شبهة خطيرة في المواريث والفرائض

هذا المجلس لطرح الدراسات والأبحاث.
أضف رد جديد
محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

مشاركة بواسطة محمد الغيل »

عبد الملك ياولدي أفهم بالله عليك فقد تحقق فيك قول الشافعي ...........
ياولدي أين الرابط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ياولدي هل تعرف الفرق بين النص والأجتهاد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وقبل هذا ما حقيقة الدليل الشرعي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ثم متى تحل التقية عندكم ؟
هل هى على الاطلاق أم عند الضرورة ؟
وأين التقية وقد صرح عمر في أكثر من موقع (لولا علي لهلك عمر )(لا أبقاني الله في أرض ليس فيها أبو الحسن )؟؟؟؟؟؟؟
وقبل هذا ياولدي أفهم قول أخي ياسر فوالله ثم والله لقد أوضح لك وأبان وأجاد
أرجوك ياولد عبد الملك أفهم
ولقد أفرحتني مسامحتك لي كثيرا فقد كنتُ عازما على الاعتذار لك مما بدر مني
فمذهب (جعدل حجر مطلع )متعب ومقرف ويحتاج الى صبر
وداعا ولا تنسى الرابط فعندي شوق جارف لمعرفة ردود إخواننا من أهل السنة عليك أم أن التقية شغالة هنا أيضا
عجل بالرابط أرجوك ولو قبل الرد عليَّ
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلوات وأزكى التسليم ، على المبعوثين رحمة للعالمين ، أبا القاسم محمد وآله الغر المعصومين .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً


الأخ الكريم / ياسر الوزير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قلت أخي الكريم :
أخي الكريم ؛ فسر كلامي كيفما شئت فهذا هو فهمك ولا قدرة لي على تعديله ، ولا أدري بأي طريقة غير هذه أستطيع أن أنقل لك فائدة كونك غير فاهم لأكثر ما تورده !! مع أني لم أستخدم ألفاظاً جارحة وأحاول الابتعاد عنها رغم كونها في مثل هذا الموقف لا حرج فيها !! وأكرر لك أيها الدكتور الفاضل أنك لا تفهم وهذه حقيقة أرجو أن تفهمها ، فإن لم تفهمها فإنا لله وإنا إليه راجعون .

وأقول :
أنت توافقني ولا شك أن قولك عني " كونك غير فاهم لأكثر ما تورده " هو فهمك أنت شخصياً ، وفهمك هذا ينطبق عليه أيضاً قولك " فهذا هو فهمك ولا قدرة لي على تعديله " أليس كذلك ؟؟؟
وفهمك وفهمي أخي الكريم قابلان للصحة والخطأ ، فليس لك أن تجزم بصحة قولك وخطأ قولي إلا ببرهان ، وحيث لا برهان فهو لايعدو كونه إدعاء ، والإدعاء الذي لاتعضده البينة لاقيمة له في البحوث العلميه أخي الكريم ، وهذا ينطبق على قولي كذلك .

وقلت أخي الكريم :
أيها الكريم الفاضل ؛ المشكلة في أنك تبني على ما ليس موجوداً في النص ، أما أنا فأبني على الظاهر المتبادر إلى الذهن ،

وأقول :
بل بنيت على ماهو موجود في النص ، وعلى الظاهر المتبادر للذهن أخي الكريم ، والمشكله كما قلت لك ليست في النص بل بما هو راسخ في الذهن الذي يجعل مايتبادر إلى الذهن من ظاهر النص متوافقاً مع ماهو راسخ فيه !!!
وقد قلت لك أن السني يأخذ بقول زيد بن أرقم " نساؤه من أهل بيته " على أن ظاهره الإقرار رغم القرينة التي أشرت أنت إليها ، بل رقم قرينة أقوى وردت في صيغة أخرى لنفس الحديث عن نفس الراوي في نفس صحيح مسلم حيث جاء فيه " فَقُلْنَا مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ نِسَاؤُهُ قَالَ لاَ وَايْمُ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الْعَصْرَ مِنَ الدَّهْرِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَى أَبِيهَا وَقَوْمِهَا " فرغم التصريح هنا من زيد بن أرقم بأن النساء لسن من أهل البيت تجد السني يأبى إلا أن النص السابق للإقرار لا للإنكار ، والعلة ليست في النص كما هو واضح بل العلة في الذهن السني الذي رسخ فيه أن نساؤه من أهل بيته !!!
وحالنا مع قول أمير المؤمنين عليه السلام " صار ثمنها تسعاً " لايختلف عن الحالة التي أوضحتها لكم في شيء !!!
فأنتم تقرأونها بذهنية ترسخ فيها أن مذهب أمير المؤمنين عليه السلام هو القول بالعول ، ونحن نقرأ نفس العبارة تماماً ولكن بذهنية ترسخ فيها أن مذهب أمير المؤمنين عليه السلام هو بطلان العول .
وعل ذلك فقولك أخي الكريم " أليسمن يقول مثل هذا الكلام إنسان جاهل بليد ، وهذا الكلام لا يبعد كثيراً عن قولك . " لايعدو محض إدعاء وربما ينبىء عن تسطح في التفكير ، وهذه بالتأكيد ليست مشكلتي !!!
والخلاصة أن المشكلة ليست في النص كما أسلفت لكم بل بما ترسخ في الذهن الذي يقرأ ذلك النص ، وهذا يلزمنا جميعاً أن نبحث في مذهب أمير المؤمنين عليه السلام في مسألة العول ، فإن ثبت أنه عليه السلام يقول بالعول فلابد أن قوله " صار ثمنها تسعاً " هو للإقرار ، وإن ثبت أن مذهبه عليه السلام هو القول ببطلان العول فلابد أن قوله ذاك هو للإنكار لا الإقرار ، فهل توافق أخي الكريم على ذلك ؟؟؟
وقلت أخي الكريم :
فأقول لماذا لم يقل ابن عباس إن عمر قد أشير عليه فأبى ، فكلام ابن عباس يفيد أنه لم يشر أحد على عمر أصلاً ، وعلى ذلك فالتعارض قائم وباقٍ

