فَصْلٌ ) فِي الِاسْتِئْذَانِ وَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ
فَرْضٌ : وَهُوَ عَلَى الدَّاخِلِ عَلَى غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ وَالْأَمَةِ .
وَنَدْبٌ : وَهُوَ عَلَى الدَّاخِلِ عَلَيْهِمَا .( أي الزوجين والأمة )
وَقَدْ أَوْضَحَ ذَلِكَ الامام المهدي أحمد ابن يحيى المرتضى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ ( وَلَا يُدْخَلُ عَلَى الْمَحْرَمِ إلَّا بِإِذْنٍ ) ( وَنُدِبَ لِلزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ ) سَوَاءٌ كَانَ عَادَةُ النِّسَاءِ يَسْتَتِرْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ أَمْ لَا فَإِنَّهُ يَجِبُ الِاسْتِئْذَانُ بِنَحْوِ دَقِّ بَابٍ أَوْ تَنَحْنُحٍ وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّاخِلُ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً وَالْمَدْخُولُ عَلَيْهِ رَجُلًا أَمْ امْرَأَةً وَالِدًا أَمْ وَلَدًا أَوْ غَيْرَهُمَا ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِنْ الْمُسْتَدْعَى فَإِنَّهُ يَدْخُلُ مَعَ الرَّسُولِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ .
وَمِنْ ذَلِكَ خَوْفُ سَارِقٍ أَوْ ظُهُورُ مُنْكَرٍ أَوْ إنْقَاذُ غَرِيقٍ أَوْ إطْفَاءُ حَرِيقٍ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ .
(
فَرْعٌ ) وَلْيَكُنْ الْمُسْتَأْذِنُ مُتَنَحِّيًا عَنْ الْبَابِ وَلَا يَنْظُرُ مِنْ خِلَالِهِ لِئَلَّا يَقَعَ نَظَرُهُ عَلَى مَنْ لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إلَيْهِ .
( وَ ) يَجِبُ أَنْ ( يُمْنَعَ ) الصَّبِيُّ ( الصَّغِيرُ ) أَيْ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ الْحُلُمَ حُرًّا كَانَ أَوْ مَمْلُوكًا ( عَنْ ) دُخُولِ الْبَيْتِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ ( مُجْتَمَعُ الزَّوْجَيْنِ فَجْرًا وَظُهْرًا وَعِشَاءً ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { لِيَسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَاَلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ } إلَى آخِرِ الْآيَةِ ، وَأَمَّا الْبَالِغُونَ مِنْ الْمَمَالِيكِ فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ الْبَالِغِينَ مِنْ الْأَحْرَارِ فِي التَّحْرِيمِ .