برغم بطلانه حتى لايتفرق أمر المسلمين ، ولأمير المؤمنين عليه السلام قدوة بأخيه هارون عليه السلام الذي ترك قومه يعبدون العجل حتى لاتتفرق بني إسرائيل ، قال تعالى ( قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ) (طـه:94) ، وأكثر من ذلك أخي الكريم لو تأملتم فيما نقلته لكم من خبر عن المسألة المنبرية فيها تصريح واضح أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يعْطي الزَّوْجَ الرُّبُعَ مَعَ الِابْنَتَيْنِ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَيْنِ وَ الْبَاقِيَ رَدَّ عَلَى الْبِنْتَيْنِ ويقولَ ذَلِكَ هُوَ الْحَقُّ وَ إِنْ أَبَاهُ قَوْمُنَا .
وأمر آخر ألفت إليه نظركم في المسألة المنبرية أخي الكريم ، فلو حملناها على ماتقولون بأن أمير المؤمنين عليه السلام أراد بقوله صار ثمن المرأة تسعاً الإقرار فالإشكال يظل قائماً ، فالمسألة فيها أيضاً أبوين وبنتين ، فإن كان للأبوين الثلث ( سدس لكل منهما ) وللبنتين الثلثين فقد ذهب المال كله فمن أين يُأتى بتسع المرأة أخي الكريم ، فالمسألة المنبرية لم تذكر شيئاً في ذلك !!!

وأخيراً ، أنا لازلت أتمنى عليكم أن تبحثوا في كتبكم أخي الفاضل وتنظرون في أقوال أئمتكم المطهرون عليهم السلام وتوافونا بما قالوه في العول ، وهل هناك مسائل أخرى قضوا فيها بالعول أم لا ، خاصة عن الأئمة أصحاب الكساء عليهم الصلاة والسلام والإمام زيد عليه السلام .

بالإنتظار

أما بخصوص التلقيح أفلا ترون أخي الكريم أنها لاتتعلق بالفروج بل بالأرحام إن صح التعبير ؟؟؟

ولكم خالص التحيه ،،،

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

ياسر الوزير
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 404
اشترك في: الجمعة مارس 19, 2004 11:48 pm
مكان: النهرين

مشاركة بواسطة ياسر الوزير »

الحمد لله رب العالمين ؛
الأخ العولقي الدكتور ، حياكم الله ،،
العدول عن الظاهر لا يكون إلا بقرينة ، وهنا لا قرينة ، فصحح لنا هذه القرينة لأنا لا نقول بها ، وإن أردت أن هذا مذهب لك فأنت وما تريد لكن هذا لا يعني أنا ننسب إلى الشرع ما ليس منه ، وهبنا يا أخي أخطأنا في حكمنا فقد كان معتمدنا رواية لم تنكرها عن أمير المؤمنين (ع) فهل معنى هذا أنا ننسب الخطأ إلى الباري ، وهل معنى هذا أنا نسبنا إلى شرع الله ما ليس منه بزعمك !! كل ما في الأمر أن التقية جعلتنا لا نفهم مذهب أمير المؤمنين !
وإن كانت مشألة المنبرية قد جاءت على سبيل الاستفهام كما تفضلت ، فلماذا تذكر في فضائل أمير المؤمنين (ع) !! وكيف فهمت كونها استفهاماً مع أن ذلك خلاف الظاهر !! أين القرينةيا أخي !! ولا تحدثني عن روايات موجودة في كتب الاثني عشرية لأنا لا نقول بصحتها وإن كانت صحيحة عندك ، أعطني رواية ولو واحدة في كتبنا يمكن جعلها قرينة صارفة للمعنى عن المتبادر إلى الذهن !!
ثم أين الروايات التي بالعشرات عن أئمتك التي فيها ما ينقض القول بالعول !! وربما ادعيت أنها متواترة فأثبت ذلك !! وهل هي عن من قوله حجة عندنا وعندك كأمير المؤمنين (ع) ! أم عن من نجوز نحن الزيدية خطأه ونسيانه – طبعاً إن صحت الرواية عنه - !! وإذا الحال هكذا فكيف تلزمنا بما لا نلتزمه ، بل تصرح بداية أنا ننسب الخطأ إلى الباري سبحانه ، ونهاية أنا أدخلنا في الشريعة ما ليس منها !
ويكفيني يا أخي أنك صححت المسألة المنبرية ، فهذا كافٍ في أن لنا مستند فيما نقول ، فإن كنا على سبيل الفرض والتقدير والتجويز قد أخطأنا ، فإنا لم ننسب الخطأ إلى الباري سبحانه ، ولا نسبنا إلى الشريعة ما ليس منها ! أرجو أن تقر بذلك أو تنكره مبيناً سبب الإنكار !
ومن أين فهمت أن معتمدنا في القول بالعول المسألة المنبرية فقط ، لقد روى أئمتنا أن أمير المؤمنين (ع) كان يعيل الفرائض ، وهذا يكفينا ، بل يكفي في الأمور الفرعية رواية واحدة صحيحة للعمل ، وليس في هذا ما يسدعي الإنكار أبداً ، فإن كان مذهبك إنكار هذا فنحن لا ننكره ، فلا تلزمنا ما لا نلتزمه ، على أن الرواية بأن أمير المؤمنين (ع) كان يعيل قد صحت عندنا ، وصحت عندنا وعندكم المسألة المنبرية فماذا تريد بعد هذا ، أتريد خبراً متواتراً يفيد العلم ! وهل كل المسائل الفقهية مبنية على ما يفيد العلم ، أخبرني لأني أرى علمائكم الأجلاء مختلفين في كثير من القضايا الفقهية !
والسلام عليكم ،،،
عسى مشربٌ يصفو فتروى ظميةٌ *** أطال صداها المنهل المتكدرُ

ياسر الوزير
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 404
اشترك في: الجمعة مارس 19, 2004 11:48 pm
مكان: النهرين

مشاركة بواسطة ياسر الوزير »

الحمد لله رب العالمين ؛
الأخ الكريم العولقي ؛ يبدو أنك لا تتأمل جيداً في القضايا التي توردها ؛ أليس هناك فرق بين أن يقول أمير المؤمنين (ع) حكماً شرعياً سعتقد السامع أنه مذهب له ، وهذا ما عللت المسألة المنبرية به ! وبين أن يترك مخالفه يؤدي ما يظنه صحيحاً وهو مخطئ في ظنه ، وهذا ما مثلتَ له بقضية صلاة التراويح !
ألا تدرك يا أخي أن هناك فارق بينهما ، أولا تدرك أن أمير المؤمنين (ع) بزعمك في الأولى قد أصدر حكماً يخالف الواقع ، وأصدره لسائل يطلب حكماً شرعياً ، وفي الثاني توقف عن نهي الناس عن صلاة التراويح مع علمهم جميعاً بمذهبه في عدم جوازها على ذلك الوجه ، أدعوك إلى أن تتأمل جيداً في ذلك ، لأنه قد يكون أحد أسباب الخلط في الفهم لديك ، لأنك تسرد على القضية مثالاً لقضية أخرى .
وربما لو تأملت فيها لعرفت ما معنى التقية التي يقول بها أخواننا الاثنا عشرية ، وما الفرق بينها وبين التقية عندنا .
أما بالنسبة لمسألة التلقيح وقولكم إنها متعلقة بالأرحام لا بالفروج ؛ فأرجو منكم أن تبينو لي ما الفرق بين الفروج والأرحام ولنعتبر ذلك مصطلحاً خاصاً بحوارنا – أي لا يلزم أن يكون قد استخدمه أحدهم – ومن أين جاءت التفرقة هذذ ، وهل الأصل في الأرحام الإباحة أم الحظر ، فالحمد لله أنك قد سلمت كما هو واضح في نهاية رسالتك السابقة أن الفروج الأصل فيها الحظر ، وإلا لكنت قد أنكرت .
تحياتي لك أخي الكريم ،
والسلام عليكم ورحمة الله ،،،
عسى مشربٌ يصفو فتروى ظميةٌ *** أطال صداها المنهل المتكدرُ

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلوات وأزكى التسليم ، على المبعوثين رحمة للعالمين ، أبا القاسم محمد وآله الغر المعصومين .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً


الأخ الكريم / ياسر الوزير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قلت أخي الكريم :
العدول عن الظاهر لا يكون إلا بقرينة ، وهنا لا قرينة ، فصحح لنا هذه القرينة لأنا لا نقول بها ، وإن أردت أن هذا مذهب لك فأنت وما تريد لكن هذا لا يعني أنا ننسب إلى الشرع ما ليس منه ، وهبنا يا أخي أخطأنا في حكمنا فقد كان معتمدنا رواية لم تنكرها عن أمير المؤمنين (ع) فهل معنى هذا أنا ننسب الخطأ إلى الباري ، وهل معنى هذا أنا نسبنا إلى شرع الله ما ليس منه بزعمك !! كل ما في الأمر أن التقية جعلتنا لا نفهم مذهب أمير المؤمنين !

وأقول :
أما القرينة فهي واضحة أخي الكريم ، فلعلك لاتجهل أنه من أساليب البلاغة التي أرسى قواعدها الإمام علي عليه الصلاة والسلام أن يرد على السؤال بسؤال إستنكاري ، ويكفي لإدراك ذلك أن تضع علامة تعجب بعد قول أمير المؤمنين عليه السلام ليكون بالصورة الآتيه " قد صار ثمنها تسعاً !!! "
وقرينة أخرى مما هو ثابت عندكم في المسألة المنبرية فلو كان غرض أمير المؤمنين عليه السلام إيراد جواب المسألة لذكر نصيب كل من ذكر في المسألة وهم الأبوين والبنتين والزوجه . ولأنه عليه السلام لم يفعل ذلك بل قال " صار ثمن المرأة تسعاً " ولم يذكر نصيب البقية - الذين سيدخل عليهم النقص كما دخل على الزوجة حسب قولكم – دل ذلك أن قوله عليه السلام ليس إلا للإنكار .
وأما في ماثبت عندنا في المسألة المنبرية فواضح فيها أن أمير المؤمنين عليه السلام قد أخبر عمر بأن نصيب البنتين ماتبقى ، ولا ينقص من نصيب الأبوين والزوجة شيئاً ، إلا أن عمر أبى ذلك !!! وهذه قرينة واضحة على أن المراد بصار ثمنها تسعاً هو الإنكار لا الإقرار .
وقرينة أخيرة أن الناس على عهده عليه السلام قد درجوا على سنة عمر في العول فأقرهم عليها .
ألا تكفي كل هذه القرائن أخي الكريم ؟؟؟

وقلت أخي الكريم :
وإن كانت مشألة المنبرية قد جاءت على سبيل الاستفهام كما تفضلت ، فلماذا تذكر في فضائل أمير المؤمنين (ع) !! وكيف فهمت كونها استفهاماً مع أن ذلك خلاف الظاهر !! أين القرينةيا أخي !! ولا تحدثني عن روايات موجودة في كتب الاثني عشرية لأنا لا نقول بصحتها وإن كانت صحيحة عندك ، أعطني رواية ولو واحدة في كتبنا يمكن جعلها قرينة صارفة للمعنى عن المتبادر إلى الذهن !!

وأقول :
قد اوردت لك اخي الكريم قرينتين مما هو ثابت عندك في الرد على النقطة السابقه فراجع .
وقلت أخي الكريم :
ثم أين الروايات التي بالعشرات عن أئمتك التي فيها ما ينقض القول بالعول !! وربما ادعيت أنها متواترة فأثبت ذلك !! وهل هي عن من قوله حجة عندنا وعندك كأمير المؤمنين (ع) ! أم عن من نجوز نحن الزيدية خطأه ونسيانه – طبعاً إن صحت الرواية عنه - !! وإذا الحال هكذا فكيف تلزمنا بما لا نلتزمه ، بل تصرح بداية أنا ننسب الخطأ إلى الباري سبحانه ، ونهاية أنا أدخلنا في الشريعة ما ليس منها !

وأقول :
أما بخصوص الروايات عندنا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام فهاك طائفة منها وهناك المزيد :

أولاً : الكافي ج : 7 ص : 79
بَابٌ فِي إِبْطَالِ الْعَوْلِ
1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الَّذِي يَعْلَمُ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ لَيَعْلَمُ أَنَّ الْفَرَائِضَ لَا تَعُولُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رُبَّمَا أُعِيلَ السِّهَامُ حَتَّى يَكُونَ عَلَى الْمِائَةِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ لَيْسَ تَجُوزُ سِتَّةً ثُمَّ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ إِنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ لَيَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ عَلَى سِتَّةٍ لَوْ يُبْصِرُونَ وَجْهَهَا لَمْ تَجُزْ سِتَّةً
3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ جَالَسْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَعَرَضَ ذِكْرُ الْفَرَائِضِ فِي الْمَوَارِيثِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ أَ تَرَوْنَ أَنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَداً جَعَلَ فِي مَالٍ نِصْفاً وَ نِصْفاً وَ ثُلُثاً فَهَذَانِ النِّصْفَانِ قَدْ ذَهَبَا بِالْمَالِ فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ الْبَصْرِيُّ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ فَمَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَمَّا الْتَفَّتْ عِنْدَهُ الْفَرَائِضُ وَ دَفَعَ بَعْضُهَا بَعْضاً قَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي أَيَّكُمْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَيَّكُمْ أَخَّرَ وَ مَا أَجِدُ شَيْئاً هُوَ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ أَقْسِمَ عَلَيْكُمْ هَذَا الْمَالَ بِالْحِصَصِ فَأَدْخَلَ عَلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ عَوْلِ الْفَرِيضَةِ وَ ايْمُ اللَّهِ أَنْ لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ وَ أَيَّهَا قَدَّمَ وَ أَيَّهَا أَخَّرَ فَقَالَ كُلُّ فَرِيضَةٍ لَمْ يُهْبِطْهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ فَرِيضَةٍ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ فَهَذَا مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَمَّا مَا أَخَّرَ اللَّهُ فَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِذَا زَالَتْ عَنْ فَرْضِهَا وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا مَا بَقِيَ فَتِلْكَ الَّتِي أَخَّرَ اللَّهُ وَ أَمَّا الَّتِي قَدَّمَ فَالزَّوْجُ لَهُ النِّصْفُ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ مَا يُزِيلُهُ عَنْهُ رَجَعَ إِلَى الرُّبُعِ وَ لَا يُزِيلُهُ عَنْهُ شَيْ‏ءٌ وَ الزَّوْجَةُ لَهَا الرُّبُعُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَى الثُّمُنِ لَا يُزِيلُهَا عَنْهُ شَيْ‏ءٌ وَ الْأُمُّ لَهَا الثُّلُثُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَى السُّدُسِ وَ لَا يُزِيلُهَا عَنْهُ شَيْ‏ءٌ فَهَذِهِ الْفَرَائِضُ الَّتِي قَدَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّا الَّتِي أَخَّرَ اللَّهُ فَفَرِيضَةُ الْبَنَاتِ وَ الْأَخَوَاتِ لَهَا النِّصْفُ وَ الثُّلُثَانِ فَإِذَا أَزَالَتْهُنَّ الْفَرَائِضُ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا مَا بَقِيَ فَتِلْكَ الَّتِي أَخَّرَ اللَّهُ فَإِذَا اجْتَمَعَ مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَ مَا أَخَّرَ بُدِئَ بِمَا قَدَّمَ اللَّهُ فَأُعْطِيَ حَقَّهُ كَامِلًا فَإِنْ بَقِيَ شَيْ‏ءٌ كَانَ لِمَنْ أَخَّرَ اللَّهُ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْ‏ءٌ فَلَا شَيْ‏ءَ لَهُ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُشِيرَ بِهَذَا الرَّأْيِ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ هَيْبَتُهُ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنَّهُ تَقَدَّمَهُ إِمَامٌ عَدْلٌ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى الْوَرَعِ فَأَمْضَى أَمْراً فَمَضَى مَا اخْتَلَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْعِلْمِ اثْنَانِ
بَابٌ آخَرُ فِي إِبْطَالِ الْعَوْلِ وَ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَزِيدُ عَلَى سِتَّةٍ
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ السِّهَامُ لَا تَعُولُ وَ لَا تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ
2- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْرَ بْنَ أَعْيَنَ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وَ لَا تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ فَقَالَ هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ السِّهَامُ لَا تَعُولُ
4- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ أَمَرَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَقْرَأَنِي صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ فَرَأَيْتُ جُلَّ مَا فِيهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ السِّهَامَ لَا تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ
6- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَائِضَ عَلِيٍّ ع فَكَانَ أَكْثَرُهُنَّ مِنْ خَمْسَةٍ أَوْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ أَكْثَرُهُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ
7- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَصْلُ الْفَرَائِضِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لَا تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَ لَا تَعُولُ عَلَيْهَا ثُمَّ الْمَالُ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَهْلِ السِّهَامِ الَّذِينَ ذُكِرُوا فِي الْكِتَابِ .

