الأخ الدكتور / عبد الملك العولقي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبه للإشكال الذي طرحته ، فلا أظن أنك تقوله إذا كنت قد إستوعبت ما عرضناه لك في تطبيق العول .
فلو لاحظة الحل وتأملته فستجد :
في مسألة ( توفيت أمرأه وتركت زوجاً وأختين ) على سبيل المثال
بما أن الأصل في الفرائض هو 6 أسهم ،، إذاً
نصيب الزوج ( النصف ) = 3 أسهم .
ونصيب الأختين ( الثلثان ) = 4 أسهم .
إذاً 3 + 4 = 7
وبالتالي عالت الفريضه هنا بسهم واحد .
وعند تقسيم التركه ، نقوم أولاً بقسمة مبلغ التركه على مجموع الأسهم وهو 7 .
وذلك لتحديد قيمة كل سهم .
وبعدها تعطي كلاً منهم سهمه ، بعد أن علمنا قيمة كل سهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما إن كان هناك إشكال حقيقي ومنطقي ( وليس سوء فهم ) ، لكان ذلك الإشكال ظاهراً في الحل
الرياضي الذي عرضناه لك .
فهل ترى أخطاء رياضيه في الحل ؟؟؟
فقد تفضلت بالقول :-
فأرجوا أن شاء الله أن يكون ما ذكرته أعلاه مصححاً لفهمك في العول .وإن كان الإحتمال الثاني هو الحاصل فأتمنى عليك أخي الكريم تصحيح فهمي لقاعدة العول عندكم .
وتفضلت بالقول :-
إذا توصلت إلى ما تظنه من خطأ حسابي ،،، فاتفضل بعرضه ، ونحن في الإنتظار .فإن كان الإحتمال الأول هو الحاصل فسأحاول إن شاء الله تعالى أن أكتشف أين موضع ذلك الخطأ الحسابي .
ـــــــــــــــــــــــــ
أخي الدكتور / عبدالملك
أظن أن كل ما عرضناه لك حتى الآن ، يبين لك أن قولنا بالعول قائم على أسس وقواعد ، وثابت عندنا
بما لدينا من روايات . وليس عملنا به إتباع لشرع عمر ( عند من ثبت عندهم أنه شرع عمر ) .
ــــــــــــــــــــــــ
من ناحيه أخرى : سوف أأجل نقاشنا عن المسأله الديناريه ، لبعد الإمتحانات .
وذلك كون الوقت ضيق بالنسبه لي .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .