شبهة خطيرة في المواريث والفرائض

هذا المجلس لطرح الدراسات والأبحاث.
أضف رد جديد
ياسر الوزير
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 404
اشترك في: الجمعة مارس 19, 2004 11:48 pm
مكان: النهرين

مشاركة بواسطة ياسر الوزير »

الحمد لله رب العالمين ؛
الأخ الكريم الدكتور عبد الملك العولقي ؛
قلت إن الأم تسقط الأخوات عندكم بدليل قول الله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ، وهذا القول مع أنه في غاية التهافت والبعد عن معنى الآية يخالف ما أوردته أنت برواياتكم ، وإليك ما يخالفه ؛

الكافي :
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ جَالَسْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَعَرَضَ ذِكْرُ الْفَرَائِضِ فِي الْمَوَارِيثِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ أَ تَرَوْنَ أَنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَداً جَعَلَ فِي مَالٍ نِصْفاً وَ نِصْفاً وَ ثُلُثاً فَهَذَانِ النِّصْفَانِ قَدْ ذَهَبَا بِالْمَالِ فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ الْبَصْرِيُّ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ فَمَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَمَّا الْتَفَّتْ عِنْدَهُ الْفَرَائِضُ وَ دَفَعَ بَعْضُهَا بَعْضاً قَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي أَيَّكُمْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَيَّكُمْ أَخَّرَ وَ مَا أَجِدُ شَيْئاً هُوَ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ أَقْسِمَ عَلَيْكُمْ هَذَا الْمَالَ بِالْحِصَصِ فَأَدْخَلَ عَلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ عَوْلِ الْفَرِيضَةِ وَ ايْمُ اللَّهِ أَنْ لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ وَ أَيَّهَا قَدَّمَ وَ أَيَّهَا أَخَّرَ فَقَالَ كُلُّ فَرِيضَةٍ لَمْ يُهْبِطْهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ فَرِيضَةٍ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ فَهَذَا مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَمَّا مَا أَخَّرَ اللَّهُ فَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِذَا زَالَتْ عَنْ فَرْضِهَا وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا مَا بَقِيَ فَتِلْكَ الَّتِي أَخَّرَ اللَّهُ وَ أَمَّا الَّتِي قَدَّمَ فَالزَّوْجُ لَهُ النِّصْفُ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ مَا يُزِيلُهُ عَنْهُ رَجَعَ إِلَى الرُّبُعِ وَ لَا يُزِيلُهُ عَنْهُ شَيْ‏ءٌ وَ الزَّوْجَةُ لَهَا الرُّبُعُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَى الثُّمُنِ لَا يُزِيلُهَا عَنْهُ شَيْ‏ءٌ وَ الْأُمُّ لَهَا الثُّلُثُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَى السُّدُسِ وَ لَا يُزِيلُهَا عَنْهُ شَيْ‏ءٌ فَهَذِهِ الْفَرَائِضُ الَّتِي قَدَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّا الَّتِي أَخَّرَ اللَّهُ فَفَرِيضَةُ الْبَنَاتِ وَ الْأَخَوَاتِ لَهَا النِّصْفُ وَ الثُّلُثَانِ فَإِذَا أَزَالَتْهُنَّ الْفَرَائِضُ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا مَا بَقِيَ فَتِلْكَ الَّتِي أَخَّرَ اللَّهُ فَإِذَا اجْتَمَعَ مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَ مَا أَخَّرَ بُدِئَ بِمَا قَدَّمَ اللَّهُ فَأُعْطِيَ حَقَّهُ كَامِلًا فَإِنْ بَقِيَ شَيْ‏ءٌ كَانَ لِمَنْ أَخَّرَ اللَّهُ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْ‏ءٌ فَلَا شَيْ‏ءَ لَهُ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُشِيرَ بِهَذَا الرَّأْيِ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ هَيْبَتُهُ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنَّهُ تَقَدَّمَهُ إِمَامٌ عَدْلٌ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى الْوَرَعِ فَأَمْضَى أَمْراً فَمَضَى مَا اخْتَلَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْعِلْمِ اثْنَانِ

من لا يحضره الفقيه :
قَالَ الْفَضْلُ وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ صَاحِبُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ صَاحِبُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْعَبْدِيِّ عَنِ ابْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ الرُّبُعُ سَهْمٌ وَ نِصْفٌ وَ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ وَ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَةُ وَ لَا يُزَادُ الزَّوْجُ عَلَى النِّصْفِ وَ لَا يُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرُّبُعِ وَ لَا تُنْقَصُ مِنَ الثُّمُنِ وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَ ذَلِكَ فَهُنَّ فِيهِ سَوَاءٌ وَ لَا يُزَادُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يُنْقَصُونَ مِنَ السُّدُسِ وَ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى وَ لَا يَحْجُبُهُمْ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ وَ الدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى مَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ
قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى مُوَافَقَةِ الْكِتَابِ


ألا تلاحظ أيها الأخ الكريم أن ما أوردته من إسقاط الأخوات مع الأم يناقض تماماً نذهب أبينا أمير المؤمنين (ع) ، وكذلك مذهب ابن عباس رضي الله عنهما !!
تأمل جيداً ودعواتي لك بأن تستوعب التعارض بينهما !!!
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
عسى مشربٌ يصفو فتروى ظميةٌ *** أطال صداها المنهل المتكدرُ

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلوات وأزكى التسليم ، على المبعوثين رحمة للعالمين ، أبا القاسم محمد وآله الغر المعصومين .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً


الأخ الكريم / ياسر الوزير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قلت أخي الكريم :
وأين هذا الذي بنيت عليه !! بينه لي فلست أراه ، وهل المتبادر – وأرجو أن تكون قد عرفت معنى هذه الكلمة – من الكلام هو الاستنكار ، ربما كان كذلك عندكم !!

وأقول :
قلت ماعندي في هذه النقطة ، وأكتفي بما قلته .

وقلت أخي الكريم :
أنا زيدي ولست سني ولا أدري ما علاقة هذا بما نحن بصدده !! هل هو شرح للقرينة التي من الواضح جداً أنك لم تفهمها إلى الآن !! وإذا كان السني معاند بزعمك فماذا أصنع له ، أم أنك تستدل بعناد السني على عنادي !! والصراحة أن الأمر لو كان كذلك لكانت سابقة لا نظير لها !! ( لا تذمني على قولي هذا كما هي عادتك لأنه لا يوجد أي مبرر لما أوردته هنا )

وأقول :
أعرف أنك زيدي كريم أخي الفاضل ، وقد أتيتك بمثل واضح يبين مدى تأثير الأحكام المسبقة في النفس بحيث تحجب عنها الحقيقة أحياناً .
ولأزيدك من الشعر بيت ، قد أثبتت الأبحاث العلمية أن قلة قليلة من قراء الكتب والمجلات والصحف يكتشفون الأخطاء الإملائية برغم وجودها بكثرة ، والسبب أن القاريء يتوقع مسبقاً رسماً معيناً للكلمة ، وهذا التوقع يجحب عنه وقوع الخطأ في الكلمة ، تماماً كما حجب عنك كتابتي لكلمة يحجب السابقة بهذه الصوره " يجحب " :) .

وقلت أخي الكريم :
قلت : " وحالنا مع قول أمير المؤمنين عليه السلام " صار ثمنها تسعاً " لايختلف عن الحالة التي أوضحتها لكم في شيء !!! "
في فهمك وعقليتك .

وأقول :
بل في الواقع المحجوب عنك أخي الكريم .

وقلت أخي الكريم :
ما هو الادعاء !! هل تعني أن بلادة من يقول بذلك مجرد ادعاء مني !! أم أنك تعني أن ذلك الكلام لا يبعد كثيراً عن كلامك !! إن كنت تعني الثاني فهو ادعاء مبني على أسس فارجع إليها وتأملها ملياً واستعن بغيرك حتى تفهمها .

وأقول :
قد رجعت إلى ما أشرت إليه فتأكد لي صدق قولي السابق ، إلا أن تلفونك أخي الكريم ليس معي حتى أستعين بصديق :) .

وقلت أخي الكريم :
نعم بالتأكيد على فرض صحة الروايتين ، للجمع بينهما وهنا تصح القرينة ، لكن عندما ننظر إلى المسألة المنبرية نظرة مجردة لا يتبادر إلى أذهاننا إلا القول بالعول لا الاستنكار . وهذا ما أشرحه لك من البداية فأرجو غاية الرجاء أن تفهمه بصرك الله تعالى .

وأقول :
إلى أي روايتين تشير أخي الكريم ؟؟؟ !!!
أنا قلت أن نبحث في مذهب أمير المؤمنين عليه السلام فإن ثبت أنه يعيل الفرائض فقوله " صار ثمنها تسعاً " بالتأكيد للإقرار ، وإن ثبت أنه عليه السلام يبطل العول فقوله عليه السلام " صار ثمنها تسعاً " هو للإنكار بكل تأكيد .
فأي روايتين ، وأي جمع بينهما الذي يصلح كقرينه ؟؟؟

وقلت أخي الكريم :
وهذا الكلام دليل واضح على أنك لا تعرف معنى القرينة تماماً !! لأن الكلام هنا لا يوجد فيه قرائن أصلاً !! أقول هذا وأظن أنك لن تفهم .

وأقول :
أرى أنك تجرني أخي الكريم إلى مزالق الإتهامات المتبادله ، وكأني قد وقعت في هذا الفخ لبعض الوقت !!!
حسناً ، أنت أشرت بأن إبن عباس رضي الله عنه لم يذكر في حيثه أن أحداً قد أشار على عمر ، وأنت أردت أن تجعل ذلك دليلاً على وجود تعارض بين رواية إبن عباس والرواية الأخرى التي تصرح بأن أمير المؤمنين عليه السلام قد أشار على عمر ، وأن عمر وإبن مسعود قد أبيا عليه مشورته ، وتريد مني أن أزيل هذا التعارض !!!
وقد سبق أن قلت لك ماذهبت إليه لايصح ، لأنه يمكن عكس إحتجاجك فيقال بأن إبن عباس لم ينف وقوع المشورة لعمر من غيره ، وهذا دليل على وقوع المشوره من أمير المؤمنين عليه السلام !!!

وقلت أخي الكريم :
لكن السؤال هو إذا واجهك من لا يفهم معنى التعارض بين الروايتين فماذا تصنع !!

وأقول :
أقول له أولاً إثبت وجود التعارض حتى بجد مانزيله !!!

وقلت أخي الكريم :
بل كلامه كما ذكرت سابقاً وأكرره يفيد أن عمر لم يشر عليه أحد ، وإلا لقال قد أشار عليه أمير المؤمنين (ع) من قبل ، أو اهتبته ثم أشير عليه فأبى ، لأن السائل سيأخذ من اللفظ أن عمر لم ينصحه أحد بالرجوع على قوله ، ( طبعاً هذا على فرض صحة الرواية ) ،

وأقول :
مجاراة لك أخي الكريم أقول : بل كلامه كما ذكرت سابقاً وأكرره يفيد أن عمر قد أشار عليه أمير المؤمنين عليه السلام فأبى عليه، وإلا لقال لإبن عباس اهتبته ورأيت أن أمير المؤمنين عليه السلام نفسه لم يشر عليه وهو أولى بالمشورة مني .
وحيث لم يقل ذلك عرفنا وقوع المشوره وإن لم يذكرها إبن عباس في كلامه .

وقلت أخي الكريم :
هل تعرف أيها الكريم ما معنى الموقوف !! رواية ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه موقوفة ؛ موقوفة !!! ورواية الإمام الأعظم زيد بن علي (ع) عن أبينا أمير المؤمنين (ع) مرفوعة !!! هل تدرك ذلك !! وسؤالي عن عصمة ابن عباس – التي أنكرتَها - إنما هو لأعرف كيف صار مذهبه هو عين مذهب أبينا (ع) !!
وكلامي عن الرواية عن ابن عباس إنما هو فرض ولذلك لم أجزم وقلت : لا يستبعد ، وهي ما زالت بحاجة إلى تأمل ( بالنسبة لي شخصياً ) ، وليس في ذلك مجازفة ، والعجيب أن تحدثني عن المجازفة !! ولا يهمني مذهب ابن عباس فليس قوله حجة عندي ، لكن من حقي أن أتأمل .

وأقول :
أعرف أخي الكريم أن قول إبن عباس رضي الله عنه موقوف عليه ، وأن روايات الإمام زيد عليه السلام مرفوعة لجده الإمام علي عليه السلام ، وجده رسول الله صلوات الله عليه وآله .
ولكنني لم أورد حديث ابن عباس الموقوف عليه إلا لغرض واحد فقط هو أنه يبين بلسانه مذهبه هو في القول ببطلان العول ، وهذا مشهور عنه ، فإن كان عندكم أخي الكريم مايدل على أن إبن عباس كان يعيل الفرائض فأتنا به .
فإن لم يكن ، فمع العلم بأن إبن عباس رضي الله عنه هو من أهل البيت وكان من نجباء تلاميذ الإمام علي عليه السلام ، ففي هذا دلالة واضحة على أن التلميذ سائر على خطى أستاذه ، وأستاذ البشرية أمير المؤمنين ، وسيد الوصيين ، وقائد الغر المحجلين ، إمام المشارق والمغارب ، الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه .

وقلت أخي الكريم :
وهل هناك شيعة حقيقية غير الزيدية ، فأنا أعرف أنه كان هناك على عهد إمامنا الأعظم (ع) زيدية وروافض – مع احترامي للمعاصرين أو بعضهم - ، بالمناسبة لفظة شيعي لا يطلق عليّ بشكل مطلق !!!! تأمل !!!
وكان عليك الرد على الشبه المتهافتة بزعمك بدل هذا الكلام الذي لا طائل تحته ، وهل كونك تدعي محبة أهل البيت (ع) سيجعلني أغضي عن مساوئك ، مع العلم أنا هنا في نقاش والعلاقات تأخذ جانباً آخر .
ثم إن الشبه المتهافتة قد أثرت على عقول أسلافكم الموقرين ، وعلى رأسهم الشيخ المفيد الذي أقر واعترف بصحة تحريف القرآن ، وهل تدري من هو الشيخ المفيد !!!!

وأقول :
أنا تبين لي أن الشيعة الحقيقيون هم الروافض ، ولذلك فأنا مثلهم رافضي غب ، وأنا لا أشعر بأي حرج إن سميت رافضياً ، فإن كان الذوبان في حب آل البيت هليهم السلام والسير على خطاهم رفضاً ، ألا فليسمع العالم كله أنني رفضي ، ورافضي غب من أعلى شعرة في رأسي إلى أخمص القدمين .
ووا الله ثم والله لم أجد حججاً أوهى ولا أوهن مما وجدته عند من يقول بصحة العول ، وفي المقابل ، والله لم أجد حججاً أقوى مما وجدته عن الإمامية الروافض في إبطالهم للعول ، بل وفي سائر أمورهم ، والله خير الشاهدين .
وأعلم أخي الكريم أنني أتشرف بأن أكون أصغر خادم لكل من يظهر محبته لأهل البيت عليهم السلام ولو إدعاء !!!

وقلت أخي الكريم :
الكلام الذي أوردته إنما هو مبني على تقديم روايات غير ما في المسند ، وإلا فالمعتمد عند مولانا إمام أهل البيت (ع) مجد الدين المؤيدي هو مجموع الإمام زيد (ع) فقد صرح في لوامع أنواره بأنه هو أصح كتاب بعد كتاب الله .

وأقول :
أشكرك أخي الكريم على هذه المعلومه .

وقلت أخي الكريم :
أولاً شكراً على تعديلك لكلام العاشق – ولا أدري أين عدلته - وهذا لطف منك ، ثم هذه الحكمة التي تسأل عنها لازمة في عدم حالة التزاحم ( أو العول ) ، فما هي يا أخي الكريم !!!!

وأقول :
ما أردت قوله هو أنه مادام عول الفرائض هو شرع الله فلعقل يدل على أنه من العبث تحديد نصيبين للبعض ونصيب للبعض الآخر ، فما الحكمة من الجمع بين مشروعية العول وبين تحديد نصيبين للبعض ؟؟؟
أما مع القول ببطلان العول فيكون ذكر أهل الفريضتين لنعلم أنهم من قدمهم الله فنقدمهم ، ونعلم أهل الفريضة الواحدة بأنهم من أخرهم الله فنأخرهم ، وبذلك لاتعول الفرائض .

وقلت أخي الكريم :
سأجيبك على عقليتك : ظاهر القرآن فرض للبنات الثلثين ، ومذهبكم يبطل هذا الظاهر ويرد كتاب الله تعالى ، قال تعالى : ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) ، وهذه مخالفة واضحة كتاب الله ، فإن حدثني عن روايتكم أجبتك بروايتنا وعلى هذا فلا مستحيل !!!

وأقول :
أولاً : نفس الإشكال يرد عليكم بحذافيره ، بل وأكثر نفس الإشكال مع كل الفرائض المسماة في كتاب الله حال التزاحم ترد عليكم وبدون إستثناء .
وثانياً : مع التسليم بأن للبنين الثلثين كما ذكر الله عز وجل إلا أننا عرفنا أنه يستحيل أن يجمع الله عز وجل مع الثلثين نصفاً ، وعلى ذلك فعندما تجتمع البنتين مع الزوج مثلاً نعلم أن قوله تعالى ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك (لايتعلق بحالة الإجتماع مع الزوج وغيرها من الحالات ، لأن ذلك عين المستحيل كما ذكرت ، والباري عز وجل منزه عن فرض المستحيل ، وعلى ذلك فقل في سائر الحالات التي تتزاحم فيها الفرائض .
ثالثاً : نعلم أن الباري عز وجل يعلم سائر مسميات الكسور من خمس وسبع وتسع وعشر وغيرها ، فلو كان المراد عول الفريضة لذكر الله عز وجل كل هذه المسميات ، ولما لم يذكر إلا النصف ونصفه ونصفه ، والثلثين ونصفه ونصفه علمنا أن العول باطل .
رابعاً وأخيراً : قولكم بأن ماعالت به الفريضة يقسم على أصحاب الفرائض كل بمقدار نصيبه هو أيضاً مستحيل في ذاته لأنه يتضمن عولاً كذلك !!!

وقلت أخي الكريم :
لم تفهم ما أوردته كما هي عادتك ؛ فأقول إني قصدت أن الله فرض هذه الفرائض وفرض معها العول ، فكأنه سبحانه وتعالى يقول : إذا زادت الفرائض فعليكم بالعول ، ولم أرد التمثيل الدقيق واحتذاء القذة بالقذة في ضرب المثال .

وأقول :
مارأيك لو قلت لك – كما سبق – بأن تطبيق العول بالصيغة التي تفعلون وتنسبونها إلى الله عز وجل هي أيضاً مستحيلة التطبيق ؟؟؟ !!!

وقلت أخي الكريم :
إن كنت تعني إبطال المذهب الزيدي فأنت واهم – على فرض بطلان العول - ، لأن الإمام الناصر الأطروش صلوات الله عليه ما كان يقول بالعول ، وكذلك السيد الجلال ، مع كونهما من الزيدية .
وأحب أن أنبهك أن إبطال المذهب الزيدي على فرضه لا يعني تصحيح أي مذهب آخر ، فعليك – حسب منهجك - قبل أن تنتقل إلى مذهب آخر أن تعمل له فرز لجميع مسائل العقائد والفقه وما إلى ذلك ، حتى تتأكد يا أخي ، هذا إن كنت متجرداً فعلاً ، أما أن تلقي لنا النصائح ولا تطبقها فهذا لا أرضاه لإنسان صادق .
ولا تهمني نتيجة بحثك كثيراً لكن يهمني البحث ، أعني بحثي أنا ، أما أنت فقد بذلت وسعي معك ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .

وأقول :
الله أكبر وأشكرك أخي الكريم أنك عرفتني بزيدية يقولون ببطلان العول ، وهنيئاً لمن كان كذلك النجاة من هذه المهلكه .

وقلت أخي الكريم :
هل تريد رواية متواترة !! قد أخبرتك من قبل أنا لا نعمل بالمتواتر في الفروع ، فإن عنيت الترجيح بين هذا وما يرويه الاثني عشرية فلا ترجيح إلا بعد قبول الرواية أصلاً ، ونحن لا نقبل رواية الاثني عشرية ، ولو قبلناها لقلنا – معاذ الله – بتحريف القرآن ، وغير ذلك .

وأقول :
لاتعليق .

وقلت أخي الكريم :
سألتك عن النص الذي حرم هذا فأجبني عنه وإلا كان تهرباً واضحاً وفاضحاً ، كيف تطالب منذ البداية بنص محرم وأنت بزعمك تقول إن الأصل في الأرحام الإباحة ، ثم هنا تقلب دفة الحديث !!!
وأظن أنه بناء على أقوالك فأنت تجوز ذلك كله ، لأن الأصل عندك في الأرحام الإباحة ، ولا نص محرم في ما أوردته ، وعلى ذلك فلا فرق بين كون المرأة متزوجة أم غير متزوجة ، وكون الحيوان مأخوذاً من مسلم أم من كافر ، من إنسان أم من حيوان !!!
وهنا يتبين يا أخي الكريم التجرد الذي أطنبت في نصحي به ، ولزومه للبحث العلمي ، أين تجردك هذا الذي تتحدث عنه في هذه المسألة الخارقة !! ألم تبنِ هنا كما هو واضح على صحة مذهب مراجعك العظام !! فأين دليلك في هذه المسألة التي فيها إبطال واضح لمذهب كل من قال بها ، فقد أتى بأمر شنيع فضيع !!
ثم إني أسألك ؛ والمولود الذي سيولد ، من هو وأبوه !!! هل صاحب الحيوان المنوي !! أم صاحب العقد الشرعي !!! وما الدليل !!!

وأقول :
قد قلت ما أعرفه في هذا الأمر ، ولن أزيد .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يتبع ...

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلوات وأزكى التسليم ، على المبعوثين رحمة للعالمين ، أبا القاسم محمد وآله الغر المعصومين .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً


الأخ الكريم / ياسر الوزير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تفضلت بالقول :
قلت إن الأم تسقط الأخوات عندكم بدليل قول الله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ، وهذا القول مع أنه في غاية التهافت والبعد عن معنى الآية يخالف ما أوردته أنت برواياتكم ، وإليك ما يخالفه ؛

وأقول :
لو علمت أخي الكريم بأننا نقول بأن الإخوة لايحجبون الأم عن الثلث ولا يرثون إلا مع وجود الأب حياً فهل يبقى التعارض الذي ذكرت أخي الكريم ؟؟؟

وسائل‏الشيعة ج : 26 ص : 123
12- بَابُ أَنَّ الْإِخْوَةَ لَا يَحْجُبُونَ الْأُمَّ إِلَّا مَعَ وُجُودِ الْأَبِ
32632- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأُمُّ لَا تَنْقُصُ عَنِ الثُّلُثِ أَبَداً إِلَّا مَعَ الْوَلَدِ وَ الْإِخْوَةِ إِذَا كَانَ الْأَبُ حَيّاً
32633- وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُمَلَّكَةٍ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَ أَخَوَيْنِ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَ أُمِّهَا وَ جَدّاً أَبَا أُمِّهَا وَ زَوْجَهَا قَالَ يُعْطَى الزَّوْجُ النِّصْفَ وَ تُعْطَى الْأُمُّ الْبَاقِيَ وَ لَا يُعْطَى الْجَدُّ شَيْئاً لِأَنَّ ابْنَتَهُ أُمُّ الْمَيِّتَةِ حَجَبَتْهُ عَنِ الْمِيرَاثِ وَ لَا تُعْطَى الْإِخْوَةُ شَيْئاً
32634- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالَا إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ أُمَّهُ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ لَيْسَ الْأَبُ حَيّاً فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ وَ لَا يَحْجُبُونَهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُورَثْ كَلَالَةً .

والآن أخي الكريم هل ترغب في التوسع قليلا في كيفية تطبيق العول ليتبن لك إستحالة تطبيقه حتى على ماتقولونه أنتم ؟؟؟

أنتظر الرد

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم / ياسر الوزير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وجدت أخي الكريم في كتاب الكافي مقدمة في بيان الفرائض أعتقد أنها ملخص رائع لأحكام المواريث عند الإمامية فأحببت أن أعرضها عليكم وهاكم إياها .

الكافي ج : 7 ص : 72 - 75
بَابُ بَيَانِ الْفَرَائِضِ فِي الْكِتَابِ
إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ جَعَلَ الْمَالَ كُلَّهُ لِلْوَلَدِ فِي كِتَابِهِ ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ بَعْدُ الْأَبَوَيْنِ وَ الزَّوْجَيْنِ فَلَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ غَيْرُ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ فَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِهَذَا الْقَوْلِ الْمِيرَاثَ فَصَارَ الْمَالُ كُلُّهُ بِهَذَا الْقَوْلِ لِلْوَلَدِ ثُمَّ فَصَّلَ الْأُنْثَى مِنَ الذَّكَرِ فَقَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ لَوْ لَمْ يَقُلْ عَزَّ وَ جَلَّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لَكَانَ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى مَا عَنَى اللَّهُ بِهِ مِنَ الْقَوْلِ يُوجِبُ الْمَالَ كُلَّهُ لِلْوَلَدِ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ فَلَمَّا أَنْ قَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ كَانَ هَذَا تَفْصِيلَ الْمَالِ وَ تَمْيِيزَ الذَّكَرِ مِنَ الْأُنْثَى فِي الْقِسْمَةِ وَ تَفْضِيلَ الذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى فَصَارَ الْمَالُ كُلُّهُ مَقْسُوماً بَيْنَ الْوُلْدِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ فَلَوْ لَا أَنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَرَادَ بِهَذَا الْقَوْلِ مَا يَتَّصِلُ بِهَذَا كَانَ قَدْ قَسَمَ بَعْضَ الْمَالِ وَ تَرَكَ بَعْضاً مُهْمَلًا وَ لَكِنَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ أَرَادَ بِهَذَا أَنْ يُوصِلَ الْكَلَامَ إِلَى مُنْتَهَى قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ كُلِّهِ فَقَالَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَصَارَ الْمَالُ كُلُّهُ مَقْسُوماً بَيْنَ الْبَنَاتِ وَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ فَكَانَ مَا يَفْضُلُ مِنَ الْمَالِ مَعَ الِابْنَةِ الْوَاحِدَةِ رَدّاً عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمُ الَّتِي قَسَمَهَا اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ وَ كَانَ حُكْمُهُمْ فِيمَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ كَحُكْمِ مَا قَسَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى نَحْوِ مَا قَسَمَهُ لِأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ أُولُو الْأَرْحَامِ وَ هُمْ أَقْرَبُ الْأَقْرَبِينَ وَ صَارَتِ الْقِسْمَةُ لِلْبَنَاتِ النِّصْفُ وَ الثُّلُثَانِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ فَقَطْ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبَوَانِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْوَلَدِ بِغَيْرِ سِهَامٍ إِلَّا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْأَزْوَاجِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ وَ قُلْنَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا جَعَلَ الْمَالَ كُلَّهُ لِلْوَلَدِ عَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الْأَبَوَيْنِ وَ الزَّوْجَيْنِ وَ قَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي أَمْرِ الِابْنَتَيْنِ مِنْ أَيْنَ جُعِلَ لَهُمَا الثُّلُثَانِ وَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ إِنَّمَا جَعَلَ الثُّلُثَيْنِ لِمَا فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ قَوْمٌ بِإِجْمَاعٍ وَ قَالَ قَوْمٌ قِيَاساً كَمَا أَنْ كَانَ لِلْوَاحِدَةِ النِّصْفُ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ لِمَا فَوْقَ الْوَاحِدَةِ الثُّلُثَيْنِ وَ قَالَ قَوْمٌ بِالتَّقْلِيدِ وَ الرِّوَايَةِ وَ لَمْ يُصِبْ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الْوَجْهَ فِي ذَلِكَ فَقُلْنَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ حَظَّ الْأُنْثَيَيْنِ الثُّلُثَيْنِ بِقَوْلِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ بِنْتاً وَ ابْناً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ هُوَ الثُّلُثَانِ فَحَظُّ الْأُنْثَيَيْنِ الثُّلُثَانِ وَ اكْتَفَى بِهَذَا الْبَيَانِ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَ الْأُنْثَيَيْنِ بِالثُّلُثَيْنِ وَ هَذَا بَيَانٌ قَدْ جَهِلَهُ كُلُّهُمْ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً ثُمَّ جَعَلَ الْمِيرَاثَ كُلَّهُ لِلْأَبَوَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَقَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَ لَمْ يَجْعَلْ لِلْأَبِ تَسْمِيَةً إِنَّمَا لَهُ مَا بَقِيَ ثُمَّ حَجَبَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ بِالْإِخْوَةِ فَقَالَ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فَلَمْ يُوَرِّثِ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ مَعَ الْأَبَوَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ إِلَّا الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ وَ كُلُّ فَرِيضَةٍ لَمْ يُسَمِّ لِلْأَبِ فِيهَا سَهْماً فَإِنَّمَا لَهُ مَا بَقِيَ وَ كُلُّ فَرِيضَةٍ سَمَّى لِلْأَبِ فِيهَا سَهْماً كَانَ مَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ مَقْسُوماً عَلَى قَدْرِ السِّهَامِ فِي مِثْلِ ابْنَةٍ وَ أَبَوَيْنِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ أَوَّلًا ثُمَّ ذَكَرَ فَرِيضَةَ الْأَزْوَاجِ فَأَدْخَلَهُمْ عَلَى الْوَلَدِ وَ عَلَى الْأَبَوَيْنِ وَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى قَدْرِ مَا سَمَّى لَهُمْ وَ لَيْسَ فِي فَرِيضَتِهِمُ اخْتِلَافٌ وَ لَا تَنَازُعٌ فَاخْتَصَرْنَا الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ
ثُمَّ ذَكَرَ فَرِيضَةَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَقَالَ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ يَعْنِي لِأُمٍّ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ وَ هَذَا فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْأُمَّةِ وَ كُلُّ هَذَا مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ فَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ لَهُمْ نَصِيبُهُمُ الْمُسَمَّى لَهُمْ مَعَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ لَا يُزَادُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يُنْقَصُونَ مِنَ السُّدُسِ وَ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ هَذَا كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ لَا يَحْضُرَ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَيَكُونَ مَا بَقِيَ لِأُولِي الْأَرْحَامِ وَ يَكُونُوا هُمْ أَقْرَبَ الْأَرْحَامِ وَ ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ فَيَصِيرُ الْمَالُ كُلُّهُ لَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْجِهَةِ ثُمَّ ذَكَرَ الْكَلَالَةَ لِلْأَبِ وَ هُمُ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ إِذَا لَمْ يَحْضُرْ إِخْوَةٌ وَ أَخَوَاتٌ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَقَالَ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ الْبَاقِي يَكُونُ لِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ وَ هِيَ أَقْرَبُ أُولِي الْأَرْحَامِ فَيَكُونُ الْبَاقِي لَهَا سَهْمُ أُولِي الْأَرْحَامِ ثُمَّ قَالَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ يَعْنِي لِلْأَخِ الْمَالُ كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ لَا يَصِيرُونَ كَلَالَةً إِلَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ فَحِينَئِذٍ يَصِيرُونَ كَلَالَةً وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْكَلَالَةِ أَحَدٌ مِنْ أُولِي الْأَرْحَامِ إِلَّا الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَقَدَّسَ سَمَّاهُمْ كَلَالَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ فَقَالَ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ فَقَدْ جَعَلَهُمْ كَلَالَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ فَلِمَ زَعَمْتَ أَنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ كَلَالَةً مَعَ الْأُمِّ قِيلَ لَهُ قَدْ أَجْمَعُوا جَمِيعاً أَنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ كَلَالَةً مَعَ الْأَبِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَ الْأُمُّ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ لِأَنَّهُمَا جَمِيعاً يَتَقَرَّبَانِ بِأَنْفُسِهِمَا وَ يَسْتَوِيَانِ فِي الْمِيرَاثِ مَعَ الْوَلَدِ وَ لَا يَسْقُطَانِ أَبَداً مِنَ الْمِيرَاثِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَإِنْ كَانَ مَا بَقِيَ يَكُونُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ وَ لِلْأُخْتَيْنِ وَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَمَا مَعْنَى التَّسْمِيَةِ لَهُنَّ النِّصْفُ وَ الثُّلُثَانِ فَهَذَا كُلُّهُ صَائِرٌ لَهُنَّ وَ رَاجِعٌ إِلَيْهِنَّ وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا بَقِيَ فَهُوَ لِغَيْرِهِمْ وَ هُمُ الْعَصَبَةُ قِيلَ لَهُ لَيْسَتِ الْعَصَبَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ ذَلِكَ وَ سَمَّاهُ لِأَنَّهُ قَدْ يُجَامِعُهُنَّ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَ يُجَامِعُهُنَّ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ فَسَمَّى ذَلِكَ لِيَدُلَّ كَيْفَ كَانَ الْقِسْمَةُ وَ كَيْفَ يَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَيْهِنَّ وَ كَيْفَ تَرْجِعُ الزِّيَادَةُ إِلَيْهِنَّ عَلَى قَدْرِ السِّهَامِ وَ الْأَنْصِبَاءِ إِذَا كُنَّ لَا يُحِطْنَ بِالْمِيرَاثِ أَبَداً عَلَى حَالٍ وَاحِدَةٍ لِيَكُونَ الْعَمَلُ فِي سِهَامِهِمْ كَالْعَمَلِ فِي سِهَامِ الْوَلَدِ عَلَى قَدْرِ مَا يُجَامِعُ الْوَلَدَ مِنَ الزَّوْجِ وَ الْأَبَوَيْنِ وَ لَوْ لَمْ يُسَمِّ ذَلِكَ لَمْ يُهْتَدَ لِهَذَا الَّذِي بَيَّنَّاهُ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ثُمَّ ذَكَرَ أُولِي الْأَرْحَامِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ لِيُعَيِّنَ أَنَّ الْبَعْضَ الْأَقْرَبَ أَوْلَى مِنَ الْبَعْضِ الْأَبْعَدِ وَ أَنَّهُمْ أَوْلَى مِنَ الْحُلَفَاءِ وَ الْمَوَالِي وَ هَذَا بِإِجْمَاعٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ بِالْعَصَبَةِ يُوجِبُ إِجْمَاعَ مَا قُلْنَاهُ ثُمَّ ذَكَرَ إِبْطَالَ الْعَصَبَةِ فَقَالَ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً وَ لَمْ يَقُلْ فَمَا بَقِيَ هُوَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ فَمَا فَرَضَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ لِلرِّجَالِ فِي مَوْضِعٍ حَرَّمَ فِيهِ عَلَى النِّسَاءِ بَلْ أَوْجَبَ لِلنِّسَاءِ فِي كُلِّ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَ هَذَا مَا ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ مِنَ الْفَرَائِضِ فَكُلُّ مَا خَالَفَ هَذَا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فَهُوَ رَدٌّ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ ص وَ حُكْمٌ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ هَذَا نَظِيرُ مَا حَكَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ يَقُولُ وَ قالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَ مُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا وَ فِي كِتَابِ أَبِي نُعَيْمٍ الطَّحَّانِ رَوَاهُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ مِنْ قَضَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يُورَثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حُسَيْنٍ الرَّزَّازِ قَالَ أَمَرْتُ مَنْ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَالُ لِمَنْ هُوَ لِلْأَقْرَبِ أَوْ لِلْعَصَبَةِ فَقَالَ الْمَالُ لِلْأَقْرَبِ وَ الْعَصَبَةُ فِي فِيهِ التُّرَابُ .


اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

ياسر الوزير
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 404
اشترك في: الجمعة مارس 19, 2004 11:48 pm
مكان: النهرين

مشاركة بواسطة ياسر الوزير »

الحمد لله رب العالمين ؛
الدكتور عبد الملك العولقي ؛
هذا الجواب يدل بكل وضوح على جهلك الشديد ، وعلى عدم فهمك لأكثر ما يجري هنا !
ويدل على قلة معرفتك ، إن كانت لك معرفة أصلاً ؛
هل تدري عماذا سألتك ، وهل أدركت ما معنى سؤالي، طبعاً لا تدري ، إلا أن جوابك أيد قولي بالبراهين التي أوردتها فشكراً جزيلاً لك لقد ساعدتني من حيث لا تعلم ؛
لقد سألتك عن التناقض الحاصل بين تفسيركم لآية الأرحام ، وما تروونه وسأشرح لك سؤالي الذي لم تفهمه فأجبت عليه بما ينقض مذهبك مما يدل على أن همك الإجابة فقط ؛
لقد قلت لي في البداية: " أن الأم من الطبقة الأولى
والأختين من الطبقة الثانيه
ولايرث أصحاب طبقة مع وجود ولو واحد فقط من الطبقة الأعلى لقوله عز وجل " {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (75) سورة الأنفال "

وهذا يدل على عدم صحة ميراث الأخوة مع الأم ، لكنه يناقض روايتكم عن أمير المؤمنين (ع) التي تقضي بميراثهم معها ، وترد تفسيركم للآية ، وهذه الرواية التي جاءت في من لا يحضره الفقيه :
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ الرُّبُعُ سَهْمٌ وَ نِصْفٌ وَ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ وَ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَةُ وَ لَا يُزَادُ الزَّوْجُ عَلَى النِّصْفِ وَ لَا يُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرُّبُعِ وَ لَا تُنْقَصُ مِنَ الثُّمُنِ وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَ ذَلِكَ فَهُنَّ فِيهِ سَوَاءٌ وَ لَا يُزَادُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يُنْقَصُونَ مِنَ السُّدُسِ وَ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى وَ لَا يَحْجُبُهُمْ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ وَ الدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى مَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ
فهذه الرواية تنقض طبقاتك التي زعمتها ، فما بال الأخوة سيرثون وهو من الطبقة الثانية بزعمك ، مع وجود الأم التي هي من الطبقة الأولى بزعمك ، وأنت قلت بالحرف : " ولايرث أصحاب طبقة مع وجود ولو واحد فقط من الطبقة الأعلى "
ثم تجيبني بهذا الجواب : " وأقول :
لو علمت أخي الكريم بأننا نقول بأن الإخوة لايحجبون الأم إلا مع وجود الأب حياً فهل يبقى التعارض الذي ذكرت أخي الكريم ؟؟؟ "
!!!
وهل هذا جواب !!!
ثم تعبئ إجابتك بالروايات ، التي إن دلت على شئ فإنما تدل على تناقض مذهبكم وهشاشة آرائكم !! فشكراً على ما أوردته !!
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،،،
آخر تعديل بواسطة ياسر الوزير في الاثنين مايو 31, 2004 2:26 am، تم التعديل مرة واحدة.
عسى مشربٌ يصفو فتروى ظميةٌ *** أطال صداها المنهل المتكدرُ

المتوكل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2274
اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
مكان: صنعاء
اتصال:

تعقيــــــــــــــب

مشاركة بواسطة المتوكل »

بسم الله الرحمن الرحيم

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين .

الأخ الدكتور / عبد الملك العولقي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

إن مما يؤلمني حقاً ، هو إكتشافي بأنك تخوض في مسائل ليس لديك إلمام بها .
صحيح أن الجهل أو عدم الإلمام الكامل لا يمنع من الخوض والنقاش لزيادة المعرفه ،،،، ولكن البلوى والخطأ
الجسيم هو أن تتهم غيرك بشبهٍ أو تتهمهم بالشرك ( حسب مقالك في شبكة هجر ، عن أن من ليس شيعياً
إثناعشرياً جعفرياً إمامياً .. فهو مشرك ) .
فإنا اعرف أن قصدك بالشرك في ذلك المقال هو إثبات أن من ترك شرع الله تعالى وأخذ بشرع عمر ، فقد
جعل عمراً رباً له . ( وهذا مقصودك بالشرك في ذلك المقال ، وليس الشرك بمعنى عبادة الأصنام ) .
وكلامك هذا يقال لمن أخذوا بشرع عمر وتركوا شرع الله تعالى .

ولكن الزيديه في مسألة العول في المواريث يقولون بها لصحة عمل الإمام علي بها ، وليس لقول عمر
ولم يثب عند الزيديه أن العول في الميراث شرع عمر .
إذاً فقول الزيديه بالعول لا يعتبر شركاً حسب المعيار الذي أطلقت به الشرك على غير الجعافره .
وبالتالي فعدم إلمامك بموضوع العول يبرهن عليه التالي :-
1_ أطلاقك الشرك على كل من ليس جعفرياً ، لأنك كنت تظن أن كل من يقول بالعول مستندٌ في ذلك
لقول عمر .
2_ عندما عرضت عليك المسأله المنبريه ، تفاجأت بها ، وقلت أنك ستبحث فيها . إذاً فقد جهلتها رغم
ورودها في كتبكم ، وهذا يدل على أنك لم تبحث أصلاً قبل كتابة ذلك الموضوع في شبكة هجر ، وأنك
ولم تبحث في كتب الإماميه قبل أن تكتب ذلك الموضوع الثقيل والمجازف بعنوانه .
3_ عندما طلبت منك أن تقوم بعملية العول على المسأله المنبريه ، وذلك لتبين لي كم يصير السدس وكم يصير
الثلثين بعد العول ، تفاجأت أن بجوابك التالي :-
وأقول :
قد أسلفت أن نصيب الأب هو السدس بعد التسع
والأم كذلك
والبنتين الثلثين بعد التسع .
وهذا يدل على أنك لا تفهم أصلاً طريقة العول .
ولو كنت تفكر قليلاً قبل إعطاء هذا الحل ، لسألت نفسك ( ما الفرق بين أن نخرج ثمن الزوجه في البدايه
ومن ثم يصبح سدس الأب وسدس الأم وثلثي البنتان هو السدس والسدس والثلثان من باقي المال بعد إخراج
ثمن الزوجه ،،،،،،،،،، وبين الحل الذي تفضلت بذكره : سدس وسدس وثلثان بعد التسع ) !!!!!!! ؟؟؟

فالحل الذي قمت به ، ليس صحيحاً وليس العول هكذا يا دكتور الحاسوب !!!!!!!!!!!!!!!!!
4_ عدم علمك بدليل التعصيب الوارد في كتبكم . ( وسوف أذكر لك بعد قليل في سياق ردي على إجابتك
للسؤال الذي سئلتك عنه في التعقيب السابق لي ) .
ــــــــــــــــــــــ
ولو تذكرت جوابك في شبكة هجر ، عندما تناقشنا عن البداء وفائدة معنى كلام الإمام الصادق عليه السلام
حين قال : ( ما بدا لله مثل ما بدا له في ولدي إسماعيل ) .
حين أجبت بأن الخلص من أتباع الإمام الصادق كانوا يظنون بأن الإمام من بعد الصادق هو إبنه إسماعيل .
وكان ذلك الجواب حجه عليك ، فسارع المشرف في المنتدى لتدارك ما قلته بدون تفكير وتأمل .
وهذا يدل أيضاً على أنك تخوض فيما لا تفهمه ، وتنقل أقوالاً لا تفقهها .
ـــــــــــــــــــــ
فنصيحه لك نصيحه أخويه يا دكتور ، بأن لا تخوض في موضوع وتتهم غيرك بالشرك والضلال دون أن
يكون لديك إلمام به .
وإن شئت أن تخوض في موضوع لتسفيد فيه ، فلا مانع من ذلك بشرط عدم إلقاء التهم مسبقاً .
ـــــــــــــــــــــ
أخي الدكتور / عبد الملك العولقي ،
إليك الآن رداً مختصراً ، على إجابتكم عن سؤالي ( توفي رجل وترك أماً وزوجه وبنتان إخوه وأخوات ) .
قلتم هداكم الله :-
وأقول :
كما هما شريكتان في الثلثين ، فهما شريكتان فيما تبقى كذلك .
أولاً : لماذا رددتم الباقي على البنتان فقط ولم تردوه على الجميع ؟؟؟؟ ألم تقولوا سابقاً في إعتراضكم على
على تقسيم النقص في العول على الجميع . بأن من يقول ذلك فهو لا يعلم من قدم الله ومن أخر الله تعالى ؟؟
فكان الأحرى حسب تلك القاعده ( تقديم من قدم الله وتأخير من أخر الله ) ، أن تردوا الزياده للأم والزوجه
لأنكم قلتم بأنهم مقدمين على البنتان ،،،،،، أليس كذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فطريقتكم هذه تعود عليكم ، ولنا شأن لنا بها ، لأننا نقول بالتعصيب بخلافكم .
ولكن أود أن أعرف جوابكم من باب معرفة حججكم .

ثانياً ( وهو الأهم ) : طبعاً السؤال هذا الذي لم أذكر فيه عدد الإخوه ، ورد للإمام علي عليه السلام بشكل
آخر كالتالي :
روي أن إمرأةً أتت الإمام علي عليه السلام و قد خرج من داره ليركب فترك رجله في الركاب فقالت يا أمير المؤمنين إن أخي قد مات و خلف ستمائة دينار و قد دفعوا لي منها دينارا واحدا و أسألك انصافي و إيصال حقي إلي .
فقال أمير المؤمنين لها : لعله ترك زوجة وابنتين وأماً واثني عشر أخا وأنت ؟
فقالت المرأه : نعم يا أمير المؤمنين .
فقال لها أمير المؤمنين : فالدينار نصيبك ، ولم يظلمك أحد .

راجع / محسن الأمين «أعيان الشيعة» ، دار التعارف : 343 .
وراجع / كتاب ( سلوني قبل أن تفقدوني ) .
وللعلم ، أني قد سمعت بأذني والله وإلا صمتا ، من الشيخ / عبدالحميد المهاجر في برنامج كان يعرض كل
أسبوع على القناه الفضائيه السوريه . في سياق عرضه لفضائل أمير المؤمنين وعلمه .
وهذه المسأله معرروفه مشهوره بــ المسألة الديناريه .
ــ
وبالتالي نجد في هذه المسأله أن هذه المرأة كانت تتوقع أن أخاها قد ظلمها لذا طلبت الإنصاف وأخذ حقها . لذلك قال لها خلّف أخوك بنتين لهما الثلثان أربعمائة (أي ثلثي الستمائة هو أربعمائة) . وخلّف أُماً لها السدس ، مائة (أي سدسي الستمائة هو مائة) ، وخلّف زوجة لها الثمن ، خمسة وسبعون (أي ثمن الستمائة هو خمسة وسبعون) . وخلّف معك اثني عشر أخاً لكلِّ أخ ديناران ولكِ دينار ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) .

فما قولك في هذه المسأله ( المسأله الديناريه ) يا دكتور ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :wink:
هل تراك ستعترف هذه المره بخطأ الإماميه في إنكار التعصيب ؟؟؟
أم أنك ستتحفنا بإحتمالات جديده مثل ما فعلت في المسأله المنبريه ؟؟؟؟؟؟؟

وهذا أيضاً يدل على عدم إلمامك بموضوع التعصيب ، وأنك تنقل مجرد نقل لما قاله غيرك .
أنا في شوق لسماع جوابكم فيها .
ـــــــ
وقلتم حفظكم الله في سياق جوابكم على أخي / محمد الغيل :-
فهذا ما أجلكم عنه أيها الأفاضل الكرام ، وإن تكرر ذلك منكم فلن يكون له إلا تفسير واحد هو أن الصراخ على قدر الألم كما يقولون .
فإذا كنتم تلمحون بالألم ( ضعف حجج الزيديه ) . والصراخ ( بعض الإجابات المنفعله من الأخ محمد الغيل ) .
فأقول :
إذاً ما بالكم بصراخ عظيم لم يصرخ أحد مثله ، لدرجة طرد مناقش من المنتدى ( طردي أنا من شبكة هجر ) :wink:
فهل يا ترى وضعت يدي على موضوع الألم عندكم ؟ 8) :?:

وللعلم يا دكتور ، أني لست عالماً في الفرائض ، ولست حتى ممن لديهم إلمام شامل بهذا الموضوع ، وقد أستفدت
كثيراً من نقاشي معكم ، وزاد معرفتي بمذهبي وزاد إعتزازي به .
وإذا كنت أنا أو الأخوه الذين أشتركوا معنا في النقاش مقصرين في عرض أدله أكثر عن العول ، فهذا يعود للإسباب
التاليه :-
1_ عدم تخصص أحد منا في ذلك ، وعدم إطلاعه على كل الكتب التي ألفت عند الزيديه في هذا الموضوع .
2_ أكثر مؤلفات الزيديه لم يتم حتى الآن وضعها على شبكة الإنترنت ، ولا يوجد على الشبكه إلا قله قليله
من الكتب .
3_ أن الذي طبع حتى الآن من مؤلفات الزيديه لا يتجاوز ربما 15 % من هذا التراث العظيم .
4_ أشهر وأقوى كتاب في الفقه عند الزيديه ( الإنتصار على علماء الأمصار ) للإمام يحيى بن حمزه عليه السلام
والذي يتكون من 21 مجلد تقريباً ، مايزال مخطوطاً غير مطبوع ، وقد تفضلت المؤسسه مشكوره ( مؤسسة
الإمام زيد بن علي عليه السلام الثقافيه ) بطباعة المجلدالأول قبل عام ، وطبع المجلدين الثاني والثالث قبل عدة
شهور . وكل هذه المعاناه نتيجة قصر الماده وعدم وجود إهتمام من الدوله بهذا التراث العظيم ، الذي يهرب
الكثير منه للخارج .