ثانياً : من‏لايحضره‏الفقيه ج : 4 ص : 254
كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَ الْمَوَارِيثِ
بَابُ إِبْطَالِ الْعَوْلِ فِي الْمَوَارِيثِ
5600- رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقُولُ إِنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ يَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ عَلَى سِتَّةٍ لَوْ يُبْصِرُونَ وُجُوهَهَا لَمْ تَجُزْ سِتَّةً
5601- وَ رَوَى سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ إِنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ لَيَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ
5603- قَالَ الْفَضْلُ وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ صَاحِبُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ صَاحِبُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْعَبْدِيِّ عَنِ ابْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ الرُّبُعُ سَهْمٌ وَ نِصْفٌ وَ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ وَ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَةُ وَ لَا يُزَادُ الزَّوْجُ عَلَى النِّصْفِ وَ لَا يُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرُّبُعِ وَ لَا تُنْقَصُ مِنَ الثُّمُنِ وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَ ذَلِكَ فَهُنَّ فِيهِ سَوَاءٌ وَ لَا يُزَادُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يُنْقَصُونَ مِنَ السُّدُسِ وَ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى وَ لَا يَحْجُبُهُمْ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ وَ الدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى مَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ
قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى مُوَافَقَةِ الْكِتَابِ وَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مَعَ الْوَلَدِ شَيْئاً وَ لَا يَرِثُ الْجَدُّ مَعَ الْوَلَدِ شَيْئاً وَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأُمَّ تَحْجُبُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ عَنِ الْمِيرَاثِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّمَا قَالَ وَالِدٌ وَ لَمْ يَقُلْ وَالِدَيْنِ وَ لَا قَالَ وَالِدَةً قِيلَ لَهُ هَذَا جَائِزٌ كَمَا يُقَالُ وَلَدٌ يَدْخُلُ فِيهِ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى وَ قَدْ تُسَمَّى الْأُمُّ وَالِداً إِذَا جَمَعْتَهَا مَعَ الْأَبِ كَمَا تُسَمَّى أَباً إِذَا اجْتَمَعَتْ مَعَ الْأَبِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَأَحَدُ الْأَبَوَيْنِ هِيَ الْأُمُّ وَ قَدْ سَمَّاهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَباً حِينَ جَمَعَهَا مَعَ الْأَبِ وَ كَذَلِكَ قَالَ الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ فَأَحَدُ الْوَالِدَيْنِ هِيَ الْأُمُّ وَ قَدْ سَمَّاهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَالِداً كَمَا سَمَّاهَا أَباً وَ هَذَا وَاضِحٌ بَيِّنٌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ
5604- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّمَا صَارَتْ سِهَامُ الْمَوَارِيثِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ مِنْ سِتَّةِ أَشْيَاءَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ الْآيَةَ
وَ عِلَّةٌ أُخْرَى وَ هِيَ أَنَّ أَهْلَ الْمَوَارِيثِ الَّذِينَ يَرِثُونَ أَبَداً وَ لَا يُسْقَطُونَ سِتَّةٌ الْأَبَوَانِ وَ الِابْنُ وَ الْبِنْتُ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ
ثالثاً : تهذيب‏الأحكام ج : 9 ص : 247
كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَ الْمَوَارِيثِ
21- بَابٌ فِي إِبْطَالِ الْعَوْلِ وَ الْعَصَبَةِ
1- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ
2- عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ع صَحِيفَةَ كِتَابِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِيٍّ ع بِيَدِهِ فَإِذَا فِيهَا أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ
3- عَنْهُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رُبَّمَا عَالَتِ السِّهَامُ حَتَّى تَجُوزَ عَلَى الْمِائَةِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ إِنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ لَيَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ لَوْ كَانُوا يُبْصِرُونَ وُجُوهَهَا
4 - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْرَ بْنَ أَعْيَنَ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ قَالَ هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ الَّذِي يُحْصِي رَمْلَ عَالِجٍ لَيَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ فَمَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ عِنْدَ الْحَجَرِ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قَالَ زُرَارَةُ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِيَ الْعَوْلَ فَإِنَّمَا يَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَى الَّذِينَ لَهُمُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْوَلَدِ وَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ أَمَّا الزَّوْجُ وَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يُنْقَصُونَ مِمَّا سُمِّيَ لَهُمْ شَيْئاً
9- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الْوَالِدَيْنِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا اللَّهُ شَيْئاً مِنَ السُّدُسِ وَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ
10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَرْبَعَةٌ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ضَرَرٌ فِي الْمِيرَاثِ الْوَالِدَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ
11- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الْأَبَوَيْنِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ السُّدُسِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ
12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الْبِنْتِ إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ وَ إِنَّ الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَ لَا تُنْقَصُ الزَّوْجَةُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ فَإِذَا كَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ
13- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَ أَبَاهُ وَ ابْنَهُ وَ ابْنَتَهُ فَإِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِالَّذِي عَنَى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الْبِنْتِ أَحَدٌ خَلَقَهُ اللَّهُ غَيْرُ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ .

أكتفي بهذا مع الإعتذار عن الإطاله .

وقلت أخي الكريم :
ويكفيني يا أخي أنك صححت المسألة المنبرية ، فهذا كافٍ في أن لنا مستند فيما نقول ، فإن كنا على سبيل الفرض والتقدير والتجويز قد أخطأنا ، فإنا لم ننسب الخطأ إلى الباري سبحانه ، ولا نسبنا إلى الشريعة ما ليس منها ! أرجو أن تقر بذلك أو تنكره مبيناً سبب الإنكار !
ومن أين فهمت أن معتمدنا في القول بالعول المسألة المنبرية فقط ، لقد روى أئمتنا أن أمير المؤمنين (ع) كان يعيل الفرائض ، وهذا يكفينا ، بل يكفي في الأمور الفرعية رواية واحدة صحيحة للعمل ، وليس في هذا ما يسدعي الإنكار أبداً ، فإن كان مذهبك إنكار هذا فنحن لا ننكره ، فلا تلزمنا ما لا نلتزمه ، على أن الرواية بأن أمير المؤمنين (ع) كان يعيل قد صحت عندنا ، وصحت عندنا وعندكم المسألة المنبرية فماذا تريد بعد هذا ، أتريد خبراً متواتراً يفيد العلم ! وهل كل المسائل الفقهية مبنية على ما يفيد العلم ، أخبرني لأني أرى علمائكم الأجلاء مختلفين في كثير من القضايا الفقهية !

وأقول :
إن صحت المسألة المنبرية عندنا فعلى ماوضحته لك أخي الكريم .
وأنا لم أقل أنكم تقولون بجواز الخطأ على الباري عز وجل وحاشاكم وحاشا كل مسلم من ذلك ، ولكنه كما يبدو لي من لازم القول لا من القول نفسه .
ولا أخفيك أخي الكريم أنني مندهش من رواياتكم أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يعيل الفريضة وما ذلك إلا رواية ، وأما مذهبه المشهور فهو بطلان العول وهذا درايه ، والرواية لاتقدم على الدراية بحال ، أو هكذا أعتقد .
وأما أن هذه قضية فقهية الإختلاف فيها مسوغ فأرى أن الأمر ليس كذلك للزوم القول بالقبيح في حق الباري عز وجل ، ولتعلقه بالممتلكات والأموال التي شدد الشرع عليها .

وقلت أخي الكريم :
الأخ الكريم العولقي ؛ يبدو أنك لا تتأمل جيداً في القضايا التي توردها ؛ أليس هناك فرق بين أن يقول أمير المؤمنين (ع) حكماً شرعياً سعتقد السامع أنه مذهب له ، وهذا ما عللت المسألة المنبرية به ! وبين أن يترك مخالفه يؤدي ما يظنه صحيحاً وهو مخطئ في ظنه ، وهذا ما مثلتَ له بقضية صلاة التراويح !
ألا تدرك يا أخي أن هناك فارق بينهما ، أولا تدرك أن أمير المؤمنين (ع) بزعمك في الأولى قد أصدر حكماً يخالف الواقع ، وأصدره لسائل يطلب حكماً شرعياً ، وفي الثاني توقف عن نهي الناس عن صلاة التراويح مع علمهم جميعاً بمذهبه في عدم جوازها على ذلك الوجه ، أدعوك إلى أن تتأمل جيداً في ذلك ، لأنه قد يكون أحد أسباب الخلط في الفهم لديك ، لأنك تسرد على القضية مثالاً لقضية أخرى .
وربما لو تأملت فيها لعرفت ما معنى التقية التي يقول بها أخواننا الاثنا عشرية ، وما الفرق بينها وبين التقية عندنا .

وأقول :
قد بينت لك أخي الكريم أنه لو كان مراد أمير المؤمنين عليه السلام بيان الحكم الشرعي للسائل الذي سأله في المسألة المنبرية لبين له نصيب كل من ذكروا في المسأله ، ولما لم يتم ذلك علم أن المراد هو الإنكار لا الإقرار كما أسلفت .

وقلت أخي الكريم :
أما بالنسبة لمسألة التلقيح وقولكم إنها متعلقة بالأرحام لا بالفروج ؛ فأرجو منكم أن تبينو لي ما الفرق بين الفروج والأرحام ولنعتبر ذلك مصطلحاً خاصاً بحوارنا – أي لا يلزم أن يكون قد استخدمه أحدهم – ومن أين جاءت التفرقة هذذ ، وهل الأصل في الأرحام الإباحة أم الحظر ، فالحمد لله أنك قد سلمت كما هو واضح في نهاية رسالتك السابقة أن الفروج الأصل فيها الحظر ، وإلا لكنت قد أنكرت .

وأقول :
حسب فرض المسألة هنا معلوم أن البويضة تؤخذ من المرأة وتلقح بحيوان منوي خارج الرحيم ، ثم تعاد للرحم بعد الإخصاب .
وكما ترى بالأمر كله متعلق بالرحم ، ولا شأن له بالفروج أليس كذلك ؟؟؟

خالص تحياتي ،،،

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

المتوكل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2274
اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
مكان: صنعاء
اتصال:

تعقيب

مشاركة بواسطة المتوكل »

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوه جميعاً :-
الدكتور عبد الملك العولقي
الأخ الكريم / ياسر الوزير
الأخ الكريم / محمد الغيل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعتذر في البدايه عن تغيبي عنكم هذه الفتره ، وسبب التغيب هو إنشغالي بالمذاكره لقرب موعد إمتحانات
الجامعه .
وأشكر ك أخي الكريم / ياسر الوزير ، على ثنائك ، وفي الحقيقه أنا لا أستحقه ، فقد بدأت حواري مع
الدكتور عبدالملك العولقي ، وكنت أظن من طرحه في بدايتها أن هذه المسأله تحتاج من لديهم علم واسع
في الفرائض . فوجدت بعد تسلسل الحوار أن الشبهه ( شبهة القول بخطأ الباري عزوجل ) التي ربطها
الدكتور بالموضوع لا أساس لها ولا علاقة لها بالموضوع .
اللهم مجرد لفت للإنظار وترويج لها .
وقد تفاجأةُ عندما فتحت الموضوع ، ووجدت الدكتور قد طولها وعرضها ، بعدما ظننت أننا إنتهينا
بعد تعقيبي الأخير ( السابق لما أكتبه الآن ) .
ـــــــــــــــــــــــــــ
وأبدأ بتعقيبي على الأخ الدكتور / عبد الملك العولقي كالتالي :-
قلتم أخي الكريم :-
ومسألة العول ظهرت في عهد عمر بن الخطاب على أصح الروايات
وذكرتم أيضاً أن أول من قال بالعول هو عمر !!!!!!!!!!!!!!!! ؟
سيدي الكريم نعلم كلينا أن عمر كان يصحح له أخطائه دائماً مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وهذا
مشهور في كتبنا وكتبكم .
ونعلم علم يقين أن عمر لم يكن لديه أدنى علم في المسائل البسيطه ، ولم يكن ملماً بالنصوص أيضاً
فكان يفتي بخلاف نصوص قطعيه ، ومولانا أمير المؤمنين يرشده ويصحح له أخطائه الكثيره .
فهل يعقل أن عمر ( الطسيس ) يأتي بهذا الحل الجميل والعجيب .
فقد قال ابن ابي الحديد في سياق كلامه على المسألة المنبريه ، مالفظه : ( هذه المسالة لو فكر الفرضي‏فيها فكرا
طويلا لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب، فماظنك بمن قاله بديهة، واقتضبه ارتجالا؟ انتهى. ) .
وقد ذكرها أيضاً العلامه السيد / محسن الأمين العاملي في كتابه ( عجائب احكام اميرالمؤمنين علي
بن ابي طالب صلوات الله عليه ) .

فلماذا يا ترى تعترفون بأن المسأله المنبريه للإمام علي في إستحسان أقواله وحلوله ، وتنكرونها عندما
تتحدثون عن الفرائض والمواريث ؟؟؟؟؟
هل تعترفون بأنها له فقط عندما يكون كلامكم ( كدعايه وإعلان ترويجي له عليه السلام ) ؟؟؟؟؟؟؟؟
فإذا كنتم تروجون لعلم الإمام علي بها ، بهذا دليل على أنها عبقريه ، وبالتالي يستحيل أن تكون لـ عمر
الطسيس .

وقلتم أيضاً :-
كما أن إشارتكم مولاي الكريم إلى أن الزوج لايحجب بالولد وإن كانت فريضته تهبط من النصف إلى الربع بعكس الأخوات أو الإخوة الذين يحجبون مع الولد ذكراً كان أو أنثى عند الإمامية والذكر فقط عند الزيديه .
سيدي الكريم ، لو أردنا إستخدام أسلوبكم ( كما فعلتم بإدعاء الشبهه علينا ) . فبإستطاعتنا أن نقول رداً
على هذه الفقره المقتبسه ، أنكم تنسبون السهو لله عزوجل . لأنكم تقولون بأن الله تعالى قد بين في كتابه
الكريم الحالات التي تهبط بها فريضة الزوج والزوجه من النصف إلى الربع ، ومن الربع إلى الثمن . ولم يبين
الله تعالى قولكم بهبوط فريضة البنتان مثلاً من الثلثين إلى ( المتبقي من المال ) !!!!!!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟"

وقلتم كذلك :-
بينما إدخال النقص على الفرع دون الأصل كما يفعل الإمامية فهو الحق كما بان جلياً .
إذا كنتم تقولون أن الفرع هو الإختان ، في مسألة أن تتوفى إمرأه وتترك زوجاً وأختين .
فهل البنتان فرع في مسألة أن يتوفى رجل ويترك أماً وأباً وزوجه وبنتين !!!!!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وقلتم أيضاً :-
أولاً : قد ذكرت لكم وجهين لحمل قول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام " صار ثمنها تسعاً ! وهذين الوجهين هما :
أنا مستغرب من أسولبكم حقاً !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
فلو رجعتم إلى صفحات حوارنا السابقه ، سوف تتذكرون بأنكم تفاجأتم بالمسأله المنبريه عندما عرضتها
لكم ، وقلتم أنكم سوف تبحثون فيها .
وفجأه بعد تبينكم من ورود الروايه في كتبكم أتيتم بتبريرها بإحتمالات ، لم ولن تستطيعوا الجزم بأحدهما !!!