وأقول :
أما لماذا لم يقل إبن عباس رضي الله عنه بأن عمر قد أشير عليه فيسأل هو عن ذلك !!! ، ولا أدري حقاً كيف جزمتم بأن عدم قول إبن عباس بأن عمر قد أشير عليه دليل على أنه لم يشر عليه أحد !!! وهكذا تكون القرائن وإلا فلا !!! وما رأيكم أخي الكريم لو قلت لكم – جرياً على قولكم – بأنه بما أن إبن عباس رضي الله عنه لم ينفي في الحديث محل البحث أن أمير المؤمنين عليه السلام قد أشار على عمر دليل على وقوع المشوره ؟؟؟ !!!
أي أن إبن عباس لم ينفي في الحديث بأن أمير المؤمنين عليه السلام أشار على عمر ، وهذا دليل على أن أمير المؤمنين قد أشار على عمر ، وأن عمر أبى عليه !!!
وما أريد قوله لايعدو أن عدم ذكر إبن عباس لوقوع المشورة وعدم نفيه لها كلاهما لايصلحان كقرينة على عدم وقوع المشورة أو وقوعها .

وفي ردك عن مذهب إن عباس قلت أخي الكريم :
وأقول : هل ابن عباس معصوم عندكم !! وهل كل ما يروى عنه هو مذهب أمير المؤمنين !!! أرجو أن تجيبني على ذلك لأن هذا أمر هام جداً ، أما نحن فلا نحتج بقول ابن عباس ولا نقول بعصمته ولا بالتزامه مذهب أمير المؤمنين (ع) ، على أن رواية السيد أبي طالب (ع) لا يستبعد أن تكون مأخوذة من كتب الاثني عشرية الذين كانوا قريبين منه ، مع عدم وجود رواية أخرى تحكي مذهبه فاعتمد الرواية مذهباً لابن عباس .
ثم هل تريد أن نقدم ما رواه أئمة الهدى كالولي بن الولي زيد بن علي (ع) عن أبينا أمير المؤمنين (ع) على رواية موقوفة عن ابن عباس على فرض صحتها !

وأقول :
أما أن إبن عباس رضي الله عنه غير معصوم فهو كذلك ، وأما أن مايروى عنه فما صح منها – إن لم يكن كل ماروي عنه – لايخالف أستاذه الإمام علي عليه السلام حسب علمي على الأقل .
وأقول كذلك إن كنت تريد رد ما ثبت عندكم عن إبن عباس ورده للعول ، والذي هو مذهب أستاذه الإمام علي عليه السلام بحجة أنه غير معصوم فهل تعتقدون بعصمة الإمام زيد عليه السلام ؟؟؟
وإن كنت تريد ردها بحجة أنه يحتمل نقلها من كتب الإثناعشرية فأقول لك أن مذهبه هذا مشهور عند الجميع ، وإليك أمثلة مما روى أهل السنة في مذهب إبن عباس مع العلم أنهم يعيلون الفريضة كما تفعلون أنتم .

1 - ‏الدر المنثور في التفسير بالمأثور
للإمام جلال الدين السيوطي
المجلد الثاني.
وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس قال: أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في المال نصفا وثلثا وربعا، إنما هو نصفان وثلاثة أثلاث وأربعة أرباع.
وأخرج سعيد بن منصور عن عطاء قال: قلت لابن عباس: إن الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك، ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثا على ما تقول: قال: فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الركن، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ما حكم الله بما قالوا.

2 - ‏كنز العمال ، للمتقي الهندي
المجلد الحادي عشر. كتاب الفرائض من قسم الأفعال
30489- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا! إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث؟ ...

3 - المبسوط ، للإمام السرخسي
كتاب الفرائض.
باب العول.
وعن عطاء - رحمه الله - أن رجلاً سأل ابن عباس - رضي الله عنه - فقال: كيف يصنع في الفريضة العائلة، فقال أدخل الضرر على من هو أسوأ حالاً، فقيل: ومن الذي هو أسوأ حالاً، فقال البنات والأخوات، فقال عطاء - رحمه الله - ولا يغني رأيك شيئاً، ولو مت لقسم ميراثك بين ورثتك على غير رأيك، فغضب فقال: قل لهؤلاء الذين يقولون بالعول حتى نجمع ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين أن الذي أحصى رمل عالج عدداً، لم يجعل في مال نصفين وثلثاً، فإذا ذهب هذا بالنصف وهذا بالنصف، فأين موضع الثلث، فقال لمَ لمْ تقل هذا في زمن عمر - رضي الله عنه - فقال كان رجلاً مهيباً، فهبت حتى قال الزهري - رحمه الله - لولا أنه يقدم في العول قضاء إمام عادل ورع، لما اختلف اثنان على ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله في مسألة المباهلة، يعني مسألة العول.

ومثله في ‏مغني المحتاج للخطيب الشربيني كتاب الفرائض ، ومثله في ‏الفصل في الملل والأهواء والنحل، للإمام ابن حزم الظاهري الجزء الثالث .
فهل بعد هذا يقال بأن مذهب إبن عباس مأخوذ من كتب الإثناعشريه ؟؟؟ !!!
وعلى ذلك فقولك أخي الكريم " مع عدم وجود رواية أخرى تحكي مذهبه فاعتمد الرواية مذهباً لابن عباس ." لم يكن دقيقاً ، وكان فيه الكثير من المجازفه كما هو واضح .

ولا أريدك أخي الكريم أن تقدم قول إبن عباس على ماثبت عندكم عن الإمام زيد عليه السلام ، كل ما أريد قوله هو الإذعان للدليل الذي دل بوضوح على أن مذهب إبن عباس هو القول ببطلان العول ، وعدم المكابرة إنتصاراً للمذهب فقط .

