شبهة خطيرة في المواريث والفرائض

هذا المجلس لطرح الدراسات والأبحاث.
أضف رد جديد
المتوكل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2274
اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
مكان: صنعاء
اتصال:

تعقيب

مشاركة بواسطة المتوكل »

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الدكتور / عبد الملك العولقي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالنسبه للإشكال الذي طرحته ، فلا أظن أنك تقوله إذا كنت قد إستوعبت ما عرضناه لك في تطبيق العول .
فلو لاحظة الحل وتأملته فستجد :
في مسألة ( توفيت أمرأه وتركت زوجاً وأختين ) على سبيل المثال
بما أن الأصل في الفرائض هو 6 أسهم ،، إذاً
نصيب الزوج ( النصف ) = 3 أسهم .
ونصيب الأختين ( الثلثان ) = 4 أسهم .
إذاً 3 + 4 = 7
وبالتالي عالت الفريضه هنا بسهم واحد .
وعند تقسيم التركه ، نقوم أولاً بقسمة مبلغ التركه على مجموع الأسهم وهو 7 .
وذلك لتحديد قيمة كل سهم .
وبعدها تعطي كلاً منهم سهمه ، بعد أن علمنا قيمة كل سهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما إن كان هناك إشكال حقيقي ومنطقي ( وليس سوء فهم ) ، لكان ذلك الإشكال ظاهراً في الحل
الرياضي الذي عرضناه لك .
فهل ترى أخطاء رياضيه في الحل ؟؟؟
فقد تفضلت بالقول :-
وإن كان الإحتمال الثاني هو الحاصل فأتمنى عليك أخي الكريم تصحيح فهمي لقاعدة العول عندكم .
فأرجوا أن شاء الله أن يكون ما ذكرته أعلاه مصححاً لفهمك في العول .

وتفضلت بالقول :-
فإن كان الإحتمال الأول هو الحاصل فسأحاول إن شاء الله تعالى أن أكتشف أين موضع ذلك الخطأ الحسابي .
إذا توصلت إلى ما تظنه من خطأ حسابي ،،، فاتفضل بعرضه ، ونحن في الإنتظار .
ـــــــــــــــــــــــــ
أخي الدكتور / عبدالملك
أظن أن كل ما عرضناه لك حتى الآن ، يبين لك أن قولنا بالعول قائم على أسس وقواعد ، وثابت عندنا
بما لدينا من روايات . وليس عملنا به إتباع لشرع عمر ( عند من ثبت عندهم أنه شرع عمر ) .

ــــــــــــــــــــــــ
من ناحيه أخرى : سوف أأجل نقاشنا عن المسأله الديناريه ، لبعد الإمتحانات .
وذلك كون الوقت ضيق بالنسبه لي .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صورة
صورة

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلوات وأزكى التسليم ، على المبعوثين رحمة للعالمين ، أبا القاسم محمد وآله الغر المعصومين .


سيدي الكريم / السيد المتوكل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجمعة مباركة سيدي الكريم

يبدو سيدي أن صياغتي لعباراتي لم تكن موفقة بحيث لم تبرز الإشكال بوضوح كما أراه .
وسوف أعيد الصياغة بعبارات أخرى علها تفي بالغرض فأقول :

طبقاً لقاعدتكم في العول تقولون أنه عند عول الفريضة تقومون بتوزيع ماعالت به الفريضة على أصحاب الفرائض بحيث يتحمل كل منهم النقص بمقدار فرضه في المسأله .

ولو طبقنا هذه القاعدة على مثال الزوج والبنتين فستكون كالآتي :

أصل المسألة من 6
ويكون نصيب الزوج منها النصف 3
ويكون نصيب البنتين منها الثلثين 4
وقد عالت المسألة بسهم واحد
فإن أردنا تطبيق قاعدتكم في العول فيجب توزيع السهم الذي عالت به الفريضة على الورثة كلهم كل بحسب نصيبه فيكون لدينا :
نصيب الزوج النصف فيدخل عليه نقص بمقدار نصف سهم ( وهو ماعالت به الفريضة )
ونصيب البنتين الثلثين فيدخل عليهما نقص بمقدار ثلثي سهم ( وهو ماعالت به الفريضة )
وهنا تعول المسألة مرة أخرى لأنه لايوجد في ذلك السهم نصف وثلثين !!!
وهكذا يستمر تطبيق قاعدة العول إلى أن يتلاشى ماعالت به الفريضة ولم يتم بعد إدخال النقص على أحد !!!