أما قولكم :-
وحسبك ماتعرفه من إرسال أمير المؤمنين عليه السلام إبنه الحسن عليه السلام إلى مسجد الكوفة لينهى الناس عن صلاة التراويح جماعة فخرج القوم يتظاهرون ويصرخون " وا سنة عمراااااااااااه " !!! فما كان من أمير المؤمنين إلا أن تركهم على ماهم عليه ، وهكذا قال عليه السلام لقضاته أن يحكموا بما كانوا يحكمون في عهد الخلفاء الثلاثة الأول برغم بطلانه حتى لايتفرق أمر المسلمين ،
فأقول لكم ، ألا تلاحظون أن أمير المؤمنين في صلاة التراويح صرح بالحق ولم يخفيه ، وأرسل إبنه عليه السلام
لينهى الناس عن ذلك .
إذاً أقررتم بأنه قال الحق في موضوع التراويح ولم يخفيه . وبما أن المسأله فرعيه تركهم وحالهم بعد تبيينه لهم .
ولا يعقل أن يقوم أمير المؤمنين بمحاربتهم في مسأله فرعيه ( ليست عقائديه توجب القتال ) .
فلماذا لم يذكر الحق ويصحح لعمر كما كان بفعل دائماً ( إذا كان عمر من قال بها حسب دعواكم ) ؟؟؟؟؟؟؟

وقلتم كذلك :-
أما القرينة فهي واضحة أخي الكريم ، فلعلك لاتجهل أنه من أساليب البلاغة التي أرسى قواعدها الإمام علي عليه الصلاة والسلام أن يرد على السؤال بسؤال إستنكاري ، ويكفي لإدراك ذلك أن تضع علامة تعجب بعد قول أمير المؤمنين عليه السلام ليكون بالصورة الآتيه " قد صار ثمنها تسعاً !!! "
عجبي على هذا الكلام !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ؟
يا دكتور عبد الملك ، الإمام علي قال ( صار ثمنها تسعاً ) .
ولم يكتبها لهم .
فقد علمنا أنه قالها وهو على المنبر ، فهل تريد يا دكتور أن يضع علامة تعجب ( ! ) في الهواء ! ؟ :wink:

وقلتم أيضاً :-
وقرينة أخرى مما هو ثابت عندكم في المسألة المنبرية فلو كان غرض أمير المؤمنين عليه السلام إيراد جواب المسألة لذكر نصيب كل من ذكر في المسألة وهم الأبوين والبنتين والزوجه . ولأنه عليه السلام لم يفعل ذلك بل قال " صار ثمن المرأة تسعاً " ولم يذكر نصيب البقية - الذين سيدخل عليهم النقص كما دخل على الزوجة حسب قولكم – دل ذلك أن قوله عليه السلام ليس إلا للإنكار .
حسب ما علمت ، انك دكتور في الحاسوب تقريباً ؟
فخذ يا دكتور القلم والورقه ، وقم بعملية العول في هذه المسأله وافرض على سبيل المثال أن التركه كانت
( 27,000 ) ريال ، وبعد أن تخرج نصيب كلٍ منهم بالعول ، فقارن بين النصيب الذي حصلت عليه
الزوجه بعد العول ، وبين تسع التركه .
وستعلم لماذا لم يذكر نصيب الباقين .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من ناحيه أخرى :
أرجوا أن تتفضلوا بذكر رأي الإماميه ، في رجل توفي وترك أماً وزوجه وبنتان وأخوه وأخت .
ولا داعي لذكر عدد الإخوه ( لإنكم تنكرون التعصيب ) .
وبعد أن أرى تقسيمكم في هذه المسأله ، لنا حوار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخيراً : أرجوا أن تعذروني إذا تغيبت عنكم بسبب الإمتحانات .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صورة
صورة

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلوات وأزكى التسليم ، على المبعوثين رحمة للعالمين ، أبا القاسم محمد وآله الغر المعصومين .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً


سيدي الكريم / السيد المتوكل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بداية أهلا بكم سيدي الكريم ، وأتمنى لكم كل التوفيق في الإمتحانات ، وإن شاء الله تعالى كل المواد إمتياز .

ثم أبين قبل كل شيء أن قولكم بأن الفروض المذكورة في كتاب الله ليست على معناها اللفظي بل الغرض منها معرفة مقدار النقص الذي سيدخل على كل وارث هذا القول يعفيكم من تجويز الخطأ على الباري عز وجل ، إلا أن ذلك لايمنعني من التصريح بأن ماذهبتم إليه من عول الفرائض لايتناسب مع حكمة الله المطلقه !!!

وإليكم سيدي الكريم تعليقات سريعة على ماتفضلتم به :

قلتم سيدي :
وذكرتم أيضاً أن أول من قال بالعول هو عمر !!!!!!!!!!!!!!!! ؟
سيدي الكريم نعلم كلينا أن عمر كان يصحح له أخطائه دائماً مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وهذا
مشهور في كتبنا وكتبكم .
ونعلم علم يقين أن عمر لم يكن لديه أدنى علم في المسائل البسيطه ، ولم يكن ملماً بالنصوص أيضاً
فكان يفتي بخلاف نصوص قطعيه ، ومولانا أمير المؤمنين يرشده ويصحح له أخطائه الكثيره .
فهل يعقل أن عمر ( الطسيس ) يأتي بهذا الحل الجميل والعجيب .

وأقول :
أما وأن عمر أول من أعال الفريضة فهذا ثابت عند السنة والإمامية وربما غيرهم
وأما أن إدخال النقص على الجميع كل بحسب نصيبه حال تزاحم الفرائض فلعمر الله أنه من البديهيات التي يفكر فيها أي شخص عرضت عليه مثل هذه الحاله ، وإن كان كذلك – وهو كذلك – فكيف بالله عليكم تصفونه بالحل الجميل والعجيب !!!
الحل الجميل والعجيب والمعجز حقاً هو أن تبطل العول وفي نفس الوقت تمضي مافرضه الله في كتابه وما بينه رسوله في سنته المطهره فيبطل تبعاً لذلك إعالة الفريضة في مئات من المسائل التي تتزاحم فيها الفرائض ، هنا حقاً يبدو الإعجاز الإلهي المبهر .

وقلتم سيدي :
فقد قال ابن ابي الحديد في سياق كلامه على المسألة المنبريه ، مالفظه : ( هذه المسالة لو فكر الفرضي‏فيها فكرا
طويلا لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب، فماظنك بمن قاله بديهة، واقتضبه ارتجالا؟ انتهى. ) .
وقد ذكرها أيضاً العلامه السيد / محسن الأمين العاملي في كتابه ( عجائب احكام اميرالمؤمنين علي
بن ابي طالب صلوات الله عليه ) .

وأقول :
ومنذا ينكر البلاغة الرائعة في قول الإمام علي عليه السلام في هذه المسألة وعلى البداهة " صار ثمن المرأة تسعاً !!! "
والبلاغة هنا ليس في سرعة البديهة عند الإمام عليه السلام فقط ، بل لها وجه آخر هو الإستفهام الإنكاري الذي تتضمنه كما شرحت لكم سابقاً ، وهذا مشابه تماماً لبلاغة الإمام عليه السلام عندما قتل عمار بن ياسر رضوان الله عليه في صفين ، فقال معاوية أن من قتله هو من أخرجه ( أي الإمام علي عليه السلام ) فألقمه أمير المؤمنين حجراً بقوله " فرسول الله قتل حمزة إذ أخرجه للكفار في أحد !!! " ، فهنا تجدون نفس الصورة البلاغية من حيث سرعة البديهة ، ومن حيث الرد بصيغة الإستفهام الإنكاري الذي قطع كل حجة لإبن آكلة الأكباد لعنة الله عليه .
فهل هناك من يقول بأن مراد أمير المؤمنين بقوله هذا هو الإقرار ؟؟؟ !!!

وقلتم سيدي الكريم :
فلماذا يا ترى تعترفون بأن المسأله المنبريه للإمام علي في إستحسان أقواله وحلوله ، وتنكرونها عندما
تتحدثون عن الفرائض والمواريث ؟؟؟؟؟
هل تعترفون بأنها له فقط عندما يكون كلامكم ( كدعايه وإعلان ترويجي له عليه السلام ) ؟؟؟؟؟؟؟؟
فإذا كنتم تروجون لعلم الإمام علي بها ، بهذا دليل على أنها عبقريه ، وبالتالي يستحيل أن تكون لـ عمر
الطسيس .

وأقول :
نحن لاننكر قول الإمام عليه السلام بل نقره ونعترف ببلاغته ، وقد بينت لكم وجهين للبلاغة في هذا القول سيدي الكريم وليس وجه واحد فقط .
أما أن من جهل حكم التيمم حال غياب الماء ، وكن ربات الحجال أفقه منه فهو طسيس الطسيس فعلا ، ولعل من أقوى الأدلة على أنه طسيس هو إدخاله النقص على الجميع دون تفريق !!! ولعلي أعذره هنا عندما قال أنه لايعلم من قدم الله ومن أخر ، إلا أنني لا أعذره عندما رفض مشورة الإمام علي عليه السلام بأن يدخل النقص على البنتين فقط كما هو ثابت عندنا .

وقلتم سيدي :
سيدي الكريم ، لو أردنا إستخدام أسلوبكم ( كما فعلتم بإدعاء الشبهه علينا ) . فبإستطاعتنا أن نقول رداً
على هذه الفقره المقتبسه ، أنكم تنسبون السهو لله عزوجل . لأنكم تقولون بأن الله تعالى قد بين في كتابه
الكريم الحالات التي تهبط بها فريضة الزوج والزوجه من النصف إلى الربع ، ومن الربع إلى الثمن . ولم يبين
الله تعالى قولكم بهبوط فريضة البنتان مثلاً من الثلثين إلى ( المتبقي من المال ) !!!!!!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟"

وأقول :
ومن قال أن الله عز وجل لم يبين !!!
بل أنه جل علاه قد بين ذلك على لسان رسوله الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله ، كما ثبت عن أئمتنا المعصومين عليهم السلام ، الذين نقلوا الكثير من قوله صلوات الله عليه وآله بأن الفريضة لاتعول أبداً ، وأن نصيب البنتين هو ماتبقى ، وغير ذلك كثير ، ولكم أن تراجعوا ما أوردته في مشاركتي السابقه ، وهو فيض من غيض سيدي الكريم .

وقلتم سيدي :
إذا كنتم تقولون أن الفرع هو الإختان ، في مسألة أن تتوفى إمرأه وتترك زوجاً وأختين .
فهل البنتان فرع في مسألة أن يتوفى رجل ويترك أماً وأباً وزوجه وبنتين !!!!!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وأقول :
الأصل ياسيدي هم من قدم الله عز وجل ، أي هم أصحاب الفريضتين لايزيحهم عن أحدهما شيء ، والباقي فروع لهم ماتبقى .

وقلتم سيدي
أنا مستغرب من أسولبكم حقاً !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
فلو رجعتم إلى صفحات حوارنا السابقه ، سوف تتذكرون بأنكم تفاجأتم بالمسأله المنبريه عندما عرضتها
لكم ، وقلتم أنكم سوف تبحثون فيها .
وفجأه بعد تبينكم من ورود الروايه في كتبكم أتيتم بتبريرها بإحتمالات ، لم ولن تستطيعوا الجزم بأحدهما !!!

وأقول :
وهل يمنع ذلك من أنني بحثت في المسألة المنبرية بعد أن كنت أجهلها ، وأتيتكم بما جاء عندنا بخصوصها ، وبقول علماؤنا فيها ؟؟؟ !!!

وقلتم سيدي :
فأقول لكم ، ألا تلاحظون أن أمير المؤمنين في صلاة التراويح صرح بالحق ولم يخفيه ، وأرسل إبنه عليه السلام
لينهى الناس عن ذلك .
إذاً أقررتم بأنه قال الحق في موضوع التراويح ولم يخفيه . وبما أن المسأله فرعيه تركهم وحالهم بعد تبيينه لهم .
ولا يعقل أن يقوم أمير المؤمنين بمحاربتهم في مسأله فرعيه ( ليست عقائديه توجب القتال ) .
فلماذا لم يذكر الحق ويصحح لعمر كما كان بفعل دائماً ( إذا كان عمر من قال بها حسب دعواكم ) ؟؟؟؟؟؟؟

وأقول :
الثابت عندنا سيدي الكريم أن أمير المؤمنين عليه السلام قد بين لعمر وجه الحق في المسألة المنبرية ، إلا أن عمر أبى الحق وأستنكر أن ينقص حق البنتان على الثلثين ، تماما كما تستنكرون أنتم علينا ذلك !!!
وهاكم سيدي إعادة لما ألمح إليه :
وسائل‏الشيعة ج : 26 ص : 83
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ الْأَنْبَارِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَ أَبَوَيْهِ وَ زَوْجَةً فَقَالَ ع صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعاً قَالَ سِمَاكٌ فَقُلْتُ لِعَبِيدَةَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَعَتْ فِي إِمَارَتِهِ هَذِهِ الْفَرِيضَةُ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَصْنَعُ وَ قَالَ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ قَالَ هَذَا الثُّمُنُ بَاقِياً بَعْدَ الْأَبَوَيْنِ وَ الْبِنْتَيْنِ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ص أَعْطِ هَؤُلَاءِ فَرِيضَتَهُمْ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْبِنْتَيْنِ مَا يَبْقَى فَقَالَ فَأَيْنَ فَرِيضَتُهُمَا الثُّلُثَانِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع لَهُمَا مَا يَبْقَى فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ عَلِيٌّ ع عَلَى مَا رَأَى عُمَرُ قَالَ عَبِيدَةُ وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ ع بَعْدَ ذَلِكَ فِي مِثْلِهَا أَنَّهُ أَعْطَى الزَّوْجَ الرُّبُعَ مَعَ الِابْنَتَيْنِ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَيْنِ وَ الْبَاقِيَ رَدَّ عَلَى الْبِنْتَيْنِ وَ ذَلِكَ هُوَ الْحَقُّ وَ إِنْ أَبَاهُ قَوْمُنَا .

وقلتم سيدي الفاضل :
عجبي على هذا الكلام !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ؟
يا دكتور عبد الملك ، الإمام علي قال ( صار ثمنها تسعاً ) .
ولم يكتبها لهم .
فقد علمنا أنه قالها وهو على المنبر ، فهل تريد يا دكتور أن يضع علامة تعجب ( ! ) في الهواء ! ؟

وأقول :
لاتعجو سيدي ، فعلامة التعجب ليست إلا علامة تكتب ولا تقرأ ، ولكن فائدتها أنها تجعلكم تنطقون الجلمة بصيغة الإنكار كما لايخفى عليكم ، فعلامة التعجب إذاً ماهي إلا ترجمة لخروج الجملة من فم الإمام عليه السلام بصيغة الإنكار ليس إلا .