وقلت أخي الكريم :
أي قرآن هذا !!! القرآن المحرف !! كلام عجيب وغريب !! لكن الأعجب هو إقرارك بجلالة وعظمة ما يروى في تحريف القرآن !!
ثم تأمل ما أوردته تعرف جيداً أن تحريف القرآن مذهب أسلافكم ، وليست مجرد روايات ، فإما أن تقر بخطأ أسلافكم ، وإما أن توافقهم لتكون على مذهبهم الحقيقي !

وأقول :
ياسبحان الله !!!
وكأنك أخي الكريم لست شيعياً
أما يكفي الإمامية الإفتراء الذي يلقونه من أهل السنة حتى نراكم أيها الشيعة ترددون شبههم المتهافتة !!!
حسبي الله ونعم الوكيل .

وسألت أخي الكريم عن موقفكم من مسند الإمام زيد عليه السلام وهل كل ماجاء فيه صحيح أم تردون بعض ماجاء فيه وكان ردك :
" هناك فرق أيها الكريم بين الرد والترجيح " ، ولعل ذلك يعني عدم رد أي رواية بل الإقرار بصحة كل رواياته ، وفي حال التعارض يتم ترجيح روايات على أخرى ، فهل فهمي هذا صحيح أخي الكريم ؟؟؟ وما حكمكم على الروايات المرجوحه ؟؟؟

وقلت أخي الكريم :
ربما شافية لك ولأمثالك ، لكنها ليست شافية ولا مقنعة للكثير من العقلاء ، وعلى العموم يمكن فتح موضوع مستقل في هذا الأمر .

وأقول :
أنت وماتريد .

وقلت أخي الكريم :
ومن قال لك إنا نقول إن الله فرض نصفاً وثلثين فقط ! ألم تتأمل كلام عاشق أهل البيت (ع) أم أنك لم تفهمه !! الحال كما مثل ؛ أعط زيداً النصف إن جاء وحده والثلث إن جاء مع عمرو . وهذا هو معنى العول ، فأين القول بالخطأ أيها الكريم ونحن نقول إن الله هو الذي فرض العول !! فإن لم يكن العول مذهبك فماذا أصنع لك !!

وأقول :
لي في قولك هذا وقفات :
الأولى : أنني أنا من عدل مثال الأخ الكريم عاشق أهل البيت ليتناسب مع مانبحثه ولم أجد رداً مقنعاً عندما سألت ماالحكمة من ذكر الله عز وجل لبعض الورثة نصيبين وللبعض الآخر نصيب واحد مادام العول هو شرع الله عز وجل ؟؟؟ فهل أجد لديك رد مقنع على هذا التساؤل أخي الكريم ؟؟؟
والثانية : لو سألكم سائل ماذا فرض الله في مال تركته إمرأة خلفت زوجها وإبنتيها أليسما سيكون ردكم بأن الله فرض للزوج النصف وللبنتين الثلثين ؟؟؟
فهل يفرض الله عز وجل في مال واحد نصفاً وثلثين ؟؟؟ هذا هو عين المستحيل أخي الكريم .
فإن قلتم كما قال الأخ الكريم عاشق أهل البيت بأن النصف والثلثين هنا ذكرا لمعرفة مقدار النقص الذي يدخل على كل الورثه !!! فأقول أن هذا مستحيل أيضاً لأن الفرائض التي سيتم إدخال النقص عليها أكثر من الواحد الصحيح وبذلك تظل المشكلة قائمه !!!
ثم ماهي القرينة التي جعلتكم تقولون بأن الفرائض عندما تتزاحم لاتكون على حقيقتها ، وعندما لاتتزاحم فهي على حقيقتها ؟؟؟
فظاهر القرآن حجة على الجميع ، والظاهر هنا حسب قولكم فرض النصف والثلثين على حقيقتها في مال واحد وهذا مستحيل كما أسلفت !!! فهل فرض الله عز وجل المستحيل ؟؟؟

والثالثة : قولك " أعط زيداً النصف إن جاء وحده والثلث إن جاء مع عمرو . وهذا هو معنى العول " فيه إبتعاد تام عن فهم العول أخي الكريم ، فأين العول في فرض نصيب لزيد إن حضر وحده ، ونصيب آخر إن إجتمع معه عمرو ؟؟؟ !!! أليسما هذا مماثل لما فرضه الله للزوج دون وجود الولد وهو النصف ، ويهبط إلى الربع مع الولد ؟؟؟ فكيف يصبح هذا عولاً !!!

وقلت أخي الكريم :
والله إن لصادق نوعاً ما ، فلو أردت أن أعبر عن ألمي لبحت بما هو أقسى لكن حسبي هذا احتراماً لك وللموقع وللضيوف الكرام ، فلم أدخل في حوار عمري مع من يمتلك عقليتك الوعرة ، والعجيب أنك دكتور – كما قيل – والله أعلم !!! وهلا اعتبرتني جاهلاً كما تعتقد وأجبت أسئلتي هنا بدل هذا الكلام !!

وأقول :
ما الذي يزعجك في أن أكون دكتوراً أخي الكريم ؟؟؟
هل أخطأت في حقك بشيء ؟؟؟
هل أوردت لك شيء لم أقم عليه الدليل ؟؟؟
هل تركت لك سؤالاً لم أجب عنه ؟؟؟
أخي الكريم ، البحث العلمي أوعر مما تعتقد ، فهو يتطلب تجرداً عن الأحكام المسبقة ، وهذا أمر لايناله كل أحد ، وهو يتطلب قبول مايقوم عليه الدليل ولو كان مخالفاً لما يعتقده الباحث ، وهذا أيضاً أمر لايناله أيضاً كل أحد .
وعلى ذلك فحتى ترتاح مما تعانيه من صراع عليك أن تبحث بتجرد ، وتسلم بما قام عليه الدليل ولو كان مراً كالعلقم .