وإن شاء الله عقب نهاية الإمتحانات الجامعيه ، سوف أذهب لزيارة أحد الأخوه المتخصصين في علم الفرائض
وأوافيك بأدله أخرى على العول ، إن كانت مشكلتك في عدم الإقتناع بالأدله التي أوردناها .و
وذلك لنطيب خاطرك فقط . أما عنا فهي تكفينا ، للأننا ملزمون بما في كتبنا لا بما في كتب الإماميه .


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صورة
صورة

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلوات وأزكى التسليم ، على المبعوثين رحمة للعالمين ، أبا القاسم محمد وآله الغر المعصومين .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً


الأخ الكريم / ياسر الوزير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هلا تأنبت قليلاً أخي الكريم قد أن ترمي غيرك بالجهل !!!
ليس هذا بمذهب أهل العلم ، ولا هو مذهب طلاب العلم كذلك !!!
هب أنني حقاً أخطأت – والخطأ لايدل على الجهل فهل هناك عالم لم يخطيء !!!- فهل هذا مبرر لك أخي الكريم لكي تثور كل هذه الثوره ؟؟؟ !!!

حسناً أخي الكريم أعترف لك وعلى رؤوس الأشهاد أنني أخطأت في إطلاق تفسير الآية الشريفة وأقول الحق بأنني قرأت ذلك منذ زمن ، ولكن يبدو أن هذه القاعدة ليست مطلقة بل مقيدة بوجود الأخوة مع الأم .
وبعد المراجعة وجدت أننا نتفق مع ماجاء في مسند الإمام زيد عليه السلام بأن الأم لايحجبها عن الثلث إلا أخوين لأب وأم أو أخ وأختين لأب وأم أو أربع أخوات لأب وأم .
وعلى ذلك فجوابي على المسألتين اللتين طرحتهما أخي الكريم لازال صحيحاً ، وإن كان تعليلي لم يكن دقيقاً .
وبهذا التصحيح يزول الإشكال الذي أوردته أخي الكريم في قول أمير المؤمنين عليه السلام " لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَةُ " ويكون محمولاً على وجود أخوين إثنين أو أكثر ، أو أخ وبنتين ، أو أربع بنات .

عموماً سأبحث أكثر في هذه المسألة فإن وجدت شيئاً جديداً فسأطرحه لكم أخي الكريم .

وأخيراً هل تسمحون لي أخي الكريم أن أذكركم أن موضوع الحوار هو عن العول عندكم ، وليس في الفرائض عند الإماميه ؟؟؟!!!

ولكي نعود إلى أصل الموضوع أطلب منك أخي الكريم أن توضح لنا القاعدة الرئيسية التي تطبقونها عندما تتزاحم الفرائض ، فأنا أرى أن ما قرأته مستحيل التنفيذ ولذلك سأتأنى قليلاً لعلي لم أفهمها كما يجب وأطلب منكم عرضها أخي الكريم .

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

سيدي الكريم / المتوكل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قد لايكون خافياً عليكم أنني خلال رحلتي لركوب سفينة النجاة كان من المنطقي جداً أن يكون التركيز فيها على مواطن الإختلاف بين المذاهب الإسلامية لمعرفة من هو على الحق ومن هو على الباطل في مواضع الإختلاف هذه ، أما ماإتفق عليه الجميع فهو عند الجميع .

وعلى ذلك فدراستي لمسألة العول بإعتبارها موضع خلاف قد إطلعت فيها على قدر جيد من المعلومات ، ولم يكن هدفي من دراسة الفرائض عند الإمامية أن أكون متخصصاً فيه فأصبح فارضاً ، وإن أخطأت في شيء من ذلك فعذري ماقدمت .

ولأنني أزعم - حتى الآن على الأقل - أن بحثي في العول قد أثبت لي بطلانه ، آثرت أن أناقشكم فيه ، وقد تكرمتم مشكورين بقبول النقاش معي ، ولكن مالم أفطن إليه أن البعض قد حاد بالموضوع إلى مناقشة الفرائض عند الإمامية ، وإحتراماً للمحاورين الأفاضل حاولت الإجابة بقدر ما أعرف فيها ، غير أنني رأيتكم جميعاً تكيلون التهم بالجهل ودون أدنى تحفظ .

وأقول ، أنا شخصياً لا أخجل أبدا من أن أقول أنني أخطأت عندما أعلم أنني أخطأت ، غير أن الخطأ لايعني الجهل كما تقولون ، فليس هناك عالم مهما بلغ من العلم لايخطيء ، فهل خطأه هذا دليل جهله ؟؟؟ !!!

عموماً عملاً بنصائحكم الغالية ، وحتى لا أقع في الخطأ أدعوكم جميعاً للإلتزام بموضوع الحوار وهو العول عند الزيدية ، وأعتذر مسبقاً عن الرد على أي موضوع يخرج عن هذا الإطار .

وأرى من المناسب سيدي الكريم أن تبدأوا بشرح كيفية تطبيق العول في المسألة المنبرية بالتفصيل .

لكم جميعاً خالص حبي وتقديري

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

ياسر الوزير
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 404
اشترك في: الجمعة مارس 19, 2004 11:48 pm
مكان: النهرين

مشاركة بواسطة ياسر الوزير »

الحمد لله رب العالمين ؛
الأخ الكريم الدكتور العولقي ،
ما أسرع نسيانك لقولك في رسالتك القريبة :
" الله أكبر وأشكرك أخي الكريم أنك عرفتني بزيدية يقولون ببطلان العول ، وهنيئاً لمن كان كذلك النجاة من هذه المهلكه "
وإذا كان العلماء يخطئون ، فإنما يخطئون فيما يعذر فيه الخطأ ، وليس الخطأ عندهم أمر مطرد ، لكن أن يأتي إنسان يقول إنه مقلد وعامي يخطئ في كثير من أقواله ثم يريد تهليك مذهب له أتباع ، بل ويرميهم بالشرك ، فهذا يجب إظهار جهله على الملا . وليتك كنت منتصحاً بشئ مما تنصحني !
ولست منتظراً منك لهذا الإعلان بأنك مخطئ فخطؤك واضح بل أخطاؤك الكثيرة واضحة !
والعجيب والغريب ؛ تطبيقكم آية الأرحام على الأخوات دون الأخوة ، أليس هذا تناقضاً واضحاً !!!
أعرف أن الموضوع عن العول ، لكن يجب أن توضح مذهبك حتى نستطيع النقاش معك ، فأنت تريد إبطال مذهب بأسره يا عزيزي .

والقاعدة الرئيسية عندنا في التزاحم أعتقد أنها واضحة جداً في المسألتين اللتين ذكرتهما ، وقد وضحت تقسيم الفرائض بشكل كامل فارجع لها .
أريد منك الآن تفسير واضح لآية الأرحام ، وكيف طبقت على الأخوة دون الأخوات ، أي كيف صح هذا التناقض عندكم !!
والسلام عليكم ،،،
عسى مشربٌ يصفو فتروى ظميةٌ *** أطال صداها المنهل المتكدرُ

ياسر الوزير
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 404
اشترك في: الجمعة مارس 19, 2004 11:48 pm
مكان: النهرين

مشاركة بواسطة ياسر الوزير »

الحمد لله رب العالمين ؛
الأخ الدكتور عبد الملك العولقي ؛
قلت : " قلت أخي الكريم :
( وأين هذا الذي بنيت عليه !! بينه لي فلست أراه ، وهل المتبادر – وأرجو أن تكون قد عرفت معنى هذه الكلمة – من الكلام هو الاستنكار ، ربما كان كذلك عندكم !!)
وأقول :
قلت ماعندي في هذه النقطة ، وأكتفي بما قلته . "

وما ذلك الذي قلته ! ما قلت إلا : (بل بنيت على ماهو موجود في النص ، وعلى الظاهر المتبادر للذهن أخي الكريم ) فأين هذا الموجود في النص !! ومن أين أتيت به ، وإن لم تجبني كان تهرباً واضحاً وإقراراً بجهلك وعدم معرفتك .

قلت : " أعرف أنك زيدي كريم أخي الفاضل ، وقد أتيتك بمثل واضح يبين مدى تأثير الأحكام المسبقة في النفس بحيث تحجب عنها الحقيقة أحياناً .
ولأزيدك من الشعر بيت ، قد أثبتت الأبحاث العلمية أن قلة قليلة من قراء الكتب والمجلات والصحف يكتشفون الأخطاء الإملائية برغم وجودها بكثرة ، والسبب أن القاريء يتوقع مسبقاً رسماً معيناً للكلمة ، وهذا التوقع يجحب عنه وقوع الخطأ في الكلمة ، تماماً كما حجب عنك كتابتي لكلمة يحجب السابقة بهذه الصوره " يجحب " . "

كلام جميل !! ولا أدري ما علاقته بالموضوع لأني أستطيع أن أطبقه عليك ، أين البراهين والأدلة يا أخي !!

قلت : " قد رجعت إلى ما أشرت إليه فتأكد لي صدق قولي السابق ، إلا أن تلفونك أخي الكريم ليس معي حتى أستعين بصديق . "
هل أنت في مقيل أم في مجلس حوار ونقاش ؟ ( أخاطبك باللهجة التي تخاطب بها غيرك أعني الأخ سامي جحاف في موضوع الغيبة ، مع أن هذه ليست لهجتي ولا أخلاقي لتعرف أنك إنسان متناقض وتأمر غيرك بما لا تأتيه ) .
ثم هل تشك في بلادة ذلك الشخص !! إن كنت تشك فيها فأنا لا أشك ، ولكني أعذرك ، فقد ذكرتني بما حكاه الإمام المؤيد بالله سلا م الله عليه عن بعض أسلافكم النجباء وهو يشكو من جهلهم ؛ قال في سياق الحديث عن المسألة المنبرية ( شرح التجريد مخطوطة مصورة 6/46 ) : وقال في هذا الخبر بعض من خالفنا أن علياً قاله على سبيل الإنكار والتعجب كأنه قال : أصار ثمنها تسعاً ! وهذا من البعيد الذي لا يشتبه على المحصل بطلانه ، لأنه يؤدي إلى إبطال أكثر الشرائع ، لأنه يمكن أن يتأول عليه أكثر ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد رأيت في الإمامية من كان سلك هذه الطريقة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدين ) أن هذا على التعجب ، كأنه قال : ألا نكاح إلا بولي وشاهدين !!

قلت : " إلى أي روايتين تشير أخي الكريم ؟؟؟ !!!
أنا قلت أن نبحث في مذهب أمير المؤمنين عليه السلام فإن ثبت أنه يعيل الفرائض فقوله " صار ثمنها تسعاً " بالتأكيد للإقرار ، وإن ثبت أنه عليه السلام يبطل العول فقوله عليه السلام " صار ثمنها تسعاً " هو للإنكار بكل تأكيد .
فأي روايتين ، وأي جمع بينهما الذي يصلح كقرينه ؟؟؟ "

لم تفهم كلامي وهو في منتهى الوضوح ، لكن أقول ؛ الروايتين ؛ أما الرواية الأولى فهي المسألة المنبرية ، وأما الثانية فهي الرواية التي تدل على إبطال أبينا (ع) للعول ! فهمت !!
عجيب حتى منك أن لا تفهم هذا فهو في غاية الوضوح ، فقد أجبتك هنا على قولك :" وإن ثبت أن مذهبه عليه السلام هو القول ببطلان العول فلابد أن قوله ذاك هو للإنكار لا الإقرار ، فهل توافق أخي الكريم على ذلك ؟؟؟ "
مع أني أقول منذ البداية أن المسألة المنبرية تدل على مذهبنا الذي هو القول بالعول إذا ما نظرنا إليها نظرة مجردة ، لأن ظاهرها هو الإخبار ، وهو إخبار بالعول ، والعول مذهبنا !!
وقولك : " وأي جمع بينهما الذي يصلح كقرينه ؟؟؟ "
يؤكد بشكل واضح عدم فهمك القرينة تماماً ، ولا أدري ماذا أقول لك بعد !! هل الجمع عندك يسمى قرينة !!!!!
يا أخي يا حبيبي ؛ على ذلك الفرض تكون القرينة بالنسبة للمسألة المنبرية هي الرواية التي تقول إن أمير المؤمنين (ع) لم يكن يعيل ، فجمعاً بين الروايتين يمكن القول بأن المسألة المنبرية جاءت على سبيل الاستنكار ، وهذا إنما هو على سبيل الفرض والتجويز والتقدير ، وإلا فالقول ببطلان العول باطلٌ كما هو ومذهب آل محمد الهداة ، كما أن كون المسألة من فضائل أبينا صلوات الله عليه دال على عدم الاستنكار .