وقلتم سيدي :
حسب ما علمت ، انك دكتور في الحاسوب تقريباً ؟
فخذ يا دكتور القلم والورقه ، وقم بعملية العول في هذه المسأله وافرض على سبيل المثال أن التركه كانت
( 27,000 ) ريال ، وبعد أن تخرج نصيب كلٍ منهم بالعول ، فقارن بين النصيب الذي حصلت عليه
الزوجه بعد العول ، وبين تسع التركه .
وستعلم لماذا لم يذكر نصيب الباقين .

وأقول :
قد أدركت سيدي أن نصيب الأبوين والبنتين الثلث والثلثان مما تبقى وليس من أصل التركه ، وإن كنت أقر بأنني لم أكن أعلم ذلك قبل أن أجري العملية الحسابية كما أشرتم ، إلا أن الأمر يحتاج إلى بيان كما لايخفاكم ، فقد يشكل الأمر بين أن الثل والثلثان من أصل التركة لا مما تبقى فقط .
عموماً لاشك أن هذا الوجه قد أضاف لهذه المسألة بعداً جديداً في بلاغتها ، وصلوات الله وسلامه عليك ياسيدي يا أمير المؤمنين ، وسيد البلغاء ، وقائد الغر المحجلين ، إلى جنات النعيم ، جعلنا الله وإياكم سيدي منهم بحق جدكم رسول الله وآله الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم .

وقلتم سيدي الفاضل :
من ناحيه أخرى :
أرجوا أن تتفضلوا بذكر رأي الإماميه ، في رجل توفي وترك أماً وزوجه وبنتان وأخوه وأخت .
ولا داعي لذكر عدد الإخوه ( لإنكم تنكرون التعصيب ) .
وبعد أن أرى تقسيمكم في هذه المسأله ، لنا حوار .

وأقول :
حسب علمي في هذه المسألة يكون للأم السدس ، وللزوجة الثمن ، وللبنتين ماتبقى الثلثين فرضاً والباقي رداً ، ولاشيء للإخوة والأخوات .

خالص تمنياتي لكم بالتوفيق في الإمتحانات سيدي الكريم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

مشاركة بواسطة محمد الغيل »

السلا م عليكم
ياجمعاعة دعوا العولقي وشبهته هذه فقد ذهبت أدراج الرياح
يكفي أنه مقلد لغيره جاهلا جهلا مركبا
يكفي أنه يتهم أمير المؤمنين علي بن أبو طالب بأنه يقول الكذب في المسألة المنبرية وفي غيرها
ومتى ياعبد الملك كانت التقيه مذهبا لمن قاتل القاصدين والمارقين والخوارج ؟
علما انه إن سلمنا أن أمير المؤمنين يقول بالتقية (حاشه )فهل التقية في هذه المسألة قبل توليه الحكم أم بعد توليه
ما هذا بالله عليكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أوليس يكفي أن اجتهاد بن عباس مقدم عنده على اجتهاد مولانا أمير المؤمنين
اليس يكفي أنه يقول أن الفروج غير الارحام
وأن أعراض المؤمنين بل والبشرية الاصل فيها الاباحة
ياجماعة هذ ا الرجل ليس له منطق ولا علم ولا معرفة وقبل أن تعرض شبهه مثل هذه ياعبد الملك أعرف مامعنى الشبهه أولا وما تعني ولقد صدق حدسي فقد أخبرتك أن فكرك محتاج الى إصلاح
ولو عرضتَ هذه الشبهة على عقلاء المسلمين خارج هذا المنتدي أو اكتفيت برئ من تقلده لكان خيرا لك ولنا ولما صدر عني مثل هذه الردود العنيفة عليك ولكن ليس علاج المقلد المتفلسف المفلس غير ماترى من قسوة
ولقد أخطأتَ عندما ظننت أنك بشبهتك هذه سوف تحرج علماء الزيدية الذين هم خصومك اليوم بهذه الحجة الهزيلة
فعلماء الزيدية وحتى متعلميهم فرسان هذا الميدان فهم نتاج مدرسة أصلها ثابت وفرعها في السماء
أنصح أن تعرض هذه الشبهة على منتديات أهل السنة لا لتحرجهم فعندهم الجواب لكن لتعرف أنا قد بالغنا في تحملك كثيرا
وفي هذه المرة وداعاً بدون تعاطف الى ما لا نهاية
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلوات وأزكى التسليم ، على المبعوثين رحمة للعالمين ، أبا القاسم محمد وآله الغر المعصومين .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً


الأخ الكريم / محمد الغيل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

على رسلك أخي الكريم ، فأنا لم أسجل في هذا المنتدى المبارك إلا للإستفادة من الأفاضل العلماء الذين يتابعون ما يكتبه أمثالنا من العوام ، وطالما لم نبلغ مرحلة الإجتهاد التي تؤهل صاحبها لمعرفة الحكم الشرعي لكل مسألة تعرض له فلابد له من تقليد العلمآء الأفاضل وإلا وقع في المحظور لاسمح الله .

قلت :
يكفي أنه يتهم أمير المؤمنين علي بن أبو طالب بأنه يقول الكذب في المسألة المنبرية وفي غيرها
ومتى ياعبد الملك كانت التقيه مذهبا لمن قاتل القاصدين والمارقين والخوارج ؟

وأقول :
حسبي الله ونعم الوكيل !!!
أبلغت بك الجرأة أخي الكريم أن تدعي علي بأنني أكذب أمير المؤمنين عليه السلام !!!
إن كنت تقصد بالتكذيب هو حمل كلامه عليه السلام على الإنكار في قوله صلوات الله عليه " صار ثمنها تسعاً " فذلك وجه يحتمله اللفظ والحمد لله .
على أن نفس الإشكال يرد عليك أخي الكريم لو كنت تدرك ماتقرأ !!!
لن أعلق على إنكارك للتقية رأفة بك أخي الكريم ، وحتى لانخرج عن أصل الموضوع وهو العول في الميراث ، وصلوات الله وسلامه على من حارب الناكثين والقاسطين والمارقين ، وأدعو الله عز وجل أن يجعلني خادماً للتراب الذي مس قدمه الشريفه .

وقلت :
علما انه إن سلمنا أن أمير المؤمنين يقول بالتقية (حاشه )فهل التقية في هذه المسألة قبل توليه الحكم أم بعد توليه
ما هذا بالله عليكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وأقول :
لاتعليق !!!

وقلت :
أوليس يكفي أن اجتهاد بن عباس مقدم عنده على اجتهاد مولانا أمير المؤمنين

وأقول :
أين قلت ذلك ؟؟؟

وقلت :
اليس يكفي أنه يقول أن الفروج غير الارحام

وأقول :
فهل هما شيء واحد ؟؟؟

وقلت :
وأن أعراض المؤمنين بل والبشرية الاصل فيها الاباحة

وأقول :
أين ذكرت الأعراض ؟؟؟

وقلت :
ياجماعة هذ ا الرجل ليس له منطق ولا علم ولا معرفة وقبل أن تعرض شبهه مثل هذه ياعبد الملك أعرف مامعنى الشبهه أولا وما تعني ولقد صدق حدسي فقد أخبرتك أن فكرك محتاج الى إصلاح

وأقول :
علمني أخي الكريم وأصلح فكري وأكسب الأجر .

وقلت :
ولو عرضتَ هذه الشبهة على عقلاء المسلمين خارج هذا المنتدي أو اكتفيت برئ من تقلده لكان خيرا لك ولنا ولما صدر عني مثل هذه الردود العنيفة عليك ولكن ليس علاج المقلد المتفلسف المفلس غير ماترى من قسوة

وأقول :
أقسو كما تريد
فإن لم يستحملك أخوك فمن سيستحملك !!!

وقلت :
ولقد أخطأتَ عندما ظننت أنك بشبهتك هذه سوف تحرج علماء الزيدية الذين هم خصومك اليوم بهذه الحجة الهزيلة

وأقول :
كل الإحترام ، وكل المودة للأفاضل علمآء الزيدية ، ومن أعماق قلبي .

وقلت :
أنصح أن تعرض هذه الشبهة على منتديات أهل السنة لا لتحرجهم فعندهم الجواب لكن لتعرف أنا قد بالغنا في تحملك كثيرا

وأقول :
قد فعلت وكانوا أكثر منك صبراً

وقلت :
وفي هذه المرة وداعاً بدون تعاطف الى ما لا نهاية

وأقول :
أتحداك يابن الغيل أن لاترد على هذه المشاركه :)


اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

المتوكل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2274
اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
مكان: صنعاء
اتصال:

تعقيب

مشاركة بواسطة المتوكل »

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوه جميعاً ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخوان محمد الغيل وعبد الملك العولقي ، أرجوا أن تهدؤا ، وتتناقشوا بأسلوب علمي .
ــــــــــــــــــــ
الأخ / الدكتور عبد الملك العولقي

لقد تفضلتم بالقول :-
فلعمر الله أنه من البديهيات التي يفكر فيها أي شخص عرضت عليه مثل هذه الحاله ، وإن كان كذلك – وهو كذلك – فكيف بالله عليكم تصفونه بالحل الجميل والعجيب !!!
أن الحل الجميل والعجيب سيدي ، هو ذكر الحل بديهياً بقول أمير المؤمنين عليه السلام : ( صار ثمنها تسعاً ) .
وعندما رجعنا لحلها بالعول ، وجدنا أن ثمن الزوجه صار تسعاً بعد العول .
فإن كنت تعتبر ذلك من البدهيات ، فا تفضل بأجابتي عن نصيب الأب في المسأله المنبريه وقل لي كما صار
سدس الأب بعد العول ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ( وسأترك لك مده مفتوحه للإجابه على ذلك ، وإن أردت شهوراً
أو سنيناً لكي تعطيني الإجابه ، فأنا بإنتظارك ، ولكن إن عجزت فقل ، ولا تتركني أنتظر طويلاً ) .

وقلتم سيدي :-
الحل الجميل والعجيب والمعجز حقاً هو أن تبطل العول وفي نفس الوقت تمضي مافرضه الله في كتابه وما بينه رسوله في سنته المطهره فيبطل تبعاً لذلك إعالة الفريضة في مئات من المسائل التي تتزاحم فيها الفرائض ، هنا حقاً يبدو الإعجاز الإلهي المبهر .
أما عن كتابه تعالى ، فقد بين الله تعالى أن للبنتين الثلثان .
وأما عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم . فهل يوجد نص عن النبي مباشرة لقولكم ؟؟؟؟؟؟؟؟
وإن وجد نص في السنه ، فهل يتعارض مع القرآن الكريم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟


وقلتم أيضاً :-
والبلاغة هنا ليس في سرعة البديهة عند الإمام عليه السلام فقط ، بل لها وجه آخر هو الإستفهام الإنكاري الذي تتضمنه كما شرحت لكم سابقاً ، وهذا مشابه تماماً لبلاغة الإمام عليه السلام عندما قتل عمار بن ياسر رضوان الله عليه في صفين ، فقال معاوية أن من قتله هو من أخرجه ( أي الإمام علي عليه السلام ) فألقمه أمير المؤمنين حجراً بقوله " فرسول الله قتل حمزة إذ أخرجه للكفار في أحد !!! " ، فهنا تجدون نفس الصورة البلاغية من حيث سرعة البديهة ، ومن حيث الرد بصيغة الإستفهام الإنكاري الذي قطع كل حجة لإبن آكلة الأكباد لعنة الله عليه .
الإستدلال بهذه على تلك ، باطل .
ففي المسأله المنبريه إجابةٌ على سؤال السائل .
أما في الثانيه ، فهي ردٌ على قول ( وليس رداً على سؤال ) .
لأن السؤال لا بد له من إجابه .
بينما القول يرد عليه بقولٍ يبطله .

وقلتم كذلك :-
فهل هناك من يقول بأن مراد أمير المؤمنين بقوله هذا هو الإقرار ؟؟؟ !!!
نعم بالتأكيد هناك من يقول بذلك ،،،،،،،، إلا أنتم .
ولازلتم حتى الآن متخبطين بين الإحتمالين ( على سبيل الإنكار أم تقيه ؟ ) . وهذا دليل على أنكم
لم تفقهوا كلامه عليه السلام .
وإن كنتم تفقهونه لجزمتم بأحد الإحتمالين دون الآخر .


وقلتم أيضاً :-
وأقول :
ومن قال أن الله عز وجل لم يبين !!!
بل أنه جل علاه قد بين ذلك على لسان رسوله الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله ، كما ثبت عن أئمتنا المعصومين عليهم السلام ، الذين نقلوا الكثير من قوله صلوات الله عليه وآله بأن الفريضة لاتعول أبداً ، وأن نصيب البنتين هو ماتبقى ، وغير ذلك كثير ، ولكم أن تراجعوا ما أوردته في مشاركتي السابقه ، وهو فيض من غيض سيدي الكريم .
لم أرى في تلك الأدله المعروضه نصاً واحداً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .


وقلتم أيضاً :-
وأقول :
الثابت عندنا سيدي الكريم أن أمير المؤمنين عليه السلام قد بين لعمر وجه الحق في المسألة المنبرية ، إلا أن عمر أبى الحق وأستنكر أن ينقص حق البنتان على الثلثين ، تماما كما تستنكرون أنتم علينا ذلك !!!
كلام غريب فعلاً !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
يعني الإمام علي أبان الحق في فترة حكم عمر ، ولم يخف شيئاً .
بينما في فترة حكمه هو عليه السلام ، عمل بالتقيه وأخفاها .
عجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب

وقلتم أيضاً :-
وأقول :
لاتعجو سيدي ، فعلامة التعجب ليست إلا علامة تكتب ولا تقرأ ، ولكن فائدتها أنها تجعلكم تنطقون الجلمة بصيغة الإنكار كما لايخفى عليكم ، فعلامة التعجب إذاً ماهي إلا ترجمة لخروج الجملة من فم الإمام عليه السلام بصيغة الإنكار ليس إلا .
لقد أشرت سابقاً أن علامة التعجب هي ما سيدل به على أن كلامه عليه السلام على سبيل الإنكار . هل تذكر
ذلك ؟؟؟؟ إذا أردت أن تراجع كلامك ، فانظر في هذه الفقره التاليه :
ويكفي لإدراك ذلك أن تضع علامة تعجب بعد قول أمير المؤمنين عليه السلام ليكون بالصورة الآتيه " قد صار ثمنها تسعاً !!!

وقلتم أيضاً :-
وأقول :
قد أدركت سيدي أن نصيب الأبوين والبنتين الثلث والثلثان مما تبقى وليس من أصل التركه ، وإن كنت أقر بأنني لم أكن أعلم ذلك قبل أن أجري العملية الحسابية كما أشرتم ، إلا أن الأمر يحتاج إلى بيان كما لايخفاكم ، فقد يشكل الأمر بين أن الثل والثلثان من أصل التركة لا مما تبقى فقط .
هل أعتبر أنك لم تفلح في الحساب ، أم لا تستطيع حساب العول في المسأله كامله ؟؟؟؟؟؟؟
أرجوا أن تعطيني نصيب كلاً منهم بعملية العول ( يا حبذا بالنسبه ) . فكما وجدنا أن ثمن الزوجه أصبح
تسعاً ، فقل لي كم سوف يصبح سدس الإب ، وسدس الإم ، وثلثي البنتان وذلك بعد عملية العول ؟؟؟

وقلتم أيضاً :-
وأقول :
حسب علمي في هذه المسألة يكون للأم السدس ، وللزوجة الثمن ، وللبنتين ماتبقى الثلثين فرضاً والباقي رداً ، ولاشيء للإخوة والأخوات .
فكيف يقسم الباقي عليهم ، هل بالتساوي ؟؟؟؟؟؟؟؟ وما الدليل ؟؟؟؟؟؟


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صورة
صورة

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلوات وأزكى التسليم ، على المبعوثين رحمة للعالمين ، أبا القاسم محمد وآله الغر المعصومين .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً


السيد الكريم / المتوكل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قلتم سيدي :
الأخوان محمد الغيل وعبد الملك العولقي ، أرجوا أن تهدؤا ، وتتناقشوا بأسلوب علمي .