وبالإختصار يستحيل عملياً وعقلياً تطبيق قاعدة العول كما تقولون بها ، إلا إذا كانت هذه القاعدة على غير ماعرضته لكم .
هذا هو الإشكال الذي طرحته عليكم ، وأتمنى أن يكون الآن واضحاً لكم سيدي الكريم .
فإن صح هذا الإشكال فهو دليل قاطع على وجود خطأ حسابي وإن لم أتمكن حتى الآن من صياغته صياغة رياضية صحيحة .

وأخيراً أسلم لكم سيدي الكريم أن قولكم بالعول ليس سيراً على سنة عمر ، وبذلك ينتفي ماقلته عنكم في هجر من أنكم تفعلون ذلك .
وسوف أنتهز أقرب فرصة لإعلان هذا الأمر في هجر إن شاء الله تعالى .


خالص تحياتي لكم سيدي الفاضل ، مع تمنياتي لكم بالتوفيق في الإمتحانات


اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

لازلت في إنتظار رد الإشكال الذي طرحته على من يقولون بالعول !!!

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

المتوكل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2274
اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
مكان: صنعاء
اتصال:

تعقيب

مشاركة بواسطة المتوكل »

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الدكتور / عبد الملك العولقي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تفضلت بالقول :-
نصيب الزوج النصف فيدخل عليه نقص بمقدار نصف سهم ( وهو ماعالت به الفريضة )
ونصيب البنتين الثلثين فيدخل عليهما نقص بمقدار ثلثي سهم ( وهو ماعالت به الفريضة )
ليس كذلك سيدي الكريم
وإنما يدخل نقص بالمقدار المتسبب في الزياده .
ولفهم ذلك أكثر ، سوف أحاول هنا إن شاء الله إيضاحها بشكل رياضي ، كالتالي :-
في مسأله ( توفيت إمرأه وتركت زوجاً وأختين ) .
في البدايه نعلم أن مقدار الزياده التي حدثت هي سهم واحد من ستة أسهم أي مايساوي ( 1/6 )
وسوف أسوق لك الآن ما يثبت أن النقص الذي دخل على الفريضتين = 1/6 .

نلاحظ أن نصيب الزوج أصلاً هو النصف ( 1/2 ) ، ولكنه لم يحصل على هذا المقدار ، وإنما حصل على
( 3/7 ) من مقدار التركه بعد إجراء العول .
فإذا أردنا أن نعلم كم مقدار النقص الذي دخل على الزوج ، فعلينا طرح ما حصل عليه وهو ( 3/7 ) من
المقدار الذي كان مفروضاً له وهو ( 1/2 ) ، فنجد التالي :
1/2 - 3/7 = ( بعد توحيد المقامات ) 7/14 - 6/14 = 1/14


ونلاحظ أن نصيب الأختين أصلاً هو الثلثان ( 2/3 ) ، ولكنهن لم تحصلا على هذا المقدار ، وإنما حصلتا
على ( 4/7 ) من مقدار التركه بعد إجراء العول .
فإذا أردنا أن نعلم كم مقدار النقص الذي دخل على الأختين ، فعلينا طرح ما حصلتا عليه وهو ( 4/7 )
من المقدار الذي كان مفروضاً لهن وهو ( 2/3 ) ، فنجد التالي :
2/3 - 4/7 = ( بعد توحيد المقامات ) 14/21 - 12/ 21 = 2/21


إذاً مقدار النقص الداخل على الفريضتين هو ( 1/14 ) و ( 2/21 )
فبعد جمعهما كالتالي :-
1/14 + 2/21 = ( بعد توحيد المقامات ) 21/294 + 28/294 = 49/294

وبعد تبسيط هذا المقدار وهو ( 49/294 ) وذلك بقسمة البسط والمقام على 49 ، نحصل على 1/6
وهذا المقدار ( 1/6 ) هو المقدار الي عالت به الفريضه في البدايه .
أليس كذلك ؟

إن شاء الله يكون هذا التفصيل والشرح ، قد أوضح مسألة العول لك أكثر . وبين لكم ماهية البطلان في الإشكال
الذي تفضلتم بعرضه سابقاً .