وقلت أخي الكريم :
لا تحتاج إلى تذكيري ، لكني أحتاج أن أذكرك أنك بدأت الموضوع بافتتاحية رهيبة مفادها أن القائلين بالعول ينسبون الخطأ إلى الباري ، ثم في إحدى مشاركاتك حعلت القول بالعول مبطل لمذهب من يقول به أساساً !!

وأقول :
الأمر هو ماذكرته أخي الكريم
فبحثي والأدلة التي وجدتها توصلني إلى النتيجة المرة ببطلان العول ، ويبطل تبعاً لذلك المذهب الذي يقول به .
ونتيجة بحثي لم تتغير حتى الآن ، وللأسف الشديد لم أجد لديكم الدليل الذي ينفي هذه النتيجه !!!

وقلت أخي الكريم :
ارجع إلى مسند الإمام الأعظم زيد بن علي (ع) واقرأ ما رواه عن أبينا (ع) هناك ، ولست أول من يدلك فقد دلك على هذا قبلي الأخ المتوكل على الله حفظه الله .

وأقول :
قد رجعت إلى مسند الإمام زيد عليه السلام فلم أجد إلا الآتي :

كتاب الفرائض ، باب الفرائض والمواريث
1 - - حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام ((أنه كان لا يشرك، وكان يعيل الفرائض، وكان يحجب الأم بالأخوين، ولا يحجبها بالأختين، وكان لا يحجبها بأخٍ وأختٍ، وكان لا يحجب بالأخوات إلا أن يكون معهن أخ لهن)).

2 - 11. حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام ((أنه كان يعيل الفرائض، وسأله ابن الكوى وهو يخطب على المنبر عن ابنتين وأبوين وامرأةٍ فقال له: صار ثمنها تسعاً)).

باب الجد
وكان يقول في أم، وزوجٍ، وأختٍ، وجد: للزوج النصف ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وللجد السدس فصارت تسعةً، وكذلك كان يعيل الفرائض.

هذا كل ماوجدته أخي الكريم في مسند الإمام زيد عليه السلام فهل هناك غيرها ؟؟؟ إن كان هناك غيرها فأنتظرها منكم ، وإن لم فالأمر لايخرج عن خبر واحد عن الإمام زيد عليه السلام بأن الإمام علي عليه السلام كان يعيل الفرائض ، بالإضافة إلى المسألة المنبريه !!!

وقلت أخي الكريم :
هذا كلام خطير جداً ، لأن مفاده أباحة هذا الأمر الشنيع ، وهل كل الأمور مرتكزة على نصوص فقط ، أليست هناك مقاصد للشارع ، أرجو منك أخي الكريم ألا تتهور في الدخول في مثل هذه المواضيع حتى لا يزل بك اللسان ، فهل تجوزون بزعمكم تلقيح الامرأة البكر التي لم تتزوج بعد ، وهل تجوزون تلقيحها بحيوان منوي لقرد أو دب قطبي ، فإن جوزتموه فإنا لله وإنا إليه راجعون – مع كونه يخالف ما زعمته في جوابك - ، وإن لم تجوزوه فأين النص المحرم !!!!!!

وأقول :
الفتوى قامت على مسألة بفرض معين ، ولا أظنك ستدعي أن الفتوى ستظل قائمة إذا إختلف فرض المسأله كما تفعل بقولك " فهل تجوزون بزعمكم تلقيح الامرأة البكر التي لم تتزوج بعد " !!!
إن أردت الجواب على سؤالك الجديد هذا فأرسله إلى أحد المراجع العظام حفظهم الله ، وإن شاء الله تلقى الجواب .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


الأخ الكريم / محمد الغيل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هاك رابطين لارابط واحد

http://forum.hajr.org/showthread.php?t=402738973

http://forum.hajr.org/showthread.php?t=402736605


اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

ياسر الوزير
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 404
اشترك في: الجمعة مارس 19, 2004 11:48 pm
مكان: النهرين

مشاركة بواسطة ياسر الوزير »

الحمد لله رب العالمين ؛
الأخ الكريم عبد الملك العولقي ،،،
قبل أن أجيب على كلامك أرجو أن تبين لي ما حكم الاثني عشرية في هذه المسألة مع توضيح الدليل عليها ؛
امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها وأختيها لأمها وأختيها لأبيها وأمها !
والسلام عليكم ،،،،
عسى مشربٌ يصفو فتروى ظميةٌ *** أطال صداها المنهل المتكدرُ

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم / ياسر الوزير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عند الإمامية في المسألة التي ذكرتم يكون للزوج النصف ، والباقي للأم فرضاً ورداً
ولا شيء للأختين لأب وأم ولا شيء كذلك للأختين لأم .

أما الدليل فنصيب الزوج لاخلاف عليه
أما الأم فتأخذ نصيبها والمتبقي يرد عليها لأنها تتقرب للميتة مباشرة
بينما تتقرب الأخوات بطريق الأب أو الأم أو كليهما
والله سبحانه وتعالى يقول " {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (75) سورة الأنفال
والأم هي أقرب الأرحام للمتوفاة فكان ماتبقى رد عليها
ولا يرث أحد من طبقة مع وجود ولو وريث واحد من طبقة أعلى
والحمد لله رب العالمين

وكيف يكون حل مسألتك أخي الكريم عندكم مع الدليل ، وبفرض أن المال 100000 فما نصيب كل منهم ومقداره من المال كذلك ؟؟؟

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

ياسر الوزير
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 404
اشترك في: الجمعة مارس 19, 2004 11:48 pm
مكان: النهرين

مشاركة بواسطة ياسر الوزير »

الحمد لله رب العالمين ؛
حسناً ؛ وما جوابكم في امرأة ماتت عن ؛ زوج وأم وأختين لأب وأم !
عسى مشربٌ يصفو فتروى ظميةٌ *** أطال صداها المنهل المتكدرُ