قلت : " أرى أنك تجرني أخي الكريم إلى مزالق الإتهامات المتبادله ، وكأني قد وقعت في هذا الفخ لبعض الوقت !!! "
الحمد لله رب العالمين أنك فهمت خطأك .

قلت : " حسناً ، أنت أشرت بأن إبن عباس رضي الله عنه لم يذكر في حيثه أن أحداً قد أشار على عمر ، وأنت أردت أن تجعل ذلك دليلاً على وجود تعارض بين رواية إبن عباس والرواية الأخرى التي تصرح بأن أمير المؤمنين عليه السلام قد أشار على عمر ، وأن عمر وإبن مسعود قد أبيا عليه مشورته ، وتريد مني أن أزيل هذا التعارض !!!
وقد سبق أن قلت لك ماذهبت إليه لايصح ، لأنه يمكن عكس إحتجاجك فيقال بأن إبن عباس لم ينف وقوع المشورة لعمر من غيره ، وهذا دليل على وقوع المشوره من أمير المؤمنين عليه السلام !!! "

يا أخي الكريم ؛ تأمل الرواية جيداً :
فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُشِيرَ بِهَذَا الرَّأْيِ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ هَيْبَتُهُ
الكلام واضح تماماً وفيه دلالة أكيدة على أن عمر لم يشر عليه أحد بخلاف العول ، وإلا لقال ذلك ابن عباس ، ثم إن ابن عباس قد علل عدم إشارته على عمر بهيبته ولو كان قد أشير عليه من قبل لقال ذلك ، فكلامه دل على أنه لا علة له سوى هيبة عمر ، وهذا يناقض ما روي أن أمير المؤمنين (ع) قد أشار على عمر فأبى !!
أما استدلالك العجيب فلا أدري كيف توصلت إليه ؟!

وقلت : " مجاراة لك أخي الكريم أقول : بل كلامه كما ذكرت سابقاً وأكرره يفيد أن عمر قد أشار عليه أمير المؤمنين عليه السلام فأبى عليه، وإلا لقال لإبن عباس اهتبته ورأيت أن أمير المؤمنين عليه السلام نفسه لم يشر عليه وهو أولى بالمشورة مني .
وحيث لم يقل ذلك عرفنا وقوع المشوره وإن لم يذكرها إبن عباس في كلامه . "

كلامك هنا فيه دلالة واضحة أنك لم تفهم ما روي عن أمير المؤمنين (ع) أصلاً ؛ وحرصاً على فهمك أقول : تأمل الرواية ؛
فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع لَهُمَا مَا يَبْقَى فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَ ابْنُ مَسْعُودٍ
ألا تدرك أن أمير المؤمنين في الرواية هذه قد أشار على عمر !!!
مع العلم أن هذه الرواية ليست صحيحة عندنا لأنها تعارض ما رواه الإمام الأعظم زيد بن علي (ع) عن أبينا (ع) ، وأما رواية ابن عباس فلم تروً في كتبنا أصلاً ، وتحتاج إلى نظر .

قلت : " أعرف أخي الكريم أن قول إبن عباس رضي الله عنه موقوف عليه ، وأن روايات الإمام زيد عليه السلام مرفوعة لجده الإمام علي عليه السلام ، وجده رسول الله صلوات الله عليه وآله .
ولكنني لم أورد حديث ابن عباس الموقوف عليه إلا لغرض واحد فقط هو أنه يبين بلسانه مذهبه هو في القول ببطلان العول ، وهذا مشهور عنه ، فإن كان عندكم أخي الكريم مايدل على أن إبن عباس كان يعيل الفرائض فأتنا به .
فإن لم يكن ، فمع العلم بأن إبن عباس رضي الله عنه هو من أهل البيت وكان من نجباء تلاميذ الإمام علي عليه السلام ، ففي هذا دلالة واضحة على أن التلميذ سائر على خطى أستاذه ، وأستاذ البشرية أمير المؤمنين ، وسيد الوصيين ، وقائد الغر المحجلين ، إمام المشارق والمغارب ، الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه . "

بارك الله فيك على هذا الكلام الذي يدل على أنك كذلك لم تفهم ما أردت !!متى أسند ابن عباس ما قاله إلى أمير المؤمنين !! فهناك فرق بين أن يقول : هذا رأيي ، وبين أن يقول : هذا رأي أمير المؤمنين (ع) ! وكيف تريدنا أن نقدم مذهب ابن عباس – بدليل أنه تلميذ أمير المؤمنين (ع) - على مذهب أمير المؤمنين نفسه !!
على العموم سأبحث في مسائل متفرقة عن مذاهب ابن عباس وأوردها عليك لأرى هل أنتم ملتزمون بهذا الكلام أم لا .

قلت : " أنا تبين لي أن الشيعة الحقيقيون هم الروافض ، ولذلك فأنا مثلهم رافضي غب ، وأنا لا أشعر بأي حرج إن سميت رافضياً ، فإن كان الذوبان في حب آل البيت هليهم السلام والسير على خطاهم رفضاً ، ألا فليسمع العالم كله أنني رفضي ، ورافضي غب من أعلى شعرة في رأسي إلى أخمص القدمين .
ووا الله ثم والله لم أجد حججاً أوهى ولا أوهن مما وجدته عند من يقول بصحة العول ، وفي المقابل ، والله لم أجد حججاً أقوى مما وجدته عن الإمامية الروافض في إبطالهم للعول ، بل وفي سائر أمورهم ، والله خير الشاهدين .
وأعلم أخي الكريم أنني أتشرف بأن أكون أصغر خادم لكل من يظهر محبته لأهل البيت عليهم السلام ولو إدعاء !!! "

أتدري ما معنى رافضي أولاً عند أهل البيت والتي جاء بها الحديث الشريف !! أم أنك تعني كلمة رافضي التي جاءت على ألسنة الذهبي وأضرابه !!
وإن كنت تسمي ما تورد حججاً فأنت واهم ، لأنك تبني في كلامك كله على صحة رواية الاثني عشرية ، وأنا أقول لك من البداية أن روايتهم لا تقبل ، بل روايتهم مردودة .
هل تفهم هذا !!
لو قبلنا روايتهم لقلنا بتحريف القرآن ، أتدري ما معنى تحريف القرآن !!
وقد نقلت لك في ذلك إقرارات علمائكم وعلى رأسهم الشيخ المفيد ، وقلت لك إني سمعت أن الروايات في تحريف القرآن ألف رواية ولم تعلق ؛ هل تعرف ما معنى ألف رواية !!! يعني أكثر من كل ما روي في مسائل الفرائض كلها عندكم فيما أظن !!!
ولو قبلنا روايتهم لدخلنا في متاهات وتخبطات لا مخرج منها إلا إغلاق الباب على تلك الروايات الهزيلة ، تلك التخبطات التي هي في عقليتك حجة لا أقوى منها !
وكل ما في الأمر عندك أنك وجدت عندنا ثلاث روايات ووجدت عندهم الكتب معبأة بالروايات !! فهل الكثرة تدل على الصحة ، لو كان كذلك لكان القرآن قد حُرّف !!!
الثلاث الروايات التي ذكرتها رواها أئمة الهدى والنور ورواها عنهم أبناؤهم وأشياعهم ، الذين لا تقية عندهم ولا بدا !!
لم يدخل مذهبهم جبر ، ولا تجسيم ، رواها من أقام علم الإسلام على مر الزمان !
أما روايتكم فقد رواها من قال بالبدا ، وهل تعرف ما هو البدا !!
رواها من قال بتحريف القرآن ، وروى في ذلك أكثر من روايته في العول !!!
رواها من يقول بالتقية !! أتدري ما التقية !! إنها ناقضة لكل ما رواه علماؤكم ، وما الذي يؤمنك أن كل ما روي تقية !!! وما يدريك أن المذهب الصحيح عند أسلافكم هو العول لكنهم قالوا بغير ذلك تقية !!!
روى هذه الروايات من يقول بالإمام الذي يعلم الغيب ، والله يقول على لسان نبيه : (ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ) ،
رواها من يقول إن الإمام يتحكم في ذرات الكون ، هل تدري ما معنى ( يتحكم في ذرات الكون ) !!
ويقول ببطلان العول من يأتي اليوم ليقول إن تلقيح امرأة بحيوان منوي لرجل أجنبي جائز .
ستقول لي هذا هو المذهب الصحيح وما سواه هو الباطل !
فإنت قلت ذلك قلت لك : هنيئاً لك بهذا المذهب ، وزكى الله عقلي وعقول المؤمنين .
وهل تريد من قولك إنك لم تجد حججاً كحجج الاثني عشرية أن توهمنا أنه المذهب الصحيح !!! ومن هو الأحمق الذي سيعتنق مذهباً ولا يقول مثل هذا القول !! ولو سألت أي صحاب فكر شيعي أم سني ، مسلم أم غير مسلم ، ملحد أو علماني أو اشتراكي أو غير ذلك لقال مثل قولك ، لكن أين الحجة !!! أين الدليل ؟!!

قلت : " ما أردت قوله هو أنه مادام عول الفرائض هو شرع الله فلعقل يدل على أنه من العبث تحديد نصيبين للبعض ونصيب للبعض الآخر ، فما الحكمة من الجمع بين مشروعية العول وبين تحديد نصيبين للبعض ؟؟؟
أما مع القول ببطلان العول فيكون ذكر أهل الفريضتين لنعلم أنهم من قدمهم الله فنقدمهم ، ونعلم أهل الفريضة الواحدة بأنهم من أخرهم الله فنأخرهم ، وبذلك لاتعول الفرائض . "

وهل هذا دليل !! يا أهل العقول ؛ هل هذا يسمى دليلاً ! أين الحجة !! أين النصوص الذي ظللت تطالب بها !!
أين العبث يا أخي !! اتق الله وحاسب على ألفاظك ؛ أي عبث هذا الذي تتكلم عنه ؟ هذا شرع الله وفريضة الله يجب اتباعها والله أحكم الحاكمين ، ثم من أين دلت على ما تقول !!
وماذا لو سألك أحدهم عن الدلالة ( الشرعية ) للركوع الواحد في الصلاة والسجودين في الصلاة ، وها أنا ذا أسألك ، ما هي الدلالة الشرعية وما هي الحكمة وإلا صارت كما هو زعمك عبثاً !!

قلت : " أولاً : نفس الإشكال يرد عليكم بحذافيره ، بل وأكثر نفس الإشكال مع كل الفرائض المسماة في كتاب الله حال التزاحم ترد عليكم وبدون إستثناء . "
قد قلت لك إني سأجيبك على عقليتك !! والأكثر هذا دعوى منك !!

قلت : " وثانياً : مع التسليم بأن للبنين الثلثين كما ذكر الله عز وجل إلا أننا عرفنا أنه يستحيل أن يجمع الله عز وجل مع الثلثين نصفاً ، وعلى ذلك فعندما تجتمع البنتين مع الزوج مثلاً نعلم أن قوله تعالى ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك (لايتعلق بحالة الإجتماع مع الزوج وغيرها من الحالات ، لأن ذلك عين المستحيل كما ذكرت ، والباري عز وجل منزه عن فرض المستحيل ، وعلى ذلك فقل في سائر الحالات التي تتزاحم فيها الفرائض . "
لن أكون منصفاً بل سأخاطبك بلغتك ، أنتم هكذا تنسبون المستحيل إلى الله ، وهذا دليل على بطلان مذهب الاثني العشرية ، إذ أنك لم تنقص نصيب الابنتين لدلالة الآية ، بل لجأت إلى مخالفة الآية صراحة من أجل اتباع قولكم الباطل بعدم العول .