وأقول :
أنصفتم سيدي !!! أنصفتم !!!
( أللإقرار هذا أم للإنكار ؟؟؟ )

وقلتم سيدي :
أن الحل الجميل والعجيب سيدي ، هو ذكر الحل بديهياً بقول أمير المؤمنين عليه السلام : ( صار ثمنها تسعاً ) .
وعندما رجعنا لحلها بالعول ، وجدنا أن ثمن الزوجه صار تسعاً بعد العول .
فإن كنت تعتبر ذلك من البدهيات ، فا تفضل بأجابتي عن نصيب الأب في المسأله المنبريه وقل لي كما صار
سدس الأب بعد العول ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ( وسأترك لك مده مفتوحه للإجابه على ذلك ، وإن أردت شهوراً
أو سنيناً لكي تعطيني الإجابه ، فأنا بإنتظارك ، ولكن إن عجزت فقل ، ولا تتركني أنتظر طويلاً ) .

وأقول :
لم يكن حديثنا هنا عن قول أمير المؤمنين عليه السلام " صار ثمنها تسعاً !!! "
بل كان عن الطسيس الذي أدخل النقص على الجميع دون تفريق !!!
وأما سدس الأب من أصل المال فقد صار السدس من الباقي بعد التسع !!!
وسدس الأم ، وثلثي البنتين كذلك !!!
فلم الشهور والسنون سيدي ؟؟؟

وقلتم سيدي :
أما عن كتابه تعالى ، فقد بين الله تعالى أن للبنتين الثلثان .

وأقول :
فهل بين الله عز وجل أن لهما الثلثان مع الزوج ؟؟؟
وهل لهما الثلثان لو كان معهما أخ لهما ؟؟؟
وماذا لو كان معهما أخوين لهما ؟؟؟
وماذا لو كان معهما ثلاثة إخوة لهما ؟؟؟
أفي كل هذا لهما الثلثان ؟؟؟

وقلتم سيدي :
وأما عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم . فهل يوجد نص عن النبي مباشرة لقولكم ؟؟؟؟؟؟؟؟

وأقول :
إن لم تعتبروا مراسيل أئمتنا عليهم السلام موصولة بجدهم رسول الله صلوات الله عليه وآله فإن نفس الإشكال يرد عليكم سيدي .

وقلتم سيدي:
وإن وجد نص في السنه ، فهل يتعارض مع القرآن الكريم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وأقول :
لا تعارض البته .

وقلتم سيدي :
الإستدلال بهذه على تلك ، باطل .
ففي المسأله المنبريه إجابةٌ على سؤال السائل .
أما في الثانيه ، فهي ردٌ على قول ( وليس رداً على سؤال ) .
لأن السؤال لا بد له من إجابه .
بينما القول يرد عليه بقولٍ يبطله .

وأقول :
تأملو أن رد أمير المؤمنين عليه السلام في كلا الحالتين هو في صورة واحدة ألا وهو الجواب بصيغة الإستفهام الإستنكاري .

وقلتم سيدي :
نعم بالتأكيد هناك من يقول بذلك ،،،،،،،، إلا أنتم .

وأقول :
سؤالي كان عن قول أمير المؤمنين عليه السلام بأن رسول الله صلوات الله عليه وآله هو من قتل حمزة لأنه هو من أخرجه للكفار في أحد !!!
فهل هناك من يقول أن هذا القول للإقرار لا للإنكار ؟؟؟

وقلتم سيدي :
ولازلتم حتى الآن متخبطين بين الإحتمالين ( على سبيل الإنكار أم تقيه ؟ ) . وهذا دليل على أنكم
لم تفقهوا كلامه عليه السلام .
وإن كنتم تفقهونه لجزمتم بأحد الإحتمالين دون الآخر .

وأقول :
مادام كلام أمير المؤمنين عليه السلام يحتمل الوجهين ، فمن نكون سيدي لنجزم بوجه دون الآخر !!! نعم لو كان الغرض فقط نصرة المذهب فسنجزم بالأول مثلاً !!!

وقلتم سيدي :
لم أرى في تلك الأدله المعروضه نصاً واحداً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

وأقول :
فهل لكم نص من كتاب الله ، أو عن رسول الله صلوات الله عليه وآله يقول بإدخال النقص على الجميع حال التزاحم ؟؟؟
ومهما أجبتم فهو جوابنا كذلك .

وقلتم سيدي :
كلام غريب فعلاً !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
يعني الإمام علي أبان الحق في فترة حكم عمر ، ولم يخف شيئاً .
بينما في فترة حكمه هو عليه السلام ، عمل بالتقيه وأخفاها .
عجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب

وأقول :
أليسما الجواب بالإنكار هو بيان للحق مولاي ؟؟؟
ولا أدري لماذا تتمسكون بالوجه الذي يحتمل التقية ولا تتمسكون بالوجه الآخر ؟؟؟
أتكرهون التقية إلى هذا الحد ؟؟؟
ثم أليسما قول المعصوم وفعله حجة على غيره وليس العكس ؟؟؟
وإن كان كذلك – وهو كذلك – فعلام الإنكار !!!

وقلتم سيدي :
لقد أشرت سابقاً أن علامة التعجب هي ما سيدل به على أن كلامه عليه السلام على سبيل الإنكار . هل تذكر
ذلك ؟؟؟؟ إذا أردت أن تراجع كلامك ، فانظر في هذه الفقره التاليه :

وأقول :
نعم ، ولم يتغير من الأمر شيء حتى الآن .

وقلتم سيدي :
هل أعتبر أنك لم تفلح في الحساب ، أم لا تستطيع حساب العول في المسأله كامله ؟؟؟؟؟؟؟
أرجوا أن تعطيني نصيب كلاً منهم بعملية العول ( يا حبذا بالنسبه ) . فكما وجدنا أن ثمن الزوجه أصبح
تسعاً ، فقل لي كم سوف يصبح سدس الإب ، وسدس الإم ، وثلثي البنتان وذلك بعد عملية العول ؟؟؟

وأقول :
قد أسلفت أن نصيب الأب هو السدس بعد التسع
والأم كذلك
والبنتين الثلثين بعد التسع .

وقلتم سيدي :
فكيف يقسم الباقي عليهم ، هل بالتساوي ؟؟؟؟؟؟؟؟ وما الدليل ؟؟؟؟؟؟

وأقول :
كما هما شريكتان في الثلثين ، فهما شريكتان فيما تبقى كذلك .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي

اللهم صل على محمد وآل محمد.
آخر تعديل بواسطة عبدالملك العولقي في الاثنين مايو 31, 2004 1:20 am، تم التعديل مرة واحدة.
اللهم صل على محمد وآل محمد

ياسر الوزير
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 404
اشترك في: الجمعة مارس 19, 2004 11:48 pm
مكان: النهرين

مشاركة بواسطة ياسر الوزير »

الحمد لله رب العالمين ؛
الأخ الكريم العولقي إليك ردي على كلامك الذي أرجو منك أن تقرأه ملياً وأن تتعب نفسك ولو قليلاً في فهمه ؛

قلت : " أما القرينة فهي واضحة أخي الكريم ، فلعلك لاتجهل أنه من أساليب البلاغة التي أرسى قواعدها الإمام علي عليه الصلاة والسلام أن يرد على السؤال بسؤال إستنكاري ، ويكفي لإدراك ذلك أن تضع علامة تعجب بعد قول أمير المؤمنين عليه السلام ليكون بالصورة الآتيه " قد صار ثمنها تسعاً !!! " "
يبدو أنك لا تعرف ما معنى القرينة ، ولذلك سأوضح لك معناها ؛ القرينة – في أهم حالاتها - هي الضميمة التي تقارن الرواية فتصرف المعنى من المعنى الظاهر إلى المعنى غير الظاهر ؛ مثلاً عندما تقول : رأيت أسداً . فإن الظاهر المتبادر إلى الذهن هو الأسد الحقيقي ، فلما تأتي بالقرينة نحو : رأيت أسداً في يده سيف . يفهم السامع من القرينة ؛ في يده سبف ، أن المراد المعنى المجازي ( غير الظاهر ) وهو الرجل الشجاع ، فهذا هو معنى القرينة أيها الأخ العزيز ، وأرجو أن يكون هذا الكلام واضحاً لك ، إذا فهمت ما تقدم أسألك ؛ أين القرينة في المسألة المنبرية التي تصرف المعنى من المعنى الظاهر المتبادر وهو الإخبار ، إلى غيره وهو ما زعمته من الاستنكار !! وكلامك عن علامة التعجب لا يقوله إنسان متعلم – واسمح لي – بل لا يقوله من له أدنى مسكة من معرفة ، فافتح كتب البلاغة وأصول الفقه ، ونقب في أشعار وأراجيز وخطب العرب ثم قل إن كانت علامة التعجب إحدى القرائن .

قلت " وقرينة أخرى مما هو ثابت عندكم في المسألة المنبرية فلو كان غرض أمير المؤمنين عليه السلام إيراد جواب المسألة لذكر نصيب كل من ذكر في المسألة وهم الأبوين والبنتين والزوجه . "
أخي الكريم ؛ قد قلت لك - وسأكرر حرصاً على أن تفهم وإن تعبتُ في التكرار - إن الرواية تروى في فضائل أمير المؤمنين (ع) وأنت هكذا تخرجها عن كونها فضيلة ، فأمير المؤمنين (ع) أتى بجواب مختصر ومفيد وسريع وهو على منبره وهذا ما ميز الجواب .
ثم أيها الأخ الكريم هداك الله ما وجه دلالة عدم سرده لتفاصيل الميراث على كون جوابه استنكاراً ، من أين فهمت يا أخي كون عدم سرده للتفاصيل يدل على استنكاره !!!

قلت : " إلا أن عمر أبى ذلك !!! "
يا أخي الكريم ؛ ألا تفهم أن ما ترويه هنا تعارض تماماً إحدى روايات الكافي التي أوردتها ، لكن يلزمني أولاً أن أبين لك ما معنى التعارض لأني لا أستبعد أن لا تفهمه ، والتعارض الذي أقصده يا أخي الكريم هو أن لا يمكن الجمع بين روايتين ( أو قضيتين ) على وجه يصدق ، بل يلزم كذب إحداهما لصحة الأخرى ، مثلاً عندما تقول : عمرو أحمق . فهذه قضية ، وعندما تقول : عمروٌ ليس أحمق . هذه قضية معارضة للقضية الأولى – طبعاً والمقصود عمروٌ الأول فافهم - ، فإذا صدقت الأولى وكانت الثانية كاذبة ، وكذلك ما أوردتَه أنت أيها الكريم .
فقد قلت هنا : " إلا أن عمر أبى ذلك !!! "
ورويت عن ابن عباس – عن كتاب الكافي - : " فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُشِيرَ بِهَذَا الرَّأْيِ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ هَيْبَتُهُ "

قلت : " وقرينة أخيرة أن الناس على عهده عليه السلام قد درجوا على سنة عمر في العول فأقرهم عليها .
ألا تكفي كل هذه القرائن أخي الكريم ؟؟؟ "

يا أخي الكريم ، أين ما يدل على أن مذهب أمير المؤمنين (ع) خلاف العول ، لم تذكر من ذلك شيئاً ، أعطني رواية واحدة عن أمير المؤمنين (ع) صحيحة عندنا تقول إن أمير المؤمنين (ع) لم يكن يعيل ، وأما ما تذكره هنا فما هو إلا عوارض لا دلالة لها ولا تحرك ساكناً ولا تسكن متحركاً .

قلت " قد اوردت لك اخي الكريم قرينتين مما هو ثابت عندك في الرد على النقطة السابقه فراجع ."
إن كنت تسمي ما تقدم قرينة هكذا دون قراءة سابقة واطلاع – وهذا الواضح من حالك فقد قلت إنك من العوام ، والعوام لا يعرفون شيئاً من هذا - فأرجو منك رجاء حاراً أن تفتح كتاباً في هذا الموضوع وتحاول أن تتفهمه وإن صعب عليك ، وإن كنت تقول هذا وفي اعتقادك أنه بناء على معرفة فأقول حسبنا الله ونعم الوكيل .

قلت : " أما بخصوص الروايات عندنا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام فهاك طائفة منها وهناك المزيد "
ذكرت هنا خمسة وعشرين رواية تقريباً تدل على بطلان العول وقلت إن لديك مزيداً ، كلها من رواية الاثني العشرية ، فأقول لك نحن لا نسلم بصحة هذه الروايات أصلاً ، وما دمت تصححها كما هو واضح فما رأيك في الروايات التي تقول إن القرآن محرف وناقص والتي قيل إنها أكثر من ألف رواية – ولست متأكداً من صحة القيل - !! هل تصححها كذلك !! وسأسرد لك شيئاً من أقوال علماء الاثني عشرية في ذلك وإن أردت أن أنقل لك الروايات فأنا رهن إشارتك ، وإليك ما قاله علمائهم فيها :
- قال الشيخ المفيد :
" إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان " اوائل المقالات : ص 91.
2 - أبو الحسن العاملي :
" اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التغييرات ، وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات " [المقدمه الثانية لتفسير مرآة الأنوار ومشكاة الاسرار ص 36 وطبعت هذه كمقدمه لتفسير البرهان للبحراني].
3 - نعمة الله الجزائري :
" إن تسليم تواتره عن الوحي الإلهي ، وكون الكل قد نزل به الروح الأمين ، يفضي الى طرح الأخبار المستفيضة ، بل المتواترة ، الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما،ومادة،وإعرابا ، مع أن أصحابنا قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها " [الأنوار النعمانية ج 2 ص 357].
4 - محمد باقر المجلسي :
في معرض شرحه لحديث هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال : إن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم سبعة عشر ألف آية " قال عن هذا الحديث :
" موثق ، وفي بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن سالم ، فالخبر صحيح. ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى ، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأساً ، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة فكيف يثبتونها بالخبر ؟ [مرآة العقول الجزء الثاني عشر ص 525] " أي كيف يثبتون الإمامة بالخبر إذا طرحوا أخبار التحريف ؟
5 - سلطان محمد الخراساني :
قال : " اعلم أنه قد استفاضت الأخبار عن الأئمة الأطهار بوقوع الزيادة والنقيصة والتحريف والتغيير فيه بحيث لا يكاد يقع شك " [تفسير (( بيان السعادة في مقامات العبادة )) مؤسسة الأعلمي ص 19].
6 - العلامه الحجه السيد عدنان البحراني :
قال : " الأخبار التي لا تحصى ( أي اخبار التحريف ) كثيرة وقد تجاوزت حد التواتر" [( مشارق الشموس الدرية) منشورات المكتبه العدنانية - البحرين ص 126].
كبار علماء الشيعه يقولون بأن القول بتحريف ونقصان القرآن من ضروريات مذهب الشيعة
ومن هؤلاء العلماء :
1 - أبو الحسن العاملي : إذ قال : " وعندي في وضوح صحة هذا القول " تحريف القرآن وتغييره " بعد تتبع الأخبار وتفحص الآثار ، بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع وانه من أكبر مقاصد غصب الخلافة " [المقدمه الثانية الفصل الرابع لتفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار وطبعت كمقدمه لتفسير (البرهان للبحراني)].
2 - العلامه الحجه السيد عدنان البحراني : إذ قال : " وكونه : أي القول بالتحريف " من ضروريات مذهبهم " أي الشيعة " [مشارق الشموس الدرية ص 126 منشورات المكتبة العدنانية - البحرين].