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب هو الجواب أخي الكريم ياسر

للزوج النصف
وللأم الباقي فرضاً ورداً

وأنتظر جوابكم على السؤال السابق

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

ياسر الوزير
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 404
اشترك في: الجمعة مارس 19, 2004 11:48 pm
مكان: النهرين

مشاركة بواسطة ياسر الوزير »

الحمد لله ؛
هل الأختان ساقطتان !!! ومن الذي أسقطهما !!!
وكيف أسقطتهما من الميراث مع أن لهما فريضة في كتاب الله ، والآية لا تدل أي دلالة على إسقاط الأختين فتأملها !!
آخر تعديل بواسطة ياسر الوزير في الأحد مايو 30, 2004 1:08 am، تم التعديل مرة واحدة.
عسى مشربٌ يصفو فتروى ظميةٌ *** أطال صداها المنهل المتكدرُ

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

قد قلت لكم أخي الكريم أن الأم من الطبقة الأولى
والأختين من الطبقة الثانيه
ولايرث أصحاب طبقة مع وجود ولو واحد فقط من الطبقة الأعلى لقوله عز وجل " {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (75) سورة الأنفال

ولازلت في إنتظار حلكم لما طرحتموه من مسائل أخي الكريم

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

ياسر الوزير
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 404
اشترك في: الجمعة مارس 19, 2004 11:48 pm
مكان: النهرين

مشاركة بواسطة ياسر الوزير »

الحمد لله رب العالمين ؛
الأخ عبد الملك العولقي حياك الله ،
أما مذهبنا في المسألة الأولى فهو على تقدير أن أصل المال ( 100000 ) ؛
الزوج : 30000 ،
الأم : 10000 ،
الأختان لأب وأم : 40000 ،
الأختان لأم : 20000 ،

وأما المسألة الثانية :
الزوج : 37500 ،
الأم : 12500 ،
الأختان لأب وأم : 50000 ،

وكما ترى الفرائض مبنية على القول بالعول ، والدليل عليه عندنا قد أورد ، وأما نصيب الزوج فلا خلاف فيه ، ويبقى الخلاف في إسقاط الأم للأختين !!!
والآية لا تدل على ذلك ، وإلا فكيف قدمنا الزوج على الأختين في نفس المسألة !! إذا قلت إن الزوج ليس من أولي الأرحام والآية تقول ( بعضهم أولى ببعض ) ، فالآية على تفسيرك تدل على إسقاط الزوج بالأولى ، لأن ذا الرحم لو أسقط فغيره أولى بالإسقاط !!! أليس كذلك !!
عسى مشربٌ يصفو فتروى ظميةٌ *** أطال صداها المنهل المتكدرُ

ياسر الوزير
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 404
اشترك في: الجمعة مارس 19, 2004 11:48 pm
مكان: النهرين

مشاركة بواسطة ياسر الوزير »

الحمد لله رب العالمين ؛
الأخ الكريم الدكتور عبد الملك العولقي ، هذا ردي على رسالتك السابقة ؛

قلت : " بل بنيت على ماهو موجود في النص ، وعلى الظاهر المتبادر للذهن أخي الكريم ، والمشكله كما قلت لك ليست في النص بل بما هو راسخ في الذهن الذي يجعل مايتبادر إلى الذهن من ظاهر النص متوافقاً مع ماهو راسخ فيه !!! "
وأين هذا الذي بنيت عليه !! بينه لي فلست أراه ، وهل المتبادر – وأرجو أن تكون قد عرفت معنى هذه الكلمة – من الكلام هو الاستنكار ، ربما كان كذلك عندكم !!

قلت : " وقد قلت لك أن السني يأخذ بقول زيد بن أرقم " نساؤه من أهل بيته " على أن ظاهره الإقرار رغم القرينة التي أشرت أنت إليها ، بل رقم قرينة أقوى وردت في صيغة أخرى لنفس الحديث عن نفس الراوي في نفس صحيح مسلم حيث جاء فيه " فَقُلْنَا مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ نِسَاؤُهُ قَالَ لاَ وَايْمُ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الْعَصْرَ مِنَ الدَّهْرِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَى أَبِيهَا وَقَوْمِهَا " فرغم التصريح هنا من زيد بن أرقم بأن النساء لسن من أهل البيت تجد السني يأبى إلا أن النص السابق للإقرار لا للإنكار ، والعلة ليست في النص كما هو واضح بل العلة في الذهن السني الذي رسخ فيه أن نساؤه من أهل بيته !!! "
أنا زيدي ولست سني ولا أدري ما علاقة هذا بما نحن بصدده !! هل هو شرح للقرينة التي من الواضح جداً أنك لم تفهمها إلى الآن !! وإذا كان السني معاند بزعمك فماذا أصنع له ، أم أنك تستدل بعناد السني على عنادي !! والصراحة أن الأمر لو كان كذلك لكانت سابقة لا نظير لها !! ( لا تذمني على قولي هذا كما هي عادتك لأنه لا يوجد أي مبرر لما أوردته هنا )

قلت : " وحالنا مع قول أمير المؤمنين عليه السلام " صار ثمنها تسعاً " لايختلف عن الحالة التي أوضحتها لكم في شيء !!! "
في فهمك وعقليتك .

قلت : " وعل ذلك فقولك أخي الكريم " أليسمن يقول مثل هذا الكلام إنسان جاهل بليد ، وهذا الكلام لا يبعد كثيراً عن قولك . " لايعدو محض إدعاء وربما ينبىء عن تسطح في التفكير ، وهذه بالتأكيد ليست مشكلتي !!! "
ما هو الادعاء !! هل تعني أن بلادة من يقول بذلك مجرد ادعاء مني !! أم أنك تعني أن ذلك الكلام لا يبعد كثيراً عن كلامك !! إن كنت تعني الثاني فهو ادعاء مبني على أسس فارجع إليها وتأملها ملياً واستعن بغيرك حتى تفهمها .