قلت : " ثالثاً : نعلم أن الباري عز وجل يعلم سائر مسميات الكسور من خمس وسبع وتسع وعشر وغيرها ، فلو كان المراد عول الفريضة لذكر الله عز وجل كل هذه المسميات ، ولما لم يذكر إلا النصف ونصفه ونصفه ، والثلثين ونصفه ونصفه علمنا أن العول باطل . "
ولماذا يا أخي الكريم لم يذكر نقصان مال البنتين في حال التزاحم وهو يعلم ذلك !!! لما لم يذكر ذلك وهو أقرب وأوضح وأبسط علمنا ببطلان قولكم !

قلت : " رابعاً وأخيراً : قولكم بأن ماعالت به الفريضة يقسم على أصحاب الفرائض كل بمقدار نصيبه هو أيضاً مستحيل في ذاته لأنه يتضمن عولاً كذلك !!! "
لم أفهم ماذا تريد بهذا الكلام !!

قلت : " مارأيك لو قلت لك – كما سبق – بأن تطبيق العول بالصيغة التي تفعلون وتنسبونها إلى الله عز وجل هي أيضاً مستحيلة التطبيق ؟؟؟ !!! "
وكيف اكتشفت هذا !! اقرن الدعوى بالبينة يا أخي .

قلت : " الله أكبر وأشكرك أخي الكريم أنك عرفتني بزيدية يقولون ببطلان العول ، وهنيئاً لمن كان كذلك النجاة من هذه المهلكه . "
مهلكة !! أي مهلكة هذه !! أتهلكنا بهذا !! وهل هذه هي عقليتكم أيها الاثنا عشرية !! ونحن مع قولنا إنكم تقولون قولاً باطلاً لا نعد قولكم هذا مهلكة .ولا أدري ما أقول بعد !!

وما ختمت به رسالتك يدل على جهلك الشديد ومغالطتك وأنك تدخل فيما لا علم لك به ، ومع ذلك تهلك الآخرين !! ويدل كذلك على مكابرتك للحق وإعراضك عن الصدق ، وهلا اعترفت بجهلك وكنت منصفاً ، بدلاً من أن ترمي بالنصائح للآخرين بالإنصاف والتجرد وأنت أكبر المكابرين !!
كيف تقولون بذلك القول الشنيع الذي يقضي بجواز تلقيح امرأة بحيوان منوي لرجل أجنبي ، وأي شناعة أعظم من هذا القول القبيح !!
وماذا لو كان الرجل أباها !! أتجوزون ذلك !!
أين المنصفون لينصفوني هنا !!!
أين العقلاء !! أين !!!
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله والطيبين الطاهرين !!
عسى مشربٌ يصفو فتروى ظميةٌ *** أطال صداها المنهل المتكدرُ

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلوات وأزكى التسليم ، على المبعوثين رحمة للعالمين ، أبا القاسم محمد وآله الغر المعصومين .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً


إلتزاما بنصائحكم الغالية بعدم الخوض فيما لا أعلم ، سوف لن أجيب إلا عما أعلم ، أي سأجيب إن شاء الله عن كل مايتعلق بالعول فقط فأقول .

سيدي الكريم / المتوكل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قلتم سيدي :
إذاً فقول الزيديه بالعول لا يعتبر شركاً حسب المعيار الذي أطلقت به الشرك على غير الجعافره .

وأقول :
لم أطلق ما أطلقت ياسيدي الكريم إلا إعتماداً على جملة كبيرة من الموارد ، وإن كنت عرضت فقط أربعة منها فذلك روماً للإختصار ، أي أن ذلك الحكم ليس مقصوراً على العول فقط ، وأعتقد أنكم تدركون ذلك سيدي .

وقلتم سيدي الفاضل :
وهذا يدل على أنك لا تفهم أصلاً طريقة العول .

وأقول :
قد طلبت منكم تكراراً سيدي أن تتكرموا علينا ببيان طريقة العول من خلال تطبيقه على المسألة المنبرية خطوة خطوه ، ولا زلت أنتظر تلبية هذا الطلب حتى الآن لأنني أراه مستحيلاً ، وقد أكون على خطأ ، فهلا بادرتم سيدي ؟؟؟

وقلتم سيدي الكريم :
4_ عدم علمك بدليل التعصيب الوارد في كتبكم . ( وسوف أذكر لك بعد قليل في سياق ردي على إجابتك
للسؤال الذي سئلتك عنه في التعقيب السابق لي )

وأقول :
حوارنا في العول لا التعصيب سيدي الكريم .

وقلتم سيدي :
وهذا أيضاً يدل على عدم إلمامك بموضوع التعصيب ، وأنك تنقل مجرد نقل لما قاله غيرك .
أنا في شوق لسماع جوابكم فيها .

وأقول :
حوارنا عن العول لا التعصيب
ولم أدع إلمامي بموضوع التعصيب أصلا !!!

وقلتم سيدي :
إذاً ما بالكم بصراخ عظيم لم يصرخ أحد مثله ، لدرجة طرد مناقش من المنتدى ( طردي أنا من شبكة هجر )
فهل يا ترى وضعت يدي على موضوع الألم عندكم ؟

وأقول :
طردكم المؤسف من هجر كان سببه شبهة قامت عند المحر الإسلامي عندما رأكم سيدي تستدرجون الإمامية للنيل من الإمام زيد عليه السلام ، وبسبب هذه الشبهة رأى المحرر الإسلامي أنك وهابي تريد الإيقاع بين أبناء التشيع فوقف ذلك الموقف الصارم دفاعاً عن الإمام زيد عليه السلام .

خالص تحياتي سيدي الكريم وتمنياتي لكم بكل التوفيق في الإمتحانات .

الأخ الكريم / ياسر الوزير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قلت أخي الكريم :
والقاعدة الرئيسية عندنا في التزاحم أعتقد أنها واضحة جداً في المسألتين اللتين ذكرتهما ، وقد وضحت تقسيم الفرائض بشكل كامل فارجع لها .

وأقول :
طلبت منك أخي الكريم إدراج القاعدة التي تطبقونها في العول ، ولأنك لم تفعل فسأفعل أنا .
جاء الآتي في أصول الأحكام
تأليف الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان عليه السلام
باب القول في ميراث الزوجين
" أن القائلين بالعول، لا يقولون بأن الورثة يأخذون نصفه، ونصفاً، وثلثااً، وإنما إذا زادت السهام نقصوا كل ذي سهم بقدر سهمه، والنقص عندهم يدخل على جميع أهل السهام، ألا ترى إلى قول أمير المؤمنين عليه السلامم، صار ثمنها تسعاً فصرح بأن عنها قدر... لي التسع، وإنما يذكرون النصف، والنصف، والثلث، ليعرفوا قدر السهام، ويعرفوا مقدار النقص الداخل على كل واحد منهم ."

فهذه هي قاعدتم أخي الكريم ، وإن لم تكن كذلك فأنتظر ما تأتي به .

والآن أتمنى عليك أخي الكريم أن تتكرم وتطبق هذه القاعدة خطوة خطوة بحيث يعرف الجميع ليس نصيب كل واحد فقط بل وكيف حصل كل وارث على نصيبه من المال بعد عول الفريضه .
وأقترح لذلك مسألة بسيطة كالتي توفت فيها إمرأة عن زوج وبنتين ، وليكن المال الذي تركته ثلاثون ألفاً .

أنتظر ردكم المفصل أخي الكريم .

وقلت أخي الكريم :
وما ذلك الذي قلته ! ما قلت إلا : (بل بنيت على ماهو موجود في النص ، وعلى الظاهر المتبادر للذهن أخي الكريم ) فأين هذا الموجود في النص !! ومن أين أتيت به ، وإن لم تجبني كان تهرباً واضحاً وإقراراً بجهلك وعدم معرفتك .

وأقول :
أمير المؤمنين عليه السلام يبطل العول فقال " صار ثمنها تسعاً " فهو للإنكار .
وأمير المؤمنين عليه السلام يعيل الفريضة فقال " صار ثمنها تسعاً " فهو للإقرار .

وقلت أخي الكريم :
هل أنت في مقيل أم في مجلس حوار ونقاش ؟ ( أخاطبك باللهجة التي تخاطب بها غيرك أعني الأخ سامي جحاف في موضوع الغيبة ، مع أن هذه ليست لهجتي ولا أخلاقي لتعرف أنك إنسان متناقض وتأمر غيرك بما لا تأتيه ) .

وأقول :
أنت من نصحني بذلك عندما قلت :
واستعن بغيرك حتى تفهمها .

ولم أجد أفضل منك للإستعانة به :) .

وقلت أخي الكريم :
لم تفهم كلامي وهو في منتهى الوضوح ، لكن أقول ؛ الروايتين ؛ أما الرواية الأولى فهي المسألة المنبرية ، وأما الثانية فهي الرواية التي تدل على إبطال أبينا (ع) للعول ! فهمت !!

وأقول :
قد فهمتك أخي الكريم ، إلا أن مشكلتك أنك تستشهد بمحل الخلاف ، فخلافنا في المسألة المنبرية ، وأنت تستشهد بها !!!

وقلت أخي الكريم :
الحمد لله رب العالمين أنك فهمت خطأك .

وأقول :
أعترف أنني إنجررت للحظات للرد على الخطأ الناتج عن الإنفعال بمثله وهذا لايصح فتراجعت عن خطأي والحمد لله .

وقلت أخي الكريم :
أما استدلالك العجيب فلا أدري كيف توصلت إليه ؟!

وأقول :
هل ستصدقني لو قلت لك بنفس طريقتك تماماً ؟؟؟

وقلت أخي الكريم :
مع العلم أن هذه الرواية ليست صحيحة عندنا لأنها تعارض ما رواه الإمام الأعظم زيد بن علي (ع) عن أبينا (ع) ، وأما رواية ابن عباس فلم تروً في كتبنا أصلاً ، وتحتاج إلى نظر .

وأقول :
أعرف أنكم لاتصححون تلك الرواية أخي الكريم ، وأنا لم آت بها لإلزامك بها ، بل أوردتها للتدليل على مانحن عليه من أن أمير المؤمنين عليه السلام يبطل العول ، وقد أشار على عمر بذلك ، ولا ألزمك بشيء من ذلك أخي الكريم .

وقلت أخي الكريم :
بارك الله فيك على هذا الكلام الذي يدل على أنك كذلك لم تفهم ما أردت !!متى أسند ابن عباس ما قاله إلى أمير المؤمنين !! فهناك فرق بين أن يقول : هذا رأيي ، وبين أن يقول : هذا رأي أمير المؤمنين (ع) ! وكيف تريدنا أن نقدم مذهب ابن عباس – بدليل أنه تلميذ أمير المؤمنين (ع) - على مذهب أمير المؤمنين نفسه !!

وأقول :
وبارك الله فيك أيضاً أخي الكريم
أنا لم أقل بأن إبن عباس أسند قوله إلى أمير المؤمنين عليه السلام
وكل ماقلته أن مذهب إبن عباس هو القول ببطلان العول
وإبن عباس هو تلميذ الإمام علي عليه السلام
وهذه قرينة قوية أن مذهب أمير المؤمنين عليه السلام هو القول ببطلان العول .
وأسلم لك أنه لاتكفي هذه القرينة وحدها لإثبات مذهب أمير المؤمنين عليه السلام
ومن البديهي أن ما ثبت في كتبنا بروايات عن أمير المؤمنين وأبنائه الأطهار عليهم جميعاً سلام الله بأنهم يبطلون العول ، كل هذه الروايات لاتلزمكم أبداً .
كما أن رواياتكم عن الإمام زيد عليه السلام بأن أمير المؤمنين عليه السلام كان يعيل الفريضة لايلزمنا أيضاً .
وعلى ذلك فلم يتبق أمامنا إلا البحث عن قرائن هنا وهناك من خلالها نتلمس أي القولين صحيح وأيهما خاطىء .

وقلت أخي الكريم :
وهل هذا دليل !! يا أهل العقول ؛ هل هذا يسمى دليلاً ! أين الحجة !! أين النصوص الذي ظللت تطالب بها !!
أين العبث يا أخي !! اتق الله وحاسب على ألفاظك ؛ أي عبث هذا الذي تتكلم عنه ؟ هذا شرع الله وفريضة الله يجب اتباعها والله أحكم الحاكمين ، ثم من أين دلت على ما تقول !!