وتقبلوا خالص تحياتي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صورة
صورة

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلوات وأزكى التسليم ، على المبعوثين رحمة للعالمين ، أبا القاسم محمد وآله الغر المعصومين .


سيدي الكريم / السيد المتوكل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أجدني سيدي الكريم مدين لكم بالإعتذار لما سببته لكم من إزعاج خاصة وأنتم في فترة إمتحانات أتمنى لكم فيها كل التوفيق بحق جدكم صلوات الله وسلامه عليه وآله .

أعترف لكم سيدي أن شرحكم كان رائعاً وموفقاً جداً ، غير أن مايحز في نفسي أنه لم يعالج الإشكال الذي شرحته لكم سيدي ، وأنا أعزو ذلك إلى سؤ عباراتي بحيث لم تكن كافية لتوصيل المعنى الذي أقصده .
لذلك سوف أستعين بشرحكم الأخير لتوضيح ما أقصده ، وأدعو الله عز وجل أن تكون عباراتي هذه المرة موفقة في توضيح هذه المسأله فأقول :

قد ذكرتم سيدي أن مقدار ماعالت به الفريضة في المسألة محل البحث هو سهم واحد من ستة أسهم أي 1/6 ، ولا أخالفكم في هذا أبداً .
وبمقتضى قاعدة العول التي تنص على إدخال ماعالت به المسألة وهو 1/6 على أصحاب الفرائض كل بحسب نصيبه نجد الآتي :
نصيب الزوج في هذه المسألة هو النصف ، فطبقاً لقاعدة العول يجب إدخال نصف ماعالت به الفريضة عليه ، أي أن الزوج يتحمل نصف ال 1/6 فيكون :
مايدخل على الزوج من نقص وفقاً لقاعدة العول = 1/2 * 1/6 = 1/12
والحال أن ماتحمله الزوج كما جاء في حلكم سيدي = 1/14
وهذا المقدار لايساوي النصف من 1/6 .

وبالمثل يكون مقدار ماتتحمله الأختين وفقاً لقاعدة العول = 2/3 * 1/6 = 2/18 = 1/9
والحال أن ماتحملته الأختين كما جاء في حلكم سيدي = 2/21
وهذا المقدار لايساوي الثلثين من 1/6 .

ومما سبق يتضح لكم سيدي أنكم طبقتم قاعدة أخرى غير قاعدة العول التي تقول بإدخال ماعالت به الفريضة على الجميع كل بحسب نصيبه ، وهذا هو المستحيل بلا شك .

أتمنى أن يكون الإشكال قد أصبح واضحاً سيدي الكريم
وأعتذر لكم مرة أخرى عن كل هذا الإزعاج .

ملاحظه : النجمة ( * ) تعني علامة الضرب .

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

المتوكل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2274
اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
مكان: صنعاء
اتصال:

تعقيب

مشاركة بواسطة المتوكل »

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم الدكتور / عبد الملك العولقي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


سيدي الكريم ، ليس هناك ما يستدعي الإعتذار . وليس هناك أي إزعاج بالنسبه لي .
فأنا فالحقيقه أشعر بالإرتياح إذا وجدت أن طرحي أو كلامي قد أزال أي إلتباس لدى غيري .
وأشكركم جزيل الشكر لدعائكم لي ، وأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لكل ما فيه خير ، بحق الخمسة
أهل الكساء صلوات ربي عليهم .
ــــــــــــــ
في الحقيقه سيدي ، ما فهمته من كلامكم ، هو أن تريدون بقاعدة العول أن توزعوا ما عالت به الفريضه
وهو مثلاً السدس ( 1/6 ) ، كلاً بقدر فريضته بالنسبه للزوج والأختين !؟
والقاعده ليست كذلك سيدي الكريم .
فأرجوا منكم أن تتأملوا كلامي التالي :-
نحن متفقين على أن ما عالت به الفريضه في مسألة ( توفيت إمرأ وتركت زوجاً وأختين ) ، يشكل السدس
أي هذا المقدار ( 1/6 ) .
فلو تأملنا وفكرنا ، وسألنا أنفسنا ، من المتسبب في هذه الزياده ؟؟
هل المتسبب هو فريضو الزوج فقط ؟؟ أم فريضة الأختين فقط ؟؟ أم كلا الفريضتين ؟؟؟
الجواب بلا خلاف أن كلا الفريضتين قد تسببت بتلك الزياده .
ونسأل نفسنا مره أخرى : هل تسببت الفريضتين بتلك الزياده بنسبٍ متساويه ؟ أم أن كل فريضه قد تسببت
في الزياده بنسبٍ متفاوته تختلف بإختلاف مقدار الفريضتين ؟
الجواب بلا شك أن الفريضتين قد تسببتا في الزياده بنسبٍ متفاوته بإختلاف مقدار الفريضتين .
عندئذٍ نقوم بالأساليب الرياضيه لإكتشاف المقدار الذي تسببت به كل فريضة في تلك الزياده .
وبالرجوع لما عرضته قبل هذا من حل رياضي ، سوف نجد التالي :-
أن مقدار ما تسبب به نصيب الزوج في الزياده هو 1/14
وبالتالي نقوم بإنقاص فريضة الزوج التي هي أصلا 1/2 بذلك المقدار المتسبب في الزياده
وهو 1/14 ، وسوف نجد التالي :-
1/2 - 1/14 = ( بعد توحيد المقامات ) 7/14 - 1/14 = 6/14 = ( بالتبسيط) 3/7