قلت : " وإن ثبت أن مذهبه عليه السلام هو القول ببطلان العول فلابد أن قوله ذاك هو للإنكار لا الإقرار ، فهل توافق أخي الكريم على ذلك ؟؟؟ "
نعم بالتأكيد على فرض صحة الروايتين ، للجمع بينهما وهنا تصح القرينة ، لكن عندما ننظر إلى المسألة المنبرية نظرة مجردة لا يتبادر إلى أذهاننا إلا القول بالعول لا الاستنكار . وهذا ما أشرحه لك من البداية فأرجو غاية الرجاء أن تفهمه بصرك الله تعالى .

قلت : " أما لماذا لم يقل إبن عباس رضي الله عنه بأن عمر قد أشير عليه فيسأل هو عن ذلك !!! ، ولا أدري حقاً كيف جزمتم بأن عدم قول إبن عباس بأن عمر قد أشير عليه دليل على أنه لم يشر عليه أحد !!! وهكذا تكون القرائن وإلا فلا !!! "
وهذا الكلام دليل واضح على أنك لا تعرف معنى القرينة تماماً !! لأن الكلام هنا لا يوجد فيه قرائن أصلاً !! أقول هذا وأظن أنك لن تفهم .

قلت : " وما رأيكم أخي الكريم لو قلت لكم – جرياً على قولكم – بأنه بما أن إبن عباس رضي الله عنه لم ينفي في الحديث محل البحث أن أمير المؤمنين عليه السلام قد أشار على عمر دليل على وقوع المشوره ؟؟؟ !!!
أي أن إبن عباس لم ينفي في الحديث بأن أمير المؤمنين عليه السلام أشار على عمر ، وهذا دليل على أن أمير المؤمنين قد أشار على عمر ، وأن عمر أبى عليه !!! "

رأيي أن هذا الاستدلال العظيم لا ئق بمثلك .
لكن السؤال هو إذا واجهك من لا يفهم معنى التعارض بين الروايتين فماذا تصنع !!

قلت : " وما أريد قوله لايعدو أن عدم ذكر إبن عباس لوقوع المشورة وعدم نفيه لها كلاهما لايصلحان كقرينة على عدم وقوع المشورة أو وقوعها . "
بل كلامه كما ذكرت سابقاً وأكرره يفيد أن عمر لم يشر عليه أحد ، وإلا لقال قد أشار عليه أمير المؤمنين (ع) من قبل ، أو اهتبته ثم أشير عليه فأبى ، لأن السائل سيأخذ من اللفظ أن عمر لم ينصحه أحد بالرجوع على قوله ، ( طبعاً هذا على فرض صحة الرواية ) ،

قلت : "أما أن إبن عباس رضي الله عنه غير معصوم فهو كذلك ، وأما أن مايروى عنه فما صح منها – إن لم يكن كل ماروي عنه – لايخالف أستاذه الإمام علي عليه السلام حسب علمي على الأقل .
وأقول كذلك إن كنت تريد رد ما ثبت عندكم عن إبن عباس ورده للعول ، والذي هو مذهب أستاذه الإمام علي عليه السلام بحجة أنه غير معصوم فهل تعتقدون بعصمة الإمام زيد عليه السلام ؟؟؟ "

هل تعرف أيها الكريم ما معنى الموقوف !! رواية ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه موقوفة ؛ موقوفة !!! ورواية الإمام الأعظم زيد بن علي (ع) عن أبينا أمير المؤمنين (ع) مرفوعة !!! هل تدرك ذلك !! وسؤالي عن عصمة ابن عباس – التي أنكرتَها - إنما هو لأعرف كيف صار مذهبه هو عين مذهب أبينا (ع) !!
وكلامي عن الرواية عن ابن عباس إنما هو فرض ولذلك لم أجزم وقلت : لا يستبعد ، وهي ما زالت بحاجة إلى تأمل ( بالنسبة لي شخصياً ) ، وليس في ذلك مجازفة ، والعجيب أن تحدثني عن المجازفة !! ولا يهمني مذهب ابن عباس فليس قوله حجة عندي ، لكن من حقي أن أتأمل .

قلت : " ياسبحان الله !!!
وكأنك أخي الكريم لست شيعياً
أما يكفي الإمامية الإفتراء الذي يلقونه من أهل السنة حتى نراكم أيها الشيعة ترددون شبههم المتهافتة !!! "

وهل هناك شيعة حقيقية غير الزيدية ، فأنا أعرف أنه كان هناك على عهد إمامنا الأعظم (ع) زيدية وروافض – مع احترامي للمعاصرين أو بعضهم - ، بالمناسبة لفظة شيعي لا يطلق عليّ بشكل مطلق !!!! تأمل !!!
وكان عليك الرد على الشبه المتهافتة بزعمك بدل هذا الكلام الذي لا طائل تحته ، وهل كونك تدعي محبة أهل البيت (ع) سيجعلني أغضي عن مساوئك ، مع العلم أنا هنا في نقاش والعلاقات تأخذ جانباً آخر .
ثم إن الشبه المتهافتة قد أثرت على عقول أسلافكم الموقرين ، وعلى رأسهم الشيخ المفيد الذي أقر واعترف بصحة تحريف القرآن ، وهل تدري من هو الشيخ المفيد !!!!

قلت : " وسألت أخي الكريم عن موقفكم من مسند الإمام زيد عليه السلام وهل كل ماجاء فيه صحيح أم تردون بعض ماجاء فيه وكان ردك :
" هناك فرق أيها الكريم بين الرد والترجيح " ، ولعل ذلك يعني عدم رد أي رواية بل الإقرار بصحة كل رواياته ، وفي حال التعارض يتم ترجيح روايات على أخرى ، فهل فهمي هذا صحيح أخي الكريم ؟؟؟ وما حكمكم على الروايات المرجوحه ؟؟؟ "

الكلام الذي أوردته إنما هو مبني على تقديم روايات غير ما في المسند ، وإلا فالمعتمد عند مولانا إمام أهل البيت (ع) مجد الدين المؤيدي هو مجموع الإمام زيد (ع) فقد صرح في لوامع أنواره بأنه هو أصح كتاب بعد كتاب الله .