وأقول :
نعم هو دليل ، بل ودليل قوي أخي الكريم
فأنتم تقولون أن الفرائض في محكم الكتاب ليست بدلالاتها الظاهره ، بل الغرض منها معرفة مقدار النقص الذي سيدخل عليها ، وبالتالي يصبح الثمن تسعاً ، والنصف ثلثاً ، والثلت ربعاً وهكذا . فإذا كان الأمر كذلك فإنه يصير من العبث – والعياذ بالله – القول بأن للزوج النصف مع الولد ، والربع مع الولد ، فما الحكمة من ذكر الفريضتين مادام أنها مذكورة فقط لمعرفة النقص الذي سيدخل عليها كما تقولون ؟؟؟ !!!

وقلت أخي الكريم :
وماذا لو سألك أحدهم عن الدلالة ( الشرعية ) للركوع الواحد في الصلاة والسجودين في الصلاة ، وها أنا ذا أسألك ، ما هي الدلالة الشرعية وما هي الحكمة وإلا صارت كما هو زعمك عبثاً !!

وأقول :
المعلوم عند الجميع بأن قمة التذلل من العبد لخالقه تكون حال سجوده ، أي أن صورة التذلل في السجود أكبر منها في الركوع ، فكان السجود مرتين ، والركوع مرة واحده .
ومن ناحية أخرى قياسك أخي الكريم غير صحيح ، ففي الفرائض خص الله ورثة بنصيبين ، وآخرون بنصيب واحد فقط ، ولو أن الله عز وجل خص قوم بركوعين في ركعة واحدة ، وآخرون بركوع واحد لصح قياسك .

وقلت أخي الكريم :
قد قلت لك إني سأجيبك على عقليتك !! والأكثر هذا دعوى منك !!

وأقول :
هي فعلاً دعوى مني ، ولكنها دعوى قائمة على دليل .
فأنتم أنكرتم علينا أننا لانعطي البنتين نصيبهما الثلثان
وهذا الإشكال قائم عليكم بشكل أوسع
ألستم تدخلون النقص على الجميع ؟؟؟
وإذا فالثلثين عندكم لم يعد ثلثين ، ولا النصف نصف ، ولا الثلث ثلث ، ولا الربع ربع ... وهكذا .
فهل تنكرون ذلك ؟؟؟

وقلت أخي الكريم :
لن أكون منصفاً بل سأخاطبك بلغتك ، أنتم هكذا تنسبون المستحيل إلى الله ، وهذا دليل على بطلان مذهب الاثني العشرية ، إذ أنك لم تنقص نصيب الابنتين لدلالة الآية ، بل لجأت إلى مخالفة الآية صراحة من أجل اتباع قولكم الباطل بعدم العول .

وأقول :
عذراً أخي الكريم ، فلو أدركت المسألة على وجهها الصحيح لعرفت أننا ننفي فرض المستحيل عن الباري عز وجل حسب ما يدعيه الآخرون ، لأن المستحيل هو القول بأن الله فرض في المال نصفاً وثلثين ، ونحن ننفي ذلك ونقول بما أن الله عز وجل فرض للزوج مع البنتين النصف – وهذا مايتفق عليه كل المسلمين – فمن المستحيل أنه عز وجل يفرض للبنتين الثلثين ، وبهذا عرفنا ، بل وتيقنا بأن نصيبهن مع الزوج يستحيل أن يكون الثلثين ، ولأننا عرفنا من قدم الله ومن أخر فقد قدمنا من قدمه الله وأخرنا من أخره ، فهل بعد هذا يقال بأننا ننسب المستحيل لله عز وجل ، حقاً ما أعجب ما يفعله التعصب من قلب للموازين !!! .

وقلت أخي الكريم :
ولماذا يا أخي الكريم لم يذكر نقصان مال البنتين في حال التزاحم وهو يعلم ذلك !!! لما لم يذكر ذلك وهو أقرب وأوضح وأبسط علمنا ببطلان قولكم !

وأقول :
بل ذكر الله عز وجل نقصان مال البنتين في حال التزاحم ، ومن نفس الطريق التي ذكر الله فيها نقصان نصيبهما من الثلثين بالعول ، وأقصد أن الله عز وجل ذكر ذلك عن طريق رسوله صلوات الله عليه وآله ، والذي وصلنا كما وصلكم من خلال الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم . فإن بطل قولنا بحجتكم هذه فقد بطل قولكم كذلك وبنفس الحجه .

وقلت أخي الكريم :
لم أفهم ماذا تريد بهذا الكلام !!

وأقول :
قولي بأنه يستحيل تطبيق العول لأن العول سيترتب عليه عول ، سيتضح عندما تبدأ أخي الكريم في شرح تطبيق العول خطوة خطوه ، وبالإنتظار .

وقلت أخي الكريم :
وكيف اكتشفت هذا !! اقرن الدعوى بالبينة يا أخي .

وأقول :
البينة ستظهر عند شرحكم لتطبيق العول إن شاء الله تعالى .

وقلت أخي الكريم :
مهلكة !! أي مهلكة هذه !! أتهلكنا بهذا !! وهل هذه هي عقليتكم أيها الاثنا عشرية !! ونحن مع قولنا إنكم تقولون قولاً باطلاً لا نعد قولكم هذا مهلكة .ولا أدري ما أقول بعد !!

وأقول :
رأيي الخاص – وقد يكون خطأ – هو أن القول بالعول مهلكة ، ولا ألزم غيري بها الرأي مع الإعتذار من الجميع .

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

صقر اليمن
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 339
اشترك في: الأربعاء ديسمبر 03, 2003 11:21 pm
مكان: صنعاء- اليمن

مشاركة بواسطة صقر اليمن »

عجبا يادكتور عبدالملك بعد كل هذا الحوار معك عدت إلى القول .
(وأقول :رأيي الخاص – وقد يكون خطأ – هو أن القول بالعول مهلكة ، ولا ألزم غيري بها الرأي مع الإعتذار من الجميع . )
لقد صدق الأخوة فيما وصفوك وما الجدوى إذن من الحوار من أوله إلى آخره .
لقد دخلت ياسيدي مغرورا تظن أنك بمسألة العول ستنسف مذهبا راسخ الجذور أصله رسول الله وآل بيته الكرام
عيبكم وأمثالكم سيدي هو التخبط والتقلب وعدم اليقين فيما تعتقدون .
عيبكم ياسيدي رغم هذا التخبط العجيب هو جرأتكم على مهاجمة الأخرين بغير حق .
وهو تزكية أنفسكم وإدعائكم أن الحقيقة تملكونها وحدكم
عيبكم انكم تعتقدون بهلاك غيركم وتسمون أنفسكم مستبصرين ومعنى هذا أن الجميع غيركم صم بكم عمي فهم لايبصرون .
-عيبكم أنكم تريدون أن تكونوا ملكيين أكثر من الملك وتريدون أن تتقربوا إلى الإمامية بمهاجمة الزيدية
ألا تدركون أنهم لايعولون عليكم في مسألة العول ولافي غيرها !!!!
-ألا تدركون أنكم تذهبون إلى ابعد مدى أنتم ونفر من أمثالكم في محاولة توسيع الشقه بين الإمامية والزيدية .
أي إمامي يفكر أنه وحده على الحق المبين وغيره هالك فهو مخطئ.
وأي إمامي يفكر أنه قادر على إبتلاع الزيدية أو التأثير عليها فهو أكثر خطأ .
لابد من التعايش بين المذهبين وإحترام كل للأخر وعدم السعي إلى محاولة الهجوم والتجني دونما علم أو يقين .
وأمثالكم أيها المستبصرون !!!! لاخير فيهم لإمامية ولالزيدية ولالوحده إسلامية .
أعود من جديد فأذكرك بعد كل هذا الحوار بعبارتك .
((وأقول :رأيي الخاص – وقد يكون خطأ – هو أن القول بالعول مهلكة ، ولا ألزم غيري بها الرأي مع الإعتذار من الجميع . ) :lol: :lol: :lol: :lol:

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلوات وأزكى التسليم ، على المبعوثين رحمة للعالمين ، أبا القاسم محمد وآله الغر المعصومين .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً


الأخ الكريم / الوجيه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قد خصيت نفسي بالراي الذي رأيته بعد دراسة وبحث ، بل وأحتملت فيه الخطأ وبهذا حاولت أن أكون منصفاً
وكل ماقلته أنت هو رأيك الخاص أخي الكريم وأنا أحترمه وبشدة وإن كنت آخذ عليه التعميم بحيث يشمل كافة المستبصرين !!!

أنا لم آت هنا للتهجم على الآخرين بغير حق ومعاذ الله أن أفعل ذلك !!!
بل أنني دعيت فأجبت
وطلبت الحوار فقبل طلبي فحاورت
وتهجم البعض علي فدفعت بالتي هي أحسن
ولكن
إن كنتم تعتقدون بعصمة المذهب الزيدي ، وأنه غير قابل للنقد فقولوا ذلك فأكف عنكم فوراً .
وإن لم يكن كذلك فالبحث لازال في أوله إذ لم نخض في العول تفصيلاً بعد
وأنا أنتظر الرد من الأفاضل الذين يشاركونني هذا الحوار الذي أرجو أن أتعلم منه ماعندكم ، وأن أطلعكم على ماعندنا فيما يخص العول تحديداً .
فهل من ضير في ذلك ؟؟؟ !!!

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

الكاظم
مشرف مجلس الدراسات والأبحاث
مشاركات: 565
اشترك في: الأربعاء مارس 24, 2004 5:48 pm

مشاركة بواسطة الكاظم »

أرجو من الجميع إلتزام الهدوء ، والدفع بالتي هي أحسن ، حتى نستفيد وتستفيدوا إخوتي في الله .

============================

الأخ العولقي أسعدك الله :-
إن كنتم تعتقدون بعصمة المذهب الزيدي ، وأنه غير قابل للنقد فقولوا ذلك فأكف عنكم فوراً .
لا ندّعي أن المذهب الزيدي غير قابل للنقد ، ولا نطلب منك أن تَكُفَّ عن الإسترسال في كلامِك ، فلكَ أن تطرحَ نَقْدَكَ وَدَليلك ولنا أن نطرحَ إجابةً ودليلاً ، والمقارعة بالحجج والأدلة تشفي القلوب الغافلة قبل الواعية .

ونحن بحاجة ماسّة للتحاور مع الإخوة الإمامية فيما اختلفنا وإياهم فيه ، ليس في مسألة العول وحسب ، بل فيما هو أهمُ وأعظم ُمنها من مسائل أصول الدين والإمامة . وخصوصاً مع مَنْ هُم في مِثْلِ وضعك قد عاصر وعايشَ وتأثر بثلاث تيارت كبيرة وعريقة الوهابية والزيدية والإمامية ، فلكَ خِبرَةٌ سنستفيد منها إنشاء الله.

وسنعمل على طرح هذا الحوار في القريب العاجل .


============================

تحياتي
الكاظم
صورة
الوالد العلامة الحجّة عبدالرحمن بن حسين شايم المؤيدي
صورة

محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

مشاركة بواسطة محمد الغيل »

السلام عليكم
أخي الكاظم لا أختلف معك كثيرا بيد أنه لا بد من معرفة مشكلة عبد الملك
التقية والبدا والتسليم بهما هو أس المحنه فنتاج هذا الفكر كما ترى حوار طويل فيه من العجائب والغرائب ما لا يحصى
لا أريد أن اشكو من عبد الملك لكن أريد ايضاح بعص الامور خذ مثلا طلبت منه رابط لاهل السنة أعطاني رابط شيعي (هجر ) مع أنه قال إنه قد حاور اهل السنة في منتدياتهم وكانوا أكثر أدبا مني ؟
أعرف أني كنت قاسيا معه وكان مؤدبا معي للغاية لكن أنت لا تعرف يا عبد الملك ما مدى المعانة التي سببتها لي شحصيا فما معنى أن يتهمك فلان من الناس ويرميك بالشرك التشريعي ولمن لعمر بن الخطاب ؟؟؟؟؟؟
أليس هذا الاسلوب غير مقبول من أصله
فمن كفر مسلما بمسألة مثل هذه غير عبد الملك ؟
أخي الكاظم لو ذهبت مع الرابط الذي وضعه عبد الملك والمقدمة التي قدم بها بحثه من المؤكد أنك ستتعرف أكثر على مشكلة أخينا عبد الملك
أرجو من أخي عبد الملك تفهم الذي طرحته الآن ويقبل أعتذاري مرة أخرى
والسلام عليكم
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الدراسات والأبحاث“