ملاحظة : نقلت هذا الكلام بواسطة موقع فيصل نور .

قلت : " وأنا لم أقل أنكم تقولون بجواز الخطأ على الباري عز وجل وحاشاكم وحاشا كل مسلم من ذلك ، ولكنه كما يبدو لي من لازم القول لا من القول نفسه . "
ومن أي قول جاء هذا اللازم الخطير أيها الأخ الكريم !! فها أنت ترى أنا نروي في ذلك روايات عن أمير المؤمنين (ع) وتروون أنتم كذلك ، فهبنا أخطأنا أين اللازم الذي هو نسبة الخطأ إلى الباري ونحن نستند إلى روايات أصلاً !! وأحذرك مرة أخرى من إلقاء التهم الخطيرة كهذه جزافاً ودون تحري ، فلو قدرنا فرضاً وتجويزاً كذب الرواية !! وعدم فهمنا لها فوق ذلك ، ما لزم من ذلك بأي وجه من الوجوه نسبة الخطأ إلى الباري أبداً أبداً ، فلا أدري كيف لزم ذلك في رأسك !! فإن عنيت ما روي عن عمر فنحن لا نقول بصحة تلك الرواية أصلاً فافهم .

قلت : " ولا أخفيك أخي الكريم أنني مندهش من رواياتكم أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يعيل الفريضة وما ذلك إلا رواية ، وأما مذهبه المشهور فهو بطلان العول وهذا درايه ، والرواية لاتقدم على الدراية بحال ، أو هكذا أعتقد . "
مشهور عندك ، كما هو الحال في نقص القرآن !!
وكلامك عن الرواية والدراية ينبي عن جهل شديد جداً – واعذرني يا أخي فلو كان لدي تعبير صحيح أخف من هذا لقلته لكن لا يوجد - ، فمن أين أتيت به ، ومن أي كتاب اقتبسته ، ومن أول من استخدمه ، وكيف فهمت كون موضوعنا مندرجاً تحته !! ولا أدري بما أعلق على هذا الكلام !!

قلت : " وأما أن هذه قضية فقهية الإختلاف فيها مسوغ فأرى أن الأمر ليس كذلك للزوم القول بالقبيح في حق الباري عز وجل ، ولتعلقه بالممتلكات والأموال التي شدد الشرع عليها . "
وما زلت تكرر كلامك الذي لا يوجد لديك غيره ، فأكرر لك ومن أين لزم القبيح أيها الأخ الكريم !!! وما رأيك في من يقول بالبدا صراحة فلا نحتاج إلى إتعاب أنفسنا في إلزامه !!
ثم إن كان الكلام موجه إلي فأنا لم أقل ذلك ، ولم أقل أصلاً إنا مخطئين في ذلك ، بل مذهبنا هو المذهب الصحيح لأنه برواية آل محمد الهداة عن أبيهم صلوات الله عليهم أجمعين ، وأما رواية الاثني عشرية فلا أعول عليها ولا أقول بها ، ولو قلت بها لدخلت في مزالق متعبة وخطرة ، منها القول بنقص القرآن – مثلاً - .

قلت : " قد بينت لك أخي الكريم أنه لو كان مراد أمير المؤمنين عليه السلام بيان الحكم الشرعي للسائل الذي سأله في المسألة المنبرية لبين له نصيب كل من ذكروا في المسأله ، ولما لم يتم ذلك علم أن المراد هو الإنكار لا الإقرار كما أسلفت . "
ومن قال لك إنا لا نعتمد إلا على المسألة المنبرية فقط ، أنا ذكرتها لأنها موجودة في كتبكم ، أئمتنا (ع) رووا عن أبينا أمير المؤمنين (ع) أنه كان يعيل الفرائض فاعلم .

قلت في مسألة التلقيح الغريبة : " حسب فرض المسألة هنا معلوم أن البويضة تؤخذ من المرأة وتلقح بحيوان منوي خارج الرحم ، ثم تعاد للرحم بعد الإخصاب .
وكما ترى بالأمر كله متعلق بالرحم ، ولا شأن له بالفروج أليس كذلك ؟؟ "

إذن فالأصل عندك – مع أنك مقلد وعامي ويا للعجب – في الأرحام الإباحة ، وعلى هذا فلا فرق بين كون المرأة متزوجة أو غير متزوجة ، وكون الحيوان المنوي مأخوذ من إنسان أو من حيوان ؛ من كافر أو من هندوسي أو من يهودي ، من قرد أو من دب قطبي ، أو من سمك القرش !!
لكن السؤال من أين فهمت أن الأصل في الأرحام الإباحة !! أين الدليل على ذلك والقضية ستتعلق بنسل أراد الشارع تنظيمه ، فلذلك حرص على إقامة العلاقات الاجتماعية حتى لا ينشأ الفرد دون أب أو أسرة أو كيان أو نحو ذلك !! أرجو أن يكون هذا الكلام واضحاً وفي إمكانك استيعابه أخي الكريم ، دعواتي لك بالسداد والرشاد ،،،
والسلام عليكم ورحمة الله ،،،،
عسى مشربٌ يصفو فتروى ظميةٌ *** أطال صداها المنهل المتكدرُ

محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

مشاركة بواسطة محمد الغيل »

الحمد لله
سلام الله على ياسر فقد أجدتم سيدي وأحسنتم
أقول بعد هذه التحية الخاصة لكم سيدي ياسر
ياعبد الملك
لا تعجلن فقد أتاك
مجيب صوتك غير عاجز
أعتقد أن ما تفضل به أخي ياسر فيه الكفاية
وحياء من أخي ياسر أكتفي بجوابه العلمي عليك
وأذا كان هناك أضافة فأقول:
إن هذه المسألة تخدم الملحدين كثيرا
فالزيدية وبقية المذاهب تقول بالعول وتدخل النقص على جميع الورثة
وبعض علماء المذهب الجعفري يقولون بالعول الجزئي وأدخلوا النقص على بعض الورثة
ولو سمع ملحد بجتهاد المذهب الزيدي والمخرج المعقول الذي طرحوا لكان كافيا له في فهم الشبهة هذه
بينما نجد أن ما طرح من قبل المذهب الجعفري فيه شيئا من الظلم فقد أدخلوا النقص على بعض دون بعض بدون دليل قطعي وفي هذا ظلم أليس كذلك ياعبد الملك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ثم إن الروايات في كتب المذهب الجعفري تؤكد أنهم اجتهدوا ورجحوا قول ا بن عباس بعد أن استنكر بعضهم مسألة العول خصوصا وعمر بن الخطاب له رأي ومذهب فيها
علما أن هذه المسألة وجميع أدلتها كانت بعد عصر الغيبة الثانية
اقول لك يا عبد الملك إن ثقافة السيدي والموسوعات والمواقع والانترنت تحتاج الى نظر وتأمل
ولقد صدقتَ عندما رميت تفسك بالجهل والريب وظلمت الآخرين فتوزيع أتهامات الجهل لا يليق بدك...ثور مثلك !!!!!!!
وأقول لك إن الرحم متصل بقناة فالوب والقناة متصلة بهن المرأة أم أن الرحم في عالم الغيب والهن في عالم الشهادة !!!!!!!!!!
شكرا أخي المتوكل على النصح بالهدوء
كما أرجو من عبد الملك أرشادي الى مواقع السنة الذين كانوا أكثر أدبا مني معه وتلقوا شبهنه بصدور واسعة
أرجو عمل رابط يا ابن العولقي يابطل الملاكمة الفكرية
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلوات وأزكى التسليم ، على المبعوثين رحمة للعالمين ، أبا القاسم محمد وآله الغر المعصومين .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً


الأخ الكريم / ياسر الوزير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قبل أن أبدأ بالرد على ماتكرمت به إسمح لي أخي العزيز أن أعاتبك عتاب أخ لأخيه ، وهو كذلك عتاب لكل الأفاضل الذين شاركوني في هذا الحوار ، وملخص هذا العتاب أنني أتمنى عليكم الإبتعاد عن رمي الآخرين بعدم الفهم أو قلته أو الجهل ، وخلاف ذلك ، حتى لو كان ألأمر كذلك فشرع الله عز وجل يلزمكم بأن تقارعوا الحجة بالحجة ، وعلى فرض جهل الطرف الآخر فيمكنكم إبداء حجتكم بالطريقة التي تبين هذا الجهل ، أما أن تكيلوا مثل هذه التهم دون بينة فهذا ما أجلكم عنه أيها الأفاضل الكرام ، وإن تكرر ذلك منكم فلن يكون له إلا تفسير واحد هو أن الصراخ على قدر الألم كما يقولون .

وهاك أخي الكريم ردوداً لما تفضلت به .

قلت أخي الكريم :
يبدو أنك لا تعرف ما معنى القرينة ، ولذلك سأوضح لك معناها ؛ القرينة – في أهم حالاتها - هي الضميمة التي تقارن الرواية فتصرف المعنى من المعنى الظاهر إلى المعنى غير الظاهر ؛ مثلاً عندما تقول : رأيت أسداً . فإن الظاهر المتبادر إلى الذهن هو الأسد الحقيقي ، فلما تأتي بالقرينة نحو : رأيت أسداً في يده سيف . يفهم السامع من القرينة ؛ في يده سبف ، أن المراد المعنى المجازي ( غير الظاهر ) وهو الرجل الشجاع ، فهذا هو معنى القرينة أيها الأخ العزيز ، وأرجو أن يكون هذا الكلام واضحاً لك ، إذا فهمت ما تقدم أسألك ؛ أين القرينة في المسألة المنبرية التي تصرف المعنى من المعنى الظاهر المتبادر وهو الإخبار ، إلى غيره وهو ما زعمته من الاستنكار !! وكلامك عن علامة التعجب لا يقوله إنسان متعلم – واسمح لي – بل لا يقوله من له أدنى مسكة من معرفة ، فافتح كتب البلاغة وأصول الفقه ، ونقب في أشعار وأراجيز وخطب العرب ثم قل إن كانت علامة التعجب إحدى القرائن .

وأقول :
حسناً أخي الكريم ، قد تبين لي أن عدم إدراككم للقرينة التي أشرت إليها ليس لأنها غير موجودة كما تظن ، بل لأنك تنطلق من خلفية أساسها أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يعيل الفريضة حسب ماهو عندكم ، بينما أنا أنظر للنص من منطلق أن أمير المؤمنين عليه السلام يبطل العول .
وعلى ذلك فالمشكلة ليست في النص نفسه ، بل هي متعلقة بالنظرة التي ينظر كلا منا إلى هذا النص .
ولو حاولت أخي الكريم أن تقرأ قول أمير المؤمنين عليه السلام مع الإفتراض المسبق أنه يبطل العول فستدركون القرينة التي أشرت إليها .
ولكي أساعدك قليلاً أخي الكريم سأذكرك أننا نجتمع – إمامية وزيدية حسب علمي – أن نساء رسول الله صلوات الله عليه وآله لسن من أهل البيت الذين خصهم الله بآية التطهير ، ولسن من العترة في حديث الثقلين ، ولسن ممن أوصى بهم رسول الله صلوات الله عليه وآله في غدير خم في الرواية الموجودة في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه ، بينما أهل السنة والجماعة يرون النساء منهم ، وعلى ذلك عندما يقرأ السني هذا الحديث فإنه يأتي إلى قوله " فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ. " ويعتبر أن قول زيد بن أرقم " نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ " هو للإقرار ، بينما يقرأها الشيعي – الإمامي على الأقل - بأنها للإنكار ، أي أن زيداً هنا أجاب على سؤال السائل بإنكار أن يكن النساء من أهل البيت المذكورين في حديث الثقلين .
والخلاصة هي أن القرينة التي أشرت إليها موجودة أخي الكريم إلا أنه يمنعكم عن إداركها قولكم بعول الفرائض ليس إلا .
وأما بخصوص علامات التعجب فهي علامة توضح المقصود بالكلام ، صحيح أنها لم تكن معروفة لهم كعلامة مكتوبة إلا أن بلاغتهم كانت تكفيهم لإدراك المراد دونها ، غير أنه من الواضح أننا قد فقدنا الكثير من البلاغة ، بل أكثر من ذلك فقد رسمتها لكم ولم تتمكنوا للأسف من إدراكها فما عساي أفعل ؟؟؟

وقلت أخي الكريم :
يا أخي الكريم ؛ ألا تفهم أن ما ترويه هنا تعارض تماماً إحدى روايات الكافي التي أوردتها ، لكن يلزمني أولاً أن أبين لك ما معنى التعارض لأني لا أستبعد أن لا تفهمه ، والتعارض الذي أقصده يا أخي الكريم هو أن لا يمكن الجمع بين روايتين ( أو قضيتين ) على وجه يصدق ، بل يلزم كذب إحداهما لصحة الأخرى ، مثلاً عندما تقول : عمرو أحمق . فهذه قضية ، وعندما تقول : عمروٌ ليس أحمق . هذه قضية معارضة للقضية الأولى – طبعاً والمقصود عمروٌ الأول فافهم - ، فإذا صدقت الأولى وكانت الثانية كاذبة ، وكذلك ما أوردتَه أنت أيها الكريم .
فقد قلت هنا : " إلا أن عمر أبى ذلك !!! "
ورويت عن ابن عباس – عن كتاب الكافي - : " فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُشِيرَ بِهَذَا الرَّأْيِ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ هَيْبَتُهُ "

وأقول :
لعل العجلة في القراءة منكم أخي الكريم قد جعلكم لاتميزون بين الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام وبين تلميذه إبن عباس رضي الله عنه ، فرواية الإمام علي عليه السلام جاء فيها :
" فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع لَهُمَا مَا يَبْقَى فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ عَلِيٌّ ع عَلَى مَا رَأَى عُمَرُ قَالَ عَبِيدَةُ وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ ع بَعْدَ ذَلِكَ فِي مِثْلِهَا أَنَّهُ أَعْطَى الزَّوْجَ الرُّبُعَ مَعَ الِابْنَتَيْنِ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَيْنِ وَ الْبَاقِيَ رَدَّ عَلَى الْبِنْتَيْنِ وَ ذَلِكَ هُوَ الْحَقُّ وَ إِنْ أَبَاهُ قَوْمُنَا ."
بينما حديث إبن عباس جاء فيه :
" فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُشِيرَ بِهَذَا الرَّأْيِ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ هَيْبَتُهُ "
وعلى ذلك فعمر وإبن مسعود قد أبيا قول أمير المؤمنين عليه السلام بأن للبنتين ماتبقى ، وأما الهيبة فكانت من إبن عباس رضي الله عنه وليس من الإمام علي عليه السلام ، وبذلك لاتناقض أخي الكريم .

وقلت أخي الكريم :
يا أخي الكريم ، أين ما يدل على أن مذهب أمير المؤمنين (ع) خلاف العول ، لم تذكر من ذلك شيئاً ، أعطني رواية واحدة عن أمير المؤمنين (ع) صحيحة عندنا تقول إن أمير المؤمنين (ع) لم يكن يعيل ، وأما ما تذكره هنا فما هو إلا عوارض لا دلالة لها ولا تحرك ساكناً ولا تسكن متحركاً .