قلت : " أنني أنا من عدل مثال الأخ الكريم عاشق أهل البيت ليتناسب مع مانبحثه ولم أجد رداً مقنعاً عندما سألت ماالحكمة من ذكر الله عز وجل لبعض الورثة نصيبين وللبعض الآخر نصيب واحد مادام العول هو شرع الله عز وجل ؟؟؟ فهل أجد لديك رد مقنع على هذا التساؤل أخي الكريم ؟؟؟ "
أولاً شكراً على تعديلك لكلام العاشق – ولا أدري أين عدلته - وهذا لطف منك ، ثم هذه الحكمة التي تسأل عنها لازمة في عدم حالة التزاحم ( أو العول ) ، فما هي يا أخي الكريم !!!!

قلت : " فظاهر القرآن حجة على الجميع ، والظاهر هنا حسب قولكم فرض النصف والثلثين على حقيقتها في مال واحد وهذا مستحيل كما أسلفت !!! فهل فرض الله عز وجل المستحيل ؟؟؟ "
سأجيبك على عقليتك : ظاهر القرآن فرض للبنات الثلثين ، ومذهبكم يبطل هذا الظاهر ويرد كتاب الله تعالى ، قال تعالى : ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) ، وهذه مخالفة واضحة كتاب الله ، فإن حدثني عن روايتكم أجبتك بروايتنا وعلى هذا فلا مستحيل !!!

قلت : " قولك " أعط زيداً النصف إن جاء وحده والثلث إن جاء مع عمرو . وهذا هو معنى العول " فيه إبتعاد تام عن فهم العول أخي الكريم ، فأين العول في فرض نصيب لزيد إن حضر وحده ، ونصيب آخر إن إجتمع معه عمرو ؟؟؟ !!! أليسما هذا مماثل لما فرضه الله للزوج دون وجود الولد وهو النصف ، ويهبط إلى الربع مع الولد ؟؟؟ فكيف يصبح هذا عولاً !!! "
لم تفهم ما أوردته كما هي عادتك ؛ فأقول إني قصدت أن الله فرض هذه الفرائض وفرض معها العول ، فكأنه سبحانه وتعالى يقول : إذا زادت الفرائض فعليكم بالعول ، ولم أرد التمثيل الدقيق واحتذاء القذة بالقذة في ضرب المثال .


قلت : " أخي الكريم ، البحث العلمي أوعر مما تعتقد ، فهو يتطلب تجرداً عن الأحكام المسبقة ، وهذا أمر لايناله كل أحد ، وهو يتطلب قبول مايقوم عليه الدليل ولو كان مخالفاً لما يعتقده الباحث ، وهذا أيضاً أمر لايناله أيضاً كل أحد . وعلى ذلك فحتى ترتاح مما تعانيه من صراع عليك أن تبحث بتجرد ، وتسلم بما قام عليه الدليل ولو كان مراً كالعلقم . "
شكراً على هذه النصائح النفيسة ، وأنت بالأولية مطالب بها !!

قلت : " فبحثي والأدلة التي وجدتها توصلني إلى النتيجة المرة ببطلان العول ، ويبطل تبعاً لذلك المذهب الذي يقول به .
ونتيجة بحثي لم تتغير حتى الآن ، وللأسف الشديد لم أجد لديكم الدليل الذي ينفي هذه النتيجه !!! "

إن كنت تعني إبطال المذهب الزيدي فأنت واهم – على فرض بطلان العول - ، لأن الإمام الناصر الأطروش صلوات الله عليه ما كان يقول بالعول ، وكذلك السيد الجلال ، مع كونهما من الزيدية .
وأحب أن أنبهك أن إبطال المذهب الزيدي على فرضه لا يعني تصحيح أي مذهب آخر ، فعليك – حسب منهجك - قبل أن تنتقل إلى مذهب آخر أن تعمل له فرز لجميع مسائل العقائد والفقه وما إلى ذلك ، حتى تتأكد يا أخي ، هذا إن كنت متجرداً فعلاً ، أما أن تلقي لنا النصائح ولا تطبقها فهذا لا أرضاه لإنسان صادق .
ولا تهمني نتيجة بحثك كثيراً لكن يهمني البحث ، أعني بحثي أنا ، أما أنت فقد بذلت وسعي معك ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .

قلت : " هذا كل ماوجدته أخي الكريم في مسند الإمام زيد عليه السلام فهل هناك غيرها ؟؟؟ إن كان هناك غيرها فأنتظرها منكم ، وإن لم فالأمر لايخرج عن خبر واحد عن الإمام زيد عليه السلام بأن الإمام علي عليه السلام كان يعيل الفرائض ، بالإضافة إلى المسألة المنبريه !!! "
هل تريد رواية متواترة !! قد أخبرتك من قبل أنا لا نعمل بالمتواتر في الفروع ، فإن عنيت الترجيح بين هذا وما يرويه الاثني عشرية فلا ترجيح إلا بعد قبول الرواية أصلاً ، ونحن لا نقبل رواية الاثني عشرية ، ولو قبلناها لقلنا – معاذ الله – بتحريف القرآن ، وغير ذلك .