أما مقدار ما تسبب به نصيب الأختين في الزياده هو 2/21
وبالتالي نقوم بإنقاص فريضة الأختين التي هي أصلاً 2/3 بذلك المقدار المتسبب في الزياده
وهو 2/21 ، وسوف نجد التالي :-
2/3 - 2/21 = ( بعد توحيد المقامات ) 14/21 - 2/21 = 12/21 = ( بالتبسيط ) 4/7

إذاً أصبح نصيب الزوج بعد إنقاصه بما يخصه ، ( 3/7 )
وأصبح نصيب الأختين بعد أنقاصه بما يخصه ، ( 4/7 )

ــــــــــــــــــــــــــــــ
إن شاء الله يكون الإشكال الذي طرحتموه قد زال .
ولا تخجلوا سيدي ، فإن كان هناك أي تعليق ، فاتفضلوا به .

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صورة
صورة

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلوات وأزكى التسليم ، على المبعوثين رحمة للعالمين ، أبا القاسم محمد وآله الغر المعصومين .


سيدي الكريم / السيد المتوكل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دعوني سيدي الكريم أقبل أياديكم الكريمة على ماخطته في إجابتكم الأخيرة التي تشفي الصدور ، وتزيل الالتباس بمنطق أقل مايقال عنه رائع .

ووفقاً لما فهمته من جوابكم الأخير سيدي أعيد صياغة قاعدة العول لتصبح كالآتي :
عندما تعول الفرائض ننظر في المقدار الزائد ، ليتم إنقاص الفرائض كل بقدر ماساهمت به في تلك الزياده .

بهذا سيدي الكريم نكون قد وصلنا إلى نهاية البحث في مسألة العول .

وأعلن أن القول بالعول - طبقاً للمفهوم الأخير في مشاركتكم الأخيرة – ليس فيه أي تجويز لوقوع الخطأ من رب العزة جل وعلا والعياذ بالله .

أهنئكم سيدي على طروحاتكم المحكمة والقوية ، وأعتذر مجدداً لما سببته لكم من إزعاج ، وأدعو المولى عز وجل أن يكتب جهدكم هذا في أعمالكم الصالحة بحق محمد وآل محمد .

وأخيراً ، أنا رهن إشارتكم سيدي الكريم في كل ما أقدر عليه .

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

مشاركة بواسطة محمد الغيل »

بسمه تعالي
لقد أحسنتم سيدي المتوكل وبارك الله فيكم نهنئكم على هذا النجاح وألف مبروك على هذا الأسلوب المتميز في الحوار ومنكم نستفيد
ولي رجاء أيضا أن توضح لسيدي الدكتور عبد الملك مسألة أطول تقية في التاريخ فيبدو أنكم قد انسجمتم معه والآن هو يقبل منكم أكثر مما يقبل من غيركم .
سيدي الدكتور سارع بإعلان ما وعتم به في منتدى هجر السنشيعي ............ عفوا الشيعي 100*100 قبل أن تسبق ويعلن غيرك من مخبري المنتديات ...........
أجدد لكم سيدي الدكتور أسفي واعتذاري خصوصا وقد اعترفتم بالحق فالحق أحق أن يتبع .
ملحوظة * علامة في
سلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالام
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الدراسات والأبحاث“