وأقول :
من البديهي أن لا أجد عند الزيدية الذين يقولون بالعول رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام تبين أن مذهبه يخالف ما هم عليه صراحة ه ، إلا أنني قد وجدت قرينة واضحة ومن كتبكم أن مذهبه عليه السلام هو بطلان العول .
وهذه القرينة هي تصريحكم في كتبكم بمذهب إبن عباس عليه السلام القائم على بطلان العول ، وكلنا نعلم بأن إبن عباس رضي الله عنه هو تلميذ أمير المؤمنين عليه السلام ، والثابت في كتبكم أن مذهب إبن عباس هو بطلان العول فهل خالف إبن عباس أمير المؤمنين عليه السلام ؟؟؟ أم تعلم مذهبه منه ؟؟؟
وإليك أخي العزيز ماجاء في كتبكم عن مذهب إبن عباس تلميذ الإمام علي عليه السلام :
كتاب التحرير
تأليف الإمام الناطق بالحق أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني عليه السلام
(340هـ - 424هـ)
باب العول
- وما تعول بثلاثة أرباع سهم، نحو أن يترك الرجل امرأة وبنتين وأبوين، فللبنتين الثلثان أربعة، وللأبوين السدسان سهمان، وللمرأة الثمن، عالت الفريضة بثلاثة أرباع سهم، والفريضة من أربعة وعشرين وصحتها من سبعة وعشرين، وفي قول ابن عباس للمرأة الثمن، وللأبوين السدسان، والباقي بين الابنتين نصفان.
- وما تعول بسهم، نحو أن تترك امرأة أختاً لأب وأم وأختاً لأب وزوجاً، فللأخت للأب والأم النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس سهم واحد، وللزوج النصف ثلاثة، والفريضة من ستة، عالت بسهم وصحتها/431/ من سبعة. وفي قياس قول ابن عباس للزوج النصف، والباقي للأخت من الأب والأم، وقد يقال الباقي بينهما على أربعة. وكذلك لو ترك رجل اختين لأب وأم وأخوين لأم وجدة.

وفي المسألة الأولى التي هي عين المسألة المنبرية مذهب إبن عباس رضي الله عنه هو أن للأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، والباقي للبنتين بينهما مناصفة ، فهل ترون أن إبن عباس رضي الله عنه إجتهد في هذا أم أنه تعلمه من أستاذه الإمام علي عليه السلام ؟؟؟
أخشى أن تقولوا هذه ليست قرينة وتشرحون لي القرينة مرة أخرى !!!

وقلت أخي الكريم :
إن كنت تسمي ما تقدم قرينة هكذا دون قراءة سابقة واطلاع – وهذا الواضح من حالك فقد قلت إنك من العوام ، والعوام لا يعرفون شيئاً من هذا - فأرجو منك رجاء حاراً أن تفتح كتاباً في هذا الموضوع وتحاول أن تتفهمه وإن صعب عليك ، وإن كنت تقول هذا وفي اعتقادك أنه بناء على معرفة فأقول حسبنا الله ونعم الوكيل .

وأقول :
سبق الرد ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

وقلت أخي الكريم :
ذكرت هنا خمسة وعشرين رواية تقريباً تدل على بطلان العول وقلت إن لديك مزيداً ، كلها من رواية الاثني العشرية ، فأقول لك نحن لا نسلم بصحة هذه الروايات أصلاً ، وما دمت تصححها كما هو واضح فما رأيك في الروايات التي تقول إن القرآن محرف وناقص والتي قيل إنها أكثر من ألف رواية – ولست متأكداً من صحة القيل - !! هل تصححها كذلك !! وسأسرد لك شيئاً من أقوال علماء الاثني عشرية في ذلك وإن أردت أن أنقل لك الروايات فأنا رهن إشارتك ، وإليك ما قاله علمائهم فيها :

وأقول :
أنا أوردت تلك الروايات بناء على طلبك أخي الكريم ، وأعرف مسبقاً أنكم لاتصححونها ، ولا ألزمكم بها على كل حال .
ومنهجنا في تصحيح الروايات معروف أخي الكريم ، فما وافق كتاب الله صراحة أو تأويلا قبلناه ، وما تعارض معه ضربنا به عرض الحائط ولا كرامه كما علمنا رسول الله صلوات الله عليه وآله الأطهار .
وعلى ذلك فكل رواية من روايات التحريف مالم يمكن حملها على تحريف المعنى ، أو على أنها من باب التفسير أو التأويل فيضرب بها عرض الحائط ولا كرامه .
وحسبنا عدم القول بصحة كل ماورد في كتبنا – على جلالتها وعظمتها - .
ولعلها مناسبة أن أسألك أخي الكريم ، هل تعتبرون كل ماورد في مسند الإمام زيد عليه السلام صحيحاً أم تردون بعضه ؟؟؟
وأما الأقول التي نقلتها أخي الكريم الموحية بوقوع التحريف فلنا فيها أقوال شافية لولا أن بسطها سيخرجنا عما نبحثه لنقلناه لكم ، وحسبكم أن تطلعوا على أي كتاب لرد هذه الشبهة تجدون إن شاء الله مايشفي غليلكم .

وقلت أخي الكريم :
ومن أي قول جاء هذا اللازم الخطير أيها الأخ الكريم !! فها أنت ترى أنا نروي في ذلك روايات عن أمير المؤمنين (ع) وتروون أنتم كذلك ، فهبنا أخطأنا أين اللازم الذي هو نسبة الخطأ إلى الباري ونحن نستند إلى روايات أصلاً !! وأحذرك مرة أخرى من إلقاء التهم الخطيرة كهذه جزافاً ودون تحري ، فلو قدرنا فرضاً وتجويزاً كذب الرواية !! وعدم فهمنا لها فوق ذلك ، ما لزم من ذلك بأي وجه من الوجوه نسبة الخطأ إلى الباري أبداً أبداً ، فلا أدري كيف لزم ذلك في رأسك !! فإن عنيت ما روي عن عمر فنحن لا نقول بصحة تلك الرواية أصلاً فافهم .

وأقول :
لولا أن أخونا عاشق آل البيت قد بين أنكم لاتحملون ألفاظ الفرائض من نصف ونصفه ونصفه ، وثلثين ونصفه ونصفه على حقيقتها ، بل إعتبارها مؤشرات على مقدار النقص الذي يدخل على أصحابها ، لولا ذلك للزمكم القول بوقوع الخطأ من الباري عز وجل والعياذ بالله ، وقد قبلت بهذه الحجة رغم وهنها ، رغبة في حمل قولكم على أحسن محمل ، مع لفتي لنظركم أننا لو تعمقنا أكثر وأكثر في بحث هذه الحجة لسقطت .
وأما قولكم بأنكم تروون في العول روايات عن أمير المؤمنين عليه السلام فلم أر منها شيء حتى الآن إلا المسألة المنبرية لاغير ، فإن كان هناك غيرها فهات أخي الكريم .
وأما ماقلت أنه لزم في رأسي فهو ببساطة أن القول بأن الباري عز وجل فرض نصفاً وثلثين في مال واحد مع حمل النصف والثلثان على حقيقتهما هو تصريح شنيع بوقوع الخطأ من الله عز وجل ، لأنه يستحيل أن يكون في المال نصف وثلثين ، فهل أدركت ذلك أخي الكريم ؟؟؟

وقلت أخي الكريم :
مشهور عندك ، كما هو الحال في نقص القرآن !!
وكلامك عن الرواية والدراية ينبي عن جهل شديد جداً – واعذرني يا أخي فلو كان لدي تعبير صحيح أخف من هذا لقلته لكن لا يوجد - ، فمن أين أتيت به ، ومن أي كتاب اقتبسته ، ومن أول من استخدمه ، وكيف فهمت كون موضوعنا مندرجاً تحته !! ولا أدري بما أعلق على هذا الكلام !!

وأقول :
هاهنا يصدق قول القائل بأن الصراخ على قدر الألم فعلا !!! هذا إن كنت تعلم الفرق بين الرواية والدرايه ، وأما إن لم تكن تعلم فلا يليق بك أخي الكريم أن ترمي غيرك بالجهل الشديد جداً كما عبرت ، والذي يعلم حجة على من لايعلم وليس العكس .

وقلت أخي الكريم :
وما زلت تكرر كلامك الذي لا يوجد لديك غيره ، فأكرر لك ومن أين لزم القبيح أيها الأخ الكريم !!! وما رأيك في من يقول بالبدا صراحة فلا نحتاج إلى إتعاب أنفسنا في إلزامه !!
ثم إن كان الكلام موجه إلي فأنا لم أقل ذلك ، ولم أقل أصلاً إنا مخطئين في ذلك ، بل مذهبنا هو المذهب الصحيح لأنه برواية آل محمد الهداة عن أبيهم صلوات الله عليهم أجمعين ، وأما رواية الاثني عشرية فلا أعول عليها ولا أقول بها ، ولو قلت بها لدخلت في مزالق متعبة وخطرة ، منها القول بنقص القرآن – مثلاً - .

وأقول :
هل تريدني أن أذكرك أخي الكريم أن حوارنا هو عن عول الفرائض ؟؟؟
فإن كنت تدرك ذلك فمابالك أخي الكريم تقفز منه إلى تحريف القرآن تارة ، وإلى البداء تارة أخرى !!! وإلى التقية تارة ثالثه !!! لن أقول أن هذا من خلط الأوراق لفقدان الحجه !!!

ومن السهل الإدعاء بوجود روايات عن أهل البيت عليهم السلام تقول بعول الفرائض ، ولكن ها أنا أطالبكم منذ بدأت هذا الموضوع بسرد هذه الروايات فلم أجد منكم إلا المسألة المنبريه ، فإن كان هناك غيرها فهات ماعندك أخي الكريم ودعك من روايات الإثناعشرية وما عندهم وبين ماعندك أنت .

وقلت أخي الكريم :
ومن قال لك إنا لا نعتمد إلا على المسألة المنبرية فقط ، أنا ذكرتها لأنها موجودة في كتبكم ، أئمتنا (ع) رووا عن أبينا أمير المؤمنين (ع) أنه كان يعيل الفرائض فاعلم .

وأقول :
أريد رواياتكم أخي الكريم حتى لو تفردتم بها فأنا أقبلها منكم ، وبالإنتظار .

وقلت أخي الكريم :
إذن فالأصل عندك – مع أنك مقلد وعامي ويا للعجب – في الأرحام الإباحة ، وعلى هذا فلا فرق بين كون المرأة متزوجة أو غير متزوجة ، وكون الحيوان المنوي مأخوذ من إنسان أو من حيوان ؛ من كافر أو من هندوسي أو من يهودي ، من قرد أو من دب قطبي ، أو من سمك القرش !!
لكن السؤال من أين فهمت أن الأصل في الأرحام الإباحة !! أين الدليل على ذلك والقضية ستتعلق بنسل أراد الشارع تنظيمه ، فلذلك حرص على إقامة العلاقات الاجتماعية حتى لا ينشأ الفرد دون أب أو أسرة أو كيان أو نحو ذلك !! أرجو أن يكون هذا الكلام واضحاً وفي إمكانك استيعابه أخي الكريم ، دعواتي لك بالسداد والرشاد ،،،
والسلام عليكم ورحمة الله ،،،،

وأقول :
إن كان عندكم نص على حرمة تلقيح بويضة المرأة بحيوان رجل غير زوجها فأتونا به .
وبالله عليك أخي الكريم كيف عن لك بأن المولود من هكذا فعل لن يكون له أب أو أم أو كيان !!! ألم تدرك أن فاعل ذلك يتوق أشد التوق لذلك الولد حتى أنه قبل أن تلقح بويضة زوجته بحيوان رجل غيره لتعذر ذلك منه !!!

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الأخ الكريم / محمد الغيل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قد علمت أنك لن تطيق عنا صبراً !!!
وعموماً سامحك الله عن كل تجاوز تجاوزت به علي
ولفت نظري فيما قلته شيء واحد هو قولك :
ولو سمع ملحد بجتهاد المذهب الزيدي والمخرج المعقول الذي طرحوا لكان كافيا له في فهم الشبهة هذه

ولا أدري إن كان البقية يوافقونك في أن قولكم بالعول هو مجرد إجتهاد منكم ؟؟؟
لأنني أرى في قول غيرك أنهم يعتقدون أن العول هو عين شرع الله عز وجل ، ولهذا السبب إختلفنا معكم !!!
فلو أن الزيدية وغيرهم ممن قال بالعول قالوا كما قال عمر بأنه جهل من قدم الله ومن أخر ولذلك إجتهدوا فكان إجتهادكم هو إدخال النقص على الجميع لهان الأمر ، أما أن يلصق هذا الإجتهاد بشرع الله فهو ماسيمكن ذلك الملحد من ضربكم تحت الحزام لو كنت تعلم !!!


اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

ياسر الوزير
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 404
اشترك في: الجمعة مارس 19, 2004 11:48 pm
مكان: النهرين

مشاركة بواسطة ياسر الوزير »

الحمد لله رب العالمين ؛
الأخ الدكتور عبد الملك العولقي هداك الله وألهمك الصواب ؛
أخي الكريم ؛ فسر كلامي كيفما شئت فهذا هو فهمك ولا قدرة لي على تعديله ، ولا أدري بأي طريقة غير هذه أستطيع أن أنقل لك فائدة كونك غير فاهم لأكثر ما تورده !! مع أني لم أستخدم ألفاظاً جارحة وأحاول الابتعاد عنها رغم كونها في مثل هذا الموقف لا حرج فيها !! وأكرر لك أيها الدكتور الفاضل أنك لا تفهم وهذه حقيقة أرجو أن تفهمها ، فإن لم تفهمها فإنا لله وإنا إليه راجعون .

قلت : " حسناً أخي الكريم ، قد تبين لي أن عدم إدراككم للقرينة التي أشرت إليها ليس لأنها غير موجودة كما تظن ، بل لأنك تنطلق من خلفية أساسها أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يعيل الفريضة حسب ماهو عندكم ، بينما أنا أنظر للنص من منطلق أن أمير المؤمنين عليه السلام يبطل العول .
وعلى ذلك فالمشكلة ليست في النص نفسه ، بل هي متعلقة بالنظرة التي ينظر كلا منا إلى هذا النص . "
أيها الكريم الفاضل ؛ المشكلة في أنك تبني على ما ليس موجوداً في النص ، أما أنا فأبني على الظاهر المتبادر إلى الذهن ، وقد قلت هذا والواضح أنك لم تفهم ما معنى المتبادر إلى الذهن ، فأرجو أن ترجع إلى كتاب في اللغة لتعرف معناه ، وها أنا سأبسط لك الكلام من جديد رغبة في إفهامك ؛ أخي الكريم عندما أقول لك : قد أتى أسدٌ . فإن الظاهر المتبادر من اللفظ هو الأسد الحقيقي ، فلما أضيف إلى قولي هذا : في يده سيف . أو أكون مشيراً إلى إنسان حاضر ، فهذه هي القرينة التي تصرف المعنى عن المتبادر إلى الذهن وهو الأسد الحقيقي إلى غيره وهو الرجل الشجاع ، فلا نحتاج في الحالة الأولى إلى قرينة لأنا نعمل بأصل استعمال اللفظ وهو الاستعمال الحقيقي ، وكذلك الحال في قول أمير المؤمنين (ع) ، أنا أنظر إلى اللفظ بغض النظر عن قريني أو قرينتك ، ما مدلول اللفظ ابتداء ! إن مدلوله المتبادر إلى الذهن هو الإخبار ، فلم أستند كما ترى إلى قرينة ولا غيرها بل إلى الأصل والظاهر .