قلت : " الفتوى قامت على مسألة بفرض معين ، ولا أظنك ستدعي أن الفتوى ستظل قائمة إذا إختلف فرض المسأله كما تفعل بقولك " فهل تجوزون بزعمكم تلقيح الامرأة البكر التي لم تتزوج بعد " !!! "
سألتك عن النص الذي حرم هذا فأجبني عنه وإلا كان تهرباً واضحاً وفاضحاً ، كيف تطالب منذ البداية بنص محرم وأنت بزعمك تقول إن الأصل في الأرحام الإباحة ، ثم هنا تقلب دفة الحديث !!!
وأظن أنه بناء على أقوالك فأنت تجوز ذلك كله ، لأن الأصل عندك في الأرحام الإباحة ، ولا نص محرم في ما أوردته ، وعلى ذلك فلا فرق بين كون المرأة متزوجة أم غير متزوجة ، وكون الحيوان مأخوذاً من مسلم أم من كافر ، من إنسان أم من حيوان !!!
وهنا يتبين يا أخي الكريم التجرد الذي أطنبت في نصحي به ، ولزومه للبحث العلمي ، أين تجردك هذا الذي تتحدث عنه في هذه المسألة الخارقة !! ألم تبنِ هنا كما هو واضح على صحة مذهب مراجعك العظام !! فأين دليلك في هذه المسألة التي فيها إبطال واضح لمذهب كل من قال بها ، فقد أتى بأمر شنيع فضيع !!
ثم إني أسألك ؛ والمولود الذي سيولد ، من هو وأبوه !!! هل صاحب الحيوان المنوي !! أم صاحب العقد الشرعي !!! وما الدليل !!!
والسلام عليكم ،،،
عسى مشربٌ يصفو فتروى ظميةٌ *** أطال صداها المنهل المتكدرُ

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم ياسر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هلا سميت الأنصبة أمام كل وارث مع المبلغ ؟؟؟

وقوله تعالى " بعضهم أولى ببعض " فيما زاد بعد أعطاء أصحاب الفروض فروضهم

تحياتي ،،،

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

ياسر الوزير
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 404
اشترك في: الجمعة مارس 19, 2004 11:48 pm
مكان: النهرين

مشاركة بواسطة ياسر الوزير »

الحمد لله ،
أخي الكريم ، أعتقد أن دكتوراً مثلك لايحتاج إلى الأنصبة ( أقولها حقيقة لا تهكماً ) لكن نزولاً عند رغبتك ؛

في المسألة الأولى :
الزوج : 30000 ، 6/20 .
الأم : 10000 ، 2/20 .
الأختان لأب وأم : 40000 ، 8/20 .
الأختان لأم : 20000 ، 4/20 .

وأما المسألة الثانية :
الزوج : 37500 ، 6/ 16 .
الأم : 12500 ، 2/16 .
الأختان لأب وأم : 50000 ، 8/16 .

وإذا قلت أين أمر الله بهذه الأرقام فهو خروج عن السؤال عن الدليل .

قلت : " وقوله تعالى " بعضهم أولى ببعض " فيما زاد بعد أعطاء أصحاب الفروض فروضهم "
أسألك ؛ كيف أسقطتم الأختان مع كونهما أقرب ، ولماذا لم تسقطوا الزوج ، وللأم الباقي فرضاً ورداً !!! وهكذا لا تحصل زيادة !!
والسلام عليكم ،،،
عسى مشربٌ يصفو فتروى ظميةٌ *** أطال صداها المنهل المتكدرُ

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم / ياسر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قصدت بتسمية الأنصبة تلك المسماة في كتاب الله عز وجل
أي النصف والربع والثمن
والثلثين والثلت والسدس

ولي في ذلك غرض قد يبدو لك لاحقاً إن شاء الله تعالى .

والرد على ردكم غداً إن شاء الله تعالى

تحياتي ،،،

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

ياسر الوزير
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 404
اشترك في: الجمعة مارس 19, 2004 11:48 pm
مكان: النهرين

مشاركة بواسطة ياسر الوزير »

الحمد لله ؛
المسألة واضح أنها من مسائل العول ، ولا أعتقد أن لديك جديداً في ذلك ،
لكن إليك الأنصبة حتى لا تقول إني أتهرب أو ما شابه ؛
المسألة الأولى : الزوج ؛ النصف ، الأم ؛ السدس ، الأختان لأب وأم ؛ الثلثان ، الأختان لأم ؛ الثلث .
الثانية : نفس الأولى .
أكرر أنك لن تأتي بجديد ، فالمسألة هي إحدى مسائل العول ، والأمر فيها واضح .
تمسي على خير ...
عسى مشربٌ يصفو فتروى ظميةٌ *** أطال صداها المنهل المتكدرُ

ياسر الوزير
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 404
اشترك في: الجمعة مارس 19, 2004 11:48 pm
مكان: النهرين

مشاركة بواسطة ياسر الوزير »

الحمد لله رب العالمين ؛
محمد الغيل كتب:أرجو من عبد الملك أرشادي الى مواقع السنة الذين كانوا أكثر أدبا مني معه وتلقوا شبهنه بصدور واسعة
أرجو عمل رابط يا ابن العولقي يابطل الملاكمة الفكرية
عبد الملك العولقي كتب:الأخ الكريم / محمد الغيل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هاك رابطين لارابط واحد

http://forum.hajr.org/showthread.php?t=402738973

http://forum.hajr.org/showthread.php?t=402736605
ألا تدرك أخي الكريم أنك وضعت رابطاً لموقع اثني عشري ! نعم ؛ أنت وضعت رابطاً لموقع اثني عشري ! وهذه
حقيقة أرجو أن تدركها ، ولتتأكد فهناك صورة مميزة لمعمم في الموقع !
ولمعلوماتك أن الاثني عشرية غير السنة ، وأعتقد أنك تعلم ذلك جيداً ، لكن يبدو أن الرابط الذي وضعته يوضح لنا أكثر فهمك العجيب !!
يا ترى ما هي القرينة التي جعلتك تفهم من لفظة ( مواقع السنة ) على لسان أخينا الغيل إرادة موقع اثني عشري !
والسلام عليكم ،،،
عسى مشربٌ يصفو فتروى ظميةٌ *** أطال صداها المنهل المتكدرُ

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الدراسات والأبحاث“