قلت : " ولو حاولت أخي الكريم أن تقرأ قول أمير المؤمنين عليه السلام مع الإفتراض المسبق أنه يبطل العول فستدركون القرينة التي أشرت إليها .
ولكي أساعدك قليلاً أخي الكريم سأذكرك أننا نجتمع – إمامية وزيدية حسب علمي – أن نساء رسول الله صلوات الله عليه وآله لسن من أهل البيت الذين خصهم الله بآية التطهير ، ولسن من العترة في حديث الثقلين ، ولسن ممن أوصى بهم رسول الله صلوات الله عليه وآله في غدير خم في الرواية الموجودة في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه ، بينما أهل السنة والجماعة يرون النساء منهم ، وعلى ذلك عندما يقرأ السني هذا الحديث فإنه يأتي إلى قوله " فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ. " ويعتبر أن قول زيد بن أرقم " نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ " هو للإقرار ، بينما يقرأها الشيعي – الإمامي على الأقل - بأنها للإنكار ، أي أن زيداً هنا أجاب على سؤال السائل بإنكار أن يكن النساء من أهل البيت المذكورين في حديث الثقلين . "
أيها الأخ الكريم الفاضل ، يبدو أنك لم تقرأ هذه الرواية جيداً ، ألا تلاحظ قول زيد بن أرقم : ولكن أهل بيته من حرم الصدقة من بعده ! تأمل هذه الكلمة واقرأها ، إذا قرأتها فهذه تسمى ( قرينة ) ، نعم والله ؛ قرينة لفظية ، وإلا فحاول أن تحمل اللفظ على وجه يصح غير الاستنكار !! إلا أن تجعل أهل البيت مصطلحاً يطلق على أكثر من معنى فهذا وجه صالح موافق للعربية أيضاً !

قلت : " والخلاصة هي أن القرينة التي أشرت إليها موجودة أخي الكريم إلا أنه يمنعكم عن إداركها قولكم بعول الفرائض ليس إلا . "
ما هي القرينة يا أخي !! هل البلاغة التي تحدثت عنها !! هذا كلام بعيد ولا يقوله من له معرفة بالبلاغة ، وما رأيك لو قال لك أحدهم إن : ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) ما جاءت إلا للاستنكار بقرينة كون القرآن بليغاً ، أليسمن يقول مثل هذا الكلام إنسان جاهل بليد ، وهذا الكلام لا يبعد كثيراً عن قولك .
مع أن القرينة قائمة بإبطال المعنى الذي تدعيه وإثبات المعنى الذي أقوله .

قلت : " وأما بخصوص علامات التعجب فهي علامة توضح المقصود بالكلام ، صحيح أنها لم تكن معروفة لهم كعلامة مكتوبة إلا أن بلاغتهم كانت تكفيهم لإدراك المراد دونها ، غير أنه من الواضح أننا قد فقدنا الكثير من البلاغة ، بل أكثر من ذلك فقد رسمتها لكم ولم تتمكنوا للأسف من إدراكها فما عساي أفعل ؟؟؟ "
وما رأيك لو أن ذلك قال لك : يكفي أن نضع علامة تعجب ونقول : ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) !!!!!!!!! ثم قال لك : ألا ترى كل هذه العلامات ؟؟ أليست قرينة ؟؟ وجهّلك وجعلك من الدجالين لأنك لم تنظر إلى علامة تعجب وضعها على الآية ، هذا ليس من المعرفة والعلم في شئ ، ( أخاف أن يقول أحدهم إن الآية فعلاً جاءت للاستنكار !! وحقيقة لا أستبعد هذا !! من يدري !! ) ، وإن كنت تعتقد أنك قد فقدت الكثير من البلاغة فهذا إن كان لديك معرفة بالبلاغة أصلاً ، لأنك إلى الآن لم تعرف معنى القرينة كما هو واضح ، وبلاغة العرب كانت مبنية على أسس وضوابط لا خبط عشواء ، فيجعلون الخبر استنكاراً ، والسؤال جواباً لأجل البلاغة دونما قرينة صحيحة .

قلت : " لعل العجلة في القراءة منكم أخي الكريم قد جعلكم لاتميزون بين الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام وبين تلميذه إبن عباس رضي الله عنه ، فرواية الإمام علي عليه السلام جاء فيها :
" فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع لَهُمَا مَا يَبْقَى فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ عَلِيٌّ ع عَلَى مَا رَأَى عُمَرُ قَالَ عَبِيدَةُ وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ ع بَعْدَ ذَلِكَ فِي مِثْلِهَا أَنَّهُ أَعْطَى الزَّوْجَ الرُّبُعَ مَعَ الِابْنَتَيْنِ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَيْنِ وَ الْبَاقِيَ رَدَّ عَلَى الْبِنْتَيْنِ وَ ذَلِكَ هُوَ الْحَقُّ وَ إِنْ أَبَاهُ قَوْمُنَا ."
بينما حديث إبن عباس جاء فيه :
" فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُشِيرَ بِهَذَا الرَّأْيِ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ هَيْبَتُهُ "
وعلى ذلك فعمر وإبن مسعود قد أبيا قول أمير المؤمنين عليه السلام بأن للبنتين ماتبقى ، وأما الهيبة فكانت من إبن عباس رضي الله عنه وليس من الإمام علي عليه السلام ، وبذلك لاتناقض أخي الكريم . "

أيها الكريم الفاضل هداك الله ، الحمد لله أنك كما يبدو قد فهمت معنى التعارض فلا أحتاج إلى إعادته ، وهذا أمر جيد ، فأقول لماذا لم يقل ابن عباس إن عمر قد أشير عليه فأبى ، فكلام ابن عباس يفيد أنه لم يشر أحد على عمر أصلاً ، وعلى ذلك فالتعارض قائم وباقٍ ، لا لأن عمر أبى على ابن عباس بل لأن ابن عباس أفاد أن عمر لم يشر عليه أحد بذلك ، وهذا كلام واضح جداً ، ولا أدري من أين فهمت من كلامي أن الرواية لا بد أن تكون عن شخص واحد !!

قلت : " من البديهي أن لا أجد عند الزيدية الذين يقولون بالعول رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام تبين أن مذهبه يخالف ما هم عليه صراحة ه ، إلا أنني قد وجدت قرينة واضحة ومن كتبكم أن مذهبه عليه السلام هو بطلان العول .
وهذه القرينة هي تصريحكم في كتبكم بمذهب إبن عباس عليه السلام القائم على بطلان العول ، وكلنا نعلم بأن إبن عباس رضي الله عنه هو تلميذ أمير المؤمنين عليه السلام ، والثابت في كتبكم أن مذهب إبن عباس هو بطلان العول فهل خالف إبن عباس أمير المؤمنين عليه السلام ؟؟؟ أم تعلم مذهبه منه ؟؟؟
وإليك أخي العزيز ماجاء في كتبكم عن مذهب إبن عباس تلميذ الإمام علي عليه السلام :
كتاب التحرير
تأليف الإمام الناطق بالحق أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني عليه السلام
(340هـ - 424هـ)
باب العول
- وما تعول بثلاثة أرباع سهم، نحو أن يترك الرجل امرأة وبنتين وأبوين، فللبنتين الثلثان أربعة، وللأبوين السدسان سهمان، وللمرأة الثمن، عالت الفريضة بثلاثة أرباع سهم، والفريضة من أربعة وعشرين وصحتها من سبعة وعشرين، وفي قول ابن عباس للمرأة الثمن، وللأبوين السدسان، والباقي بين الابنتين نصفان.
- وما تعول بسهم، نحو أن تترك امرأة أختاً لأب وأم وأختاً لأب وزوجاً، فللأخت للأب والأم النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس سهم واحد، وللزوج النصف ثلاثة، والفريضة من ستة، عالت بسهم وصحتها/431/ من سبعة. وفي قياس قول ابن عباس للزوج النصف، والباقي للأخت من الأب والأم، وقد يقال الباقي بينهما على أربعة. وكذلك لو ترك رجل اختين لأب وأم وأخوين لأم وجدة.

وفي المسألة الأولى التي هي عين المسألة المنبرية مذهب إبن عباس رضي الله عنه هو أن للأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، والباقي للبنتين بينهما مناصفة ، فهل ترون أن إبن عباس رضي الله عنه إجتهد في هذا أم أنه تعلمه من أستاذه الإمام علي عليه السلام ؟؟؟
أخشى أن تقولوا هذه ليست قرينة وتشرحون لي القرينة مرة أخرى !!! "

وأقول : هل ابن عباس معصوم عندكم !! وهل كل ما يروى عنه هو مذهب أمير المؤمنين !!! أرجو أن تجيبني على ذلك لأن هذا أمر هام جداً ، أما نحن فلا نحتج بقول ابن عباس ولا نقول بعصمته ولا بالتزامه مذهب أمير المؤمنين (ع) ، على أن رواية السيد أبي طالب (ع) لا يستبعد أن تكون مأخوذة من كتب الاثني عشرية الذين كانوا قريبين منه ، مع عدم وجود رواية أخرى تحكي مذهبه فاعتمد الرواية مذهباً لابن عباس .
ثم هل تريد أن نقدم ما رواه أئمة الهدى كالولي بن الولي زيد بن علي (ع) عن أبينا أمير المؤمنين (ع) على رواية موقوفة عن ابن عباس على فرض صحتها !

قلت : " ومنهجنا في تصحيح الروايات معروف أخي الكريم ، فما وافق كتاب الله صراحة أو تأويلا قبلناه ، وما تعارض معه ضربنا به عرض الحائط ولا كرامه كما علمنا رسول الله صلوات الله عليه وآله الأطهار .
وعلى ذلك فكل رواية من روايات التحريف مالم يمكن حملها على تحريف المعنى ، أو على أنها من باب التفسير أو التأويل فيضرب بها عرض الحائط ولا كرامه .
وحسبنا عدم القول بصحة كل ماورد في كتبنا – على جلالتها وعظمتها - . "

أي قرآن هذا !!! القرآن المحرف !! كلام عجيب وغريب !! لكن الأعجب هو إقرارك بجلالة وعظمة ما يروى في تحريف القرآن !!
ثم تأمل ما أوردته تعرف جيداً أن تحريف القرآن مذهب أسلافكم ، وليست مجرد روايات ، فإما أن تقر بخطأ أسلافكم ، وإما أن توافقهم لتكون على مذهبهم الحقيقي !

قلت : " ولعلها مناسبة أن أسألك أخي الكريم ، هل تعتبرون كل ماورد في مسند الإمام زيد عليه السلام صحيحاً أم تردون بعضه ؟؟؟ "
هناك فرق أيها الكريم بين الرد والترجيح .

قلت : " وأما الأقول التي نقلتها أخي الكريم الموحية بوقوع التحريف فلنا فيها أقوال شافية لولا أن بسطها سيخرجنا عما نبحثه لنقلناه لكم ، وحسبكم أن تطلعوا على أي كتاب لرد هذه الشبهة تجدون إن شاء الله مايشفي غليلكم . "
ربما شافية لك ولأمثالك ، لكنها ليست شافية ولا مقنعة للكثير من العقلاء ، وعلى العموم يمكن فتح موضوع مستقل في هذا الأمر .

قلت : " وأما ماقلت أنه لزم في رأسي فهو ببساطة أن القول بأن الباري عز وجل فرض نصفاً وثلثين في مال واحد مع حمل النصف والثلثان على حقيقتهما هو تصريح شنيع بوقوع الخطأ من الله عز وجل ، لأنه يستحيل أن يكون في المال نصف وثلثين ، فهل أدركت ذلك أخي الكريم ؟؟؟ "
ومن قال لك إنا نقول إن الله فرض نصفاً وثلثين فقط ! ألم تتأمل كلام عاشق أهل البيت (ع) أم أنك لم تفهمه !! الحال كما مثل ؛ أعط زيداً النصف إن جاء وحده والثلث إن جاء مع عمرو . وهذا هو معنى العول ، فأين القول بالخطأ أيها الكريم ونحن نقول إن الله هو الذي فرض العول !! فإن لم يكن العول مذهبك فماذا أصنع لك !!

قلت : " هاهنا يصدق قول القائل بأن الصراخ على قدر الألم فعلا !!! هذا إن كنت تعلم الفرق بين الرواية والدرايه ، وأما إن لم تكن تعلم فلا يليق بك أخي الكريم أن ترمي غيرك بالجهل الشديد جداً كما عبرت ، والذي يعلم حجة على من لايعلم وليس العكس . "
والله إن لصادق نوعاً ما ، فلو أردت أن أعبر عن ألمي لبحت بما هو أقسى لكن حسبي هذا احتراماً لك وللموقع وللضيوف الكرام ، فلم أدخل في حوار عمري مع من يمتلك عقليتك الوعرة ، والعجيب أنك دكتور – كما قيل – والله أعلم !!! وهلا اعتبرتني جاهلاً كما تعتقد وأجبت أسئلتي هنا بدل هذا الكلام !!

قلت : " هل تريدني أن أذكرك أخي الكريم أن حوارنا هو عن عول الفرائض ؟؟؟ فإن كنت تدرك ذلك فمابالك أخي الكريم تقفز منه إلى تحريف القرآن تارة ، وإلى البداء تارة أخرى !!! وإلى التقية تارة ثالثه !!! لن أقول أن هذا من خلط الأوراق لفقدان الحجه !!! "
لا تحتاج إلى تذكيري ، لكني أحتاج أن أذكرك أنك بدأت الموضوع بافتتاحية رهيبة مفادها أن القائلين بالعول ينسبون الخطأ إلى الباري ، ثم في إحدى مشاركاتك حعلت القول بالعول مبطل لمذهب من يقول به أساساً !! ونسيت أو تناسيت كل ما يقوله من لا يقول بالعول – على فرض صحة قولهم – من البدا والتقية وتحريف القرآن ... الخ .
وأما ما ذكرته من تحريف القرآن فلأبين أن ليس الحجة كثرة الروايات ، لأن نفس الروايات بل أكثر منها بكثير تروى للدلالة على تحريف القرآن ، فلو قبلت هذه لزمني قبول تلك ، فلا فرق !

قلت : " ومن السهل الإدعاء بوجود روايات عن أهل البيت عليهم السلام تقول بعول الفرائض ، ولكن ها أنا أطالبكم منذ بدأت هذا الموضوع بسرد هذه الروايات فلم أجد منكم إلا المسألة المنبريه ، فإن كان هناك غيرها فهات ماعندك أخي الكريم ودعك من روايات الإثناعشرية وما عندهم وبين ماعندك أنت . "
ارجع إلى مسند الإمام الأعظم زيد بن علي (ع) واقرأ ما رواه عن أبينا (ع) هناك ، ولست أول من يدلك فقد دلك على هذا قبلي الأخ المتوكل على الله حفظه الله .

قلت : " إن كان عندكم نص على حرمة تلقيح بويضة المرأة بحيوان رجل غير زوجها فأتونا به .
وبالله عليك أخي الكريم كيف عن لك بأن المولود من هكذا فعل لن يكون له أب أو أم أو كيان !!! ألم تدرك أن فاعل ذلك يتوق أشد التوق لذلك الولد حتى أنه قبل أن تلقح بويضة زوجته بحيوان رجل غيره لتعذر ذلك منه !!! "

هذا كلام خطير جداً ، لأن مفاده أباحة هذا الأمر الشنيع ، وهل كل الأمور مرتكزة على نصوص فقط ، أليست هناك مقاصد للشارع ، أرجو منك أخي الكريم ألا تتهور في الدخول في مثل هذه المواضيع حتى لا يزل بك اللسان ، فهل تجوزون بزعمكم تلقيح الامرأة البكر التي لم تتزوج بعد ، وهل تجوزون تلقيحها بحيوان منوي لقرد أو دب قطبي ، فإن جوزتموه فإنا لله وإنا إليه راجعون – مع كونه يخالف ما زعمته في جوابك - ، وإن لم تجوزوه فأين النص المحرم !!!!!!
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،
عسى مشربٌ يصفو فتروى ظميةٌ *** أطال صداها المنهل المتكدرُ

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الدراسات والأبحاث“